tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 170

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:131/122 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-170) : القرار رقم
| (6592-2019-V) : في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - اسم وعنوان المورد
- غرامات - غرامات مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان اسم وعنوان المورد - اجابت الهييه بان المدعي يثمير媽 بوثرها ضريبيه باليه من العنوان - ذلك التوص التيطاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان اسم وعنوان المورد مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخضع للضريبيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرا الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لعدم التزام المدعي بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢/٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ (١٣٨/٥) الم
- الماده (٨/٥٣) من للالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٣٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضيفه، وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6592-2019-٧) بتاريخ ١٩/٠٧.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ( ... ) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم
( ... )، بصفته مالك مؤسسه ( ... ) التجاريه، سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم بالغه دعوي
تضمنت اعتراه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضربه القيمه المضافه،
ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء
فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- نعت الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
علي التالي: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل التاليه: تاريخ
الفاتوره، واسع عنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي...». وبالرجوع الي محضر الضبط
المييداني بتاريخ ١٨/١٢/١٩ م (مرفق) ثب يقينا ان المدعي يسدر فواتير ضربه خاليه
من العنوان (مرفق), وهو ما يعد مخالفه صريحه لنص الماده.٣- وبناء علي ما تقدم
تم فرض عراصه الضبط الميداني، وذلك استنادا للماده (٤٥) من نظام ضربه القيمه
المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ضمن الف ريال
كل من....٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه».
وبعرض مذكره الرد علي المدعي اجب بمذكره جوابيه جاء فيها: «نيید سیادتكم اننا
لسنا علي علم بهذا الامر من قبل، وانا لم نqeصد ان نتجاهله، حيث جاء المشرف الخاص
بالزكاه والدخل وقال لنا علي هذه الملاحظه، ثم قمنا بالفور في نفس اليوم بتسجيل
العنوان علي جميع الفواتير، وتقدمنا بطلبنا هذا من اجل الغاء العقوبه لعدم علما بها
الامر من قبل، نرجو من سيادتكم التكرم والغاء تلك العقوبه: لعدم معرفنا بها الامر
ولم نqeصد تجاهله».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٥/٠٤/٣٠ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق (....) الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمانداه علي طرفي الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يثلله، وحضر (....) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل، والمانداه علي الوحد، وبالمنظفي مده عود عنوان علي الفاتوره تبين ان المكلف قطر بواقعه المخالفه المفتله في عدم وجود عنوان علي الفاتوره الصادره منه، ومحت بجهله بنظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجب بالاتمسك بما جا في مذكره الرد وطلب السير في

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الدعوي. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه الاوراق المصفه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، ولنبتو مخافه المدعي بعدم تضمين الفاتوره الضريبيه عنوان المنشاه; وبناء عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا
الصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥) وتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللايح الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كان المدعي بهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١٢٢ ه،٤١١٢) وتاريخ ٢٣٠٠٠ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٣٠٠) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠١٠٠ م, وقدم اعتراضه في تاريخ ٢٠١٠/٧٠٠٢
المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله، مما يتعين معه قبل الدول الدعوي
شكال.
ومن حيث الموضوع; فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرقيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديها، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الخامسه والاربعين (من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اثر من احكام النظام الاول الالحه». بسبب عدم تضمينها عنوان المنشاه في الفواتير الضريبيه، مخالفه للفقره (٨/٨) من الماده (الثالثه والخمسين) من Nالجه التNFييه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي انه «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم عنوان المورد ورقم تعريف الضريبي».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تاسيسا علي ما سبق، وبعد الالطلاع علي كافه مستندات الدعوي، وبخاصه (محضر الضبط الميداني، والفاتوره محل الدعوي، ثبت للدايره صحه فرض غرامه الضبط الميداني لعدم التزام المدعي بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.
القرار:
ولاهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض مالك مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (٢٠٠٢٢٠٢٦٤) فيما
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب الفقاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
وصلي الله وسل مع لي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.