moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471245217 لعام 1445ه المدعي: النيابه العامه بمحافظه جده المدعي عليه: مؤسسه امل عمر حزام السبيعي مشعان عمر حزام السبيعي الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 29/12/1444ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رقم (٢٠٦ - ٤٤ - ٠٠٤٩٥٨) وتاريخ ۲٥/۱۱/١٤٤٤ه، المبني علي الدعوي المقدمه من الوكيل النظامي لمؤسسه مذاق المنيوشه لتقديم الوجبات (عبد العزيز الغامدي) بموجب الوكاله رقم (٤٣٢٤١١٣٨٧) ضد المشتكي عليها مؤسسه امل عمر حزام السبيعي تحمل السجل التجاري رقم (...) ومفادها قيام المشتكي عليها بالاعتداء علي علامتين تجاريتين خاصه بموكلته الاولي تحمل الاسم (المنيوشه) ومسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (١٤٤٢٠٢١٦٥٢) والثانيه تحمل الاسم (مخبوزه لاجلك) بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (١٤٤۲۰٢٥٤٧٠)مما ترتب علي موكلته خساير ماليه كبيره، فجري الانتقال الي مؤسسه امل عمر حزام السبيعي واعداد محضر ضبط مخالفه علامه تجاريه من قبل مامور الضبط القضايي متضمنا انه في تمام الساعه (٧:٠٠) مساء يوم الثلاثاء الموافق ٥/٨/١٤٤٣ه تم الانتقال الي المؤسسه بحي الواحه وجري رصد مخالفه علي لوحه المحل المعروضه وتبين وجود علامه تجاريه مسجله عليها مسجله للغير، فجري حجز عدد (٢) لوحتين داخل المحل بموجب المحضر المعد من قبل مامور الضبط القضايي رقم (۲۰۷۱) وتاريخ ٥/٨/١٤٤٣ه، وقد تم الاكتفاء بسماع اقوال المدعي عليه الاوليه استنادا للماده الخامسه والستون من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/۲) وتاريخ 22/01/1435ه. وبضبط اقوال الممثله النظاميه للمؤسسه امل عمر حزام السبيعي اقرت انه لا يوجد شهاده تسجيل لدي مؤسستها للعلامتين التجاريتين المقلده للعلامه التجاريه المملوكه للشاكيه، كما ذكرت ان المسؤول عن اداره المؤسسه شقيقها مشعان. وبسماع اقوال مشعان عمر حزام السبيعي اقر بوجود المخالفه التي تم رصدها علي لوحه المحل من قبل مامور الضبط القضايي، كما اقر انه المسؤول عن المخالفه بحكم انه الشخص الذي يدير المؤسسه منذ افتتاحها، وقد صدر التقرير الفني رقم (بدون) وتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤ه من قبل فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه متضمنا انه بعد اجراء الدراسه علي العلامتين التجاريتين محل الشكوي اتضح قيام مؤسسه امل عمر حزام السبيعي المشتكي عليها بتقليد العلامه التجاريه المسجله والمملوكه للمشتكيه واستخدامها علي اللوحه الخارجيه والداخليه للمحل التابع للمؤسسه المدعي عليها بعرض وتقليد علامه تجاريه مسجله ومملوكه للمدعي بالمحلات التابعه للمؤسسه دون وجه حق وذلك وفقا للبيان التفصيلي التالي: (1) البيان التفصيلي لعلامه المشتكيه: -اسم مالك العلامه التجاريه: مؤسسه مذاق المنيوشه لتقديم الوجبات. - وصف العلامه: بطاقه باللون الابيض رسم بها رسم مميز لما يشبه الفرن وبجانبه طبق العجين مكتوب عليه بجانبها عباره مذاق المنيوشه ورسم اسفلها خط مايل كتب اسفله بحروف عربيه عباره مذاق المنيوشه والعلامه باللون الابيض والاسود والرصاصي والاحمر والاخضر والاصفر والبني الفاتح. حاله العلامه التجاريه: مسجله - رقم التسجيل: (١٤٤٢٠٢١٦٥٢) - فيه العلامه: (٣٥) تاريخ انتهاء العلامه: ٩/٧/١٤٥٢ه - نتيجه المقارنه: ثبت ان جزء من العلامه التي تستخدمها المشتكي عليها علي اللوحه الخارجيه بالمحل التابع لها مطابقه لجزء من علامه المشتكيه والمتمثله في كلمه المنيوشه باللون الاصفر - توصيه الفريق: ثبت لفريق دراسه شكاوي العلامه التجاريه وجود تقليد واستخدام العلامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق، وقد اسفر التحقيق عن اتهام مؤسسه امل عمر حزام السبيعي ويمثلها وفق السجل التجاري رقم (...) امل عمر حزام السبيعي بتقليد واستخدام علامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق وتوجيه الاتهام ل مشعان عمر حزام السبيعي بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعده بتقليد واستخدام علامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق، والمجرم استنادا للفقره (١/٢) من الماده (٤٢) لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه، ثم طلب اثبات ادانتهم بما اسند اليهم استنادا للماده (الثالثه) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليها بالعقوبه الوارده بالفقره (ا-1) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والحكم بماورد في الفقره (4) من الماده (٤١) من ذات النظام. وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم قدم مذكره مفادها عدم صحه اتهام المدعي عليهم بما نسب اليهم في هذه الدعوي اذ لم يقوموا باستعمال او بتزوير اي علامه تجاريه مملوكه للغير او بتقليدها بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور ولم يكن لديهم سوء نيه في ذلك، مشيرا الي ان المشتكي اقام دعاوي امام المحكمه التجاريه علي اكثر من اربعين محل يحمل نفس اللوحه، مؤكدا ان كافه لوحات محالات المنقوشه بجده تحمل نفس اللوحه وان المشتكي قام بتغير لوحه المحال التجاري الخاص به واصبحت العلامات مختلفه ولا يوجد تقارب بينهما؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليهم بتقليد واستخدام علامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ا) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه – انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها. ولما كان مستمسك النيابه فيما يتعلق بالعلامه التجاريه (المنيوشه) المقيده بشهاده التسجيل رقم (1442021652) وتاريخ 21/09/1442ه؛ يتمثل بتقليد المدعي عليهم واستعمالهم العلامه (المنؤشه) علي لوحه المحل الخارجيه، ولا تجد الدايره في ذلك الاستعمال تشابها يجسد اعتداء علي العلامه التجاريه المسجله للمشتكيه، فضلا عن وجود اختلافات املاييه بين الكلمه المثبته علي اللوحه والكلمه التي ضمنت في العلامه، اضافه الي ان العلامه اشتملت علي ما هو اكثر من مجرد الكلمه، وهو ما يكون به طلب النيابه في قناعه الدايره حريا بالرفض. وعن طلب النيابه المتعلق بتقليد العلامه (مخبوزه لاجلك) المقيده بشهاده التسجيل رقم (1442025470) وتاريخ 12/10/1442ه علي لوحه المحل الداخليه؛ فانه ولما كان الثابت انه كان قد صدر حكم الدايره في الدعوي رقم (439351370) بمنع المدعي عليها من استعمال العلامه (مخبوزه لاجلك)، وكان الثابت من محاضر الضبط والتحقيق استمرار المدعي عليهم في استعمالهم العلامه انفه الذكر، ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه النيابه العامه الي طلبها بادانه المدعي عليهم باستعمال العلامه (مخبوزه لاجلك)، وعن طلب النيابه تطبيق الفقره (ا) من الماده 42 من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون ولما كانت هذه الفقره متعلقه بمن قام بالتزوير ومن قام بوضع علامه وهو سيء النيه، ولم يثبت للدايره ان المدعي عليهم قاموا بالتزوير ولا سوء نيتهم مما تري معه عدم انطباق الفقره سالفه الذكر، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه كل من: امل بنت عمر بن حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه امل عمر حزام السبيعي سجل تجاري رقم (...) ومشعان بن عمر بن حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) بتقليد العلامه التجاريه (مخبوزه لاجلك) المسجله برقم (1442025470) ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1- تغريم امل بنت عمر بن حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه امل عمر حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 2- تغريم مشعان بن عمر بن حزام السبيعي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 3- اتلاف العلامه التجاريه المقلده محل الادانه 4- رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وفق ما تضمنته الاسباب.