moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٥٧٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للبرمجيات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد٧ سيارات من نوع (...) موديل (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٨٥,٣٨٥.٦٠) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و ستون هلله سدد منه (٢٤٧,٤٦٥.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٣,٤١٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٧,٩٢٠.٦٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي و ستون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي مالك المؤسسه المدعي عليها، اجاب قايلا: ما مفاده: "اولا: بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، وثانيا: عدم قبول الدعوي لعدم وجود ترخيص مزاوله التمويل ومخالفته للانظمه، وتحويل المدعيه الي البنك المركزي حسب تعميم وزير العدل، وفي الموضوع: "العقد المرفق محل الدعوي فهو مزور تزويرا واضحا جليا (تزويرا مفضوحا) وواضح عليه لكثره التعديل عليه الذي لا يشق اكتشافه بايسر جهد علي الشخص العادي، وننكر صراحه السيارات محل الدعوي والمذكوره في الفواتير المرفقه لم نستلمها ولا تخصنا" وعقب عليها وكيل المدعيه بما مفاده:" اولا: غير صحيح ما دفع به المدعي عليه بعدم قبول الدعوي. وثانيا: ما زعمه المدعي عليه بمخالفه المدعيه للنظام ونشاط التمويل، حيث ان العقد سابق للاوامر والتعاميم، وهو عقد بيع بنظام الاقساط وليس عقد تمويلي، الادعاء بتزوير العقد، هو ادعاء غير صحيح لثبوت صحه العقد بالبينه التاليه: ١. فالمدعي عليه سدد مبلغ مقدم للمدعيه عند ابرام العقد مبلغ وقدره (٩٧,٨٦٠) سبعه وتسعون الف وثمانمايه وستون ريال وفقا لسند القبض رقم (٦٠٢٧) بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٦م، واتفق علي تقسيط المتبقي وقدره (٤٨٥,٣٨٥) ريال علي (٣٦) قسط بواقع القسط (١٣,٤١٠) ريال، تنتهي بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م وجميعها حاله ومستقره في ذمته. ٢. المدعي عليه سدد للمدعيه من المديونيه مبلغ وقدره (٢٤٧,٤٦٥) ميتان وسبعه واربعون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال، كما ان المدعي عليه استلم عدد (٧) سيارات محل العقد المبرم ووقع علي فواتير الاستلام المرفقه.، وعقب مالك المدعي عليها بمذكره مفادها في غير ما سبق ذكره:" ان كشف الحساب و فاتوره المشتريات المقدم من المدعيه ليس مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، و بالاطلاع علي هذا الكشف و فاتوره المشتريات والتعقيب عليه وتفنيد مندرجاته، تم التاكد من عدم وجود اي توقيع منسوب اليه، وننكرها.، وقد يكون الثابت لدي المحكمه وجود تزوير ظاهر في عدو مواضع وهي البند الثاني حيث يوجد تلاعب برقم السيارات، والماده الرابعه باجمالي العقد، والسطر الذي يليه في القيمه الموجوده به، والماده العاشره لاحقه لوقت تحرير العقد، واختلاط الخط واختلاف لون الحبر، ولم تقدم المدعيه مستند موقع باستلام السيارات، وفاتوره الشراء محرره قبل العقد، وكشف الحساب من صنع المدعيه "وبسؤال مالك المدعي عليها عن استلام السيارات من المدعيه او فرعها؟ والتواقيع التي علي الفواتير؟ انكر استلام السيارات والتواقيع التي علي الفواتير، هكذا قرر، وبسؤاله عن العقد الذي بينه وبين فرع المدعيه؟ اقر بصحه العقد، وحصر وكيل المدعيه دعواه في طلب (٢٣٧,٩٢٠.٦٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي و ستون هلله، وطلب مالك المؤسسه المدعي عليها حصر طلباته في الحكم بعدم قبول الدعوي، لعدم صفه المدعيه، وثانيا: رد الدعوي، ونظرا لاكتفاء الاطراف في الجلسه السابقه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٣٧,٩٢٠.٦٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وستون هلله؛ لقاء باقي قيمه بيع سبع سيارات موصوفه في الوقايع، وبما انه صدر حكم سابق من المحكمه العامه بعدم الاختصاص وبحسبان الماده (٧٨/ب) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدايره من توفر شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به مالك المدعي عليها من عدم صفه المدعيه في اقامه الدعوي وان تعاقده مع فرعها، لان المدعيه وفرعها لها عقد تاسيس واحد، وما يسري علي الشركه يسري علي فروعها، وللمركز الرييسي المطالبه بحقوق فروعه، اضافه الي الفواتير المتضمنه اسفلها الاقرار باستلام السيارات المقدمه من وكيل المدعيه صادره علي مطبوعات المركز الرييسي وموقع عليها مالك المدعي عليها، واما عن الدفع بعدم وجود ترخيص مزاوله تمويل للمدعيه، وبما ان العقد محل النزاع بيع بالتقسيط كما يظهر من بنوده، والبيع بالتقسيط لا يخضع لنظام مراقبه شركات التمويل ولايحته وانما يخضع لنظام البيع بالتقسيط قبل الغايه، وبما ان التعاقد كان وفق نظام ساري الغي في تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٠ه، وعلي فرض تجاوز ذلك و اعتبار ان النزاع تمويلي فالتعميم المشار اليه المتعلق بمنازعات التمويل لم يمنع سماع او قبول الدعاوي حيث نص تعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٠٨٢ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٣ المتضمن وحيث نصت الماده الرابعه من النظام علي حظر مزاوله اي من نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام الا بعد الحصول علي ترخيص، وتضمن التعميم فرز اوراق مستقله بشان طالب التنفيذ واحالتها لمؤسسه النقد العربي السعودي لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيال المخالفه، ونظرا لما ورد للوزاره من استفسارات من بعض المحاكم حول شمول ما ورد في التعميم المذكور لقضاء الموضوع وحيث ان مزاوله هذا النشاط بلا ترخيص يشمل ما يكون لدي قضاء الموضوع ايضا لذا في حال وجود دعوي مقدمه لدي المحكمه تندرج تحت حكم الماده الرابعه المشار اليها فتفرز اوراق مستقله بشان المدعي وتحال لمؤسسه النقد العربي السعودي) والمنع انما ورد في ديباجه المرسوم الملكي رقم م / ٥١ بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ لنظام مراقبه شركات التمويل في الفقره: (٧ - لا تسمع الدعوي في المنازعات التمويليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقدره اللجنه). وتاريخ استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه علي فرض اعتبار ان النزاع تمويلي كما جاء في مذكره وكيلها المؤرخه في ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه المتضمنه حلول الاقساط في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠١٩م، واما عن الموضوع، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من طلب شراء مؤرخ في ٢١/ ٠٤/ ٢٠١٦م معنون- بطلب تسهيل للمؤسسات- صادر علي مطبوعات فرع المدعيه ومتضمن بيانات مالك المؤسسه المدعي عليها ومذيل بتوقيعه وختم المدعي عليها، كما قدم العقد المتفق عليه بين فرع المدعيه في اولا ومؤسسه المدعي عليها في ثانيا والمذيل بختم فرع المدعيه وتوقيع مالك المؤسسه المدعي عليها، وبما ان مالك المؤسسه المدعي عليها يقر في مذكرته المؤرخه في ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ه بصحه قيامه بالتوقيع علي العقد محل الدعوي، ويقر بصحه العقد في الجلسه المؤرخه في ١٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، ولا ينال من ذلك ما دفع به في مذكرته المؤرخه في ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ه من وجود تزوير في العقد محل الدعوي فلم يظهر للدايره ذلك واختلاف الخط ولون الحبر لا يعني التزوير فضلا علي ان الادعاء بالتزوير لم يكن وفق المتطلبات النظاميه المنصوص عليها في الماده (٥٥) من نظام الاثبات، ما تقرر الدايره عدم قبول ادعايه بالتزوير، كما لا ينال من ذلك دفعه بتحرير الفواتير قبل العقد، فالثابت للدايره ان بدايه العلاقه التعاقديه قبل العقد كان هناك طلب شراء ثم اصدرت بعده بايام فواتير استلام السيارات صادره علي مطبوعات المدعيه وعليها توقيع مالك المدعي عليها ثم بعد ذلك ابرم العقد بين فرع المدعيه والمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات استلام السيارات قدم فواتير -لونها اصفر- مع مذكرته المؤرخه في ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه عددها (٧) صادره علي مطبوعات المدعيه تضمنت اقرارا اسفلها باستلام السياره المذكوره في الفاتوره، وممهوره بتوقيع مالك المدعي عليها المطابق ظاهريا لتوقيعه الوارد في طلب الشراء وفي العقد –محل الاقرار به-، ما يثبت معه للدايره استلامه للسيارات الموصوفه في الدعوي، يعضد ذلك ان مالك المدعي عليها لم ينكر المسدد من المبالغ وهي ليست بالقليله ولم يدفع بشانها بشيء ولا يتصور ان احدا يسدد ولا يستلم مقابل ما سدده الا في التبرعات والمتقرر ان تعاملات التجار الاصل فيها المعاوضه، واستنادا الي الماده (٤٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها: "اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه" وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره وفق ما ساقته سلفا في ثنايا اسباب حكمها، ولان الدايره هي المعنيه في تقدير حجيه المحرر من عدمه والاخذ به كله او بعضه، وتقرر الدايره حجيه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه وتاخذ بها كلها بحسبان ما نصت عليه الماده (٣٨) من نظام الاثبات المتضمنه: "للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه" ولم يظهر للدايره خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للبرمجيات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣٧,٩٢٠.٦٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.