moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٦٤٦٩٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (......) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مستحضرات صيدلانيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٤,٦٧٥.٢٢) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١٤,٦٧٥.٢٢) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها احال الي كشف الحساب المطابق عليه بختم المدعي عليها وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه توريد البضاعه وتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ (٢,٢٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه المتمثله في كشف الحساب المرفق والمصادق عليه من المدعي عليها واستنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ونصها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وما سبق تراه الدايره كافيا لالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه محل الدعوي، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق تقديرها بما لا يتجاوز (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/اولا: الزام شركه (......)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٦٧٥.٢٢) اربعه عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله. ثانيا: الزام شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك.