tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430471954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bc28f53e-a3c8-4cdc-b73b-fa0a0f9bb159 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470471603 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته مدعي وكاله وذلك بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه (...) وهي شركه غير سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، عدد حصصها (1000)، ونسبه الحصص من راس المال (100 %)، وراس مالها (1,660,000.00) مليون وستميه وستون الف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ (1428/05/24ه) الموافق (2007/06/10م)، وتنتهي في تاريخ (1445/05/24ه) الموافق (2023/12/08م)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ (1441/07/9ه) الموافق (2020/03/04م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ويطلب اما ان تباع حصته للمدعي عليه او ان يقوم بشراء حصه المدعي عليه بعد ان يتم تقييمها، بسبب ان المدعي عليه قام بتصرفات في الشركه تستحيل الشراكه وقد وجه والمدعي ارسل خطابا للمدعي عليه بتصفيه الشركه والتخارج منها، وطالب الزام المدعي عليه اما ان تباع حصته للمدعي عليه او ان يقوم بشراء حصه المدعي عليه بعد ان يتم تقييمها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اخطار بعدم قبول التصفيه خلال مده (72) ساعه، وموجها الي المدعي، وتاريخ (26/06/1441ه)، 20 عقد تاسيس (...) للمقاولات، بتاريخ (24/12/1440ه)، مبرم بين طرفي الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/06/1444ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سعودي بالسجل المدني رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله والمثبتهبياناته في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والمرفقات سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه في هذه الدعوي فاحال الي ما ورد صحيفه الدعوي، وقد ظهر ان موضع النزاع هو في حصص المدعي وبسؤاله عما يستند عليه ذكر انه قام بانه قام بارفاق المستندات في ملف المعامله وهي الخطاب وعقد تاسيس الشركه، عليه ولما ان كان البت بالاختصاص والقبول من المسايل الاوليه عليه فقد ظهر للدايره ان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره 4 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه واما ما يتعلق بالقبول فقد ظهر للدايره عدم صحه قيد الدعوي حيث ظهر انه باطلاع الدايره علي صفه من قيد القضيه فقد ظهر للدايره ان المحامي الذي قيد القضيه (...) قد انتهي ترخيص المحاماه في 2 / 12 / 1443 ه ولازال تحت التجديد حسب المرفق في المعامله كما لم يظهر انه قد لجا الاطراف للمصالحه لاسيما وبينهما قرابه لذا وبناء الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه مما تري معه الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه اللبيان و لما ان كان البت بالاختصاص والقبول من المسايل الاوليه التي يجب البت بها قبل الولوج في موضوع الدعوي ولما ان كان طلب المدعي من قبيل النزاعات بين الشركاء عليه تكون الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه واما ما يتعلق بتوافر عناصر القبول ولما ان ظهر للدايره وجود خلل في قيد الدعوي حيث ظهر ان من المحامي الذي قيد القضيه هو(...) قد انتهي ترخيص المحاماه الخاص به بتاريخ 2 / 12 / 1443 ه ولازال تحت التجديد حسب المرفق الذي اودعه في المعامله مما يظهر معه عدم انطباق الاشترطات النظاميه ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ولما ان نصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، ولانه باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر وانه بنظر الدايره انتهاء الترخيص النظامي قادح في صحه قبول رفع الدعوي مما يتعين عدم قبولها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.