moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10713 لعام 1441 ه المقامه من/ تركي بن ادهم بن خليف العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ زياد شفيق ابو حمدان رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: " تم التعاقد مع المدعي عليه بالباطن بموجب عقد تنفيذ الاعمال الترابيه والاساس الحجري لمشروع طريق ابها سبت العلايا بتاريخ 1434/11/17ه، حيث انه تم البدء بالعمل بتاريخ 1434/10/11ه وتم تنفيذ (210,00) متر مربع بمبلغ وقدره (1,260,000) مليون ومايتين وستون ريال، وحيث ان مده تنفيذ العقد 4 اشهر من تاريخ توقيع العقد وتم تمديد المده لتاريخ 1435/9/15ه، وتم مخاطبه المدعي عليه لاكثر من مره وتم تسديد مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون ريال بتاريخ 1435/07/19ه ومبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي من قبل المدعي عليه ولم يسدد ما تبقي في ذمته. عليه نطلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا\ دفع مبلغ وقدره (1,110,000) مليون ومايه وعشره الاف ريال. ثانيا\ اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال ". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ 01\12\1441 حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه قد جري تفعيل الترافع الالكتروني لهذه القضيه وافهم الاطراف بان عليهم مواصله الترافع الالكتروني بحسب المدد والاسيله التي تردهم من الدايره. وفي جلسه 07\05\1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه طلب مهله لتحريرها فافهمته الدايره بايداع مذكرته خلال مده سبعه ايام وافهمت المدعي عليه الجواب علي الدعوي خلال مده اقصاها سبعه ايام تاليه في تبادل المذكرات وفي حال مواجهه اي خلل التواصل مع الدعم الفني فاستعدا الطرفان بذلك. وفي تاريخ 11\05\1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما لا يخرج عما سبق ذكره في صحيفه الدعوي بالاضافه الي ما يلي" قام موكلي بتنفيذ ما اوكل اليه وذلك بتنفيذ تسويه ترابيه واساس حجري بمساحه وقدرها (208,000) متر مربع ما يعادل (52) كيلو متر بواقع 2 ريال لكل متر مربع تسويه ترابيه و4 ريال لكل متر مربع طبقه اساس حجري بمجموع 6 ريال لكل متر مربع من التسويه الترابيه وطبقه اساس الحجري باجمالي مبلغ وقدره (1,248,000) "مليون ومايتين وثمانيه واربعون الف ريال، وحيث طالب موكلي بسداد المبلغ المستحق له وقام المدعي عليه بسداد وذلك بتحرير شيكين قيمه الاول (150,000) ريال بتاريخ 18/ 05/ 2014م والثاني بمبلغ قدره (100,000) بتاريخ 03/ 07/ 2014م، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (998,000) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال. الا انه لم يلتزم بسداد ما تبقي في ذمته وتعذر بنقص السيوله لديه وان له مستخلصات لم تصرف بعد في مشاريع كثيره وطلب الامهال للسداد وامهله موكلي عده مرات دون ان يفي بالسداد حتي تاريخه. وعليه قام موكلي برفع دعوي ضد المدعي عليه امام المحكمه الاداريه بالرياض واقر المدعي عليه بان موكلي قد نفذت (24) كيلو متر اي ما يعادل (96,000) متر مربع بمبلغ وقدره (576,000) خمسمايه وسته وسبعون الف ريال سعودي والصحيح ان موكلتي نفذت (52) كيلو متر". وفي تاريخ 04\06\1442 ارفق المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" قامت المدعيه بزياره الموقع وعلمت بكافه ظروفه المناخيه والجغرافيه علما نافيا للجهاله وبدات العمل فعلا وتبين ان جهازها الفني الذي احضرته لاداء اعمال العقد اعلاه تنقصه الخبره و الكفاءه بدليل انهم لم يتبعوا تعليمات المدعي عليه او جهاز الاشراف المعتمد من الجهه المالكه وخالفت المواصفات (مرفق خطاب الجهه المشرفه) وحيث فشل في تسليم بند التسويه الترابيه وكذلك بند طبقه الاساس الحجري طبقا لما التزم به ولم يقدم لنا محضرا واحدا يدل علي انجازه وتسليمه اي كميه من كميات العقد (مرفق محضر بتوقيعها واعترافها بالمخالفات التي قامت بها) وحيث تعهد عده مرات بتصحيح المخالفات وازالتها واقنعتنا بانها تحتاج سيوله نقديه لذلك، وفي كل مره كان المدعي عليه يقدم المساعده الماليه بتسليم دفعتين علي الحساب تشجيعا علي ازاله المخالفات واتباع شروط العقد ولكن دون جدوي. وفيما يتعلق بادعاء المدعي بانجاز اعمال تفوق كميه العقد (20,000م) بمعدل الضعفين ونصف (52,000م)، فان هذا مخالف للحقيقه والواقع وليس لدي المدعي ما يسند ادعاؤها ولم يقدموا لنا طيله خمس سنوات ما يثبت انهم سلموا كيلوا مترا واحدا مما جعلنا نكمل الاعمال ونصحح المخالفات بمعداتنا وجهازنا الفني وتضاعفت خسايرنا. عليه نطلب ما يلي: اولا\ الحكم برد الدعوي ثانيا\ الحكم بتطبيق غرامه التاخير 120,000 ريال. ثالثا\ الحكم برد مبلغ 250.000 ريال. رابعا\ الزام المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه". وفي تاريخ 13\06\1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" موكلي قام بتنفيذ كافه بنود العقد المبرم والدليل علي ذلك تسليم المدعي عليه دفعتين تحت الحساب والذي يثبت بان موكلي لم يخالف المواصفات وقام بتنفيذ العمل المناط به، وليس كما يدعي المدعي عليه بنقص السيوله علي موكلي وانه يحتاج الي المساعده الماليه، اما بخصوص المرفقات لم يتبين لنا ان المدعي عليه قد قدمت مرفقات في تبادل المذكرات. كما ان ما يثبت ان موكلي قام بتنفيذ اكثر مما هو متفق عليه في العقد اقرار المدعي عليه في الحكم المرفق في لايحه دعوي، حيث اقرت بان موكلتي نفذت (24) كيلو متر اي ما يعادل (96,000) متر مربع، ولو افترضنا والافتراض عكس الواقع بان موكلتي لم تنفذ كافه البنود وانه يوجد مخالفات كما يدعي المدعي عليه لما قام بتسليم موكلي دفعتين تحت الحساب في عام 2014م اي بعد انتهاء مده العقد باربعه اشهر. عليه نطلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا\ دفع مبلغ وقدره (998,000) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال. ثانيا\ الحكم بمصاريف الدعوي واتعاب الترافع والبالغ قدرها (100,000) مايه الف ريال". وفي جلسه 20\06\1442 حضر اطراف الدعوي، ثم اضاف وكيل المدعي قايلا: لدي بينه وهي شهاده الشهود وارغب بتقديمها فافهمته الدايره بتقديمها مكتوبه عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه، كما افهمت الدايره المدعي عليه بالرد علي ما يقدمه وكيل المدعي خلال الاسبوع التالي عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 27\06\1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي " نرفق بينه علي الدعوي وهي شهاده الشهود والتي تبين ان موكلي قام بتنفيذ (52) كيلو في مشروع طريق ابها – سبت العلايا لصالح المؤسسه العامه للمياه، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص في الفقرتين (ا، ب) في البند رقم (3) "قيمه الاعمال والاسعار" علي انه " ا- 2 ريال لكل متر مربع تسويه ترابيه ب-4 ريال لكل متر مربع طبقه اساس حجري" وتم حساب قيمه الكميات المنفذه (52) كيلو كالاتي: (52 كيلو= 52×1000= 52,000متر طولي) وبعد ذلك يتم ضرب 52,000متر طولي في عرض الشارع 4متر ليصبح بالمتر المربع (52,000×4=208,000 متر مربع) وبعد ذلك يتم ضرب مجموع الطريق بالمتر المربع في قيمه الاسعار الموضحه في العقد (208,000×6= 1,248,000 ريال) وبعد سداد المدعي عليه جزء من المبلغ كما تم بيانه سابقا بموجب الشيكات المستلمه منها ليتبقي في ذمتها (998,000 ريال) عليه طلب الزام المدعي عليه بطلبتنا المبينه في المذكره السابقه". وفي جلسه 25\07\1442 المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الاعمال المنجزه من قبل موكله وقيمتها وما استلمه من المدعي عليه من مبالغ فقال: ان موكله نفذ الاعمال الترابيه والاساس الحجري ل 52 كيلو من طريق ابها سبت العلايا بقيمه 24 الف ريال للكيلو الواحد ومبلغ اجمالي قدره (مليون وميتان وثمانيه واربعون الف ريال)، وقد استلم موكله من المدعي عليه مبلغ قدره (ميتان وخمسون الف ريال) قيمه تنفيذ مسافه 10كيلو ونصف تقريبا وانا احصر دعواي للمطالبه بقيمه تنفيذ 24 كيلو التي اقر بها المدعي عليه في الحكم المرفق في الدعوي بمبلغ قدره 576 الف ريال يخصم منها مبلغ 250 الف ريال المستلم من المدعي عليه ويتبقي في ذمته 326 الف ريال اطلب الزامه بدفعه اضافته الي اتعاب المحاماه، ثم حضر المدعي عليه في اخر الجلسه وبعرض ما سبق عليه قال ان المدعي نفذ الاعمال لمسافه 24 كيلو ولكن مخالفه للمواصفات ولم يسلم متر واحد للاستشاري في اي محضر بناء علي العقد وقمنا باكمال الاعمال شخصيا والمدعي لا يستحق كامل الاسعار المنصوص عليها بالعقد طبقا للموصفات وبعرضه علي وكيل المدعي انكره، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي المخالفات والعيوب التي دفع بها قال لدي بينه واستمهل لاحضارها فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال 10 ايام من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 01\08\1442 ارفق المدعي عليه مذكره تضمنت " مرفقات عباره عن ادله علي مخالفه المدعي لمواصفات وشروط العقد مما دفعنا الي تنفيذ الاعمال وازاله الملاحظات بانفسنا وهذه المستندات تثبت عدم استحقاقه لفيات الاسعار حسب العقد". وفي تاريخ 12\08\1442 ارفق المدعي مذكره تضمنت ما يلي" ندفع بعدم صحه المستندات المقدمه من المدعي عليه: ا-فيما يخص محضر المعاينه المقدم من المدعي عليه بوجود مخالفات وعيوب وانه قام بتنفيذ الاعمال بنفسه، فنرد علي ذلك بانه لا يتصور بان تقوم المدعي عليها بسداد مبالغ لموكلتي في ظل وجود ملاحظات مما يعني عدم صحه دفع المدعي عليها بوجود ملاحظات وعيوب، حيث انه تم اصدار الشيك الاول لموكلتي بعد تاريخ محضر المعاينه باربعه اشهر والشيك الثاني بعد تاريخ المحضر بسته اشهر، وابرازها لهذا المستند في هذه المرحله المتاخره في الدعوي لا يعدو كونه محاوله ضعيفه لايهام الدايره بعدم استحقاق موكلي للمبالغ الثابته في ذمتها ومماطله واضحه لكسب مزيد من الوقت. ب-ما يخص بقيه الخطابات المرفقه بمذكره المدعي عليه، فجميعها غير صحيحه وينكر موكلي استلامها اثناء العمل في المشروع ولم يتم اخطار موكلي باي شكل من الاشكال سواء بخطابات او اشعارات شفهيه، كما المدعي عليها حاولت تدارك موقفها في القضيه وذلك بانشاء هذه الخطابات وارسالها عبر البرد السعودي لموكلتي بتاريخ 03/ 01/ 2021م، اي بعد اكثر من سته سنوات من تاريخ استلام موكلتي للشيكات، وبعد ما يقارب سنه من رفع الدعوي. عليه نطلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا\ دفع مبلغ وقدره (326,000)" ثلاثمايه وسته وعشرون الف ريال سعودي" وهي عباره عن قيمه تنفيذ موكلي ل 24 كيلو في المشروع بعد سداد المدعي عليه جزء من المبلغ. ثانيا\ اتعاب الترافع في هذه الدعوي والبالغ قدرها (32,000) " اثنان وثلاثون الف ريال سعودي" ". وفي جلسه 17\08\1442 حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل بدا العمل في الطريق المذكور بدايه من الكيلو اربعين فقال نعم ثم استمهل المدعي عليه الاجابه علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 12 / 08 / 1442 ه فافهمته الدايره بايداعه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه عن طريق تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (326,000) ثلاثميه وسته وعشرون الف ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمه عقد مقاولات بين الطرفين، وحيث ان هذه المطالبه نتيجه تعامل تجاري بين الطرفين، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الماده الثلاثون (30)من نظام المحاكم التجاريه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.... "، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."؛ وحيث دلت القراين علي صحه دعواه والمتمثله في العقد المبرم والموقع بين الطرفين بالاضافه الي اقرار المدعي عليه بان المدعي نفذ الاعمال لمسافه 24 كيلو، والبالغ قيمتها 576 الف ريال بحسب العقد بين الطرفين، وحيث اقر المدعي بانه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره ميتان وخسمون الف ريال، ولما ان المدعي عليه دفع بوجود عيوب في التنفيذ، ولم يقدم بينه موصله علي ذلك، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه من محضر المعاينه المحرر من الطرفين بتاريخ 25/01/2014م والمتضمن وجود عيوب وملاحظات علي الاعمال لتتم معالجتها ؛ اذ دفع المدعي عليه مبلغ 250 الف ريال بعد تاريخ محضر المعاينه بما يقارب سته اشهر، وذلك بموجب الشيك رقم 1450 المحرر بتاريخ 18/5/2014م والشيك رقم 1494 والمحرر بتاريخ 3/7/2014م المرفقه صورتهما بصحيفه الدعوي، مما يرجح معالجه الملاحظات والعيوب من قبل المدعي وانجازه للاعمال المستحقه لمبلغ المطالبه، اضافه الي تخلف المدعي عليه مع تبلغه كما تقدم، مما يعد نكولا عن الاجابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار تلك القراين مجتمعه بينه موصله يثبت بها الحق المطالب به، وعليه الزمت به الدايره المدعي عليه وحكمت بما جاء في منطوقه محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه زياد شفيق ابو حمدان رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي تركي بن ادهم بن خليف العنزي رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (326,000 ريال)، والزامه بدفع مبلغ قدره (32,600 ريال) اتعابا للترافع ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5180 لعام 1442 ه المقامه من/ تركي بن ادهم بن خليف العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ زياد شفيق ابو حمدان رخصه اقامه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (326,000) ثلاثمايه وسته وعشرون الف ريال، المتبقي من قيمه عقد مقاولات بين الطرفين و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (326,000 ريال)، والزامه بدفع مبلغ قدره (32,600 ريال) اتعابا للترافع فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، وبما ان الدعوي بين تاجرين،وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود