moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه 4470618151 رقم لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) لتحويل الورق المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات ورقيه بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٧,٣٨٧.٦٣) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وثمانون ريال وثلاثه وستون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد المبلغ المستحق، وطالب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٢,٦١٢.٣٧) اثنان وثمانون الفا وست ميه واثنا عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المتضمن الاتي: 1/شيك مسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال مؤرخ في 2019/12/30م. 2/ورقه اعتراض علي شيك علي مطبوعات البنك (...). 3/عدد اربع فواتير علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لها. 4/كشف حساب التعامل علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ قدره (٨٢,٦١٢.٣٧) اثنان وثمانون الفا وست ميه واثنا عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/11ه وفيها حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي وطلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ولامهال المدعي عليها الغايبه لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده في 1444/09/15ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر هل لديه اضافه قرر الاكتفاء. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من ثمن توريدها منتجات ورقيه لصالح المدعي عليها وقدره (٨٢,٦١٢.٣٧) اثنان وثمانون الفا وست ميه واثنا عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله، وبما انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه، وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان وكيل المدعيه قدم المستندات المؤيده لصحه دعواه ومنها الشيك الصادر من المدعي عليها وورقه الاعتراض علي الشيك والفواتير المذيله بختم المدعي عليها، وبما ان الشيك اداه وفاء، وبناء علي المبدا المقرر من المحكمه العليا رقم (١٠٣) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا والصادره عام ١٤٣٨ه والتي نصت علي انه: (الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه)، وعلي ذلك سارت قرارات محكمه التمييز كما في التقرير رقم (١/٨٣٦) والذي نص فيه: (الشيك اذا كتب لشخص فالاصل انه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (82,612.37) اثنان وثمانون الفا وستمايه واثنا عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (82,612.37) اثنان وثمانون الفا وستمايه واثنا عشر ريال وسبعه وثلاثون هلله.