moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471173274 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (دهانات) بثمن اجمالي قدره (936944.42) تسع ميه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريالا سعوديا واثنان واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع... وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (936944.42) تسع ميه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريالا سعوديا واثنان واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- طلب فتح حساب مؤرخ في 30/ 07/ 2019م وهو مختوم بختم منسوب للمدعي عليها. 2- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه، مؤرخ في 12/ 06/ 2023م بمبلغ (912016.21 ريال) 3- مطابقه رصيد حتي تاريخ 31/ 12/ 2022م بمبلغ (936944.42 ريال) وهي مختومه بختم منسوب للمدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 16/ 12/ 1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها وبيناتها؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وحصر بينته في المستندات المدونه بعاليه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (936944.42) تسع ميه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريالا سعوديا واثنان واربعون هلله؛ قيمه (دهانات)، وردتها المدعيه للمدعي عليها. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومحلها توريد دهانات لصالح اعمال المدعي عليها؛ فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي طلب فتح الحساب، وكشف الحساب، ومطابقه الرصيد المدون مضمونها في الوقايع. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 16/ 12/ 1444ه، وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها حتي انتهاء وقت الجلسه، وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدت الدايره ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه. وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) . سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: الشركه (...) الدهانات المحدوده. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (936944.42) تسع ميه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريالا سعوديا واثنان واربعون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.