moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449040495 لعام 1444 ه المدعي : مؤسسه محمد علي السهيمي لتاجير السيارات المدعي عليه : شركه اركاد للهندسه والانشاء شركه الشخص الواحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/يحيي بن احمد بن عبده العسيري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435755309) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا وقدره:(80.881)ريالا،وذلك مقابل تاجير مركبه مع سايق لمده (١)سنه ميلاديه،ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها ثمانون الفا وثمان ميه وواحد وثمانون ريال سعودي (٨٠,٨٨١) الفتره من 28/11/1437ه، الموافق 31/08/2016م حتي 05/09/1438ه، الموافق 31/05/2017م ، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 24/03/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ يحيي بن احمد بن عبده العسيري، بالوكاله رقم (435755309)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ بشاير ضيف الله عبدالرزاق الغامدي، بالوكاله رقم (44668846)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت للرد وفي جلسه 16/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه / يحيي بن احمد بن عبده العسيري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435755309)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ بشاير ضيف الله عبدالرزاق الغامدي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (44668846)، وافادت وكيله المدعي عليها بتقديم جوابها عبر الطلبات بتاريخ 9/4/1444ه، والمتضمنه اقرار المدعي عليها بدعوي المدعيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره:(80.881)ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان وكيله المدعي عليها قد اقرت بصحه مبلغ المطالبه،واستحقاق المدعي له،وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي،وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه اركاد للهندسه والانشاء شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ محمد بن علي السهيمي،هويه وطنيه رقم:(...)،صاحب مؤسسه محمد علي السهيمي لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره ثمانين الف ثمانمايه وواحد وثمايون ريال (80,881)، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.