moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٦٠٩٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ي تاريخ ٢٨ لشهر ١٠ لعام ٢٠١٨ م تم الاتفاق مع المدعي عليها علي شراء سيارات مستعمله عدد (١٥) سياره بقيمه اجماليه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعي عليها رفضت نقل ملكيه عدد (١) سيارات و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعه اداره المرور تم افادتنا بان يلزم رفع الحظر من قبل مالك السياره المدعي عليها ( يظهر اشعار تم حظر نقل ملكيه السياره من قبل الوكاله المالكه رقم المنشاه الوطني (...) مما تعذر معه انتفاع موكلته من السياره وعدم قدرتها علي بيعها، بيانات السيارات : (...) / لوحه: (...)، وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ( ١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلباته: ١-اتفاقيه بيع سيارات مستعمله علي مطبوعات المدعي عليها بين اطراف الدعوي وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٥٣٥١٩٢ وتاريخ ١٩/٨/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (اولا : نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي اتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده ( الخامسه والسادسه ) من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك، ثانيا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبه محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السياره وفقا للمهله المحدده في البند (السادس ) من الاتفاقيه ، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك، ثالثا:- نفيد فضيلتكم بان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبه محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا للماده الخامسه من العقد والتي نصت علي ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها )، رابعا:-نفيد فضيلتكم عن طلب المدعيه عن التعويض عن اضرار التقاضي ( لا تستحق المدعيه التعويض لان الاخلال بالعقد من قبل المدعيه وعدم نقلهم لملكيه المركبه خلال الفتره )، عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي.) اه ، كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٥٥٣٢٥٩ وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي : (اولا: ان المدعي عليها تسببت بحظر نقل ملكيه السيارات دون سبب مشروع اذ ان موكلتي قامت بدفع الثمن و لا يوجد اي ماده تنص علي حظر السيارات اذ ان السيارات اصبحت ملك لموكلتي شرعا و نظاما و تمنعها عن نقل الملكيه و منع موكلتي من الانتفاع بالسيارات ما هو الا من التعسف و الظلم، ثانيا : انه لا يخفي علي فضيلتكم انه لا يمكن نقل ملكيه السيارات دون موافقه البايع وهذا ما نصت عليه الانظمه فضلا علي الانظمه الحاليه اصبحت الكترونيه و تستلزم دخول البايع من معرفه النظامي، عليه و لما سبق ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نطلب منكم التكرم و الحكم بالاتي : - الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي، - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠,٠٠٠) اه وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره محل الدعوي، ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه ( ١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بالعقد ودفعه بان عدم نقل الملكبه كان بسبب اخلال المدعيه لشروط العقد حيث لم تقم بنقل الملكبه في التاريخ المحدد، ولان وكيل المدعي عليها وكاله الحاضر اقر بالعقد كما اقر بقيام موكلته بحظر نقل الملكيه ، ولم تقدم سببا مقنعا للدايره لهذا الاجراء ، فما دامت ترغب بنقل الملكيه فما من داع لحظرها ، فهو اجراء مناقض للرغبه التي ابدتها امام الدايره ، وبناء عليه وحيث ثبت قيام المدعي عليها بمنع المدعيه من نقل الملكيه فان المدعيه تستحق الزام المدعي عليها بما طالبت به ، واستنادا الي الماده١٤/١ من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ) والماده ١٧ من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بنقل الملكيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلبه اتعاب المحاماه فانه لما كان قد ثبت الجاء المدعي عليها للمدعيه للترافع امام المحكمه لتحصيل حقها ، وذلك بعد ثبوت الخطا الصادر من المدعي عليها بقيامها بحظر نقل ملكيه السيارات ، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكيه السياره (...)/ لوحه: (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ ريال عشره الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.