moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٧٣٦٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها علب شوكولاته فاخره عدد (١٢٥٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٠/٢٧ه بثمن اجمالي قدره (٤٥,٢١٦.٥٦) خمسه واربعون الفا وميتان وسته عشر ريال و سته وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بملغ وقدره (٤٥,٢١٦.٥٦) خمسه واربعون الفا وميتان وسته عشر ريال و سته وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المسندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في فاتورتين متضمنه مبلغ المطالبه ممهورا بخط يد (...). ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقيه توريد منتجات شوكولاته علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، و لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وفي سبيل تحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت المحكمه المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته المحكمه عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٤٥.٢١٦.٥٦) خمسه واربعون الف ومايتان وسته عشر ريال وسته وخمسون هلله، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب بانه يحصر البينه في اتفاقيه البيع وفاتوره البيع واقرار المدعي عليها في منصه تراضي، وبسؤاله عن الصلح المرفق قرر انها نسخه مسوده وتبقي الي حين اعتماد الاطراف فلما لم تعتمدها المدعي عليها وتصادق عليها صدر محضر تعذر الصلح المرفق، وبسؤاله عن التوقيع الذي ينسبه للمدعي عليها فقرر انه التوقيع المذيل اسفل الفاتوره ب (...) ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٤٥.٢١٦.٥٦) خمسه واربعون الف ومايتان وسته عشر ريال وسته وخمسون هلله، وحصر البينه في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وفاتوره الشراء الموقعه من المدعي عليها، وطلب صلح عبر منصه تراضي وذكر ان المدعي عليها حضرت جلسه الصلح الاولي واقرت بصحه المبلغ المترتب في ذمتها وتعهدت بالدفع بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٤م ولم توثق وثيقه الصلح، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتقضي بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (مجموعه (...) شركه شخص واحد (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) مبلغا قدره (خمسه واربعون الف ومايتان وسته عشر ريال وسته وخمسون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم