moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439542382 لعام 1443ه المدعي: الشركه العربيه السعوديه لغازات التبريد المحدوده المدعي عليه: مؤسسه التبريد العربي للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1436/07/17ه الموافق 2015/05/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها معدات تبريد بثمن اجمالي قدره (124,875) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق وابتداء التعامل كان بتاريخ 1436/07/17ه الموافق 2015/05/06م. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (124,875) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,492) سبعه الاف واربع ميه واثنان وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب مؤرخ في 30/09/2015م باجمالي قدره (124,875) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، علي مطبوعات المدعيه، مصادق من المدعي عليها. 2- مطابقه رصيد مؤرخه في 31/12/2015م بقيمه (124,875) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. علي مطبوعات المدعيه، والممهوره بختم وتوقيع الطرفين. 3- عقد تاسيس الشركه العربيه السعوديه لغازات التبريد المحدوده المعدل، تم تدقيقه لدي وزاره التجاره واثباته لدي كاتب العدل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/18ه وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمتهما الدايره بتقديم جوابهما من خلال النظام، فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/05ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي رد المدعي وكاله و بسؤال المدعي عليه عن جوابه طلب مهله للرد، و تاجلت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/13ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره في الجلسات السابقه، وبمناقشه وكيل المدعي عليها بدفعه بعدم صحه الختم وان من قام بالتوقيع غير مخول طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه تفصيلا علي المخول بتوقيع المستندات المصادقه علي الرصيد والجواب علي ما قدمته المدعيه اتفاقيه فتح الحساب حيث نصه علي ان المخول حسن ادم، كما طلبت الدايره من المدعيه ارفاق اصل اتفاقيه فتح الحساب، وتاجلت لذلك الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/19ه وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه وفيها تشير الدايره ان المدعيه قدمت المصادقه بتاريخ 05/04/1444 في حين لم تقدم المدعي عليها ما طلبت الدايره منها تقديمه، وعليه احالت الدايره الي تبادل المذكرات للمره الاخيره، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/10ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه ذكرت المدعيه وكاله بانها تكتفي بما سبق، ثم ذكر المدعي عليه بان لديه جوابا مختصرا مضمونه ان الختم علي الورقه المقدمه من المدعي غير صحيح و لا يعود لموكلته، و بسؤال المدعي عن توقيع حسن ادم ذكر بانه توقيع صحيح و مصادقه الغرفه التجاريه علي التوقيع و ليس علي الختم و ان المحاسب حسن ادم غير مخول بالتوقيع، و بعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت ان حسن ادم مخول بالتوقيع بموجب اتفاقيه فتح الحساب، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (124,875) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,492) سبعه الاف واربع ميه واثنان وتسعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم صحه الختم وان من قام بالتوقيع غير مخول وحيث ان اتفاقيه فتح الحساب المصادق عليها من الغرفه التجاريه نصت ان المخول حسن ادم ومذيل ذلك بتوقيعه. وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي العقد ومصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد المدين والمرسله بتاريخ 31/12/2015م بالاضافه الي كشف حساب والذي يثبت المبلغ محل المطالبه، وحيث اطلعت الدايره علي المصادقه الصادره من المدعيه للمدعي عليها وفيه مصادقتها علي مبلغ المطالبه، وحيث تعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ مما يثبت احقيه المدعيه بما ادعت به وصحه البينه المقدمه منها، كما ان ما اثاره وكيل المدعي عليها دفع ضعيف لم يقدم بينه عليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛واستنادا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام مؤسسه التبريد العربي للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل الشركه العربيه السعوديه لغازات التبريد المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (124,875) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. ثانيا:الزام مؤسسه التبريد العربي للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل الشركه العربيه السعوديه لغازات التبريد المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (7,492) سبعه الاف واربع ميه واثنان وتسعون ريال، تمثل اتعاب التقاضي. رييس الدايره القضاييه فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439542382 لعام 1443ه المدعي: الشركه العربيه السعوديه لغازات التبريد المحدوده المدعي عليه: موسسه التبريد العربي للتجاره الوقايع: ما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (124,875) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,492) سبعه الاف واربع ميه واثنان وتسعون ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (124,875)، ثانيا:الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (7,492) ريال تمثل اتعاب التقاضي.، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: عدم وجود التفويض المخول للمحاسب التوقيع علي الفاتوره وعدم صحه الختم الموجود علي الفاتوره وعدم وجود الصفه لموقع الفاتوره و وجود الاختلاف الواضح بين توقيع المحاسب موقع الفاتوره عن توقيعه علي الاتفاقيه و المطالبه بما تجاوز الحد الايتماني الموجود بالاتفاقيه ان صحت ومما سبق ذكره يطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه بتاريخ 1/7/1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المشار اليهما في الضبط وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه، وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره المدعيه وكاله ان لها حق طلب يمين المدعي عليها فقررت انها لا تطلب يمين المدعي عليه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، فان الثابت ان الطرفين قد وقعا اتفاقيه فتح حساب حدد فيه المدعي عليه المفوض باستلام البضاعه وتوقيعه والختم المعتمد، الا ان ما قدمته المدعيه من بينات تخالف ذلك ؛اذ ان ما دفع به المستانف صحيح فالفاتوره مستلمه من غير المفوضين المذكورين في الاتفاقيه والتوقيع عليها لا يشبه توقيع المفوض في الاتفاقيه، كما ان مبلغها يتجاوز المتفق عليه فيها كما ان المصادقه تحمل ختما وتوقيعا يختلف عن الوارد في الاتفاقيه والواجب علي المدعيه الالتزام باتفاقيه فتح الحساب، كما ان المدعي عليه قد ابرا ذمته بتحديد المفوضين بالاستلام، والختم المعتمد، وسقف التعامل، ولايصح الزامها بغير مالتزمت، وتجاوز ما تفقا عليه تفريط من المدعيه تتحمل نتايجه، فان الخساره تقع علي المفرط، وبناء عليه فيكون ما قدمته المدعيه من بينه غير كاف في الاثبات، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما انه تم افهام المدعيه ان لها حق طلب يمين المدعي عليه، الا انها رفضت توجيه اليمين اليه ؛ مما تري معه دايره الاستيناف الغاء الحكم محل الاستيناف، و الحكم مجددا برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/05/1444 ه في القضيه رقم 439542382 والحكم مجددا برفض الدعوي وبالله التوفيق. العضو الاول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رييس الدايره القضاييه خالد بن سعود الرشود