moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 5185 لعام 1439ه المقامه من : (...) صاحب المؤسسه (...) ضد : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره. الحمد لله, والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين, وبعد : فانه في يوم الخميس 17/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها برياسه : القاضي : (...) وبحضور امين السر (.......) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 18/10/1439ه, وبعد سماع الدعوي, وبعد الاطلاع علي الاوراق, وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...) هويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وتاريخ 09/03/1439ه الصادره من كتابه العدل جنوب جده طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ ( 30.522 ) ريال المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن ادوات مكتبيه وقرطاسيه, ويقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها بجلسه 20/11/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر اجلا للابلاغ, وفي جلسه اليوم 17/01/1440ه حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 30.522 ) ريال المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن ادوات مكتبيه وقرطاسيه وذكر ان مستنده علي ذلك كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه والمتضمن استحقاق موكله لمبلغ ( 38.522.75 ) ريال وذكر بان المدعي عليه سدد جزء من المبلغ وتبقي في ذمته المبلغ محل المطالبه وقدم اصل كشف الحساب وتم ارفاقه بملف القضيه, ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيه علي ما يلي : ( الاسباب ) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه تتعلق بعقد بيع ؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه, وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه, ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...), فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا, واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ( 30.522) ريال المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن ادوات مكتبيه وقرطاسيه وقدم بينه موكله المتمثله في كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه والمتضمن استحقاق موكله لمبلغ ( 38.522.75 ) ريال وذكر بان المدعي عليه سدد جزء من المبلغ وتبقي في ذمته المبلغ محل المطالبه, وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا ؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه : ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره, بان يدفع ل (...) هويه رقم (...) صاحب المؤسسه (...) التجاريه مبلغ قدره ( 30.522 ) ثلاثون الفا وخمسميه واثنان وعشرون ريالا, وذلك لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر رييس الدايره / القاضي (......) الحكم في القضيه رقم 358 لعام 1440 ه المقامه من/ المؤسسه (...) التجاريه غير ذلك(...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.......) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي(......) عضوا وبحضور(......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (30.522) ريالا المتبقي من قيمه بضاعه عباره عن ادوات مكتبيه وقرطاسيه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5185 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره (30.522) ثلاثون الفا وخمسميه واثنان وعشرون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (.......) عضو (.....) عضو (......) رييس الدايره (.......)