moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 5867 لعام 1439ه المدعيه: شركه (...) المدعي عليها: شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 8/1/1440ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي بكر بن خلف العنزي رييسا وبحضور/ محمد بن سعيد الغامدي امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 1/8/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (26.793) قيمه منتجات بلاستيكيه تم توريدها لصالح المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 8/1/1440ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان هناك صلح بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، واطلب الحكم في القضيه، وقدم مصادقه تثبت مبلغ المطالبه، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (26.793) قيمه منتجات بلاستيكيه تم توريدها لصالح المدعي عليها، وحيث انه ثبت للدايره صحه الدعوي وصحه المبلغ المطالب به، والمدعي عليها لا تنكر الدعوي، ولكنها تدفع بوجود صلح بين الطرفين، وحيث انها لم تقدم ما يثبته، فضلا عن اكتمال بينه المدعيه بوجود المصادقه والتي تثبت مبلغ المطالبه، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت الحق المدعي به في هذه الدعوي قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به، مما يتعين معه الحكم بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه، وبناء عليه (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...)، سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره (26.793)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره محمد بن سعيد الغامدي رييس الدايره بكر بن خلف العنزي الحكم في القضيه رقم 758 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 1440/1/8ه اصدرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 26,793 ريالا وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد منتجات بلاستيكيه للمدعي عليها والمطالبه ببقيه الثمن ، واعترضت وكيله المدعي عليها علي الحكم بان المدعيه حتي في صحيفه دعواها انما تطالب بمبلغ 21,793 ريالا ، وباطلاع الدايره مصدره الحكم علي الاعتراض قررت في الضبط ان الاعتراض لم يتضمن ما يوجب الرجوع عن الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان وكيل المدعيه ذكر في صحيفه الدعوي ان المدعي عليها دفعت للمدعيه مبلغ 5000.35 ريال وان المتبقي في ذمتها مبلغ 21،793.60 ريالا ، في حين ان الدايره قد حكمت بكامل المبلغ 26,793.59 ريال دون ان توضح الفرق في حكمها . وبما ان الدعوي والحاله هذه غير محرره علي وجه صحيح ومكتمل ، والمدعي وكاله عند الحكم له باكثر من دعواه اقر بذلك ولم ينبه عليه ولم يعترض عليه ، فانه بناء عليه تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء الحكم لعدم صحته ، والي عدم قبول الدعوي ، والشركه المدعيه تقيم الدعوي مجددا اذا شاءت وتترافع فيها علي وجه صحيح . وما كان للدايره في المحكمه التجاريه ان تخالف في وقايع حكمها ما ورد صراحه في صحيفه الدعوي ، ولا ان تقرر بعد الحكم ان الاعتراض لم يتضمن ما يوجب الرجوع عن الحكم . (لذلك) حكمت الدايره:اولا: الغاء حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/1/8ه في القضيه رقم 5867 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26,793). ثانيا: عدم قبول الدعوي المقيده قضيه برقم 5867 لعام 1439ه. امين السر نايف بن عبد الله الحايك عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان