tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430404217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-09-17 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:9713dbcb-3e18-4953-9f03-3da8673405a0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439331027 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد سباكه وكهرباء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٥٥٠٦٢) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف واثنان وستون ريال سدد منه (٧٣١٢) سبعه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهرين، الحد الايتماني للتوريد (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال، واليه التوريد بين الطرفين (سبق وان قامت موكلتي بتوريد مواد سباكه وكهرباء للمدعي عليها وقد تبقي بذمتها مبلغ وقدره (٣٤٧٧٥٠) ثلاثمايه وسبعه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، وقد طالبت المدعي عليها اكثر من مره الا انها امتنعت عن دفع هذا المبلغ. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد وطلب اعاده جدوله المبلغ). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاضطرار للجوء للتقاضي مما ادي الي تحمل اتعاب المحاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩٩٩١) تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٥٠٦٢) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الف واثنان وستون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٩٩٩١) تسعه وثلاثون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 17/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 20/11/1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم(...) كما حضر (...) وذكر انه الرييس التنفيذي وشريك بالشركه المدعي عليها وطلب مهله لارفاق ما يثبت ذلك، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها اجابت بان بينه موكلتها علي الدعوي هي طلب فتح الحساب ومطابقه الرصيد المصادق عليها من المدعي عليها وطلب اعاده جدوله المديونيه وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 23/01/1444ه حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 13/03/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكرت الحاضره عن المدعي عليها بانها شريكه بالشركه المدعي عليها ... نطلب تاجيل الجلسه حيث لدينا ما نود اضافته فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق كل ما لديها بشان موضوع هذه الدعوي في خانه الطلبات ففهمت ذلك. وفي جلسه 07/04/1444ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلتها في هذه الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (347.750) ثلاثمايه وسبعه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، ثم قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
وتاسيسا لما سبق، وبما ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (347.750) ثلاثمايه وسبعه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، يمثل قيمه مواد سباكه وكهرباء ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليه عن تقديم اي جواب مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (347.750) ثلاثمايه وسبعه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439331027 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع: 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (347.750) ريال يمثل قيمه مواد سباكه وكهرباء، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (347.750) فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه،فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم بتاريخ 20/5/1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الطرفين واستنادا الي الماده 78 من نظام المحكمه التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب: 
بما ان الدعوي بين تاجرين وبما ان مقدم الاستيناف هو المدعي عليه اصاله، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
نص الحكم: 
عدم قبول الاستيناف المقيد بالرقم (...) شكلا.