moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439082476 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله ارفق صحيفه دعواه، جاء نصها:" الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (150000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (550000) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه في مجال التوريدات و التعهدات الحكوميه قطاع (...)، وقد بدات الشراكه في 1439/03/16ه الموافق 2017/12/04م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه بالعقد وشروطه وعدم تسليم موكلي للارباح ورفض تسليم راس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد و سندات التحويل)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/16ه الموافق 2018/11/24م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (550000) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم وفاء المدعي عليه بالاتفاقيه) استنادا علي (عدم تحويل ارباح العمل) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوعه بالكامل علي شكل حوالات بنكيه). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (150000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ 1439/03/16ه وحتي 1440/03/16ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1439/07/16ه وذلك بسبب (الاستثمار). هذه دعواي" ا.ه هذا وقد عقدت الدايره الجلسه التحضيريه في 29/ 6/ 1443ه، عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها، ولامن يمثلها، بالرغم من ثبوت التبلغ، هذا وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي، -وعددها عشر مرفقات -، تبين للدايره بان المدعي لم يقم بارفاق مايثبت قيامه بالاخطار، ولاحتي مايثبت اللجوء الي الصلح مع المدعي عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقم باخطار المدعي عليها، كما انه لم يقم بارفاق الصلح الذي يقوم الاخطار، وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ". وبالاطلاع علي الماده: (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1 - الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2 - الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3 - الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4 - الدعاوي اليسيره. 5 - الطلبات المستعجله "؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي شكلا، وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد بمنطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا بالطريقه المرسومه نظاما وبالشكل الصحيح. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبيينا محمد واله وصحبه اجمعين.