tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430007910 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-06 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:412294c2-c2c8-4f7b-b5be-0ec316ebbb4f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٤٧٥ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه وتضمنت انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد وادوات صحيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٥٢,٦٧٣) اثنان وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه)، (لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٧٣) اثنان وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٠١/١١/١٤٤٣ه وفيها لم يحضر من ينوب عن المدعيه، رغم حضور المدعي عليه؛ لذا قررت الدايره شطب الدعوي؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الحاديه والثلاثين) ونصها: "اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها"، فاعتذر وكيل المدعيه لاحقا واحيلت لهذه الدايره بقرار فضيله الرييس، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه رقم (...)، المدعي عليه واحال وكيل المدعيه لايحه الدعوي المتضمنه توريد ادوات طبيه لمجمع (...) العايد للمدعي عليه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من

الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما ان الدفع بعدم الاختصاص يجوز التمسك به في اي حال تكون عليه الدعوي، وللدايره الحق في التمسك به ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، وهذا ما اكدته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين ان المدعي عليه يزاول مهنه العلاج والتطيب، وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لايعد من الاعمال التجاريه وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لا بد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه ، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي حيث نصت الماده (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادره بالامر السامي رقم (٣٢) في ١٥/١/١٣٥٠ه علي ان (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه ولقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه لاتكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات، التعليم.....ونحوها) وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه.

نص الحكم:
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.