tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430686947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1438-10-22 document_type=ruling entity=document_number:cff1fab9-196f-4072-a52c-821b46cdddda entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439494741 لعام 1443ه
المدعي:
مريم محمد عبدالله العريفي
نوير بنت محمد بن عبدالله العريفي
ليلي محمد عبدالله العريفي
ناديه محمد عبدالله العريفي
ناديه علي حمود الفايز
خالد علي حمود الفايز
هياء علي حمود الفايز
عبدالعزيز محمد عبدالله العريفي
عبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي
المدعي عليه:
شركه احمد عبدالله باجنيد واسعد صالح باسودان مراجعون ومحاسبون قانونيون
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان وكيل المدعين/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن حسين ال دريم، -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ تقدم بلايحته المحرره يختصم فيها المدعي عليها بصفتها المصفي المعين بموجب حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه المقيده برقم (1598/3/ق) والمؤرخ في (22/ 10/ 1438ه) والقاضي منطوقه بما نصه: "حكمت الدايره بحل ومحاسبه شراكه ورثه محمد عبدالله العريفي، مع ورثه مبارك عوض الكلالي في مكتب الحاج محمد عبدالله العريفي سجل تجاري رقم: (...)، وتعين شركه احمد عبدالله باجنيد محاسبون قانونيون ومراجعون ومسشارون محاسبا له"، والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ (29/ 4/ 1439ه) في القضيه المقيده لديها برقم (91/ق)، وان المصفي ارتكب عددا من المخالفات تتمثل فيما يلي: 1/ تفريط المصفي المتمثل في الاطاله في مخاطبه الشركين (عبدالعزيز وعبدالله العريفي) للمطالبه بالمستندات في حوزتهم والمتعلقه بالشركه وتبادل الردود مددا متطاوله، ثم قيامها بتقديم حكم التصفيه كسند تنفيذي لتسليم المستندات والتي الت بالرفض من قبل الدايره التنفيذيه لعدم تضمن الحكم الزاما او التزاما، وتاخره في اقامه دعوي تسليم المستندات حتي عام (1441) ممثله في الدعوي المقيده لدي هذه الدايره برقم (1453).
2/ عدم قيامه بمخاطبه كتابات العدل بشكل مباشره لاصدار صكوك بدل فاقد او نسخ الكترونيه، وقيامه بدلا من ذلك بمخاطبه الدايره او وكيل البيع القضايي.
3/ عدم تجاوبه مع طلبات موكليه بالاطلاع علي اعمال التصفيه، ورفض تمكينهم من ممارسه دور النصح والتوجيه.
4/ تجاوز المصفي لنطاق العمل المكلف به؛ اذ محل التصفيه هي الشراكه بين ورثه (مبارك الكلالي) وورثه (محمد بن عبدالله العريفي) في مكتب الحاج محمد بن عبدالله العريفي، الا ان المصفي تعدي هذا النطاق الي المكتب ذاته؛ اذ بموجب التقرير المودع من قبل المصفي بتاريخ (13/ 7/ 1441ه) طالب مخاطبه البنك المركزي لفتح حساب خاص بالشراكه، واضافه توقيعه علي الحسابات العايده للمكتب.
5/ عدم توافق الاعمال المكلف بها المدعي مع الاعمال التي قام بها حتي اقامه هذه الدعوي، والممثله في نسبه قدرها (3,5%).
وختم لايحته بالمطالبه بما يلي: اولا/ عزل المصفي المعين من قبل الدايره والممثل في المدعي عليها.
ثانيا/ محاسبه المصفي، والحكم بالتعويض عن التفريط في الاعمال محل التصفيه.
ثالثا/ الاعلان مجددا عن تصفيه الشراكه، وتحديد مهله لاستقبال العروض من مصفين اخرين.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في ملف القضيه، ودفعت وكيله المدعي عليها بشان المخالفه الاولي بان موكلتها باشرت اعمال التصفيه بعد اكتساب الحكم القطعيه، واجتمعت باطراف القضيه لفهم وجهات نظر، ومن ثم خاطبت كافه الاطراف بتاريخ (7/ 8/ 1439ه) بتزويد موكلته بكامل المستندات المتعلقه بالشراكه، واعادت ذلك بخطاب الحاقي للاطراف بتاريخ (28/ 8/ 1439ه) الا ان بعض الشركاء والممثلين في (عبدالله العريفي) و(عبدالعزيز العريفي) امتنعوا عن التعاون بموجب الخطابات المؤرخه في (20/ 10/ 1439ه) و(21/ 10/ 1439ه) والمتضمنه الافاده بوجود التماس اعاده نظر بشان دعوي التصفيه، وانما زودت بالمستندات ممثله في اتفاقيات الشراكه وبعض صور الصكوك، كما ان موكلتها خاطبت الدايره بشان ايقاف التصرف فيها، وتابعت جلسات قضايا تخص اصول الشراكه لدي المحكمه العامه بجده، وان موكلتها لعدم تجاوب المذكورين تقدمت بطلب تنفيذ عليهما بموجب حكم التصفيه، والذي ال للرفض من قبل دايره التنفيذ، مع قيام الشريك (عبدالعزيز العريفي) باقامه دعوي ضد موكلتها بتاريخ (6/ 5/ 1441ه) امام هذه الدايره والتي انتهت بالرفض، وما سبق ادي لتاخر اعمال التصفيه.
وبشان المخالفه الثانيه افادت بسلامه موقف موكلتها من عدم التوجه الي كتابات العدل بشكل مباشر لاصدار صكوك بدل فاقد؛ لكون الصكوك المذكوره لم تثبت مليكتها للشركه، وان هذا الامر جاري العمل عليه من قبل موكلتها بسبب تاخر حصولها علي المستندات، ووقوفها مؤخرا علي بعض الاوراق الهامه، وصحه ما قامت به موكلتها من مخاطبه وكيل البيع القضايي بالنسبه للصكوك المتوفره؛ استنادا للماده الاولي من نظام التنفيذ في تعريفها لوكيل البيع القضايي.
وبشان المخالفه الثالثه انكرت ادعاء وكيل المدعين بعدم اطلاعهم علي اعمال التصفيه، وانها قامت بتزويدهم بالتقارير اللازمه في نهايه كل سنه ماليه، وسبق قيام موكلته بالاجتماع مع المدعين او وكلايهم بمكتب المدعي عليها.
وبشان المخالفه الرابعه قررت بان تصرفات موكلها كانت علي اساس ما تضمنه منطوق الحكم القاضي بحل الشراكه في المكتب المقيد بالسجل التجاري رقم (...)، ومقتضي ذلك ان الشراكه مرتبطه بالسجل المذكور، وختمت مذكرتها بطلب رد الدعوي.
وبعرضها علي المدعي وكاله تمسك بما اورده في صحيفته، واضاف بان العقارات محل الشراكه معينه بموجب الاتفاقيات، وان المصفي تم تزويده بصور لبعض الصكوك دون اتخاذ اجراءات بشانها، وان محل الشراكه بموجب الاتفاقيه هي في الربح بما نسبته (80-20٪) للعقارات المذكوره في الاتفاقيه الاولي وبنسبه (55-45٪) للعقارات المذكوره بالاتفاقيه الثانيه، واكد ذات مطالبته.
وبتاريخ (21/ 4/ 1444ه) تقدم ممثل المدعي عليها بمذكره ضمت لملف الدعوي، تضمنت التاكيد علي دفوعه السابقه، وتضمنت بيانا بالتقارير الدوريه المقدمه من قبل المصفي، وان ما تم تحصيله من صور الصكوك يتمثل في عدد (6) صكوك بناء علي القوايم الماليه للمؤسسه، ومخاطبه كتابات العدل بالمتبقي منها لحين تحصيلها او اصدار صكوك بدل فاقد، وان المدعي عليها بفحصها للقوايم الماليه استبان لها وجود مبالغ استثماريه لا تعود للصكوك المحصله، وانها بتواصلها مع المحاسب القانوني الذي سبق له اصدار القوايم وبعد تقصيها للامر وقفت علي مستندات تثبت كون المبالغ ناشيه عن اصول مغايره للاصول المحصل صكوكها، وان المدعي عليها تدخلت في دعاوي قايمه لهذا الغرض، وارفق عددا من المستندات الممثله في مخاطبات للاطراف، والردود المتبادله مع الشريكين (عبدالله وعبدالعزيز العريفي)، وبعض الضبوط لجلسات استند عليها في متابعته لبعض القضايا، والخطابات الموجهه من المدعي عليها لغرض ايقاف التصرف في عدد من الصكوك، والخطابات الصادره من المحكمه بشانها لكتابات العدل، والرسايل البريديه المتضمنه للتقارير الدوريه وارسالها للمدعين، والصك الصادر من هذه الدايره بتاريخ (13/ 6/ 1442ه) في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعين (عبدالله وعبدالعزيز العريفي) لالزامهم بتسليم المستندات المتعلقه بالمكتب، وطلبات التنفيذ المتعلقه بشانها.
واثناء سير القضيه تقدم بطلب التدخل في الدعوي بتاريخ (16/ 4/ 1444ه) كل من/ عبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي -هويه وطنيه رقم (...)- و/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العريفي -هويه وطنيه رقم (...)- منضمين الي جانب المدعين باعتبارهم من ورثه (محمد بن عبدالله العريفي)، وتقدما بلايحتها المرفقه في ملف القضيه، والمتضمنه المطالبه بعزل المدعي عليها للمخالفات التاليه: (1) وجود اتصال مسبق بين المصفي واحد اطراف دعوي التصفيه ممثلا ب(عادل بن مبارك بن عوض الكلالي) لم يفصح عنه؛ اذ قام المصفي باعداد ميزانيات وقوايم ماليه للمذكور قبل حكم التصفيه. (2) تفريط المصفي بعدم قيامه بتقديم جرد وحصر للاصول، وعدم تقديم حساب ختامي معتمد من مراجع حسابات الشركه، والقوايم الماليه والميزانيات الافتتاحيه.
(3) عدم قيام المصفي بتزويدهما بنسخ من التقارير المحاسبيه الدوريه طوال فتره التصفيه.
(4) عدم قيام المصفي باتخاذ اي اجراء منذ صدور حكم التصفيه.
وارفقا في اللايحه صك حصر الورثه الصادر بتاريخ (6/ 3/ 1416ه) ذي الرقم (36/ 3) من المحكمه الشرعيه الكبري بالخبر.
وقدم ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه المدعيين المتدخلين المحرره بتاريخ (22/ 4/ 1444ه) وتضمنت الدفع بشان المخالفه الاولي بانكار قيام موكلته باعداد اي ميزانيات او قوايم ماليه للمذكور، ودفع بشان المخالفه الثانيه بان المدعيين هما من تسببا بتاخر حصر الاصول والقيام باعمال الجرد بمماطلتهما في تسليم ما بحوزتهما من مستندات، وان موكلته وقفت مؤخرا علي مستندات اضافيه من اطراف عده تتعلق باصول الشراكه، ودفع بشان المخالفه الثالثه بما سبق ان اورده في دفوعه علي مذكره بقيه المدعين من قيام موكلته بتزويدهم بالتقارير حتي تاريخ (18/ 6/ 2022م)، ودفع بشان المخالفه الرابعه بالاحاله الي ما سبق ان اورده في مذكرته الجوابيه علي ادعاءات بقيه المدعين وما تسبب به المدعيين طالبي التدخل من اطاله لامد الاعمال، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيين المتدخلين، واعاد فيها ارفاق الخطابات المتبادله مع المدعيين المتداخلين مع خطابات اضافيه، والقرار القضايي ذي الرقم (40152298) من محكمه التنفيذ بالدمام بتاريخ (13/ 6/ 1440ه) والمتضمن امتناع قاضي التنفيذ بتنفيذ طلب المصفي (طالب التنفيذ في تلك الدعوي) بالزام المدعيين المتداخلين بتسليم مقر المكتب ومستنداته استنادا علي حكم التصفيه، وملاحظات الاستيناف علي قرار التصفيه، والانتهاء بتاييد القرار بتاريخ (17/ 9/ 1440ه)، واختتم ترافع الاطراف بتقرير الاطراف الاكتفاء، وتقرير الدايره قفل باب المرافعه بناء عليه، وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (28/ 4/ 1444ه) حضر وكيل المدعين/ عبد المحسن بن عبدالرحمن بن حسين ال دريم -سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعيه الاولي (مريم بنت محمد بن عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكاله رقم (434777134)، و المدعيه الثانيه (نوير بنت محمد بن عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكاله رقم (434790916)، والمدعيه الثالثه (ليلي محمد عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكاله رقم (434790482)، والمدعيه الرابعه (ناديه محمد عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكاله رقم (434808949)، والمدعيه الخامسه (ناديه علي حمود الفايز)؛ بموجب الوكاله رقم (434793128)، والمدعي السادس (خالد علي حمود الفايز)؛ بموجب الوكاله رقم (434794347)، والمدعيه السابعه (هياء علي حمود الفايز)؛ بموجب الوكاله رقم (434791358)، كما حضر المدعي/ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله العريفي اصاله عن نفسه، ووكاله عن اخيه المدعي (عبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي)؛ بموجب الوكاله رقم (41231310)، وحضر لحضورهم ممثل المدعي عليها/ اسعد بن صالح بن عبدالله باسودان -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ ووكيله المدعي عليها/ انوار بنت ميروا بن حبيب المحسين -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (44547483)، وقررت الدايره فيها رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت مطالبه المدعين تنحصر فيما يلي: اولا/ عزل المصفي المعين من هذه الدايره بالحكم الصادر منها بتاريخ (22/ 10/ 1438ه) في القضيه المقيده برقم (1598/3/ق)، والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ (29/ 4/ 1439ه) في القضيه المقيده لديها برقم (91/ق). ثانيا/ محاسبه المصفي والحكم بالتعويض عن التفريط في الاعمال محل التصفيه. ثالثا/ الاعلان عن تصفيه الشراكه وتحديد مده مناسبه لتقديم العروض.
الامر الذي يبسط للدايره ولايه النظر في النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع: ولما كان المدعون بضميمه المتداخلين قد اسسوا مطالبتهم علي قيام المصفي بعده مخالفات تتمثل اجمالا فيما يلي: (اولا) تفريط المصفي ممثلا في اطاله امد اتخاذ الاجراءات اللازمه لتحصيل المستندات من الشركاء الممتنعين، وتاخره في اقامه دعوي بالالزام بتسليمها.
(ثانيا) عدم قيام الصفي باستخراج (بدل فاقد) للصكوك عن طريق كتابات العدل بشكل مباشر.
(ثالثا) عدم تجاوبه مع طلبات موكليه بالاطلاع علي اعمال التصفيه، ورفض تمكينهم من ممارسه دور النصح والتوجيه.
(رابعا) تجاوز المصفي لنطاق العمل المكلف به؛ اذ محل التصفيه هي الشراكه بين ورثه (مبارك الكلالي) وورثه (محمد بن عبدالله العريفي) في مكتب الحاج محمد بن عبدالله العريفي، الا ان المصفي تعدي هذا النطاق الي المكتب ذاته.
(خامسا) عدم الافصاح عن علاقه سابقه مع احد ابن الشريك المتوفي (مبارك الكلالي -رحمه الله-)/ عادل بن مبارك الكلالي، والمتمثله في قيامه باعداد ميزانيات وقوايم ماليه.
(سادسا) عدم انجازه لاعمال التصفيه، وعدم تقديمه حصر دقيق للاصول، او الحساب الختامي المعتمد.
اما عن المخالفه (الاولي)، ولما كان ممثل المصفي ووكيلته قد دفعا اجمالا باستعراض جمله من الخطابات الموجهه للاطراف من حين صدور الحكم النهايي من محكمه الاستيناف، والردود التي ابداها بعض الشركاء في التحفظ علي تسليم اي مستندات لوجود التماس بشان حكم التعيين، وان المصفي في ذات الوقت باشر نظر قضايا اخري في المحكمه العامه بجده تتعلق باصول الشراكه في القضايا المقيده برقم (38834023) و(3396939) مما يدل علي استمرار الاعمال اثناء السعي في تحصيل بقيه المستندات، وان المصفي سبق ان تقدم بحكم التصفيه لمحكمه التنفيذ للالزام بتسليم المستندات الخاصه بالشراكه، والذي انتهي بامتناع فضيله ناظر الطلب عن تنفيذه بموجب القرار القضايي ذي الرقم (40152298) الصادر محكمه التنفيذ بالدمام بتاريخ (1/ 2/ 1441ه) في القضيه المقيده لديها بتاريخ (24/ 1/ 1440ه) وما تضمنه من ملاحظات محكمه الاستيناف علي قرار فضيله ناظر الطلب بوجاهه طلب التنفيذ بناء علي حكم التصفيه لما تضمنته احكام نظام الشركات، واصرار فضيله ناظر الطلب علي قراره الي حين تاييده، وانه تقدم بدعوي بالالزام بتسليم المستندات امام هذه الدايره في القضيه المقيده برقم (1453) وتاريخ (10/ 3/ 1441ه) والتي انتهت بالالزام بتسليم كافه المستندات المطلوبه في الحكم المؤرخ في (13/ 6/ 1442ه)، وتمسك بان امتناع بعض الشركاء من تسليم ما بحوزتهم من مستندات، مع اقامتهم لدعوي عزل امام هذه الدايره بتاريخ (7/ 5/ 1441ه) في القضيه المقيده لديها برقم (2428) والتي انتهت بالرفض بموجب الحكم المؤرخ في (18/ 12/ 1441ه)، والمدد التي استغرقتها الاجراءات السابقه؛ ادت الي ابطاء السير في الاعمال، ولما كانت الدايره باستعراضها لما سبق من مرفقات مودعه في ملف القضيه، مع استعراضها للتقارير الدوريه الصادره من المصفي، قد استبان لها ان تاخر انجاز هذا الجزء من اعمال التصفيه كان لامر خارج عن يد المصفي، وانه بموجب ما سبق قد بذل العنايه اللازمه مع استمراره في بقيه اعمال التصفيه بالتوازي بموجب التقارير الدوريه المرفقه، وضبوط القضايا ذات العلاقه باصول الشراكه، والمخاطبات المتعلقه بالاصول للدايره او جهات اخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت تفريط المصفي في هذا الجزء بما يستوجب العزل.
واما عن المخالفه (الثانيه) ولما كان ممثل المصفي ووكيلته قد دفعا اجمالا بعدم وجاهه هذا التصرف؛ لكون الاصول قد افرغت باسم الشريك مورث بعض المدعين (محمد بن عبدالله العريفي -رحمه الله-) وانه لا صفه حينيذ في التصرف في هذه الاصول قبل اثبات عايديه ملكيتها للشراكه، وكونه لا زال في طور حصر تلك الاصول وتحصيلها والتي استبان شيء منها مؤخرا بعد تتبع وفحص القوايم الماليه، ولما كانت الدايره تري سلامه ما برر به المصفي من عدم التوجه الي كتابه العدل الي حين اثبات عايديه الاصول للشراكه؛ اذ لا يمكن التصرف فيها بالبيع وتوزيع الحصيله علي ورثه الشركاء دون اثبات ملكيتها لهم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه موقف المصفي في هذا الاجراء.
واما عن المخالفه (الثالثه) ولما كان ممثل المصفي ووكيلته قد دفعا اجمالا بنفي الامتناع عن تزويد المدعين بتقارير الاعمال واطلاعهم عليها، وانه سبق ان تم الاجتماع بالمدعين ووكلايهم بمكتب المصفي، ولما كان وكيل المدعين قد تمسك بالخطاب الصادر من المصفي بتاريخ (6/ 11/ 1443ه) ذي الرقم (د/ 163/ 6160) والمتضمن احاله الاطراف الي الدايره لتحصيل التقارير الدوريه، ولما كانت الدايره بمراجعتها للتقارير المودعه قد استبان لها ان المصفي قد قام بايداع التقارير الدوريه بالتواريخ (28/ 10/ 1440ه)، و(13/ 7/ 1441ه)، و(19/ 7/ 1442ه)، و(16/ 11/ 1443ه)، وقرر المدعي وكاله في صحيفته باستلام التقريرين الاولين، وابرز المصفي الرساله البريده المرسله للمدعين بالتقرير الدوري الاخير، ولما كان الثابت بذلك ان المصفي قد التزم باصدار تقارير دوريه سنويه للاعمال، وثبوت تزويده للمدعين بها، مع تنبيه الدايره للمصفي بعدم سلامه ما تضمنه خطابه من توجيه المدعين للدايره لتحصيل التقارير، وان عليه الالتزام بما انتهجه مسبقا من تزويد كافه الشركاء بالتقارير الدوريه حين اصدارها، والاستمرار في اخذ مرييات ذوي الشان تجاه الاعمال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت ما يستوجب عزل المصفي في هذه الجزييه.
واما عن المخالفه (الرابعه)، ولما كان ممثل المصفي ووكيلته قد دفعا اجمالا بسلامه موقف المصفي تمسكا بمضمون منطوق حكم الدايره الصادر منها بتاريخ (22/ 10/ 1438ه) في القضيه المقيده برقم (1598/3/ق) بحل وتصفيه الشركه، وتعلقها بالسجل التجاري الخاص بمكتب الحاج محمد بن عبدالله العريفي، وان ما تتبعه من اصول ممثله في بعض المساهمات العقاريه تبين عايديتها للشراكه بعد التحقق من ارباح تضمنتها القوايم الماليه المدققه ليست عايده للاصول المضمنه في الاتفاقيه، ولما كانت الدايره بعد تاملها لدفوع الاطراف في هذا الشان تنتهي الي عدم تاثير هذا الادعاء؛ اذ المصفي مارس صميم عمله الذي يستوجب تتبع وحصر كافه الاصول متي استبان عايديه شيء منها للشراكه محل التصفيه، وتري في هذا القدر ما تنتهي معه لسلامه اجراء المصفي، ويبقي النظر في ثبوت عايديتها للشراكه قضاء للدايره ناظره النزاع.
واما عن المخالفه (الخامسه)، ولما كان ممثل المصفي ووكيلته يدفعان بنفي هذا الادعاء بالجمله، ولما كان هذا الادعاء خلا من اي بينه عاضده له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوته.
واما عن المخالفه (السادسه)، ولما كان ممثل المصفي ووكيلته يدفعان بما سبق ايراده من المساعي لضم بعض الاصول العايده للشراكه، واعداد المستندات الخاصه باثبات ملكيه ما تم تحصيله للشراكه لغرض نقل ملكيتها للشركاء واستخراج نسخ (بدل فاقد) لها، وتحديث صكوكها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه ما برر به المصفي في هذا الشان.
وبايضاح ما سبق، فان الدايره تنبه المصفي بضروره استعجال المساعي في تحصيل الاصول العايده للشراكه، بالتوازي مع انهاء اجراءات الصكوك فيما تم تحصيله، مع مراعاه ما تضمنته الفقره (4) من الماده (205) من نظام الشركات، وبتقرير ذلك، ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعين؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس
العضو الثاني
يوسف سعود عوض الرويلي
رييس الدايره القضاييه
ثامر علي الدعبلي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439494741 لعام 1443ه
المدعي:
مريم محمد عبدالله العريفي
نوير بنت محمد بن عبدالله العريفي
ليلي محمد عبدالله العريفي
ناديه محمد عبدالله العريفي
ناديه علي حمود الفايز
خالد علي حمود الفايز
هياء علي حمود الفايز
عبدالعزيز محمد عبدالله العريفي
عبدالله بن محمد بن عبدالله العريفي
المدعي عليه:
شركه احمد عبدالله باجنيد واسعد صالح باسودان مراجعون ومحاسبون قانونيون
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي تنحصر بالمطالبه فيما يلي: اولا/ عزل المصفي المعين من هذه الدايره بالحكم الصادر منها بتاريخ (22/ 10/ 1438ه) في القضيه المقيده برقم (1598/3/ق)، والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ (29/ 4/ 1439ه) في القضيه المقيده لديها برقم (91/ق). ثانيا/ محاسبه المصفي والحكم بالتعويض عن التفريط في الاعمال محل التصفيه. ثالثا/ الاعلان عن تصفيه الشراكه وتحديد مده مناسبه لتقديم العروض. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في 15/05/1444ه ، والقاضي برفض دعوي المدعين. ثم تقدم وكيل المدعيين (عبدالله وعبد العزيز ابناء محمد بن عبدالله العريفي) باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بما يلي: القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و التاويل ، حيث ان المدعي عليها – المستانف ضدها – قد حددت لنفسها اتعابا تتعدي الغبن الفاحش الي اكل اموال الناس بالباطل ونظرا لنهوض اسباب عزل المدعي عليها علي النحو سالف البيان وهو ما يلقي قبولا لدي جميع اطراف الدعوي ، وحيث ان القضاء يحاول قدر الامكان عدم ايقاع الضرر بالمتخاصمين ، كما ان القضاء لا يتشوف الي اثراء مكاتب الخبره مع امكانيه وجود مكاتب اخري اقل اتعابا علي النحو سالف البيان و الموجود بملف الدعوي ، و حيث قد ظهر لعدالتكم و بوضوح جلي – باقرار المستانف ضده و بمصادقه الدايره مصدره الحكم الطعين و حكم دايره التنفيذ برقم (40152298) بتاريخ 13/06/1440ه بالامتناع عن تنفيذ الحكم و المؤيد من مقام محكمه الاستيناف و هو ما يبرهن علي ان الدعوي مقامه ابتداء قبل اوانها –ابتداء- لغياب مفردات الشراكه ، فضلا عن ان تسبيب الحكم جاء خاليا و مجهلا و غير منسجما يناقض بعضه بعضا لا يمكن معه فهم الاساس الذي استندت اليه المحكمه في حمل قضايها و اصدار حكمها مما يوصم الحكم بالقصور الموجب للالغاء تصحيحا و تصويبا لسلامه الاحكام . وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالدمام برقم (4430328221) بتاريخ 15/05/1444ه لما هو موضح بالاسباب ، وطلب تصدي محكمه الاستيناف الموقره للحكم و القضاء بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي كما تقدم وكيل المدعين الاخرين وهم (مريم محمد العريفي، نوير محمد العريفي، ليلي محمد العريفي، ناديه محمد العريفي، ناديه علي حمود الفايز، خالد علي حمود الفايز، هياء علي حمود الفايز) بالاعتراض علي الحكم ، مسببا اعتراضه ببطلان الحكم المستانف ضده لكونه اسس وسبب علي اسباب مخالفه للشرع والنظام، ناهيكم عن الاخذ بتبريرات المصفي دون التحقق والتثبت من صحتها مع العلم ان المدعين طلبوا منه اثبات التبريرات الواهيه والتي تسببت في التاخير والاضرار بالمال محل التصفيه ، وتقديم البينه لكن دون جدوي ، وسبب كذلك بما نص عليه نظام الشركات في الماده (205) فقره (4): (يجب ان لا تتجاوز مده التصفيه الاختياريه خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لاكثر من ذلك الا بامر قضايي)، لذلك فان المصفي قد عين بتاريخ: 29/4/1439ه؛ مما يعني ان هنالك خمس سنوات انقضت دون صدور قرار او حكم قضايي بالتمديد. ناهيكم عن انقضاء خمس سنوات دون ان يتخذ المصفي اي اجراء في المال محل التصفيه. ولا زال تاركا لعمله في ظل عدم قيامه بالعمل وفقا لاتفاقيات الشركاء، وقد اكدت تصرفات المصفي تفريطه وتخاذله وعدم المامه باتفاقيات الشركاء ونطاق الشراكه، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم، والحكم بعزل المصفي المعين بالقضيه (3/1598/ق) بتاريخ 22/10/1438ه المؤيد من محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (91/ق) بتاريخ 29/04/1439ه ، ومحاسبه المصفي نظير المخالفات والتفريط في الاعمال محل التصفيه ، والاعلان عن تصفيه الشراكه وتحديد مده مناسبه لتقديم العروض. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/07/1444ه، بحضور اطراف الدعوي واحال وكيل المستانفين علي الاعتراض المرفق وباطلاع المستانف ضده علي ما جاء فيه استمهل للاجابه . وبتاريخ 16/07/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد وكيل المستانف ضده بانه قد قام بالجواب علي اللايحه الاعتراضيه متضمنا تمسكه بدفوعه اما الدايره الابتداييه ونفي ما اثاره المستانفون من عدم بذل العنايه اللازمه واكد علي انه ومنذ تعيينه قام بالاجتماع باطراف القضيه لتزويده بكافه السجلات و الاتفاقيات والتقارير الصادره وبسبب عدم تجاوب بعض الاطراف قام بمخاطبه الدايره ، و افاض في بعض الاجراءات التي قام بها ، واشار الي تحصله علي صور ضوييه لسته صكوك وانه يجري الاعداد لرفع دعاوي لاثبات ملكيه الشراكه لصكوك اخري كما اشار الي اعداده التقارير وفق المدد النظاميه و ايداعها الدايره القضاييه ، وباطلاع وكيل المستانفين علي ما جاء فيها استمهل للاجابه. وبتاريخ 09/08/1444ه ، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراضين المقدمين من وكلاء المدعين ، فظهر ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 15/05/1444ه محل نظر ؛ ذلك انه قد تم تعيين المصفي بالحكم الصادر بتاريخ 22/10/1438ه , والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ 29/4/1439ه , للقيام باعمال تصفيه الشراكه بين ورثه مبارك الكلالي وورثه محمد عبد الله العريفي , وحيث انه من خلال ما تقدم في واقعات القضيه محل الاستيناف يتضح ان المستانف ضده لم يقم بانجاز صلب اعمال التصفيه المتمثل في تحويل الاصول و الموجودات الي نقد وفقا للماده 207 من نظام الشركات المعمول به انذاك وهذه هي الغايه من اعمال التصفيه , وكذا عدم تقديمه حصرا دقيقا للاصول , مع طول المده والتي بلغت خمس سنوات , مما يتبين معه تفريط المستانف ضده في العمل المناط به مع ما له من الصلاحيات اللازمه نظاما لاتخاذ ما من شانه القيام بالعمل دون توقف ، ولما كان الحال كذلك فان المستانف ضده يكون بذلك قد اخل بالماده 207 و الماده 209 من نظام الشركات المعمول به اثناء سريان تكليفه ، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 15/05/1444ه والمنتهي الي رفض دعوي المدعين ، والحكم مجددا بعزل المصفي لما تقدم .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 15/05/1444ه والمنتهي الي رفض دعوي المدعين ، والحكم مجددا بعزل المصفي شركه احمد عبدالله با جنيد ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
فهد بن عبدالرحمن الحمام
العضو الثاني
مالك بن محمد الملحم
رييس الدايره القضاييه
رياض صالح الفواز