moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٢٠٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم (...)وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٢ ه صادره عن كتابه العدل غرب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٢ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (بحص) وتم دفع (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي دفعه مقدمه للمدعي عليه علي ان يقوم بتسليم (بحص) علي دفعات ولكن الكساره تم اغلاقها وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩ / ٠٥/ ١٤٤٢ ه بثمن اجمالي قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٢٧٨٠٩) ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٩ / ٠٥/ ١٤٤٢ ه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢.١٩١) اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢.١٩١) اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم ١٧ / ٠٦ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بان بين موكلته والمدعي عليها تعاملات تتعلق بتوريد (بحص) وقد تم في اخر التعاملات بين الطرفين حواله ماليه للمدعي عليها قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال وقد قام بموجب هذه الحواله بتوريد بحص بقيمه (١٧.٨٠٩) ريال وبقي مبلغ بقيمه (٣٢.١٩١) لم يقم باي توريد مقابله ثم جري الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يتم ارجاع المبلغ المتبقي واصدر بذلك خطاب علي مطبوعات مؤسسته ومختوم بختم المؤسسه يتضمن التزامه برد المبالغ المتبقيه علي دفعات شهريه وقد انتهت تلك المدد ولم يسدد من المبالغ الوارد فيها سوي مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال ثم ختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي وقدره (٢٢.١٩١) ريال وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها لنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢.١٩١) اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريال سعودي تمثل قيمه توريد عباره عن (بحص) للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعيه يستند في سبيل اثبات دعواه علي صور ايصالات للحوالات يذكر انها للمدعي عليها وعلي خطاب جدوله المديونيه الصادر من مؤسسه المدعي عليه والممهور بختمها وكشف الحساب، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات للمدعي عليه ولما تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فانه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي علي انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، "؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه وثبوت مبلغ المديونيه المجدوله في ذمه المدعي عليه، وبما انها مضت المده المحدده للسداد، ولما كان الاصل عدم سداده، عليه فان الدايره تنتهي الي الزامه بسداد مبلغ المطالبه وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: الزام/ (...) الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (...) السجل التجاري: (...) بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه: (...) صاحبه مؤسسه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (٢٢.١٩١) اثنان وعشرون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا، والله الموفق.