ncar · regulation · processed · 109 chunks
22 / 329 / 11 / د 1443 / 07 / 28 ه - 2022 / 03 / 01 م رقم المعامله تاريخ المعامله الموافق المرفقات هينه السوق الماليه Capital Market Authority الانامه العامه للمجلس قرار مجلس هييه السوق الماليه ان مجلس هييه السوق الماليه يقر ما يلي: اعتماد لانحه اجراءات الفصل في منازعات الاوراق الماليه المعتله، وفق الصيغه (ا) المراققه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. (ب) تسري احكام لانحه اجراءات الفصل في منازعات الاوراق الماليه المعتله وفقا لمضمون الفقره (ا) من هذا القرار علي الدعاوي التي لم يفصل فيها بقرار مكتسب لصفه القطعيه، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذها، ويستثني من ذلك المواد المعدله للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذه اللانحه. (ج) اعلان مضمون الفقرتين (ا) و (ب) من هذا القرار في موقعي الهينه وشركه تداول السعوديه الالكترونيين. مجنس هييه السوق الماليه عضو مجلس هييه السوق الماليه خالد بن عبدالعزيز الحمود نايب رييس مجلس هييه السوق الماليه يوسف بن حمد البليه عضو مجلس هييه السوق العالميه خالد بن محمد الصليع عضو مجلس هييه السوق العالميه احمد بن راجح الراجح رييس مجلس هييه السوق العالميه محمد بن عبدالله القويز هينه السوق العالميه Capital Market Authority الامانه العامه للمجلس النسخه المعتمده بشم 1 من 1 المملكه العربيه السعوديه هييه السوق الماليه لايحه اجراءات الفصل في منازعات الاوراق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم (٢٠١١-٤-١) وتاريخ ٢/٢/١٩ ه الموافق ٢٣١١/١٢٤١ ه الموافق بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٠ و تاريخ ٢٠١١ ه الموافق المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه (٢٠٢٢-١٥-١) وتاريخ ١٤٣٣/٧/١ ه الموافق ٢٠٢٢/٢/٢ هينه السوق الماليه Capital Market Authority الانامه العامه للمجلس النسبه الميويه ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه: www.cma.org.sa وفقا لقرار مجلس الهييه رقم (٢٠٢٢-١٥-١) وتاريخ (٢٠٢٢-١٥-١) الموافق ٢٠٢٢/٧/١ ه اوق ٢٠٢٢/٧/١ م، تسري احكام هذه اللايحه لم يصل فيها بقرار مكتسب لصفه القطعيه، والاجراءات التي لم تتم قبل نفادها، ويستثني من ذلك المواد المعديه للمواعيد بالنسبه الي الميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذه اللايحه. المحتويات الباب الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: تعريفات الباب الثاني: ايداع الدعوي الماده الثانيه: ايداع الشكوي لدي الهييه الماده الثالثه: النظر في التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهييه او السوق او مركز الایدار او مركز المقاصه الماده الرابعه: رفع التظلم الي اللجنه الماده الخاصه: التمشيل في الدعوي الماده السادسه: صحيفه الدعوي الماده السابعه: ايداع الدعوي لدي اللجنه الماده الثامنه: مباشره النظر في الدعوي الماده التاسعه: وفق تنفيذ القرار او الاجراء المطعون فيه الماده العاشره: تقادم الدعوي الباب الثالث: التبليغ الماده الحاديه عشره: وسايل التبليغ الماده الثانيه عشره: التبليغ في الحالات الاستثناييه الباب الرابع: اجراءات نظر الدعوي الماده الثالثه عشره: جلسات النظر الماده الرابعه عشره: تخصير العضو للدعوي وتهيياتها للفصل فيها الماده الخامسه عشره: علنيه الجلسه الماده السادسه عشره: ضبط الجلسه الماده السابعه عشره: محضر الجلسه الماده الثامنه عشره: تاجيل الجلسه الماده التاسعه عشره: الطلبات العارضه الماده العشرون: الاطلاع علي مستندات الدعوي الماده الحاديه والعشرون: تكليف العضو الاحتياطي الباب الخامس: حضور اطراف الدعوي وغيابهم الماده الثانيه والعشرون: حضور المدعي وغيابه الماده الثالثه والعشرون: حضور المدعي عليه وغيابه الماده الرابعه والعشرون: حضور المتهم في الدعوي الجزاييه الماده الخاصه والعشرون: موعد الحضور الباب السادس: الاثبات الماده السادسه والعشرون: طرق الاثبات الباب السابع: الخبره الماده السابعه والعشرون: الاستعانه بالخبره الماده الثامنه والعشرون: تعيين الخبير الماده التاسعه والعشرون: التخلف عن دفع اتعاب الخبره Y الماده الثالثون: المحافظه علي سريه المعلومات الماده الحاديه والثلاثون: المعينه والسماع الماده الثانيه والثلاثون: مصاريف النذب والخبره الباب الثامن: ترك الدعوي ووققها الماده الثالثه والثلاثون: ترك الدعوي الماده الرباعه والثلاثون: وقف سير الدعوي باتفاق اطرافها الماده الخامسه والثلاثون: وقف سير الدعوي بامر من الدايره الباب التاسع: القرارات الماده السادسه والثلاثون: اصدار القرار الماده السابعه والثلاثون: المنطق بالقرار الماده الثامنه والثلاثون: محتويات القرار الماده التاسعه والثلاثون: التبليغ بالقرار الماده الاربعون: تصحيح اخطاء القرار او تقصيره الماده الحاديه والاربعون: القرار الوقتي الماده الثانيه والاربعون: رفع الحجز التحفظي الباب العاشر: الاستثناف الماده الثالثه والاربعون: حق الاستثناف وميعاده الماده الرابعه والاربعون: استثناف القرارات الغيابيه الماده الخاصه والاربعون: قيد تاريخ الاستثناف الماده السادسه والاربعون: المذكره الاستنافيه الماده السابعه والاربعون: الادخال في مرحله الاستناف الماده الثامنه والاربعون: جلسات النظر في الاستناف الماده التاسعه والاربعون: اعاده النظر في الدعوي الباب الحادي عشر: قطعيه القرارات وتنفيذها الماده الخمسون: اكتساب القرارات الصفه القطعيه الماده الحاديه والخمسون: تنفيذ القرارات الباب الثاني عشر: التماس اعاده النظر الماده الثانيه والخمسون: التماس اعاده النظر في القرارات المكتسبه لصفه القطعيه الباب الثالث عشر: الدعوي الجماعيه الماده الثالثه والخمسون: النطاق وال تطبيق الماده الرابعه والخمسون: تقدمهم طلب ايداع الدعوي الجماعيه الماده الخامسه والخمسون: قرار الدايره في شان طلب ايداع الدعوي الجماعيه الماده السادسه والخمسون: ايداع الدعوي الجماعيه الماده السابعه والخمسون: قرار اعتماد الدعوي الجماعيه الماده الثامنه والخمسون: تعليق الدعاوي القايمه والجديده وانضمامها الي الدعوي الجماعيه الماده التاسعه والخمسون: الانسحاب من الدعوي الجماعيه الماده الستون: اعتراض المدعي عليه الماده الحاديه والستون: اطراف الدعوي الجامعيه الماده الثانيه والستون: الاعلان في سجل الدعواي الجامعيه الماده الثالثه والستون: الاعلان عن مواعيد السلسات لاعضاء مجموعه المدعين الماده الرابعه والستون: حضور المدعي الرييس او المحامي وغيابها الماده الخامسه والستون: المعلومات والمستندات المتعلقه بالدعوي الماده السادسه والستون: اثر الانسحاب من الدعوي الجماعيه في الاجراءات الماده السابعه والستون: اداره الدعوي الجماعيه الماده الثامنه والستون: اصدار القرار الماده التاسعه والستون: مقترح التسويه الماده السبعون: الموافقه علي التسويه الماده الحاديه والسبعون: اعلان التسويه وحق الانسحاب الماده الثانيه والسبعون: الاثار المترتبه علي التسويه في شان الدعوي الجماعيه الماده الثالثه والسبعون: الاستثناف في الدعوي الجماعيه الماده الرابعه والسبعون: المستانف الرييس في الدعوي الجماعيه الماده الخاصه والسبعون: الاثار المترتبه علي قرار الدايره في شان الدعوي الجماعيه الماده السادسه والسبعون: القرار بشان تكاليف الدعوي الجماعيه الماده السابعه والسبعون: اجراءات الدعوي الجماعيه في ما لم يرد فيه نص الباب الرابع عشر: اجراءات نظر الدعوي عبر المنصه الالكترونيه الماده الثامنه والسبعون: اجراءات نظر الدعوي الكترونيه 。 الماده التاسعه والسبعون: جلسات النظر عن بعد الباب الخامس عشر: احكام عامه الماده الثمانون: تزويد ذي المصلحه بالقرارات الصادره عن الدايره او لجنه الاستثناف الماده الحاديه والثمانون: الاجراءات واجبه الاتباع في ما لم يرد فيه نص الماده الثانيه والثمانون: احتساب المواعيد الماده الثالثه والثمانون: اللغه المعتمده الماده الرابعه والثمانون: النشر والنفاذ الملحق ١: المتطلبات الواجب توافرها في صحيفه الدعوي Y الباب الاول احكام تمياديه الماده الاولي: تعريفات (١) يقصد بكلمه "النظام" اينما وردت في هذه اللازحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠٠ و تاريخ ١٣٤٢٤/٦ (ب) مع عدم الاخلال بالققره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه لها في النظام وفقايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. (ج) لفرض تطبيق احكام هذه اللاتحه، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: (1) لجنه الاستيناف: لجنه الاستيناف في منازعات الاوراق الماليه المشكله بموجب الفقره (ط) من الماده الثالثين من النظام. (٢) اللجنه: لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه مشكله بموجب الفقره (١) من الماده الثالثين من النظام. (٣) الامانه العامه: الامانه العامه للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه. (٤) الامين العام: الامين العام للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه. المتهم: من تسبت اليه تهمه ارتكاب مخالفه اي حكم يتعلق بالحق العام من احكام الانظمه واللوايح ذات العلاقه التي تختص اللجنه بنظر الدعوات الناشيه عنها. الدايره: اي دايره من دواير اللجنه. العضو: عضو الدايره الاصلي او الاحتياطي، وتشمل هذه الكلمه رييس الدايره ما لم يدل سياق النص علي خلاف ذلك. V الشكوي: التقدم الي الهينه بظلم او بطلب حق او دفع عدوان علي حق. اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك ايام العطل الرسميه للدوله. (١٠) الدعوي الجماعيه: دعوي حق خاص يقيمها مجموعه من المدعين ضد مدعي عليه او اكثر، تشترك دعواهم في الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبات. (١١) المدعي الرييس: هو الشخص الذي يمثل اعضاء مجموعه المدعين امام لجان الفصل يه منازعات الاوراق الماليه بشان الدعوي الجماعيه، والذي يعين وفقا لاحكام الفقره (ب) من الماده الحاديه والستين من هذه اللاتحه. (١٢) اعضاء مجموعه المدعين: هم مجموعه الاشخاص الذين يشاركون في اقامه الدعوي الجماعيه. (١٣) سجل الدعواي الجماعيه: سجل للدعواي الجماعيه تشنه الامانه العامه، يënضمن الاسم الكامل للمدعي الرييس، والاسم الكامل لكل عضو من اعضاء مجموعه المدعين، وكذلك المعلومات المطلوبه بموجب هذه اللاتحه. (١٤) المنصه الالكترونيه: المنصه الالكترونيه للترافع امام لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه. ^ الباب الثاني ايداع الدعوي الماده الثانيه: ايداع الشكوي لدي الهينه لا يجوز ايداع اي صحيفه دعوي لدي اللجنه ما لم يتم ايداع شكوي اولا لدي الهينه، وما لم تمض مده تسعين يوما من تاريخ ايداعها، الا اذا اخطرت الهينه مقدم الشكوي بجواز الايداع لدي اللجنه قبل انقضاء هذه المده. الماده الثالثه: النظر في التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهينه او السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه يجب ان يسبق دعوي التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهينه او السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه امام اللجنه تقدميم التظلم الي الهينه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار او الاجراء، ويتحقق العلم بهما بايلاغ ذوي الشان او الاعلان في الموقع الالكتروني للهينه او السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه. الماده الرابعه: رفع التظلم الي اللجنه ي حاله صدور اخطار من الهينه برفض التظلم او مضي مده التسعين يوما التي نصت عليها الماده الثانيه من هذه اللايحه دون البت فيه، يجوز رفع دعوي التظلم الي اللجنه خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء المده المذكوره من دون البت ي التظلم. q الماده الخامسه: التمثيل في الدعوي يجب علي مؤسسه السوق الماليه او شركه المساهمه المدرجه في جميع الدعواي التي تكون طرفا فيها، ان يكون رفعها للدعوي او التراجع فيها وتقديمها لاي طلبات او منذكرات الي اللجنه او لجنه الاستيناف من محام او ممل نظامي مرحص لمها في المملكه، ولا تقبل اي دعوي او مرافعه او طلبات او منكرات تقدم بالخافه لاحكام هذه الماده. الماده السادسه: صحيفه الدعوي (ا) يقدم المدعي طلب ايداع الدعوي الي اللجنه بصحيفه دعوي تسلم الي الامانه العامه، ويشعر مقدمها كتابيا برقم طلب الايداع وتاريخه، ويجب ان تستويع صحيفه الدعوي المتطلبين الاتین: (1) ان تشتمل صحيفه الدعوي علي البيانات المحدده في الملحق (1) من هذه اللاتحه. (2) ان يكون اطراف الدعوي وموضوعها في صحيفه الدعوي نفس اطراف وموضوع الشكوي امام الهييه. (ب) لا يقبل من المدعي ان يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها ان كانت منصمه في اخطار واحد صادر عن استيفاء اي من المتطلبات المنسوص عليها في (ج) تشعر الامانه العامه المدعي في حال عدم استيفاء اي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده، وعلي المدعي استيفاء تلك المتطلبات خلال عشره ايام من تاريخ الاشعار ولا عد طلب ايداع صحيفه الدعوي كان لم يكن. الماده السابعه: ايداع الدعوي لدي اللجنه يتولي الامين العام ايداع الدعوي بقيد صحيفه الدعوي التي تسلمتها الامانه العامه خلال مده لا تزيد علي ثلاثه ايام من تاريخ تسلمها - اذا كانت مستوفيه للمطلوب وفقا للفقره (١) من الماده السادسه من هذه اللايحه - برقم متسلسل في سجل خاص يبدد لهذا الغرض، ويشعر المدعي كتابيا برقم الايداع وتاريخه. كندلك يتولي الامين العام تنظيم سجل الدعاوي وترتيبه وترقيمه وحفظه. الماده الثامنه: مباشره النظر في الدعوي (ا) علي الدايره ان تباشر النظر في الدعوي خلال مده لا تزيد علي اربعه عشر يوما من تاريخ ايداعها لدي اللجنه; وذلك بتبليغ المدعي عليه بصحيفه الدعوي، وطلب جوابه عنها. (ب) اذا رات الدايره ان صحيحه الدعوي غير محره بالشكل اللازم للنظر في الدعوي والقصل فيها، فتسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه وفق مقتضي هذه اللاتحه، واذا عجز المدعي عن تحرير دعواه او امتنع من ذلك، فتصدر الدايره قرارا بصرف النظر عن الدعوي. الماده التاسعه: وفق تنفين القرار او الاجراء المعلون فيه لا يترتب علي رفع دعوي التظلم امام اللجنه وفق تنفين قرار او اجراء الهينه او السوق او مركز الايداع او مركز المقاصه المطعون فيه علي انه يجوز للدايره ان تامر بوقف تنفين القرار اذا طلب ذلك المدعي ورات الدايره ان تنفيذه يربب اثارا يتعذر تداركها. الماده العاشره: تقدم الدعوي لا تسمع دعوي الحق الخاصه bojجب لمواد الخامسه والخصسين والسادسه والخمسين والسابعه والخمسين منالنظام اذا اودعت الشكوي لدي الهييه بعد مرور سنه من التاريخ الذي يقترض فيه ان الشاكي قد ادرك الحقايق التي جعلته يعتقد انه كان ضحيه لمخالفه، ولا يجوز باي حال من الاحوال سماع هذه الدعوي امام اللجنه بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفه الملاعي بها: ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنه. الباب الثالث التبليغ الماده الحاديه عشره: وسايل التبليغ (1) تبلغ الامانه العامه الشخص المطلوب تبلغه بواسطه اي وسبله من وسايل التبليغ الاتيه: (1) المختصين بالامانه العامه. (٢) كتاب مسجل عن طريق البريد. (٣) الفاكس. (٤) البريد الالكتروني. (٥) الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحول الموثق، او احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه. (٦) الاتصال الهاتقي المسجل. (٧) الاشعار عبر المنصه الالكترونيه. (٨) اي وسيله اخري معتمده في انظمه المرافعات والاجراءات الجزاييه والقواعد العامه المعمول بها في المملكه كوسيله من وسايل التبليغ القضاييه. (ب) يتم التبليغ وفقا للفقرتين الفرعيتين (1) و (2) من الفقره (1) من هذه ماده علي احد العناوين الاتيه: (1) العنوان الوطني، او العنوان المختار من قبل الاطراف او من يمثلهم نظاما والمثبت يؤ بيانات صحيفه الدعوي او اي من المذكرات او المستندات المقدمه في الدعوي ذاتها. (٢) العنوان المؤق لدي الهينه لاي من الاشخاص الخاضعين لاشرافها. (٣) العنوان المسجل للشخص المطلوب تبلغه لدي اي من الاشخاص الخاضعين لاشراف الهييه. (٤) العنوان المدون في السجل التجاري. وبالنسبه الي الشركات او المؤسسات التي يكون التبليغ موجها الي احد فروعها، يكون التبليغ بواسطه العنوان المدون في السجل التجاري الخاص بذلك الفرع. (٥) العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشيه عن ذلك العقد. (٦) العنوان المسجل لدي الامانه العامه، الذي اقر صاحبه بصحه وفق النموذج المعد ل هذا العرض. (٧) العنوان الذي يختاره الاجنبي في المملكه. (٨) اذا كان عنوان اقامه الشخص المطلوب تبلغه خارج المملكه، فترسل صوره من التبليغ الي وزاره الخارجيه لتسليمها بالطرق الدبلوماسيه، ويكتفي بالرد الذي يفيد بوصول الصوره الي الشخص الموجه اليه التبليغ. الماده الثانيه عشره: التبليغ في الحالات الاستثناييه ان لم يعرف محل اقامه او عنوان للشخص المطلوب تبلغه او تعذر تسليم التبليغ اليه، فلرييس الدايره ان يقرر الطريقه التي يراها مناسبه ومحققه للمقصود ليتم بها التبليغ بما يدلك التبليغ عن طريق الجهات المختصه، فان لم يتحقق التبليغ، فلرييس الدايره ان يقرر نشر اعلان بذلك في الجريده الرسميه او اي من الصحف المحليه او الموقع الالكتروني للامايه العامه. الباب الرابع اجراءات نظر الدعوي الماده الثالثه عشره: جلسات النظر (١) تعقد الدايره جلسات النظر في الدعاوي المقيده لديها بحضور ثلاثه اعضاء ما لم ير رييس الدايره خلاف ذلك. (ب) يجوز للدايره الفصل في الدعوي المقيده لديها عندما تري انها صالحه للفصل فيها دون الحاجه الي عقد جلسات للنظر فيها. الماده الرابعه عشره: تحضير العضو للدعوي وتهييتها للفصل فيها يجوز للدايره ان تعهد الي احد اعضايها بënضير الدعوي وتهييتها للفصل فيها، بما في ذلك طلب استكمال المذكرات والمستندات او الاذن في تقدمها لدي الدايره، واعداد دراسه عن الدعوي، واقتراح مسوده القرار. الماده الخامسه عشره: علنيه الجلسه تكون جلسات الدايره علنيه الا اذا رات الدايره جعلها سريه. الماده السادسه عشره: ضبط الجلسه يناط برييس الجلسه ضبطها وادارتها والحفاظ علي النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك ان يامر باخراج من يخل بنظامها من قاعه الجلسه، وان يامر بعدم تدوين العبارات الجاره او المخليه للاداب اوالنظام العام — مما لا يستلزمه حق الدفاع- يم ضر الجلسه او بمحوها من اي مذكره او ورقه يقدمها اطراف الدعوي، وان يامر بتحرير محضر عن كل مخالفه او جريمه تقع خلال انعقاد الجلسه. الماده السابعه عشره: محضر الجلسه يكون لكل دايره امين سر (او اكثر) يحرر محاضر جلسات الدايره تحت اشراف رييسها ي سجل خاص نعبد الامانه العامه لمذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعه افتتاح كل جلسه، وساعه اختتامها، ومكان انعقادها، واسم عضو او اضاءe الدايره الذين نظروا ي الدعوي، واطراف الدعوي، ويثبت كندلك جميع الاجراءات والوقايع التي تتم في الجلسه والشهادات التي يسمع فيها واقوال الاطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوع في المحضر العضو او الاعضاء الذين نظروا في الدعوي، وامين السر والاطراف ومن تثبت اqu五星 فيه، فان امتعت احمدم من التوقيع اثبت ذلك في محضر الجلسه. الماده الثامنه عشره: تاجيل الجلسه لا يجوز للدايره تاجيل الجلسه - بناء علي طلب احمد اطراف الدعوي - للسبب نفسه اكثر من مره واحده، الا لعذر تقبله الدايره. علي ان لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسه التي تليها مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ الجلسه المؤجله. الماده التاسعه عشره: الطلبات العارضه (ا) تقدم الطلبات العارضه من طرف الدعوي بمنذكره تبلغ للطرف الاخرو وفقا لاحكام الباب الثالث من هذه اللايحه، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه بحضور الطرف الاخره، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه. (ب) يجب ان تكون الطلبات العارضه المقدمه وفقا لاحكام الفقره (١) من هذه الماده مرتبطه بالطلب الاصلي في الدعوي. (ج) لا تنطبق احكام الماده الثانيه من هذه اللاتحه علي الطلبات العارضه المقدمه وفقا لاحكام هذه الماده. الماده العشرون: الاطلاع علي مستندات الدعوي (ا) لا يجوز التعويل علي مستندات احد اطراف الدعوي او مدكراته من دون تمكين الطرف الاخر من الاطلاع عليها. ولاي من اطراف الدعوي او من يمثلهم حق الاطلاع علي ملف الدعوي. (ب) متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكتونا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام هذه اللايحه، فللدارثه اققال باب المرافعه في الدعوي متي كانت صالحه للفصل فيها، وللدارثه عند اققال باب المرافعه ان تاذن لاطراف الدعوي ي. تقدمي مذكرات تكميليه. الماده الحاديه والعشرون: تكليف العضو الاحتياطي بياشر العضو الاحتياطي اي عمل من اعمال اعضاء الدايره بناء علي توجيه رييس الدايره، اضافه الي ما يعهد به رييس الدايره اليه من اعمال اخري. National Center for Archives & Records الباب الخامس حضور اطراف الدعوي وغيابهم الماده الثانيه والعشرون: حضور المدعي وغيابه يحضر اطراف الدعوي او من يمثلهم في الموعد الحدد لنظر الدعوي، فاذا غاب المدعي عن جلسه من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره جاز لها الفصل في الدعوي اذا كانت صالحه للفصل فيها او ان تامر بشطبها، وللمدعي طلب السير فيها خلال ستين يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده ولم يطلب المدعي السير فيها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت الدعوي كان لم تكن، ولا تسمع بعد ذلك الا بقيد جديد وفقا لاجراءات المنصوص عليها في هذه اللاتحه. الماده الثالثه والعشرون: حضور المدعي عليه وغيابه اذا غاب المدعي عليه فلدايره ان تزجل النظر في الدعوي الي جلسه اخري يعلن بها المدعي عليه، فاذا غاب عن هذه الجلسه من دون عذر تقبله الدايره فصلت الدايره في الدعوي، ويعد قرارها في حق المدعي عليه غيابيا ما لم يكن قد بلع لشخصه او وكيله الشرعي او مملكه النظامي او قدم ردا او حضر ايا من جلسات نظر الدعوي او كان غيابه بعد افقال باب المرافعه، فيعد القرار في حقه حضوريا. الماده الرابعه والعشرون: حضور المتهم في الدعوي الجزاييه يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه او بوكيل عنه في الدعوي الجزاييه، وللداره ان تامر بحضور المتهم بنفسه امامها، فاذا لم يحضر المتهم او وكيل عنه اعيد طلب حضوره لجلسه اخري، فان تخلف بعد ذلك عن الحضور او تعذر تبلغه فللداره ان تطلب من الجهات التنفيذيه احصاره في المواعيد المحدده، فان لم يحضر هو او وكيل عنه فللداره ان تصدر قرارا بما تراه مناسبا من المنع من السفر او من التداول في السوق شراء او الحجز علي حساباته المصرفيه والاستثماريه او اي من متملكاته، وان تشرف في الجريده الرسميه او اي من الصعف المحليه او الموقع الالكتروني للامانه العامه اعلانا ب حضوره، فان لم يضصر لدي الدايره بعد ذلك في المواعيد المحدده فلها ان تبقي الدعوي لديها حتي يتم اضاره او حضور وكيل عنه، ما لم تر الدايره اصدار قرار غيابي بحقه. ويعد القرار حضوريا بحقه متي حضر المنهم او وكيله احدي الجلسات، او قدم مذكره بدفاعه. الماده الخامسه والعشرون: موعد الحضور تطبيقا للاحكام الوارده في هذا الباب، يعد غايبا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقه من الميعاد المقرر لابدع الجلسه ما لم تقرر الداره تمديد هذه المهله. 1A الباب السادس الاثبات الماده السادسه والعشرون: طرق الاثبات يجوز الاثبات امام المجنه بجميع طرق الاثبات بما ٤ ذلك البيانات الالكترونيه او الصادره عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الالكتروني. الباب السابع الخيره الماده السابعه والعشرون: الاستعانه بالخبره اذا رات الدايره خلال المراهفه ضروره الاستعانه بالخبره، فلها ان تقرر ندب خبيير او اكثر، و تحد د في قراها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المراهفه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه عند الافتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه وطرف الدعوي المكلف باییداعها والاجل المحد للايداع، ولها ان تعين خيبرا لايداء رايه شفهها في الجنسه، ويث هذه الحاله يثبت رايه في محضر الجسنه. الماده الثامنه والعشرون: تعيين الخبير اذا اتفق اطراف الدعوي علي خير معين، فللداريه ان تقر الاتفاق ولاال اختارته الذايره، وعلها ان تبين سبب ذلك في قرارها. الماده التاسعه والعشرون: التخلف عن دفع اتعاب الخبره اذا لم يودع مبلغ اتعاب الخير من قبل طرف الدعوي المكلف باییداعه في الاجل الذي عينته الدارره، جاز للطرف الاخر ان يودع هذا المبلغ من دون اخلال بحقه اذا حكم له بالرجوع علي خصمه، واذا لم يودع اي من اطراف الدعوي المبلغ وكان الفصل في الدعوي يتوقف علي تقرير الخبره، فللدايره ان تقرير ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ. الماده الثالثون: المحافظه علي سريه المعلومات يجب علي الخير المحافظه علي سريه المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب ندبه، ولا يجوز له ان يفضي اي من هذه المعلومات او البيانات حتي بعد انتهاه ندبه. الماده الحاديه والثلاثون: المعاييه والسماع اذا رات الدايره خلال المراقعه ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكميلي، باشترت ذلك بنفسها او ندبت من يقوم به، ولها ان تكلف من تخطره لسماع شهاده من تري حاجه الي سماع شهادته. الماده الثانيه والثلاثون: مصاريف النذب والخبره للدايره في الحالات التي تراها ان تطلب من الهييه تحمل المصاريف اللازمه لندب خيير او ندب من تراه لسماع شهاده، او اي اجراء لازم لنظر الدعوي، وتحدد الدايره في قراها من يلزم بدفع ما تحملته الهييه من مصروفات. Y1 الباب الثامن ترك الدعوي ووفقها الماده الثالثه والثلاثون: ترك الدعوي يجوز للدايره اعتبار المدعي تاركا لدعواه اذا طلبت منه الدايره اجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهليه المحدده له او خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ايهما اطول، او اذا تعذر تبلغه علي العنوان الذي حدده في صحيفه دعواه. وله حق طلب السير في هذه الدعوي بطلب يقدمته الي الدايره بقيد جديد. الماده الرابعه والثلاثون: وفق سير الدعوي باتقاق اطرافها يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي مايه وثمانين يوما من تاريخ اقرار الدايره اتفاقهم، واذا لم يعاود اطراف الدعوي السير فيها في الايام العشره التاليه لنهايه الاجل، عد المدعي تاركا دعواه. الماده الخامسه والثلاثون: وفق سير الدعوي بامر من الدايره اذا رات الدايره تعليق قرارها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوف عليها الفصل في الدعوي، فلها ان تامر بوقف الدعوي، وبمجر د زوال سبب التوفق يكون لاطراف الدعوي طلب السير فيها. YY الباب التاسع القرارات الماده السادسه والثلاثون: اصدار القرار تصدر قرارات الدايره من ثلاثه اعضاء، علي ان يكون من بينهم رييسها او من ينبيه، ويكون القرار بالاجماع او باغلبيه الاراء، واذا كان القرار متخذ بالاغلبيه ذكر ذلك فيه، وعلي العضو المخالف ان يقدم رايه مكتوبا ومسي، وللاغلبيه ان توضح وجهه نظرها يد الرد علي راي العضو المخالف، ويضم ذلك الي ملف الدعوي. الماده السابعه والثلاثون: النطق بالقرار يتلي منطوق القرار في جلسه علنيه، وذلك ما عدا القرارات المتخذه في اي من التدابير الوقنيه والاجراءات الاحترازيه والدفوع الشكليه. وللداره في الاحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ اطراف الدعوي بالقرار، وعلي الدايره ان تفهم الاطراف ان لمم ان يطلبوا استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من تبلغهم به، وان القرار يكون نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه تلك المده ما لم يتقدم اي منهم بلالتحه استثنافه خلالها. الماده الثامنه والثلاثون: محتويات القرار يجب ان يكون قرار الدايره كتابيا وان يشتمل بوجه خاص علي رقمه وتاريخه ومكان اصداره، واسماء اطراف الدعوي، ومستنداتهم، وصفاتهم، وحضورهم او غيابهم، واسماء الاعضاء الذين اصدروا القرار وتوقيعاتهم، وعرض مجمل لوقايع الدعوي، وطلبات الاطراف، ودفوعهم الجوهريه، واسباب القرار ومنطوقه. الماده التاسعه والثلاثون: التبليغ بالقرار مع مراعاه احكام الفقره (ب) من الماده الثامنه والستين من هذه اللاتحه، تسلم نسخه من القرار الي كل ذي علاقه، ويجب ان تكون النسخه مختومه بختم الدايره وبما يفيد ان القرار غير واجب التفيف ما لم يكن واجب التفيف في الاحوال المنصوص عليها في الماده الحاديه والخمسين من هذه اللاتحه، ويتم التبليغ بنسخه من القرار خلال عشره ايام من تاريخ النطق به. الماده الاربعون: تصحيح اخطاء القرار او تفسيره تتولي الدايره من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من ذوي الشان تصحيح ما يقع في قراها من اخطاء ماديه بحثه كتابيه او حسابيه. اما اذا وقع غموض او ايهام في القرار، فلاي من ذوي الشان ان يطلب من الدايره تفسيره. الماده الحاديه والاربعون: القرار الوقتي (١) للدايره - بناء علي طلب من المدعي - ان تصدر قرا وفتيا ضد المتهم او المدعي عليه بالمنع من السفر او ايقاع الحجز التحفظي علي ممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثماريه والمصرفيه او منعه من التداول في السوق شراء، وذلك وفقا للاجراءات الاتيه: (1) ان يرافق طلب المدعي المستندات والمؤيدات النظاميه التي تسوع طلبه. (٢) اذا كان طلب القرار الوقتي من النيابه العامه قبل توجيه قرار اتهام الي المتهم فللذا ارضر قرارها بالحجز التخفطي او المنع من السفر او من التداول ٤ السوق شراء مده لا تزيد علي ثلاثين يوما، ويجوز للدايره تمديد هذه المده او العقاهه بناء علي طلب البيانات العامه بعد اعطاء المتهم الفرصه لابداء ما لدي من دفوع واقوال. (٣) يجوز لمن صدر بشانه قرار الدايره الوقتي ان يتقدم بطلب الغايته; وذلك بان يوجد لدي الدايره لاتحه يوضح فيها اوجه دفاعه، ومؤيدات الغاء القرار الصادر بشانه، وتبث الدايره فيه خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام من تاريخ ايداع لايحته، فان رات ما يستدعي تعديلا لنطوق قرارها، اصدرت قرارا بذلك وبلغت اطراف النزاع به، وان لم تر ما يستدعي تعديلا لنطوق قرارها، احالت اللايحه الي لجنه الاستيناف لنظر فيها. (ب) لا يترتب علي التقدم بطلب الغاء القرار الوقتي وفقا لاحكام الفقره الفرعيه (٢) من الفقره (ا) من هذه الماده وفق تنفيد القرار الوقتي. الماده الثانيه والاربعون: رفع الحجز التحفظي للدايره وفقا لتقديرها وبناء علي طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه بو الماده الحاديه والاربعين من هذه اللايحه ان تصدر قرارا برفعه، ولها ان تطلب منه بدلا من ذلك تقديم اي ضمانات تقبلها. الباب العاشر الاستثناف الماده الثالثه والاربعون: حق الاستثناف وميعاده (١) يجوز لاطراف الدعوي استيناف القرارات الصادره عن الدايره امام لجنه الاستثناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بها. (ب) لا يجوز لمن قضي له بكل طلباته او لطرف الدعوي الذي ابدي قناعته بقرار الدايره استيناف القرار الصادر عن الدايره وفقا لاحكام الفقره (ا) من هذه الماده. الماده الرابعه والاربعون: استيناف القرارات الغيابيه (١) اذا صدر قرار غيابي، فالمحكوم عليه طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه به، فان تعذر تبلغه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، نشر القرار في الجريده الرسميه مع اخطار من صدر ضده القرار بان له طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره، فان لم يتقدم بطلب ذلك، عد القرار نافذا، فان حضر المحكوم عليه الغايب بعد ذلك، فله حق طلب وفق تقدير القرار وعلي الدايره او لجنه الاستيناف الصادر عنها القرار حينيذ ان يصدر قرارا بوقف التففيد الي الاجل الذي تراه كافيا لاعداد دفاعه ورودوه، فان تقدم بذلك خلال المهله المقرره، نظت الدايره او لجنه الاستيناف الصادر عنها القرار في ما قدمه، فان رات ما يستدعي اعاده النظر في قرارها، فعلت ذلك ولا اصدرت قرارا بانفاذ قرارها السابق. (ب) لا يترتب علي قرار وفق التنفيذ اعاده ما تم تحصيله من اموال او رفع الحجز عن حسابات الحكوم عليه المصرفيه والاستثماريه او اي من ممتلكاته. Y الماده الخامسه والاربعون: قيد تاريخ الاستثناف تقدم المذكره الاستنافيه الي الامانه العامه ويثبت تاريخ تقديمها، ويدون في ملف الدعوي ما يقيد ذلك. الماده السادسه والاربعون: المذكره الاستنافيه (ا) يجب ان تشتمل المذكره الاستنافيه علي بيان القرار المستانف، ورقمه، وتاريخه، والاسباب التي بني عليها الاستيناف، وطبات المستانف. (ب) لا تقبل الطلبات الجديده في الاستيناف، وللجنه الاستيناف ان تقرر من تلقاء نفسها عدم قبولها. (ج) دون الاخلال بما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يجوز ان يضاف الي الطلب الاصلي ي الاستيناف ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقدمي الطبات الختاميه امام الدارره. الماده السابعه والاربعون: الادخال في مرحله الاستيناف لا يجوز في مرحله الاستيناف ادخال من لم يحكن لم يكتن طرفا في الدعوي الصادر فيها القرار المستانف ما لم يكن الادخال من قبل لجنه الاستيناف لصلحه العداله او اظهار الحقيقه، ولا يجوز التدخل الا ممن يطلب الانضمام الي احد اطراف الدعوي دون ان يطلب القضاء لنفسه. الماده الثامنه والاربعون: جلسات النظر في الاستثناف يجوز للجنه الاستثناف حيثما كان ذلك ضروريا - وفقا لتقديرها - ان تعقد جلسات للنظر يجوز اللجنه الاستثناف، وللجنه الاستثناف ان تطبق اجراءات نظر الدعوي المقرره امام اللجنه بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعه الاستثناف. YV الماده التاسعه والاربعون: اعاده النظر في الدعوي تعيد الدايره النظر في قراها في الحالات الاتيه: (1) اذا قدمت اليها معلومات منتجه في الدعوي ورات وجود اسباب جديه حالت دون تقديمها اثناء نظر الدعوي وكان ذلك بعد اقفال باب المرافعه او بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهله المقرره لاستينافه المنصوص عليها في الماده الثالثه والاربعين من هذه اللايحه. (٢) اذا رات لجنه الاستيناف الغاء قرار الدايره في الطلب الاصلي، واعيدت الدعوي الي الدايره بقرار من لجنه الاستيناف: لاتفصل في الطلبات الاحتياطيه. (٣) اذا رات لجنه الاستيناف الغاء قرار الدايره الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوي، او بعم جوز نظرها، او بعم سمعها لمضي المده، او عدم قبولها شكال، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السيرع الدعوي، واعيدت الدعوي الي الدايره بقرار من لجنه الاستيناف: للفصل في موضوعها. (٤) اذا قدمت معلومات منتجه في الدعوي امام لجنه الاستيناف وكان من المتعذر تقديمها اثناء نظر الدعوي امام الدايره، او رات لجنه الاستيناف عدم كفابه الاجراءات او المعلومات الثاببه في ملف الدعوي واحيست الدعوي الي الدايره بقرار من لجنه الاستيناف، فان الدايره تعيد النظر في قراها في ضوء الاسباب المنصوص عليها في قرار لجنه الاستيناف وما بني عليه الاعتراض من غير مرافعه ما لم يظهر مقتض لذلك، فان رات ما يستدعي تعديلا لمنطوق قراها، اصدرت قرارا بذلك وبلغت اطراف النزاع به، ان لم تر الدايره ما يستدعي تعديلا لمنطوق قرارها، اصدرت قرا مسبا بذلك واحالته الي لجنه الاستيناف. YΛ الباب الحادي عشر قطبيه القرارات وتنفيذها الماده الخمسون: اكتساب القرارات الصفه القعنيه يكتسب القرار الصفه القطعيه في الحالات الانيه: (1) اتفاق جميع الاطراف في الدعوي علي الصلح او التسويه امام الداره كتابيا. (٢) انقضاء المهله المقرره لاستيناف قرار الدايره من دون ان يستانف. (٣) ابدهات جميع الاطراف في الدعوي قناعتهم بقرار الدايره سواء اعند المنطق به ام بعده قبل انتهاه المهله المحدده لاستنافها. (٤) صدور قرار من لجنه الاستيناف بتاييد قرار الدايره. (٥) صدور قرار من لجنه الاستيناف بعد اعادتها النظر في الدعوي من جديد. الماده الحاديه والخصون: تنفيد القرارات اذا اكتسب القرار الصفه المقطعيه، بغت اطراف الدعوي بنسخ منه، ويفد القرار علي النحو الوارد فيالنظام او الانظمه الاخري ذات العلاقه. National Center for Archives & Records Y9 الباب الثاني عشر التماس اعاده النظر الماده الثانيه والخدمسون: التماس اعاده النظر في القرارات المكتسبه لصفه القطعيه (١) يحق لاي من اطراف الدعوي التماس اعاده النظر في القرارات المكتسبه لصفه القطعيه الصادره عن الدايره او لجنه الاستثناف في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه بالنسبه الي دعاوي الحق الخاصه والدعاوي التظلم، والاحوال المنصوص عليها ي نظام الاجراءات الجزاييه بالنسبه الي الدعواي الجزاييه. (ب) يقدم طلب التماس اعاده النظر الي الدايره او لجنه الاستثناف الصادر عنها القرار الملتمس اعاده النظر فيه (ب-) صحيحه التماس تسلم الي الامانه العامه، علي ان تشتمل الصحيحه علي بيان القرار الملتمس اعاده النظر فيه ورقمه وتاريخه والاسباب التي بني عليها الالتماس وطلبات الملتمس. (ج) تنظر الدايره او لجنه الاستثناف الصادر عنها القرار الملتمس اعاده النظر فيه (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (ب-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) (b-) الباب الثالث عشر الدعوي الجماعيه الماده الثالثه والخمسون: النطاق والطبيق تشري احكام هذا الباب علي دعاوي الحق الخاصه المتعلقه بمنازعات الاوراق الماليه. الماده الرابعه والخمسون: تقديم طلب ايداع الدعوي الجماعيه (١) يحق لاي شخص ان يقدم طلب ايداع الدعوي الجماعيه بحسب الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب من خلال تقديم هذا الطلب الي اللجنه متضمنا المتطلبات المطلوب توافرها في صحيفه الدعوي الوارده في الماده السادسه من هذه اللاتحه، بالاضافه الي الشرطين الاتين: (1) ان يتضمن الطلب جميع الحقايق والمعلومات والظروف التي تسوع تاسبس الدعوي الجماعيه، بما يوضح تطابق دعوي مقدم الطلب مع نزاعات اخري قايمه او محتمله من حيث الامس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبات. (٢) ان يتضمن الطلب ما يوضح ان قرار الدايره في موضوع الدعوي قد يكون له تاثير ي نزاعات اخري مشابهه قايمه او محتمله. (ب) دون الاخلال بما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، للدايره ان تصدر قرارا باعتماد الدعوي الجماعيه من تلقاء نفسها مباشره اذا رات ان عددا من الدعاوي القايمه لديها تتطابق من حيث الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبيات. Y1 الماده الخامسه والخصسون: قرار الدايره في شان طلب ايداع الدعوي الجماعيه (1) تخصع الموافقه علي طلب ايداع الدعوي الجماعيه للسلطه التقديريه للدايره حال تحقيق الشروط المتعلقه بالطلب الوارده في الماده الرابعه والخصسين من هذه اللايحه، بالاضافه الي قناعه الدايره بان المسايل النظاميه والوقايع المشتركه في الدعوي الجماعيه اكثر من المسايل النظاميه والوقايع الخاصه بكل فرد من ا عضاء مجموعه المدعين، وان الدعوي الجماعيه سوف تكون فاعله ومنتجه بشكل اكبر من غيرها من اساليب رفع الدعواي من الناحيه العمليه، وتضمن تعويض عدد اكبر من المتضرين من المخالفات الصادره عن المدعي عليه. (ب) تتخذ الدايره قراها في شان طلب ايداع الدعوي الجماعيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرار الدايره في ذلك الشان نهاييا. (ج) في حال قبول الدايره طلب ايداع الدعوي الجماعيه في سجل الدعواي الجمعيه، فانها تصدر قرارا بذلك، وتعلن الامانه العامه قرار الدايره متضمنا المعلومات الكافيه المتعلقه بالدعوي. (د) في حال رفض الدايره طلب ايداع الدعوي الجماعيه، فانها تصدر قرارا بذلك، ولا يخل ذلك بحق مقدم الطلب في اقامه الدعوي بشكل منفرد. الماده السادسه والخمسون: ايداع الدعوي الجماعيه (١) تسجل الامانه العامه طلبات ايداع الدعوي الجماعيه التي تتطابق من حيث الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطلبات في سجل الدعواي الجماعيه الذي تشنه لمذا الفرض، بحسب تاريخ اعلان قرار قبول طلب ايداع الدعوي الجماعيه. (ب) تبيح الامانه العامه سجل الدعواي الجماعيه لاطلاع العموم باي وسيله تراها مناسبه، بما في ذلك الموقع الالكتروني للامانه العامه. الماده السابعه والخمسون: قرار اعتماد الدعوي الجماعيه (١) قصر الدايره قرارها باعتماد الدعوي الجماعيه عند وصول عدد الطلبات التي تشترك ي الاسن النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطلبات الي عشره طلبات بحد ادني خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان قرار قبول طلب ايداع الدعوي الجماعيه، شريطه ان تستويع جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب ايداع الدعوي الجماعيه الوارده في هذا الباب. (ب) دون الاخلال باحكام الباب الثالث من هذه اللايحه، تعلن الامانه العامه قرار اعتماد الدعوي الجماعيه في سجل الدعواي الجامعيه، ويجب ان يënضم القرار الاssس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطلبات التي قررت الدايره بناء عليها قبول الدعوي كدعوي جماعيه، بالاضافه الي ملخص الدعوي. (ج) يتولي الامين العام ايداع الدعوي الجماعيه فور صدور قرار اعتمادها بقيدها في سجل خاص يعده لمذا الغرض وفقا لاحكام الماده السابعه من هذه اللاتحه. (د) يجوز تقديم طلب انضمام الي الدعوي الجماعيه خلال المده المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده ما لم تصدر الدايره قرارا بتمديد هذه المده بحسب ما تراه مناسبا وفقا للمعطيات التي تتوافر لديها، ويه جميع الاحوال يجب ان لا تتجاوز المده مايه ومثانين يوما من تاريخ اعلان قرار قبول طلب ايداع الدعوي الجماعيه. (ه) في حال مضي المده المشار اليها في الفقره (د) من هذه الماده بعد اعلان قرار قبول طلب ايداع الدعوي الجماعيه دون تحقق الشروط الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده، تعد الدارره الطلب مرفوضا ونصدر قرارا بذلك، ويستخدم المدعي اجراءات الدعوي بشكل فردي وفقا لاحكام هذه اللايحه. Y الماده الثامنه والخصسون: تعليق الدعاوي القايمه والجديده وانضمامها الي الدعوي الجماعيه (ا) مع عدم الاخلال باحكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي الدايره - بعد اعلان قرار قبول طلب ايداع الدعوي الجامعيه وتقييده يخ سجل الدعواي الجماعيه - ان تصدر قرارا من تلقاء نفسها تعلق بموجبه جميع الدعاوي المنظوره امامها اذا كانت تلك الدعاوي تتطابق مع الدعوي الجماعيه من حيث الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبيات; وذلك بهدف ضم هذه الدعواي الي الدعوي الجماعيه. (ب) يحق للمدعي خلال ثلاثين يوما من صدور قرار التعليق المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده ان يطلب من الدايره عدم ضم دعوا الي الدعوي الجماعيه، ويف حال مضي المده المشار اليها في هذه الفقره دون ان يطلب المدعي ذلك، تصدر الدايره قرارا بضم دعوا الي الدعوي الجماعيه والغاء قيد دعوا الفرديه. (ج) يجوز للدايراث ان رات ان الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطلبات في اي من الدعاوي الفرديه المقيده لديهها بعد ايداع الدعوي الجماعيه متطابقه مع الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطلبات في الدعوي الجماعيه، ان تضم الدعوي الفرديه الي الدعوي الجماعيه، وذلك في اي مرحله تكتون عليها الدعوي الجماعيه قبل صدور قرار فيها من الدايره. (د) يجوز للمدعي الذي ضمت دعواه الفرديه الي الدعوي الجماعيه بموجب الفقره (ج) من هذه الماده طلب الانسحاب من الدعوي الجماعيه من خلال ارسال اشعار كتابي الي الدارره خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ضم دعواه مع عدم الاخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. (ه) يجوز للدارره ان رات ان الاسس النظاميه او الوقايع او المصالح المنشوده لاعضاء مجموعه المدعين قد لا يمكن حصرها في دعوي جماعيه واحده، ان تامر بتقسيم الدعوي الجماعيه الي اكثر من دعوي جماعيه بحسب ما تراه ملايما. (و) يجوز للدارثه بحسب تقديرها ان تسبعد اي شخص او مجموعه من الاشخاص من اعضاء مجموعه المدعين بسبب عدم توافق دعواهم في الاسس النظاميه او الوقايع محل الدعوي الجماعيه، وذلك في مرحله تكون عليها الدعوي قبل صدور قرار فيها من الدايره. الماده التاسعه والخمسون: الانسحاب من الدعوي الجماعيه يجوز للمدعي الرييس ولاي عضو من اعضاء مجموعه المدعين طلب الانسحاب من الدعوي الجماعيه من خلال ارسال اشعار كتابي الي الدايره خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان قرار اعتماد الدعوي الجماعيه مع عدم الاخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. ولا يجوز للمدعي الرييس ولاي عضو من اعضاء مجموعه المدعين طلب الانسحاب من الدعوي الجماعيه بعد ابداء المدعي عليه لدفوعه الا بعد قبول المدعي عليه لذلك. الماده المستون: اعتراض المدعي عليه يجوز للمدعي عليه في الدعوي الجماعيه الاعتراض امام الدايره علي قراها باعتماد الدعوي الجماعيه خلال مده ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار الدايره نهاييا يخ شان اعتراض المدعي عليه. الماده الحاديه والستون: اطراف الدعوي الجماعيه (١) يكون للدعوي الجماعيه الاطراف التاليه: (1) المدعي الرييس. ٢) المدعي عليه في الدعوي الجماعيه. (٢) اعضاء مجموعه المدعين. (ب) يعين اعضاء مجموعه المدعين بالاتفاق فيما بينهم المدعي الرييس من بينهم خلال مده لا تتجاوز للاثون يوما من تاريخ صدور قرار اعتماد الدعوي الجماعيه، مع مراعاه ما يلي: 1) مناسبه المدعي الرييس لاتخاذ اجراءات الدعوي الجماعيه مع مراعاه مصالح اعضاء مجموعه المدعين; وذلك بان يكون قادرا من الناحيتين العلميه والعميله علي حمايه مصالح اعضاء مجموعه المدعين وممارسه مهامه في جميع مراحل الدعوي. (٢) ان يكون لديه الفهم الكاف لالتزاماته تجاه اعضاء مجموعه المدعين. (٣) ان يكون عارفا بتفاصيل الدعوي والوقايع المتعلقه بها. (٤) مع عدم الاخلال باحكام هذا الباب، يراعي في الاتفاق المشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده تحديد جميع الجوانب ذات العلاقه التي توضح التزامات المدعي الرييس تجاه الدعوي وتجاه اعضاء مجموعه المدعين، ويشمل ذلك مدي صلاحيه المدعي الرييس ي ق تعيين محام يتولي مباشره الدعوي الجماعيه، بالاضافه الي تحديد تعويضات المدعي الرييس او المحامي (ان وجدت)، واي شروط او قيود او التزامات اخري يراها اعضاء مجموعه المدعين مناسبه. (ج) يل حال عدم توصل اعضاء مجموعه المدعين الي اتفاق علي تعيين مذع رييس من بينهم خلال المده المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده، فللدارثه ان تقرر ايقاف الدعوي مده لا تتجاوز ثلاثين يوما حتي اتفاق اعضاء مجموعه المدعين علي تعيين مذع رييس من بينهم. ويل حال انقضاء مده ايقاف الدعوي دون توصل اعضاء مجموعه المدعين الي اتفاق علي تعيين مذع رييس من بينهم، فللدارثه ان تعين من بين اعضاء مجموعه المدعين المذعي الحايز علي اكثر الاصوات من اعضاء هذه المجموعه، مع مراعاه المعابير الوارده يه الفقره (ب) من هذه الماده. (د) يلتزم المدعي الرييس بتمثيل مصالح جميع اعضاء مجموعه المدعين بعداله وكفاءه. (د) للدايره بناء علي طلب احمد اعضاء مجموعه المدعين ان تستبدل المدعي الرييس عن طريق تعيين مدع رييس اخر وفقا للمعايير الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده، وذلك يحال عدم اتحاذ المدعي الرييس المعين للاجراءات المناسبه للدعوي الجامعيه، او اذا لم يعد لديه المقدره علي التقاضي. (و) يجب علي الدايره في حال اعتراض (٢٠) فاكثر من اعضاء مجموعه المدعين علي تعيين المدعي الرييس، ان تستبدل المدعي الرييس عن طريق تعيين مدع رييس اخري وفقا للمعايير الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده. الماده الثانيه والستون: الاعلان في سجل الدعاوي الجماعيه تعلن الامانه العامه - بعد تعيين المدعي الرييس - ما يلي في سجل الدعاوي الجماعيه: 1) اسم المدعي الرييس. 2) اسم المدعي عليه في الدعوي الجماعيه. 3) رقم الدعوي الجماعيه. الماده الثالثه والستون: الاعلان عن مواعيد الجلسات لاعضاء مجموعه المدعين يتم الاعلان في سجل الدعاوي الجماعيه عن مواعيد الجلسات لاعضاء مجموعه المدعين دون الحاجه الي النص علي اسمايهم في التبليغات واوامر الاستدعاء الخاصه بالجلسات. الماده الربعه والستون: حضور المدعي الرييس او المحامي وغيابها يënض المدعي الرييس او المحامي المعين من قبله في الموع المحد لنظر الدعوي، فاذا غاب كلاهما عن جلسه من جلسات النظر، فللداره ان توجل النظر الدعوي الي جلسه اخري يعلن عن موعدها، فاذا غاب كلاهما عن الجلسه الاخري من دون عذر تقبله الدايره، جاز لها الفصل في الدعوي اذا كانت صالحه للفصل فيها او ان تامر بشطبها. YV الماده الخامسه والستون: المعلومات والمستندات المتعلقه بالدعوي للدايره ان تطلب من اعضاء مجموعه المدعين ان يقدموا معلومات اضافه الي المعلومات المقدمه من المدعي الرييس، وذلك خلال المده التي تحددها الدايره. الماده السادسه والستون: اثر الانسحاب من الدعوي الجماعيه في الاجراءات (ا) يعين اعضاء مجموعه المدعين مدعيا رييسا بديلا من بينهم علي النحو الوارد في الفقره (ب) من الماده الحاديه والستين من هذه اللاتحه في حال انسحاب المدعي الرييس من الدعوي الجماعيه. (ب) لا يؤثر انسحاب احد اعضاء مجموعه المدعين من الدعوي الجماعيه في اجراءات سير الدعوي. الماده السابعه والستون: اداره الدعوي الجماعيه يكون للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه كامل الصلاحيات في اداره الدعاوي الجماعيه، واصدار اي امر او قرار فيها، بما يسهم في تحقيق العداله في هذه الدعاوي وسرعه البت فيهها. الماده الثامنه والستون: اصدار القرار (ا) تصدر الداره قراراتها في شان الدعوي الجماعيه وفقا لاحكام المادتين السادسه والثلاثين والسابعه والثلاثين من هذه اللاتحه. (ب) يبلغ جميع اطراف الدعوي الجماعيه بقرار الدايره، وللدايره في الاحوال التي تراها الاكتفاء بالاعلان عن القرار في سجل الدعاوي الجماعيه بدلا من تبلغ اطراف الدعوي، علي ان يتم التبليغ بالقرار او الاعلان عنه خلال عشره ايام من تاريخ النطق به. γλ الماده التاسعه والستون: مقترح التسويه (ا) يجوز للمدعي الرييس والمدعي عليه في الدعوي الجماعيه ان يبرما اتفاقيه تسويه عن طريق تقدميم مQTTRح تسويه مكتوب الي الدايره بهدف انهاء الدعوي الجماعيه، او عن طريق قبول مQTTRح تسويه مكتوب مقدم مدارثه. ويخ كل الاحوال لا تعد اتفاقيه التسويه مقبوله الا بعد موافقه الدايره عليها وفقا لاحكام الماده السبعين من هذه اللايحه. (ب) يعد مqtTRح التسويه الموافق عليه من قبل الدايره نافذا اذا لم يعلن (٢٠) فاكثر من اعضاء مجموعه المدعين (يمثل حجم مطالباتهم نسبه لا تقل عن ٢٠ من اجمالي حجم المطالبات) انسحابهم من مقترح التسويه وفقا لاحكام الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه. (ج) يجب ان يتضمن مقترح التسويه احكاما تنظم بحد ادني ما يلي: (١) الالتزامات المثقق عليها بين الاطراف. (٢) اثبات كافر علي كفاءه الاطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في التسويه. (٣) تاريخ استحقاق الالتزامات. (٤) توزيع تكلفه الدعوي الجماعيه بين الاطراف. الماده السبعون: الموافقه علي التسويه مع عدم الاخلال باحكام الفقره (ب) من الماده التاسعه والستين من هذه الملاحظه، تصدر الدارره قرارها بالوافقه علي التسويه اذا رات ان التسويه عادله ل'اعضاء مجموعه المدعين، مع الاخذ في الاعتبار حاله النزاع في الدعوي الجماعيه وراي اعضاء مجموعه المدعين في شان التسويه. الماده الحاديه والسبعون: اعلان التسويه وحق الانسحاب (١) يجب اشعار اعضاء مجموعه المدعين بقرار الموافقه علي التسويه فور صدوره، علي ان يتضمن هذا الاشعار احاطه اعضاء مجموعه المدعين بحقهم في الانسحاب من التسويه والمده المحدده لذلك، بالاضافه الي اثار التسويه الموافق عليها. (ب) يحق لكل طرف من اعضاء مجموعه المدعين ان يعلن انسحابه من التسويه الموافق عليها في غضون ثلاثين يوما من الاشعار المنصوص عليه في الفقره (١) من هذه الماده علي ان يقدم党建引领ها الكتابيا الي الدايره. (ج) لا يخل انسحاب احمد اعضاء مجموعه المدعين من التسويه بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. الماده الثانيه والسبعون: الاثار المترتبه علي التسويه في شان الدعوي الجماعيه (١) تصادق الدايره علي التسويه، وصدر قراها بدخول التسويه حيز النفاذ. وباعلان هذا القرار في سجل الدعاوي الجماعيه، ترتب التسويه اثارها لصالح وصد جميع اطراف الدعوي الجماعيه الذين لم يعلنوا انسحابهم من التسويه. (ب) يترتب علي دخول التسويه حيز النفاذ انتهاه الدعوي الجماعيه. الماده الثالثه والسبعون: الاستيناف في الدعوي الجماعيه (ا) فيما عدا قارات الدايره النهاييه المنصوص عليها في هذا الباب، يحق لاي من اطراف الدعوي الجماعيه استيناف القرارات الصادره عن الدايره امام لجنه الاستيناف وفقا لاحكام الباب العاشر من هذه اللاتحه. (ب) تعلن الامانه العامه قرار لجنه الاستيناف بقبول طلب الاستيناف سجل الدعاوي الجماعيه اذا تم تقدم الاسمه الاستيناف بما لا يحل بالاحكام والمدد النظاميه. (ج) يحق لاي من اطراف الدعوي الجماعيه الانضمام الي اجراءات الاستثناف خلال ثلاثين يوما من الاعلان المشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده عن طريق تقديم طلب مكتوب الي لجنه الاستثناف. (د) تعلن الامانه العامه قرار لجنه الاستثناف الصادر في شان الاستثناف في سجل الدعاوي الجماعيه. الماده الرابعه والسبعون: المستانف الرييس في الدعوي الجماعيه (ا) اذا قدم المدعي الرييس طلب استيناف القرارات الصادره عن الدايره فيما يتعلق بالدعوي الجماعيه، فانه يستمر في اتخاذ اجراءات الدعوي الجماعيه امام لجنه الاستيناف بصفته المستانف الرييس في الدعوي الجماعيه. (ب) اذا قدم احمد اعضاء مجموعه المدعين - غير المدعي الرييس - طلب استيناف القرارات الصادره عن الدايره فيما يتعلق بالدعوي الجماعيه، فعلي المدعين المنضمين الي طلب الاستيناف بموجب الفقره (ج) من الماده الثالثه والسبعين من هذه اللاتحه تعيين مستانف رييس من بينهم وفقا لمعايير تعيين المدعي الرييس الوارده في الفقره (ب) من الماده الحاديه والستين من هذه اللاتحه. (ج) تسري احكام المادتين الحاديه والستين والسادسه والستين من هذه اللاتحه المتعلقه بالمدعي الرييس علي المستانف الرييس (حيثما ينطبق). (d) تسري احكام الماده السادسه والستين من هذه اللاتحه المتعلقه باستحاب احد اعضاء مجموعه المدعين علي انسحاب احمد المدعين المنضمين الي طلب الاستيناف. الماده الخاصه والسبعون: الاثار المترتبه علي قرار الدايره في شان الدعوي الجامعيه يرتب قرار الدايره في شان الدعوي الجامعيه اثاره لصالح وصد جميع اطراف الدعوي الجماعيه. الماده السادسه والسبعون: القرار بشان تكاليف الدعوي الجماعيه يكون للدايره السلطه التقديريه في شان تحديد تكاليف الدعوي الجماعيه، بما يحقق العداله لجميع الاطراف وبما ياخذ في الاعتبار الاتفاق المشار اليه في الفقره الفرعيه (٤) من الفقره (ب) من الماده الحاديه والستين من هذه اللايحه. الماده السابعه والسبعون: اجراءات الدعوي الجماعيه في ما لم يرد فيه نص تطبق في شان اجراءات الدعوي الجماعيه احكام هذه اللايحه في ما لم يرد فيه نص خاص يه هذا الباب. الباب الرابع عشر اجراءات نظر الدعوي عبر المنصه الالكترونيه الماده الثامنه والسبعون: اجراءات نظر الدعوي الكترونيه (١) يجوز الاستفاده من وسايل التقنيه الحديثه في اتمام اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللايحه، وتكون اجراءات نظر الدعوي الكترونيه عبر المنصه الالكترونيه، بحسب الضوابط التي تحدها اللجنه. (ب) يعد ما يقدم من خلال المنصه الالكترونيه معتمدا من قبل طرف الدعوي، ولا يعتد بانكار طرف الدعوي لما قدم من خلال المنصه الالكترونيه او لما قدمه الطرف الاخر لمجرد كونه قدم الكترونيا. الماده التاسعه والسبعون: جلسات النظر عن بعد (١) تطبيقا للاحكام الوارده في هذا الباب، يصد بجلسات النظر عن بعد، جلسات النظر المعقده باستخدام وسايل التقنيه الحديثه بين الدايره او لجنه الاستثناف واطراف الدعوي: لتحقيق الحضور. (ب) يجوز للداره او لجنه الاستثناف - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد اطراف الدعوي - اجراء جلسات النظر عن بعد في كافه الدعواي التي تختص بنظرها. εγ الباب الخامس عشر احكام عامه الماده الشمانون: تزويد ذي المصلحه بالقرارات الصادره عن الدايره او لجنه الاستيناف للدايره او لجنه الاستيناف - وفقا لتقديرها - تزويد كل ذي مصلحه بنسخه من مضمون القرار الصادر عنها بناء علي طلبه. الماده الحاديه والثمانون: الاجراءات واجبه التابع لم يرد فيه نص تثقيد اللجنه في اجراءات نظر الدعوي بما ورد في نظام ويف هذه اللايحه واي لوايح او قواعد تصدرها الهييه. وكل ما لم يرد فيه نص في هذه اللايحه، فللجنه الاستهداء في شانه بانظمه المرافعات والاجراءات الجزاييه والقواعد العامه المعمول بها في المملكه بما يثفق وطبيعه الدعاوي المعروضه علي اللجنه. الماده الثانيه والثمانون: احتساب المواعيد فيما يتعلق بالمواعيد المذكوره في هذه اللايحه اذا وافق اليوم الاخير للمبعاد عطله رسميه، فان الميعاد يمتد الي اول يوم عمل بعدها. الماده الثالثه والثمانون: اللغه المعتمده اللغه العربيه هي اللغه الرسميه المعتمده في اجراءات نظر الدعاوي، فلا تبت اي اقوال امام الدارره بلغه غير العربيه، وعلي من لا يستطيع التحدث باللغه العربيه اصطحاب مترجم يوفع معه في محضر الجلسه، وعلي اي طرف يرغب في تقدم وناثق او مستندات مكتوبه بلغه اجنبيه ان يقدم معها ترجمه معتمده لها باللغه العربيه. الماده الرابعه والثمانون: النشر والنقاد تحكون هذه اللاتحه نافذه من تاريخ نشرها. National Center for Archives & Records € (1) الملحق المتطلبات الواجب توافرها في صحيفه الدعوي يقدم المدعي صحيفه الدعوي ورقيا او واسطه المنصه الالكتروييه، ويجب ان تشتمل صعيفه الدعوي علي البيانات الاتيه: (1) الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته (او ما يقوم مقامه بالنسبه الي الاشخاص الاعتباريه، وعنوانه الوطني، ووسيله الاتصال به، والاسم الكامل لم ينمثله (حيثما ينطبق) ، ورقم هويته، وعنوانه الوطني، ووسيله الاتصال به، والامستند النظامي للمتمييل (حيثما ينطبق). (٢) الاسم الكامل للمدعي عليه، ورقم هويته (او ما يقوم مقامه بالنسبه الي الاشخاص الاعتباريه، وعنوانه، ووسيله الاتصال به. واذا كانت الدعوي دعوي حق خاص ترتبط بدعوي جزاييه ولم تتوافر لدي المدعي بيانات المدعي عليه، فيكتفي بتقديم المدعي لرقم القرار الجزايي ذي العلاقه بالمدعي عليه. (٣) تاريخ تقديم صحيفه الدعوي، وموضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده، والمستندات المؤيده لدعواه كافه. (٤) بالنسبه الي دعاوي الحق الخاصه، يجب ارقاق ما يثبت ايداع الشكوي لدي الهييه ومضي مده تسعين يوما من تاريخ ايداعها، او ارقاق اخطار من الهييه بجوز الايداع لدي اللجنه قبل انقضاء هذه المده. (٥) بالنسبه الي دعاوي التظلم، يجب ارقاق ما يثبت التظلم من القرار او الاجراء موضوع الدعوي. و . موضوع الدعوي. و. موضوع الدعوي. و. موضوع الدعوي. و. موضوع الدعوي. و. موضوع الدعوي. و. موضوع الابوع. و. موضوع الابوع. و. موضوع الابوع. و. موضوع الابوع. و. موضوع الابوع. و موضوع الابوع. و. موضوع الابوع. و. موضوع الابوع. و. موضوع الابوع. و. موضوع اللابوع. و. موضوع اللابوع. و. موضوع اللابوع. و. موضوع اللابوع. و. موضوع اللابوع. ينطبق، وتاريخ التظلم ونتيجه. (٦) بالنسبه الي الدعواي الجزاييه، تقدم صعيفه الدعواي مستوفيه متطلباتها الوارده يق نظام الاجراءات الجزاييه. National Center for Archives & Records εv