tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-07-05 document_type=ruling entity=document_number:ed4ca2c9-c99d-4cdd-bfa3-53ce59e5e3da entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 952 لعام 1442 ه
المقامه من/ المعهد التقني للهندسهوالبترول العالي للتدريب فرع شركه هجرللتعليم والتدريب سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه راكان للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
 القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا 
 القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا 
 القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / منصور بن علي العامري , بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها , قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه ، وتم تحديد جلسه 5/7/1442ه , وفيها حضر وكيل المدعيه , كما حضرت وكيله المدعي عليها / حصه بنت غسان الملحم , وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها : اقامت موكلتي دعوي لدي الدايره السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم 4165/3/ق لعام 1439ه (وموضوعها المطالبه بقيمه عقد التدريب المبرم بين الطرفين بقيمه اجماليه بلغت 985.000 تسعمايه وخمسه وثمانين الف ريال ولم تلتزم المدعي عليها بسدادها مما دفع بموكلتي رفع دعوي للمطالبه بقيمتها وقد صدر فيه الحكم من الدايره ومنطوقه : حكمت الدايره بالزام شركه راكان للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصطفي بن طاهر بن علي الغزال هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه المعهد التقني للهندسه والبترول العالي والتدريب سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 450.000 اربعمايه وخمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وذلك بتاريخ 1440/11/07ه) وباستينافنا للقضيه قيدت الدعوي لدي الدايره الاولي في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 142 لعام 1441 وقررت نقض الحكم السابق والحكم مجددا بما يلي: (حكمت الدايره بالزام شركه راكان للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصطفي بن طاهر بن علي الغزال هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه المعهد التقني للهندسه والبترول العالي والتدريب سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 675.635 ستمايه وخمسه وسبعين الفا وستمايه وخمسه وثلاثين ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 17.250 سبعه عشر الف ومايتين وخمسين ريال كاتعاب للخبير المحاسبي المنتدب من قبل المحكمه ليصبح اجمالي ما تدفعه المدعي عليها لموكلتي 692.885 ستمايه واثنين وتسعين الفا وثمانمايه وخمسه وثمانين ريال فقط. ونطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وخمسين الف ريال كاتعاب محاماه. , هذه دعوي موكلتي , وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها احالت علي ردها في الترافع الكتابي والذي جاء فيه : اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح من قبل المدعيه قبل قيد الدعوي حسب الفقره ( 1) من الماده 59 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه والتني تنص علي :(يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام "اجراءات المصالحه والوساطه بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها مالم تتفق الاطراف علي مده اطول".ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه). حيث ان ما تم ارفاقه من المدعيه طلب مقدم من المدعيه ولم تصدر وثيقه الصلح حسب ما اوجبته نصوص نظام المحكمه التجاريه , ثانيا : ندفع بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه حسب الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه). حيث ان الدعوي رقم 142 لعام 1441 المقامه علي موكلتي مقامه من مصطفي طاهر الغزال بصفته صاحب مؤسسه المعهد التقني والدعوي المنظوره امامكم مقامه من شركه المعهد التقني للهندسه والبترول العالي للتدريب اي ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه , وعليه نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم وثيقه بانتهاء المصالحه , وعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه , و بطلب الاجابه من وكيل المدعيه استمهل لذلك , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 26/7/1442ه , حضر طرفا الدعوي , وافاد وكيل المدعيه بانه قدم ردا علي ما ذكرت وكيله المدعي عليها جاء فيه : عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها من عدم وجود وثيقه الصلح التي تثبت سبق اللجوء اليها قبل رفع الدعوي استنادا للماده (59) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه والتي توضح نتيجه ما تم التوصل اليه حيث تم عقد جلستين مع مركز المصالحه بحضور المدعي عليها وانتهت بتعذر الصلح ونرفق لفضيلتكم نسخه من الوثيقه الصادره من المركز التي تثبت ما سلف ذكره , واما بالنسبه لما ذكرته من انعدام صفه المدعي في هذه الدعوي فجوابها غير ملاقي حيث انه في اثناء سير الدعوي الاصليه تحولت مؤسسه المعهد التقني للهندسه والبترول العالي للتدريب لصاحبها مصطفي بن طاهر بن علي الغزال الي المعهد التقني للهندسه والبترول العالي للتدريب فرع شركه هجر للتعليم والتدريب واصبح مالكها هو مديرها ولا يخفي علي شريف علمكم انه من المعلوم بالضروره اصلا انتقال جميع حقوق المؤسسه والتزاماتها الحكوميه وغيرها الي الشركه او فرعها بشكل تلقايي او تقديم ما يثبت تصفيتها وابراء ذمتها قبل تحويلها لدي وزاره التجاره ويثبت ذلك قبل التوقيع علي قرار التاسيس او قرار الشركاء، ونرفق لفضيلتكم مستخرج حديث من وزاره التجاره يوضح ذلك ,وعليه اطلب قبول الدعوي والمضي فيه لسلامتها واستيفايها للشروط من الناحيه الشكليه , والزام المدعي عليه بالاجابه علي موضوع الدعوي او اعتباره ناكلا واجراء الوجه الشرعي والنظامي حيال ذلك , وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اكتفت بما قدمت , كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم , وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه , والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وخمسين الف ريال (150.000) نظير اتعاب المحاماه في الدعوي رقم 4165/3/ق لعام 1439ه , والمقامه من موكلته ضد المدعي عليها , والمنتهيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره 675.635 ستمايه وخمسه وسبعين الفا وستمايه وخمسه وثلاثين ريال , وحيث دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح من قبل المدعيه قبل قيد الدعوي حسب الفقره ( 1) من الماده 59 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه , كما دفعت بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها من غير ذي صفه , وحيث انه بتامل مرفقات الدعوي تبين خلوها من اخطار المدعي عليها، وحيث نصت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4. الدعاوي اليسيره. 5. الطلبات المستعجله."، وبما ان دعوي المدعيه ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت اخطارها للمدعي عليها ، فضلا عن عدم وجود ما يثبت انتفاء المصالحه بين الطرفين , وحيث ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي : "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."، وحيث قيدت هذه القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيه . 
 (منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / المعهد التقني للهندسه والبترول العالي للتدريب " فرع شركه هجر للتعليم والتدريب " سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها / شركه راكان للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) , وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
عضو 
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
رييس الدايره 
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1327 لعام 1442 ه
المقامه من/ المعهد التقني للهندسهوالبترول العالي للتدريب فرع شركه هجرللتعليم والتدريب سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه راكان للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
 القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا 
 القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا 
 القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا 
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها اقامت موكلتي دعوي لدي الدايره السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم 4165/3/ق لعام 1439ه (وموضوعها المطالبه بقيمه عقد التدريب المبرم بين الطرفين بقيمه اجماليه بلغت 985.000 تسعمايه وخمسه وثمانين الف ريال ولم تلتزم المدعي عليها بسدادها مما دفع بموكلتي رفع دعوي للمطالبه بقيمتها وقد صدر فيه الحكم من الدايره ومنطوقه : حكمت الدايره بالزام شركه راكان للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصطفي بن طاهر بن علي الغزال هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه المعهد التقني للهندسه والبترول العالي والتدريب سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 450.000 اربعمايه وخمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وذلك بتاريخ 1440/11/07ه) وباستينافنا للقضيه قيدت الدعوي لدي الدايره الاولي في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 142 لعام 1441 وقررت نقض الحكم السابق والحكم مجددا بما يلي: (حكمت الدايره بالزام شركه راكان للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصطفي بن طاهر بن علي الغزال هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه المعهد التقني للهندسه والبترول العالي والتدريب سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 675.635 ستمايه وخمسه وسبعين الفا وستمايه وخمسه وثلاثين ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 17.250 ريال كاتعاب للخبير المحاسبي المنتدب من قبل المحكمه ليصبح اجمالي ما تدفعه المدعي عليها لموكلتي 692.885 ريال فقط. وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره مايه وخمسين الف ريال كاتعاب محاماه. وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي عدم قبول دعوي المدعيه. ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم وذلك للخطا في تطبيق النظام والقصور في التسبيب. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب جواب المستانف ضده احال الي ما سبق تقديمه. ورفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/8/1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن سليمان الاصقه
عضو 
فهد بن عبدالرحمن الحمام
رييس الدايره 
رياض بن صالح الفواز