moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439181123 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ترميم وذلك في الفيلا العايده للمدعي والكاينه بحي (...) بمدينه (...) (عقد) ترميم وانشاءات، لمده (6) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ 1442/10/6ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/4/1ه، حيث لم يبدا الي بعد شهرين من تاريخ بدايه العمل المتفق عليها، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (300,000) ثلاث ميه الف ريال ، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/6/1ه، وطالب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليه لعدم التنفيذ وتعيين جهه خبره لتقييم الاخطاء والعيوب والزام المدعي عليه باعاده مبلغ (700,000) سبعمايه الفا ريال واتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- حوالات بنكيه صادره الي حساب المدعي عليه 2- مستخلص بقايمه الاعمال الغير مطابقه للمواصفات صادره من المدعي عليه علي مطبوعاته الرسميه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: موكله لا يعمل في مجال المقاولات ويطلب فيها الحكم بعدم الاختصاص، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 11/10/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي المثبته هويته في الضبط بوكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها المثبته هويته في الضبط بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه قبل قيد الدعوي فاجاب بانها لجات للمصالحه وقدم نسخه من وثيقه المصالحه عبر المحادثه الكتابيه ثم سالته الدايره عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه لعدم التنفيذ وتعيين جهه خبره لتقييم الاخطاء والعيوب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ 700,000 الف ريال والزامه بمبلغ 600,000 ريال قيمه التعويض عن الاضرار ومبلغ 100 الف ريال اتعاب للمحاماه، وبعرض ذلك وكيل المدعي عليها ذكر بان موكله مكتب للاستشارات الهندسيه وان موكلته كانت تمثل المالك امام المقاولين ولم تنفذ اي اعمال بشكل مباشر بل كانت مهمتها الاشراف علي عملهم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد فذكر انه عقد شفهي تضمن علي ان يقوم المدعي عليه باعمال الترميم بالفله الخاصه وانه سلمه المبالغ التي طلبها ثم افهمته الدايره بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه للحضور لاداء اليمين ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم الجواب المفصل فافهمت الدايره خلال 10 ايام وكيل المدعي الرد خلال 10 ايام التاليه فاستعدا بذلك. وعقدت الدايره جلسه في 1443/11/15ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره جوابيه برقم 437993306 وتاريخ 17/8/1443ه وباطلاع الدايره علي ما ذكر تبين ان المقدم هو لايحه دعوي من المدعي، ثم ذكر بانه قدم مذكره تحوي ما يفيد بان موكله لا يعمل في مجال المقاولات ويطلب فيها الحكم بعدم الاختصاص، وبعرض ذلك وكيل المدعي ذكر بان موكله تربطه علاقه اخويه ومعرفه سابقه مع المدعي عليه وعرض عليه ترميم المنزل فوافق المدعي عليه علي تولي اعمال والترميم وتسلم المبالغ من المدعي عبر حوالات بنكيه علي دفعات مختلفه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن قيمه مبلغ الاشراف فذكر بانها قرابه 15% من قيمه تنفيذ الاعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ذلك صحيح، وان المدعي عليه تسلم ما قيمه 15% من كل دفعه انتهي تنفيذها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن من قام بتنفيذ الاعمال فذكر بانه مكتب المقاول (...)، وانه موكله رشح هذا المقاول للمدعي وهو من قام باعتماد هذا المقاول، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه لعدم التنفيذ وتعيين جهه خبره لتقييم الاخطاء والعيوب والزام المدعي عليه باعاده مبلغ 700,000 الف ريال والزامه بمبلغ 600,000 ريال قيمه التعويض عن الاضرار والزامه بمبلغ 100 الف ريال اتعاب للمحاماه، ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه وان من اهم تلك الاختصاصات الدعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، متي كانت قيمه المطالبه تزيد علي مايه الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان موكله لا يعمل في مجال المقاولات،وانه كان يمثل المالك- المدعي- امام المقاولين ولم ينفذ اي اعمال بشكل مباشر بل كان مهمته الاشراف علي عملهم وطلب الحكم بعدم الاختصاص، وبما ان الدايره سالت وكيل المدعي عن العقد المبرم بين الطرفين فافاد بانه عقد شفهي وان موكله تربطه علاقه اخويه ومعرفه سابقه مع المدعي عليه وعرض عليه ترميم المنزل فوافق المدعي عليه علي تولي اعمال والترميم وتسلم المبالغ من المدعي عبر حوالات بنكيه علي دفعات مختلفه مقابل 15% من قيمه تنفيذ الاعمال وان المدعي عليه تسلم ما قيمه 15% من كل دفعه انتهي تنفيذها، وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف العلاقه التعاقديه بين الطرفين مع استحضارها لافاده كل طرف فيها تبين لها انها عقد وكاله مدني، حيث وكل المدعي المدعي عليه بالتعاقد مع المقاولين والاشراف علي اعمالهم وسلمه المبالغ محل الدعوي لاتمام الاعمال، مقابل نسبه محدده ؛ ويؤيد ذلك ان المبالغ المسلمه للمدعي عليه تفوق قيمه الاعمال المنفذه حيث ان العرف التجاري استقر ان المالك لا يسلم المقاول من المبالغ الا قدر الاعمال المنفذه مع حسم نسبه متفق عليها لضمان حسن التنفيذ، كما ان من العرف التجاري في المقاولات وجود عقد محرر مكتوب بين الاطراف يحدد التزامات كل طرف من نوع المواد ومده العقد وقيمه كل بند الاعمال، كما ان السجل التجاري للمدعي عليه يظهر فيه ان نشاطه ينحصر في:" اداره المشاريع الانشاييه" مما يتاكد معه ان هذه العلاقه بين طرفي الدعوي هي علاقه وكاله مدنيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء علي ذلك وعلي ان الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف-فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) مما تنتهي مع الدايره والحال ما سبق الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.