tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-01-22 date_hijri=1441-01-13 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:6c666a36-462a-4e46-9cdd-841a7fce315c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3411 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (930.061) ريال وذلك مقابل المخالصه النهاييه المبرمه بينهما بتاريخ 13/01/1441ه الموافق 13/09/2019م لقيام المدعيه بتنفيذ اعمال لمشروع (...) كما يطلب حفظ حق المدعي بالرجوع علي المدعي عليها لمطالبتها بما تكبدته جراء مماطله المدعي عليها وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي محضر المخالصه النهاييه المبرمه بتاريخ 13/01/1441ه الموافق 13/09/2019م، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/05/1441ه قرر وكيل المدعي بانه تم التصالح بين طرفا الدعوي ياتفاقيه المخالصه كما قرر بان المدعي عليها قامت بتسليم المدعي كامل مبلغ المطالبه ويطلب انهاء الخصومه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
(الاسباب)
حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (930.061) ريال وذلك تنفيذ المدعي لاعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وحيث اتفقا الطرفان فيها علي حل النزاع القايم بينهما في هذه الدعوي بالصلح ويعد ذلك منهي للنزاع المتعلق بمحضر المخالصه النهاييه المبرمه بتاريخ 13/01/1441ه الموافق 13/09/2019م محل الدعوي، وبما ان الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي انه "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" وبما ان الدعوي ملك لطرفيها يصرفانها وفقا للطريق المنهي للنزاع بينهما وقد جاء النص النظامي حاميا لذلك حين نص علي ان دور المحكمه في ذلك هو الاستجابه لطلبهما باصدار صك في ذلك دون الخوض بتفاصيل اتفاقهما وبما ان الصلح (معاقده يتوصل بها الي موافقه بين مختلفين) قاله الامام البهوتي في كشاف القناع وهو تصرف ممدوح بالشريعه ومرغب فيه فعن ابي الدرداء ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: "الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا: بلي يا رسول ﷲ، قال: اصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقه" وقد اتفق الفقهاء علي جواز صلح الاقرار وحيث قرر وكيل المدعي بان المدعي عليها قامت بتسليم المدعي كامل مبلغ المطالبه ويكون هذا الصلح منهي للنزاع في هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
بانتهاء الخصومه بالدعوي رقم 3411 لعام 1441ه.