tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-23 date_hijri=1442-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d944609d-c301-4305-ba4b-fff722622d12 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/

(...) هويه وطنيه (...)
ضد/

شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٨٧٥) مايه الف وثمانمايه وخمس وسبعون ريالا، والتي تمثل قيمه تعويض عن التاخر في تنفيذ العقد وقيمه تعويض عن ميده السور التي لم تنفذ، حيث انه قام بالتعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال انشاييه (بناء عظم مع مواد) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وقد اقام ضدها دعوي انتهي الحكم فيها الي فسخ العقد مع المدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، سالت المدعي اصاله لماذا لم يقم باخطار المدعي عليها بهذه القضيه، اجاب بانه قام باخطار مديرها بالقضيه السابقه ولكن لم تتجاوب واما هذه القضيه فلم يقم باخطار المدير ولا محاوله الصلح مع المدعي عليها، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه قد نص في مادته التاسعه عشره علي ما يلي: (١_يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده الثامنه من ذات النظام علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:١_اجراءات المصالحه والوساطه بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث حددت اللايحه في الفقره (٢٣٧) فقره (ا) ان مقاولات الانشاء ليست من الدعاوي اليسيره وبالتالي فتخرج من الدعاوي التي يجب قبل النظر فيها التقدم بطلب المصالحه ويبقي الاخطار لازما قبل رفعها، وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليها، ولم يقم بمحاوله الصلح معها، عليه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعي حال استيفاء ذلك ان يتقدم بدعواه من جديد.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.