tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3219/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-05-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c6115e28-58f6-402b-baff-2492e967b142 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3219/2/ق لعام 1438ه
المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)
ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 26/8/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر
 وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 1/5/1438ه، بعد صدور قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (110) لعام 1438ه، بتاريخ 1/5/1438ه، حيث شطبت القضيه للمره الاولي بتاريخ 29/7/1435ه، وشطبت للمره الثانيه بتاريخ 21/6/1437ه، المتضمن الموافقه علي اعاده سماع الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 28/4/1431ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليها بالتعويض عن سيارتين تم شرايها من المدعي عليها بنظام التاجير المنتهي بالتمليك ثم ادخلت الي قسم الصيانه لدي المدعي عليها مع الاستمرار في سداد الاقساط الا ان المدعي عليها لم تعيد السيارتين او تعويض المدعي عن حبسها لديها.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم 9/6/1435ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وفي جلسه 29/7/1435ه، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 17/10/1435ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/6/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب محافظه جده، طلب مهله للرد، وفي الجلسات المؤرخه في 12/1/1436ه، و16/3/1436ه، و7/4/1436ه، و27/5/1436ه، تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وفي جلسه 9/7/1436ه، طلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد، وفي جلسه 6/9/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات تضمنت ان العقد نص علي ان المستاجر يكون مسؤولا عن السياره وضامنا لها في حال تعديه ويكون مسؤولا عن تلفها وهلاكها، ولما كانت السيارات محل الدعوي، اصبحت متعطله بفعل المدعي وذلك بان عرضها للامطار والسيول، والتامين والضمان لا يغطي ولا يشمل التعويض عن الكوارث والامطار، وان عطل السياره كان وقت وجودها مع المدعي؛ ومن ثم فيكون ملزما بقيمه اجره الصيانه، واجره الانتفاع طبقا للماده (7) في الفقره (3) والتي تضمنت مسؤوليه المستاجر مسؤوليه كامله عن ما يصيب السياره من تلف او هلاك، ويجب عليه بذل العنايه اللازمه للحفاظ علي السياره، كما جاء في الماده (10) من العقد، والتي تنص علي انه اذا تعرضت السياره لحوادث او سرقه او تلف او ما شبه ذلك، وتم رفض المطالبه من قبل شركه التامين لاي سبب فان فتره الاصلاح او فتره البحث عن السياره تكون محتسبه من القيمه الايجاريه، كما تضمنت الماده (11) علي انه في حال تدمرت السياره او اصبحت غير صالحه للاستخدام وفقا لما تحدده شركه التامين فان للطرف الثاني (المدعي) الخيار في استبدالها بسياره او تتم تصفيه العقد واستلام كافه المستحقات علي المده الايجاريه في الجدول (و) تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها وانه سبق وان قدم شكوي لدي وزاره التجاره بخصوص موضوع الدعوي الا انه ترك المراجعه فيها؛ لان وزاره التجاره احالت المعامله الي المعهد المهني و المعهد اعتذر عن الكشف عن السياره محل المطالبه بسبب انه ليس لديه الخبره والامكانيه للكشف عن العيب والخلل الفني الذي في السياره ومن ثم قام برفع هذه الدعوي ثم عقب وكيل المدعي عليه بان السيارتين موجوده لدي موكلته وانه يطلب فحصها لدي اللجنه الفنيه في وزاره التجاره لتحقق الدايره ان سبب الخلل الفني ان السياره دخل فيها مياه اثرت علي كمبيوتر السياره وغيره؛ ومن ثم فانها لا تكون داخله تحت ضمان الشركه، فعقب وكيل المدعي بان الشركه استلمت السياره من موكله وقامت بتشغيلها اكثر من الف كيلو فقد يكون العيب حدث بعد ذلك، وفي جلسه 24/12/1436ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت انه تم ادخال السياره الي مركز الصيانه التابع للمدعي عليها بتاريخ 10/10/2011م، وتم افادتنا بوجود اعطال بسبب دخول المياه الي السياره، مما جعل المدعي عليها تطالب موكله بقيمه الاصلاحات التي وافق عليها موكله وقدره (10,792) ريال، بحجه ان الضمان والتامين لا يشملها، وانه عند مطالبتنا اياهم باعاده السيارتين ليقوم المدعي باصلاحها عن طريقه؛ طبقا للماده (9) التي جعلت للمدعي الخيار في اصلاحها مع اخطار المدعي عليها بذلك، استبان انها قطعت (1,000) كيلو، ومن ثم رفض موكله استلامها، بحجه ان قطع هذه المسافه هي التي تسببت في الاعطال، وان مطالبه المدعي عليها له بسداد الاقساط رغم كون السياره ليست عنده، مخالف للماده (15) في الفقره (4) والتي نصت علي ان المبالغ والاقساط هي مقابل الانتفاع من السياره، خلال مده الايجار، وموكله منذ تاريخ دخول السياره في مركز الصيانه لم ينتفع بالسياره، ويطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن السيارتين باخريين جديدتين، واسترداد المبالغ التي دفعها وقدرها: (57,566) ريال، والتعويض الادبي بمبلغ قدره (445,224,10) ريال، ومعاقبه المدعي عليها ومنسوبيها، واتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (8,000) ريال، وفي جلسه 12/3/1437ه، قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه 8/5/1437ه، عرضت الدايره الصلح علي الطرفين بان تسلم المدعي عليها للمدعي سياره جديده موديل 2016، من نوع (...)، وتسقط المطالبات بين الطرفين، فطلبا مهله لذلك، وفي جلسه 21/6/1437ه، قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، لعدم حضور المدعي او من يمثله، وفي جلسه 14/7/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان فتره الصيانه طبقا للعقد يحتسب فيها قيمه الايجار، طبقا للماده (9) في الفقره (4) منه، حيث نصت علي ان فتره الاصلاح او الصيانه قد اخذ في الاعتبار عند تقدير القيمه الاجماليه الايجاريه، بحيث تكون مخصومه في حال ادخالها للصيانه، وانه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) المطالبه بالقيمه الايجاريه في حال دخول السياره للصيانه، باعتبار ان قيمتها مخصومه من اجمالي قيمه السياره، ولا يحق للمدعي المطالبه بالقيمه الايجاريه عن فتره الصيانه، فضلا عن انه بعد اجراء الصيانه، رفض المدعي استلام السيارتين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وقرر اكتفاءه بما سبق، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 26/8/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها ترجمه لكرت دخول السياره وقدم اصله، كما قدم التسعيره مترجمه وقدم اصلها، وقدم كشف حساب رسمي بسدادات المدعي عن السيارتين محل الدعوي، فسالته الدايره عن عطل السياره هل هو بسبب المدعي ام بسبب المدعي عليها فاجاب بانه بسبب المدعي، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب موافقته لاعمال الصيانه وانها تحسب من حسابه؟ فاجاب بانه لم يوافق علي ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي وافق علي ذلك بموجب التوقيع والختم علي فاتوره الاستلام، واكد علي طلبه رفض هذه الدعوي، لكون موكلته اقامت دعوي امام الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه برقم (11621 لعام 1437ه)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ايجار، وعقود الايجار في حقيقتها بيع للمنافع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن السيارتين محل العقد باخريين جديدتين، واسترداد المبالغ التي دفعها وقدرها : (57,566) ريال عن فتره دخول السيارتين للصيانه، والتعويض الادبي بمبلغ قدره (445,224,10) ريال، واتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (8,000) ريال، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وحيث استبان بان العقد محل اتفاق بين الطرفين موقع ومختوم من قبلهما، واحتوي علي (18) ماده تضمنت الحقوق والالتزامات المتبادله بينهما ولما كانت الماده (7) فقره (3) وان تضمنت مسؤوليه المستاجر مسؤوليه كامله عن ما يصيب السياره من تلف اولا هلاك، ويجب عليه بذل العنايه اللازمه للحفاظ علي السياره، كما تضمنت الماده (9) في الفقره (4) منه، حيث نصت علي ان فتره الاصلاح او الصيانه قد اخذ في الاعتبار عند تقدير القيمه الاجماليه الايجاريه، بحيث تكون مخصومه في حال ادخالها للصيانه، وانه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) المطالبه بالقيمه الايجاريه في حال دخول السياره للصيانه، باعتبار ان قيمتها مخصومه من اجمالي قيمه السياره، ولا يحق للمدعي المطالبه بالقيمه الايجاريه عن فتره الصيانه، كما جاء في الماده (10) من العقد، والتي تنص علي انه اذا تعرضت السياره لحوادث او سرقه او تلف او ما شبه ذلك، وتم رفض المطالبه من قبل شركه التامين لاي سبب فان فتره الاصلاح او فتره البحث عن سياره تكون محتسبه من القيمه الايجاريه، كما تضمنت الماده (11) علي انه في حال تدمرت السياره او اصبحت غير صالحه للاستخدام وفقا لما تحدده شركه التامين فان للطرف الثاني (المدعي) الخيار في استبدالها بسياره او تتم تصفيه العقد واستلام كافه المستحقات علي المده الايجاريه في الجدول (و)، والمستفاد مما سبق ان الطرفان اتفقا وارتضيا العقد محل نظر هذه الدعوي، والذي حدد التزامات كل طرف، كما تضمن بان التامين لا يشمل في حال هلكت السياره بامطار او سيول او تعطلت بسببها، وتضمن ان الاجره ساريه في حال تم ادخال السياره للصيانه، باعتبار ان القيمه الاجماليه للعقد مخصوم منه قيمه وقت دخول السياره للصيانه في اوقاتها المحدده، وانه لا يحق للمستاجر المطالبه بها، ولا يلزم المدعي عليها تسليمه سياره بديله، وبتطبيق ما سبق علي الواقعه تجد الدايره ان المدعي رفع دعواه علي سند من القول ان السيارتين المستاجرتين من المدعي عليها تعرضتا للعطل، وتم ادخالهما للصيانه في مركز المدعي عليها، وتم تسعير قيمه الاصلاح، ووافق علي ذلك المدعي بامضايه وتوقيعه علي فاتوره الصيانه، وقامت المدعي عليها بصيانتهما، وطلبت منه استلامهما، الا انه اثناء استلامه اياهما ادعي ان المدعي عليها قامت بقطع كيلو مترات بالسيارتين؛ هو السبب الرييس في عطل السياره، ولما كان قول المدعي المذكور انفا اتي علي نحو مضطرب؛ ذلك ان سبب نشوء الخلاف، هو عطل في السيارتين وافق علي صيانتهما المدعي، موافقه صريحه بتوقيعه وختمه علي الفاتوره المؤرخه في 11/10/2011م، بقيمه قدرها (4,510) ريال، والفاتوره المؤرخه في 10/ اكتوبر/ 2011م، بقيمه قدرها (5,515) ريال، والمتضمنتين ان سبب العطل دخول مياه للسيارتين، كما صادق علي الكشف المبديي للسياره الصادر عن المدعي عليها المؤرخ في 4/10/2011م، الكشف المبديي الاخر المؤرخ في 10/10/2011م، المتضمنين بيانا للاعطال، ومن ثم يكون ادعاء المدعي بان سبب العطل هي المدعي عليها قول مخالف للواقع والحقيقه، ومخالف لسبب رفع هذه الدعوي، ولما كان المدعي يبتغي استرداد المبالغ المدفوعه للمدعي عليها عن فتره الصيانه بمبلغ قدره (57,566) ريال، وحيث ان الماده (9) في الفقره (4) عالجت هذا الامر، حيث ذكرت بان قيمه ادخال السياره مخصوم من القيمه الاجماليه للعقد، ومن ثم يكون المدعي بطلبه هذا خالف صريح العقد، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} {واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا} {بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين}، ومن السنه ما روي عنه- صلي الله عليه وسلم- من قوله: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كان المدعي ارتضي العقد والزم به نفسه، فمن الواجب عليه عدم المنازعه فيه، ويكون طلبه حريا بالرفض.
واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض الادبي بمبلغ قدره (445,224,10) ريال، واتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (8,000) ريال، ولما كان التعويض والضمان يقتضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، وحيث اختل ركن الخطا بانتفايه في حق المدعي عليها، تاسيسا علي ان العطل حدث بموجب التقارير الموقعه من الطرفين بسبب المدعي، وقت حيازته لها، ثم طلب من المدعي عليها صيانتهما، الا انه نشا خلاف عن قيمه الصيانه، وسبب العطل؛ رغم ثبوته بموجب الفواتير والكشف المبديي انه بسبب المدعي، ووافق المدعي علي صيانتهما، ثم بدا المدعي يناكف وينازع المدعي عليها، وكما هو معلوم ان العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر ان يطالب بفسخه، ومن ثم فلا تجد الدايره ما يثبت خطا المدعي عليها تجاه المدعي في هذا السبيل، كما اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الاضرار التي يدعيها المدعي، بسبب تصرفات المدعي عليها، اذ لم تجد الدايره مستندا قدمه وكيل المدعي في سبيل ارتكازه لطلباته، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات، ما اختل ركن الافضاء بعدم ثبوت العلاقه السببيه بين الخطا- المدعي به- وما يدعيه المدعي من ضرر، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وحيث ان ما احتوته طلبات المدعي في لايحه دعواه لا تعدو ان تكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات، وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي) ولما كان وكيل المدعي لم يقدم اثبات ما يدعيه موكله من اضرار فعليه موجبه للتعويض، الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض طلبه التعويض، ورفض طلبه اتعاب المحاماه.
 (لذلك)
 حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر 
عبدالله الشهري 
 القاضي 
عبد العزيز المالكي 
القاضي 
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي 
 رييس الدايره 
د. عبد اللطيف بن محمد السبيل

الحكم في القضيه رقم 5419 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/04 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي / (...)، المقيد برقم (217) وتاريخ 23/10/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 4/11/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها انه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم حيث ذكر وكيل المدعي عليها في الوقايع بالحكم الصفحه الثانيه السطر رقم 15 ( انه تم ادخال السيارتين الي مركز الصيانه بتاريخ 10/10/2001م ) وتم افادتنا بوجود اعطال بسبب دخول المياه الي السيارتين وانه عرض علينا قيمه الاصلاح بمبلغ 10.792 ريالا، واننا وافقنا له علي تلك القيمه و الاصلاحات وهنا وقع المدعي عليه في الغش الذي اثر علي الحكم اذ اننا لم نوافق له بقيمه الاصلاح وكان يستند المدعي عليه امام المحكمه بوجود ختم شركتنا علي عرض الاسعار وورقه ادخال السياره للمركز وهو يدلس الحقيقه والصحيح اننا عندما تقدمنا بشكوي ضد (...) لدي مؤسسه النقد لجنه الفصل في مخالفات التامين كان من ضمن الاجراءات المطلوبه لقبول الشكوي هو ان يتم تختيم جميع مستندات الشكوي وعندما لم نجد نتيجه منصفه تقدمنا الي ديوان المظالم وقدمنا في دفوعنا نسخه من تلك المستندات واستلم المدعي عليه نسخه منها و اوضحنا ذلك للدايره ولم يتم ضبطها والدليل علي صحه ما نقول لو طلبتم اصل عرض السعر المختوم من قبلنا لن يقدمونه لان الاصل لدينا وارفقناه لفضيلتكم في هذا الالتماس، واضاف بان وكيل المدعي عليها ذكر علي لسان موكلته بان السيارات محل النزاع متعطله بسبب تعريضها للسيول والامطار وان عطل السياره كان وقت وجودها مع موكله ، وهذا كله غير صحيح فان العطل كان بوجود السيارات محل النزاع بيد المدعي عليها وقد قطعت مسافه تجاوزت الف كيلو متر، وختم لايحته بطلب قبول الالتماس واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم .
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 5419 لعام 1438ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من الحالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وسبق ايراده في مذكره الاعتراض علي الحكم، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر.
 (لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3219/2/ق لعام 1438 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - في القضيه رقم 5419 لعام 1438ه. و ﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر العميري 
عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع