tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430239797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:3d62d8b2-1b5b-48cd-ba7a-974864b92414 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470176817 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 06/04/1444 وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فحررها بما نصه: ان المدعي عليه عرض علي موكلي ان يسلمه مبلغ من المال ليقوم بتشغيله في شراء وبيع الاغنام وقد اقنع موكلي بان في ذلك ارباح مجديه وان لديه الخبره في هذا المجال ولديه عملاء كثر وانه متمكن من نجاح العمل نظير خبرته فيه وطلب من موكلي نسبه اتعاب (من الارباح) وبناء علي ما عرضه المدعي عليه علي موكلي قبل موكلي بالشركه المال منه والتشغيل علي المدعي عليه وقد سلم موكلي المدعي عليه مبلغ وقدره مايه وستون الف ريال علي اربع دفعات (حوالات بنكيه لحسابه) علي النحو التالي:.
1- حواله بتاريخ 1443/1/3ه قدرها اربعون الف ريال.
2- حواله بتاريخ 1443/1/16ه قدرها ستون الف ريال.
3- حواله بتاريخ 1443/2/5ه قدرها عشرون الف ريال.
4- حواله بتاريخ 1443/2/14ه قدرها اربعون الف ريال.،
واجمالي قدره مايه وستون الف ريال وبعد مضي (شهرين من اخر دفعه) طالب موكلي المدعي عليه بالافصاح عن سير الشراكه وتوزيع الارباح فاجابه المدعي عليه بالان العمل شغال وان التجاره رابحه وان المبلغ المالي بزياده وقريبا يتم توزيع الارباح ثم سلم موكلي مبلغ وقدره خمسه الاف ريال قايل له هذه من الارباح ولكن اتضح لموكلي ان جميع ما قاله له المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا وانه بالحقيقه لم يقم بتشغيل المال ولم يتاجر فيه وانما كل ما في الامر هو الاحتيال لاجل الحصول علي المال والاستفاده منه لشخصه فقط وقد تبين لموكلي ان المدعي عليه حصل علي اموال مماثله واكثر من اشخاص غير موكلي وحيث ان المدعي عليه فرط بتشغيل المال المسلم له ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه فانني اطلب الزام المدعي عليه برد راس المال الذي استلمه من موكلي ومتبقي بذمته وقدره (مايه وخمسه وخمسون الف ريال) والحكم عليه بذلك، ثم جري سؤال المدعي عليه عن الدعوي؟ فاجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي من اني استلمت من موكله مبلغ قدره مايه وستون الف ريال ثم اعدت له منها مبلغا قدره خمسه الف ريال وان المتبقي منه مبلغا قدره مايه وخمسه وخمسون ريال فكل ذلك صحيح واما ما ذكره من ان هذا المبلغ كان من المضاربه بها في مجال بيع وشراء الاغنام فكل فهذه غير صحيح، والصحيح اني استلمت منه هذا المبلغ علي سبيل القرض الحسن وهو دين ثابت في ذمتي هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل اجاب بقوله: ما ذكره المدعي عليه من ان المبلغ المسلم له قرضا حسنا فهذا غير صحيح والصحيح انه من اجل المضاربه بها في مجال بيع وشراء الاغنام هكذا اجاب وبسؤاله عن بينه دعواه؟ اجاب بقوله: اطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعوي موكلي هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه استعد باداء اليمين، ثم جلف قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو اني استلمت من المدعي المبلغ المدعي به علي سبيل كونه قرضا حسنا وليس من اجل المضاربه بها في مجال بيع وشراء الاغنام" هكذا حلف، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها؛ وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، فلم يثبت للدايره ان الدعوي الماثله تندرج ضمن منازعات الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... "،، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضخ بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.