moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٨٩١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م -تقريبا-، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضاعه كاش رول)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م، بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٣٩١.٢٥) مايه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، سدد منه (٩٤,٧٥٦) اربعه وتسعون الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٠٦/ ٢٠٢١م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٣٥.٥٥) خمسه وخمسون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م الي ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، المتضمن مبلغ قدره (٥٥,٦٣٥.٢٥) خمسه وخمسون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢- فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٦/ ٢٠٢١م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (١٥٠,٣٩١.٢٥) مايه وخمسون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل بين موكلته والمدعي عليها عقد محرر؟ فاجاب بالنفي، وقرر بانها فاتوره معتمده من قبل المدعي عليها بتوقيعها وسددت ولم يتبقي الا مبلغ الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٣٥.٥٥) خمسه وخمسون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وبما ان وكيل المدعيه طلب تسليم الثمن وقدره (٥٥,٦٣٥.٥٥) خمسه وخمسون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وخمسون هلله، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه". واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثون والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب والفاتوره المرفقه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال). وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٥,٦٣٥.٥٥) خمسه وخمسون الفا وستميه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وخمسون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (٥,٥٦٣) ريال خمسه الاف وخمسمايه وثلاثه وستين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.