moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471097545 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للصناعات الحديثه المحدوده المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1439/12/22ه الموافق 2018/09/02م اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بلاط ورخام، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/01/02ه الموافق 2019/09/01م بثمن اجمالي قدره (145,802) مايه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه واثنان ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/22ه الموافق 2018/09/02م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (145,802) مايه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه واثنان ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه المتضمن حساب المدعي عليها وقدره (145,802) مايه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه واثنان ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/11/24ه وفيها: حضر فيها وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم مزيد بينه في مذكره شارحه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/01/08ه وفيها: وتشير الدايره ان وكيل المدعي عليها قد تقدم بمذكره الدفاع الاولي بتاريخ:1445/01/06ه، ذكر فيها ما يلي: (1 – ما ورد بدعوي المدعيه من ان موكلته المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه بتاريخ 1439/12/22ه الموافق 2018/09/02م علي ان تورد المدعيه لموكلته بلاط رخام بمبلغ وقدره (145,802) مايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه واثنان ريال تم توريدها لموكلته بتاريخ : 1441/01/02ه الموافق 2019/09/01م واستلمتها موكلته ولم تسدد الثمن المشار اليه والجواب علي ذلك ان كل ما ذكرته المدعيه في هذا الخصوص غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه لا يوجد اي اتفاق بين موكلته وبين المدعيه فيما يخص توريد كميه البلاط المشار اليها في الدعوي ولم يتم توريد اي كميات بلاط من المدعيه لموكلته ومن ثم لم تستلم موكلته شيء من هذا القبيل . 2 – ما ورد بدعوي المدعيه فيما يخص ان نشوء الحق كان بتاريخ : 1439/12/22ه الموافق 2018/09/02م بموجب كشف حساب صادر من المدعيه وسند لامر باسم المدعو / (...) والجواب علي ذلك ان ما ذكرته المدعيه فيما يخص تاريخ نشوء الحق غير صحيح جمله وتفصيلا لعدم وجود علاقه تعاقديه في الاساس بين موكلته والمدعيه اما فيما يخص كشف الحساب الذي تستند اليه المدعيه فهو مجرد كشف صادر من المدعيه لم يصادق عليه من موكلته ولا يجوز الاستناد اليه لان الشخص لا يختلق بيناته وانما لابد من مصادقه الكشف من موكلته حتي يمكن الاستناد اليه واما ما يخص السند لامر فهو ممهور بتوقيع شخص لا علاقه لموكلتي به فهو ليس ممثلا نظاميا لموكلته وليس مفوضا منها او ماذونا له بتحرير هذا السند لامر. وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود علاقه تعاقديه وحيث انها لم تقدم ما يثبت استلام موكلته للبلاط المورد وحيث ان المدعيه قدمت كشف حساب غير مصادق عليه من موكلته وحيث ان الذي حرر السند لامر لا علاقه له بموكلته وعليه يثبت لفضيلتكم ان موكلته ليست ذو صفه في هذه الدعوي ونرجو من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم توافر الصفه لموكلته في هذه الدعوي .)، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ارفق جوابه ونصه ما يلي: ( وبناء علي ما ورد في مذكره المدعي عليها و نكرها التعاقد والاتفاق مع موكلتي ولا يخفي علي فضيلتكم بان كشف الحساب والفواتير المقدمه من قبل موكلتي تعد قرنيه موصله للحق واما فيما تقدمنا به من سند لامر باسم /(...) فهو يعود لموظف مسؤول عن التعامل مع موكلتي وهو يعمل لدي مؤسسه المدعي عليها.) وبناء علي ما تقدم قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/02/07ه وفيها: ارفق وكيل المدعيه رده، ونصه ما يلي: (بناء علي ما تقدمت به المدعي عليها وانكارها التعاقد والاتفاق مع موكلته واستنادا علي ما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، اطلب توجيه اليمين للمدعي عليها علي ما تقدمت به) ، ثم طلبت منه الدايره توضيح الوقايع التي يطلب من صاحب المؤسسه المدعي عليها اداء اليمين علي انكارها ؛ كما طلبت من وكيل المدعي عليها احضار موكله الاصيل في الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/03/12ه وفيها: وتشير الدايره ان وكيل المدعيه اودع مذكره بتاريخ 12/ 03/ 1445ه طلب فيها توجيه اليمين لصاحب المؤسسه المدعي عليها، فرات الدايره توجيه اليمين علي انكاره استلام البضاعه المدعيه، وانه لم يفوض احدا من قبله بذلك، وبعد تذكير الدايره له بعظم اداء اليمين، والا تكون الا علي اليقين، ذكر بانه مستعد باداء اليمين ، فرات الدايره توجيهها بالصيغه التاليه، فاداءها قايلا : (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي اني لم اطلب باسمي الشخصي، ولا باسم مؤسستي من شركه (...) للصناعات الحديثه المحدوده البضاعه (البلاط والرخام)، ولم تقم بتوريدها لي، واني لم افوض احدا من الموظفين باستلام وسحب الكميات المذكوره، البالغه قدرها (145,802) مايه وخمسه واربعون الفا وثمانمايه واثنان ريال، وان الموظف: (...) لم يعمل لدي، ولم اطلب منه استلام البضاعه، ولا تربطني به اي علاقه تجاريه، واقسم بالله العظيم اني ما قلته هو الحق والصدق)، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تحصر طلباتها في الزام المؤسسه المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (145,802) مايه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه واثنان ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعيه، وبما ان محل الدعوي توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما كان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تثبت صحتها، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، وحيث وجهت الدايره اليمين علي صاحب المؤسسه المدعي عليها علي انكاره استلام البضاعه من المدعيه، وحيث ادي اليمين؛ كما طلب منه علي النحو المثبت في الوقايع اعلاه، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.