moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670746086 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/07/1ه الموافق 2022/02/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد كيمياييه) عدد (599574) (مواد كيمياييه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1439/03/29ه الموافق 2017/12/17م بثمن اجمالي قدره (599,574.00) خمس ميه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد المواد الكيمياييه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/1ه الموافق 2022/02/02م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) واستناد لاقرار المدعي عليها بالمبالغ الباقيه في ذمتها وفقا لكشف الحساب ولم تلتزم بسداد تلك المستحقات حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه الباقيه في ذمتها بمبلغ وقدره (599,574) خمسمايه وتسعه وتعسين الفا وخمسمايه و اربعه وسبعين ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره بتاريخ 06/04/2022م بمبلغ قدره (599,574) خمسمايه وتسعه وتعسين الفا وخمسمايه و اربعه وسبعين ريالا. 2- اقرار وتعهد المدعي عليها بالمبالغ الباقيه في ذمتها الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان هناك اشخاص غير مفوضين يختمون المطابقات وياخذون البضايع لصالحهم. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 09/07/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه اجاب قايلا: نستند علي الاتي: كشوف حساب موقعه ومختومه من المدعي عليها وجميعها مرفق بملف القضيه، واحصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلي للتحقق من الذي قام بختم كشف الحساب المقدم من المدعيه وهل هو مفوض من موكلي او لا ومراجعه السدادات السابقه، وافيدكم بان هناك اشخاص غير مفوضين يختمون المطابقات وياخذون البضايع لصالحهم . هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اكتفي بما سبق تقديمه وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها، وتشير المحكمه الي اطلاعها علي صحيفه الطلب وما بطيه من مرفقات، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه الباقيه في ذمتها بمبلغ وقدره (599,574) خمسمايه وتسعه وتعسين الفا وخمسمايه و اربعه وسبعين ريالا مقابل توريد مواد كيمياييه، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه والتي حصرت ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده عن اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وفقا لما بينته الفقره (1) من الماده سالفه البيان، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه الدعوي، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه وفقا لما ساقته الوقايع، ولكونه قد حصر اسانيده فيما يتمثل في المحرر العادي الممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها والمتضمن اقرارها بصحه مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان المدعي عليه لم ينكر مانسب اليه فيها من ختم او امضاء بل غايه ما دفع به بانه لا يعرف المدعيه ولا يعرف من الموظف الذي قام بختم المطابقه وانه غير مختص بذلك ولما كانت هذه الدفوع من المدعي عليه وكاله لا تسقط عن المحررات المقدمه من المدعيه وصف الحجيه الذي اسبغه عليها المنظم وذلك وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء والقواعد القانونيه من مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه فلو فرضنا صحه ما ذكره المدعي عليه من عدم اختصاص الموظف بالتوقيع والتختيم فان هذا لا ينفي عنه المسؤوليه حيال ما يتم توقيعه من موظفيه، واما ما ذكره بان موظفيه ياخذون البضايع ويتصرفون بها لصالحهم فمع ثبوت ذلك فانه يعد تفريط من المدعي عليه لا يتحمل المتعاقد معه تبعته ، فلكل ما تقدم يكون هذا المحرر حجه وبينه موصله في الدعوي، ولما كان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها، وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مالم يثبت العكس مما يثبت معه صحه مطالبه المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع مبلغا وقدره (599,574.00) خمس ميه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال للمدعيه : [الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...). لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670746086 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه الباقيه في ذمتها بمبلغ وقدره (599,574) خمسمايه وتسعه وتعسين الفا وخمسمايه واربعه وسبعين ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع مبلغا وقدره (599,574.00) خمس ميه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال للمدعيه : [الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...). فقدم وكيل المدعي عليه (...) استينافه علي حكم الدايره الابتداييه بالطلب رقم (4611609632) والذي اسسه علي ما يلي: "اولا: - وجود مبالغ ماليه محوله الي حساب المدعيه لم يتم احتسابها في الحكم: ان ما جاء في الحكم محل الاعتراض بالزام موكلي بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (599.574) خمسمايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال فهذا يعد اثراء بلا سبب للمدعيه من الدايره التي اصدرت الحكم محل الاعتراض. حيث ان موكلي قد سبق وان قام بتحويل مبلغ وقدره (330.896) ثلاثمايه وثلاثون الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال علي حساب المدعيه وعلي عده حوالات متفرقه وجميع هذه الحوالات لاحقه لمطابقه الرصيد التي تم الاستناد عليها في الدعوي (مرفق 1). حيث ان الدايره لم تنظر في هذه المبالغ التي قام موكلي بتحويلها علي حساب المدعيه، حيث ان الحكم محل الاعتراض صدر في الجلسه الاولي ولم يتم امهالنا لتقديم البينه علي ذلك. ولم تقم باعطاينا مهله لتقديمها والنظر فيها مما جعل الحكم محل الاعتراض علي هذا النحو جاء باثراء المدعيه بما لا تستحقه. الامر الذي يتعين معه الغاء هذا الحكم. ثانيا: - كشف مطابقه الرصيد كان للمراجعه ولم يكن اقرارا: انا ما جاء في الحكم محل الاعتراض بالاستناد علي كشف مطابقه الرصيد فهذا لا وجاهه له. حيث ان هذا الكشف كان للمراجعه والتاكد من صحه المبالغ من عدمها، حيث ان موكلي قد ذكر صراحه في الكشف بانه لا يتحمل مسؤوليه المبلغ المطابق وقام بالختم عليه. وحيث ان الحكم عليه بهذا المبلغ لوجود الختم علي كشف الرصيد غير كافي، لما ان موكلي قام باخلاء مسؤوليته عن هذه المبالغ لعدم صحتها وكان من الاحري علي الدايره النظر في ذلك كله وعدم الالتفاف عنه مما جعل الحكم محل الاعتراض معيبا. الامر الذي يتعين معه الغاء هذا الحكم.". وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 11 / 09 / 1446ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وذلك بالطلب رقم ( 4611609632 )وفيها تبين ان المستانف ضده لم يتقدم بمذكره الرد علي الاعتراض وفقا للماده 220 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت انه ( علي المستانف ضده ايداع مذكره الرد علي الاعتراض قبل موعد الجلسه بثلاثه ايام ) فطلب المستانف ضده مهله للرد فافهم بالرد علي الاعتراض خلال ( 3 ) ايام عمل وعليه رفعت الجلسه واجلت لذلك، وفي تاريخ 19/09/1446 قدم المستانف ضده مذكره جاء فيها: " بعد مراجعه سجل التعاملات مع المدعي عليها والحوالات التي وردت موكلتي ، عليه نفيد فضيلتكم بما يلي: 1/ ان التعامل مع المدعي عليها متوقف من تاريخ حصر المبالغ المسجله في ذمتها ولم يتم التعامل معها بعد ذلك. 2/ المبالغ التي تم ارفاقها تخص مؤسسه اخري باسم (مؤسسه (...) للتجاره) والتي تعود ملكيتها ل(...) تتعامل مع المدعيه من عام 2019 م. واستنادا علي كشف الحساب، وحيث ان انكار المدعي عليها لا محل له. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلتي الباقيه في ذمتها مبلغ وقدره (599.574) خمسمايه وتسعه وتسعين الفا وخمسمايه واربعين وسبعين ريالا."، وفي تاريخ 19/09/1446 قدم المستانف مذكره جاء فيها: " اولا: ان ما جاء في جواب المستانف ضده بان المبالغ الماليه تخص تعاملات اخري باسم مؤسسه (...) للتجاره فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ونطلب من المستانف ضدها البينه علي ذلك. ثانيا: نرفق لفضيلتكم صوره من كشوفات الحسابات التي تثبت تحويل المبالغ الماليه الي حساب المستانف ضده."، وفي جلسه يوم 19/09/1446 وفيها اطلعت الدايره علي المذكرات الجوابيه وظهر ايداع طرفي الدعوي مذكراتهم هذا اليوم وعليه افهم بان يجيب كل منهما عما قدم الطرف الاخر وان يتقدما بمذكراتهم قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف لتتمكن الدايره من فحصها وان يودع كل منهما مذكرته خلال خمسه ايام من هذه الجلسه، وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المستانف (...) بالطلب رقم (4611609632)، وعلي المذكره المقدمه من وكيل المستانف ضده (...) بالطلب رقم (4611814664) وتاريخ 19/09/1446، وعلي المذكره المقدمه من وكيل المستانف (...) بالطلب رقم (4611815883) وتاريخ 19/09/1446، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : 79 من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (3) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : 215 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي الجواب الملاقي الذي قدمته المستانف ضدها والمتضمن ان ما دفعت به المستانفه من سدادات انما يخص مؤسسه اخري يملكها مسعود احمد وهو الامر الذي تاكد ثبوته من خلال الاطلاع علي الكشف البنكي الموضح للتحويلات . نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4630635656 الصادر من الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 19/07/1446 في القضيه رقم 4670746086 فيما قضي به من: الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان تدفع مبلغا وقدره (599,574.00) خمس ميه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه واربعه وسبعون ريال للمدعيه : [الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...). لما هو موضح بالاسباب.