ncar · executive_regulation · processed · 101 chunks
(41 من 1 قرار وزاري رقم ۵۶۲/۳۱ هازد ان وزير الماليه. بناء علي ما له من صلاحيات. واستنادا الي الماده (الثالثه والعشرون) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٢٤٤٤/٦/٢ ه التي تنص علي ان (تصدر اللاتحه التنفيذيه هذا النظام بقرار من وزير الماليه، ويتم نشرها خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، ويدا العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام (). وبعد الاطلاع علي خطاب عافظ مؤسسه النقد العربي السعودي رقم ٢١٤٨ وتاريخ ٢١٤٨ ه المرفق به مشروع اللاتحه التنفيذيه للنظام المشار اليه. اولا : الموافقه علي اللاححه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمامين التعاوني بالصيغه المرفقه. ثانيا: يلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. واله المرفق ابراهيم بن عبد العزيز العساف .1 (41 من 2 مشرجزي الاستعمال الموزز اللاححه التنفذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٢) وتاريخ ٢٤/٤/٢ مكتب الوزير ذره الي بنا (41 من 3 مدرشرق الاستعمال رقم الصفحه <table><tr><td>1</td><td>تعريفات</td></tr><tr><td>٢</td><td>اهداف النظام واللايحه</td></tr><tr><td>٤</td><td>فروع التامين</td></tr><tr><td>٥</td><td>شروط منح الترخيص</td></tr><tr><td>٩</td><td>ضوابط ممارسه النشاط</td></tr><tr><td>١٤</td><td>الاداره الفاعله</td></tr><tr><td>١٥</td><td>الاجراءات الرقابيه والاشرافيه</td></tr><tr><td>٢٣</td><td>الوديعه النظاميه</td></tr><tr><td>٢٣</td><td>الاستثمار</td></tr><tr><td>٢٥</td><td>تقويم الاصل وماش الملاعه</td></tr><tr><td>٢٨</td><td>المخصصات ( الاحتياطيات) الفنيه</td></tr><tr><td>٢٩</td><td>معادله توزيع فايض عمليات التامين</td></tr><tr><td>٣٠</td><td>السجلات والدفاتر المحاسبه</td></tr><tr><td>٣٢</td><td> البيانات والتقارير</td></tr><tr><td>٣٣</td><td>التوقف عن النشاط وبحث الترخيض</td></tr><tr><td>٣٤</td><td> التاهيل والتدريب</td></tr><tr><td>٣٤</td><td>احكام عامه</td></tr><tr><td>٣٦</td><td>جدول رقم (1)</td></tr><tr><td>٣٧</td><td>جدول رقم (2)</td></tr><tr><td>٣٨</td><td>جدول رقم (3)</td></tr><tr><td>٣٨</td><td>جدول رقم (4)</td></tr></table> السماعره المزيه مكتب الوزير نزده وماليه ( ) (41 (41) تعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه، ايما وردت في هذه للاتحه، المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: النظام: نظام مراقبه شركات التامين التعاوني. اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه للنظام. المحافظ: محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي. المؤسسه: مؤسسه النقد العربي السعودي. الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري. مشرف التامين: هييه حكوميه او مؤسسه عامه تقدم بالاشراف والرقابه علي قطاع التامين في بلد الالكتاب. التامين: تحويل اعباء المخاطر من المؤمن لم الي المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر او الخساره من قبل المؤمن. اعاده التامين: تحويل اعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤمن الي معيد التامين، وتعويض المؤمن من قبل معيد التامين عما يتم دفعه للمؤمن لمهم اذا تعرضوا للضرر او الخساره. اعاده التامين الاختياري: اعاده التامين التي يقوم المؤمن بموجبها بعرض كل خطر تاميني علي حده علي معيد التامين، ويكون لمعيد التامين الخيار في قبول او رفض المخاطر المعروضه عليه. اعاده التامين الاتفاني: اعاده التامين التي يتعهد المؤمن بموجبها باسناد مخاطر معينه في حدود مبالغ او نسب معينه المعيد التامين ويتعهد معيد التامين بقبول اعاده التامين علي المخاطر المسنده اليه. اعاده التامين النسبي: اعاده التامين الاتفاني التي يتعهد المؤمن بموجبها باسناد مخاطر معينه في حدود نسب معينه مفتق عليها لمعيد التامين، ويتعهد معيد التامين بقول التامين علي المخاطر المسنده اليه. اعاده التامين غير النسبي: اعاده التامين الاستثمين: ابعاده التامين الاتفاني التي يتعهد بموجبها المؤمن باسناد مخاطر معينه في حدود مبالغ معينه فيما يزيد علي مبلغ الخساره الذي يقرر المؤمن تحمله، ويتعهد معيد التامين بقبول التامين علي المخاطر المسنده اليه. (41 (41) ١٣. الشركه: شركه المساهمه العامه التي تزاول التامين او اعاده التامين او كليها. المؤمن: شركه التامين التي تقبل التامين مباشره من المؤمن لم.١٤. معيد التامين: شركه التامين و/او اعاده التامين التي تقبل اعاده التامين من مؤمن . اخر المؤمن له: spchص الطبيعي او الاعتباري الذي ابر م مع المؤمن وثيقه التامين. وثيقه التامين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بان يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر او الخساره المغطي بالوثيقه، وذلك مقال الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له. الاشتراك (ال قسط) : المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن مقال موافقه المؤمن علي تعويض المؤمن له عن الضرر او الخساره التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه. المستفيد: الشخص الطبيعي او الاعباري الذي تؤول اليه المنفعه المحدده في وثيقه التامين عند حدوث الضرر او الخساره. المهن الحره: المهن الحره متعلقه بنشاط التامين و/او اعاده التامين. اصحاب المهن الحره: الاشخاص الذين يرخص لمهم بمارسه اي من المهن الحره المتعلقه بنشاط التامين و/او اعاده التامين. مزاولو المهن الحره: الاشخاص طبیعينون الذين يرخص لمهم بمزاوله اي من المهن الحره المتعلقه بنشاط التامين و/او اعاده التامين ويعملون لدي اصحاب المهن الحره. ٢٣. وكيل التامين:雉خص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقالي مادي بتمييل الشركه، و تسويق وبيع وثايق التامين، وجميع الاعمال التي يقوم بها عاده لحساب الشركه او بالنيابه عنها. ٢٤. وسبط التامين:雉خص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقالي مادي بالتفاوض مع الشركه لاتمام عمليه التامين لصالح المؤمن لمهم. ٢٥. استشاري التامين:雉خص الذي يقدم خدمات استشريه متعلقه بنشاط التامين. ٢٦. خبير المعاينه ومقدر الخساير: الشخص الاعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينه محل التامين قبل التامين عليه، ومعاينه الاضرار بعد وقوعها لمعرفه اسباب الخساره وتقدير قيمتها وتحديد المسؤوليه. ٢٧. اخصايي تسويه المطالبات التامينيه: Spalخس الاعتباري الذي يقوم باداره (41 من 6 ومراجعه و tsوويه المطلبات التامينيه نيابه عن الشركه. الخير الكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظريه الاحتمالات و الاحصاءات. التي بموجبها تسعر الخدمات، وتقو الام التزامات، وتكون المخصصات. الاكتتاب: عمليه قبول التامين علي الخطر. ٢٠. الاحتفاظ: مبلغ الخطر الذي تحتفظ به الشركه لنفسها ولا تقوم ابعاده تامينه. ٢١. هامش الملاعه: مدي زياده اصول الشركه القابله للتحويل الي نقد عن التزاماتها. المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنيه: المبالغ التي يجب علي الشركه اقتطاعها و تخصيصها لتعطيه التزاماتها الماليه. ٢٣. الاحتياطيات النظاميه: النسبه المتوجب اقتطاعها من صافي ارباح الشركه المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام. ٢٤. معادله توزيع الفايض: طريقه توزيع فايض عمليات التامين واعاده التامين بين المساهمين والمؤمن لمهم. ٢٥. صندوق التامين المتبادل: اسلوب التامين الذي بموجه يغطي حمله الوثايق المناسب للصندوق انفسهم ويكوتوا مسؤولين عن ذلك مسؤوليه جماعيه وفرдيه. ٣٦. التامين الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهه الخساير المتوقعه عن المخاطر المرغوب التامين عليها ذاتيا بدلا عن خدمات الشركه. ٢٧. مشتقات الماليه: عقد تربط قيمته بادء اصول ماليه او مؤشرات او استثمارات اخري. ٢٨. الخطر: الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر او خساره، او عدها، مع انتفاء احتمال الربح. ٢٩. المراقب النظامي: المسؤول عن التحقق من الالتزام بتطبيق الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. اهداف النظام واللانحه يهدف النظام واللانحه الي : حمايه حقوق المؤمن لمم والمستثمرين. تشجيع المنافسه العادله والفعاله وتوفر خدمات تامينه افضل باسعار وتغطيات الماده ٢. تشجيع المنافسه العادله والفعاله وتوفر خدمات تامينه افضل باسعار وتغطيات (41 من 7 صفه) منافسه. توطيد استقرار سوق التامين. ٣. . تطوير قطاع التامين في المملكه بما في ذلك التدريب وتوطين الوظايف. فروع التامين تنقسم عمليات التامين الي نشاط التامين ونشاط اعاده التامين، ويغطي الفروع الاتيه: اولا: التامين العام: 1. التامين من الحوادث والمسووليه ويشمل: ( ا) التامين من الحوادث الشخصيه. ب) التامين من اصابات العمل. ج) التامين من مسؤوليه رب العمل. د) التامين من المسؤوليه تجاه الغير. ( ه) التامين من المسؤوليه العامه. و) التامين من المسؤوليه الناتجه عن المنتجات. (ز) التامين من المسؤوليه الطبيه. (ح) التامين من المسؤوليه المهنيه. (ط) التامين من سرقه والسطو. (ي) التامين من خيانه الامانه. (ك) التامين علي الاموال التي في الخزينه واثاء النقل. (ل) اي تامينات اخري تقع ضمن نطاق التامين من المسؤوليات. ٢. التامين علي المركبات: ويشمل التامين من الخساير والمسؤوليات المتعلقه بالمركبات ويستثني من ذلك مخاطر النقل. ٣. التامين علي الممتلكات: ويشمل التامين من الخساير الناتجه عن الحريق، والسرقه، والانجازات، والظواهر الطبيعيه، والاضطرابات، واي تامينات اخري تقع ضمن هذا الفرع. ٤. التامين البحري: ويشمل التامين علي البضايع المنقوله بحرا وهايكل السفن والمسؤوليات، واي تامينات اخري تقع ضمن هذا الفرع. (41 (41) تامين الطيران: ويشمل التامين علي اجسام الطايرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير والبضايع المنقوله جوا، واي تامينات اخري تقع ضمن هذا الفرع. تامين الطاقه: ويشمل التامين علي المنشات البتروليه، والمنشات البتروكيماييه. ومنشات الطاقه الاخري، واي تامينات اخري تقع ضمن هذا الفرع. التامين الهندسي: ويشمل التامين علي اخطار المقاولين، واخطار التركيب والانساءات والاجهزه الكهرباييه والالكترونيه، و TLF التامينات اخري تقع ضمن هذا الفرع. فروع التامين العام الاخري: ويشمل فروع التامين العام الاخري التي لم يتم ذكرها انفا. ثانيا: التامين الصحي: ويشمل التامين علي التكاليف الطبيه والادويه وجميع الخدمات والمستزمات الطبيه والعلاجيه، واداره البرامج الطبيه. ثالثا: تامين الحمايه والادخار: • تامين الحمايه: ويشمل عمليات التامين التي تتعلق بايار الوفاء والعجز الدايم الكلي او الجزيي او المؤقت للفرد والمجموعات. • تامين الحمايه مع الادخار: ويشمل عمليات التامين التي يدفع بموجبها المؤمن مبلغا او مبالغ، بما فيها حصيله الادخار، في تاريخ مستقبلي مقال ب ما يدفعه المؤمن له من اشتراكات. • فروع تامين الحمايه والادخار الاخري: ويشمل فروع تامين الحمايه والادخار الاخري التي لم يتم ذكرها انفا. شروط منح الترخيص اولا: شركات التامين و/او اعاده التامين: يقدم طلب الترخيص للمؤسسه شمالا الاتي: 1. تعينه الامنودج الخاص بطلب الترخيص. الماده الرابعه 。 (41 من 9 (ا) فروع التامين التي تزمع الشركه ممارسه النشاط فيها والمخاطر المرتبطه بها. ب) القدره علي اسناد او قبول اتفاقيات اعاده التامين للفروع المراد اعاده التامين . علها ج) خطه تسويق المنتجات. د) المصاريف المتوقعه لبناء النشاط والصادر الماليه اللازمه للتمويل. (٥) معدلات النمو المتوقعه للنشاط مع الاخذ في الاعتبار متطلبات هامش الملاءه. و) الحد المتوقع للموظفين وخطه توظيف وتاهيل السعوديين. (ز) التكاليف السنويه بناء علي معدلات النمو المتوقع للنشاط. ح) قوايم ماليه تقديريه مرتبطه بتوقعات النمو. (ط) بيان بالامس الفنيه لعمليات التامين وشهاده من خير اكتواري تفيد بان (1) اسس ومزايا وقود عمليه التامين سلميه وقابله للتنفيذ. (ي) خطه افتتاح فروع الشركه. (٢) اي اتفاقيات مع اطراف اخري خارج الشركه. ٨. ضمان بنكي غير قابل للالغاء بملغ يعادل راس المال المطلوب صادر ل-صالح المؤسسه من احمد البنوك المحليه يجدد تلقانيا حتي سداد راس المال بالكامل. ثانيا: اصاحب المهن الحره المتعلقه بالتميين و/او اعاده التمين: يقدم طلب الترخيص للمؤسسه شاملا الاتي: ١. تعينه الامنودح الخاص بطلب الترخيص. ٢. عقد التاسيس. ٣.النظام الاساسي. ٤. الهيكل التنظيمي. (41 من 10 من . ٥. دراسه الجدوي الاقتصاديه. ٢. خطه العمل لثلاث سنوات، ويجب ان تشمل كحد ادني ما يلي: ا) فروع التامين التي يزمع اصحاب الهمن الحره ممارسه النشاط فيها. ب) التكاليف المتوقعه لبدء النشاط والصادر الماليه اللازمه للتمويل. ج) معدلات النمو المتوقعه للنشاط. د) العدد المتوقع للموظفين وخطه توظيف وتاهيل السعوديين. (٤) المصاريف السنويه بناء علي معدلات النمو المتوقع للنشاط. و) قوايم ماليه تقديريه مرتبطه بتوقعات النمو. (ز) خطه افتتاح الفروع. . اي اتفاقيات مع اطراف اخري. ٨. ضمان بنكي غير قابل للاغاء بملغ يعادل راس المال المطلوب صادر ل-صالح المؤسسه من احمد البنوك المحليه يجدد ثقافيا حتي سداد راس المال بالكامل. ثالثا: مزاولو المهن الحره المتعلقه بالتامين و/او اعاده التامين: علي كل فرد يرعب في مزاوله اي من المهن الحره الحصول علي ترخيص من المؤسسه بعد توفر المتطلبات الاتيه: ١. الحصول علي الشهاده الجامعيه مع خبره في التامين لا تقل عن خمس سنوات، او شهاده مهنيه متخصصه في التامين: ٢. اجتياز الامتحان المعتمد للمهنه المطلوبه، او الحصول علي تاهيل معادل له. يجوز للمؤسسه اذا تم تقدمي معلومات او بيانات غير صحيحه تطبيق الاجراءات الوارده في الماده (التاسعه عشره) من النظام وطلب تطبيق العقوبات الوارده في الماده (الحاديه والعشرون) من النظام. 1. علي المؤسسه اشعار مقدم الطلب خلال التاين يوم عمل من تاريخ تقدم الطلب باكتمال الطلب من عدمه، واشعاره بالنواقص. 2. علي مقدم الطلب استكمال النواقص خلال التاين يوم عمل من اشعار المؤسسه والا تعرض طلبه للاغاء. 3. علي المؤسسه البت، خلال تسعين يوم عمل من اشعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، الماده الماده V (41 من 11 وابلاغه بالموافقه او الرفض مع ايداء الاسباب. يتحمل مقدم الطلب مبلغ (١٠٠٠٠٠) عشره الاف ريال لدراسه ومراجعه الطلب واذا تمت الموافقه علي الطلب يتحمل تكاليف الاصدار، وفق الاتي، ودفعها للمؤسسه: الاكتواري واستشاري التامين. (٥٠٠٠٠) خمسه الافر ريال للخبير الكتواري او استشاري التامين. تم ممارسه نشاط اي من المهن الحره عن طريق شخص مرخص له بالعمل في المملكه، ويجب الا يقل راس المال عن الاتي: علي اصحاب المهن الحره الحصول علي وثيقه تامين تغطي اخطار المسؤوليه المهنيه عن التفسير والاهمال والخطا، ويجب الا يقل الغطاء التاميني عن الاتي: الخساير. A (41 من 12 صفحه) - (1,000,000) مليون ريال لاخصايي تسويه المطالبات التامينيه. يجب ان يكون مؤسسو الشركه واصحاب المهن الحره ومزاولو المهن الحره من ذوي السمعه الحسنه، ولم يسبق ان حكم علي اي منهم بقضيه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يرد اليهم اعتبارهم. يجب ان يكون السجل التجاري مقتصرا علي النشاط التاميني المرخص به، وtzود المؤسسه بصوره منه واي تجديدات لاحقه له، ولا يجوز ممارسه اي اعمال اخري غير .مرخص بها. ضوابط ممارسه النشاط علي الشركه واصحاب المهن الحره ممارسه نشاطهم وفق الاصل المهنيه. علي الشركه واصحاب المهن الحره تطبيق المعايير المحاسبه السعوديه المقبوله من المؤسسه، واذا لم تكن موجوده فتطبق المعايير الدوليه. علي الشركه واصحاب المهن الحره الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه قبل التعامل مع وسطاه التامين لدي لويзин، او التعامل مع الشركات الاجنبيه لتعظيه الاخطار غير الممكن تغطيتها في المملكه. علي الشركه واصحاب المهن الحره، وبما يتفق مع الاظمه والتعليمات، القيام بما يلي: الماده العشريه الماده الحاديه عشره الماده الثانيه عشره الماده الثالثه عشره الماده الرابعه عشره (41 من 13 من) 1. وضع سياسه واجراءات داخليه لمكافحه الجرايم الاقتصاديه بما فيها جرايم غسل الاموال. تطبيق معابير اعرف عميلك. ابلاغ وحده التحريات الماليه كتابيا عن اي عمليات مشوك فيها وفقا للامون الذي تضعه المؤسسه مع اشعار المؤسسه بصوره من البلاغ. علي الشركه واصحاب المهن الحره تقديم معلومات وافيه عن منتجاتهم، ولا يجوز تسويفها الا بموافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. علي الشركه الالتزام بالشروط التي ضعها المؤسسه للصناديق التامينيه التي تؤسس بين الشركات، ولا يجوز لاي شركه الاشتراك في صناديق تامين خارج المملكه الا بموافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. علي الشركه موافاه المؤسسه بنسخ من اتفاقيات اعاده التامين بشكل سنوي، للمؤسسه ايداء الملاحظات علي هذه الاتفاقيات وطلب تعديلها اذا تطلب الامر ذلك. علي الشركه عدم التعامل مع اصحاب ومزاولي المهن الحره غير المرخص لم، ١. وعلي اصحاب المهن الحره عدم التعامل مع مزاولي المهن الحره غير المرخص لهم، ويراعي عند وجود تعامل بين الاطراف المشار اليهم توقيع عقد بينهم. علي اصحاب ومزاولي المهن الحره عدم تقدمي اي خدمات تامينيه لشركات غير مرخصه، وعليهم عند تقدمي خدمات تامينيه للشركه المرخصه عدم الاضرار بالشركات الاخري او منتجاتها. علي الشركه واصحاب المهن الحره توقيع عقد مع اي شخص يتعاملون معه. اولا : علي الشركه ان تعين خبيرا اكتواريا حاصل علي درجه مشارك، او ان نستعين الماده السادسه الماده السابعه عشره الماده الثامنه عشره الماده التاسعه عشره علي الشركه واصحاب المهن الحره توقيع عقد مع اي شخص يتعاملون معه. اولا : علي الشركه ان تعين خبيرا اكتواريا حاصل علي درجه مشارك، او ان نستعين الماده العشرون 1. (41 من 14 من بخدمات خير اكتراري بعد الحصول علي موافقه كتابيه من المؤسسه، يؤدي : المهام الاتيه . الحصول علي المعلومات والبيانات المطلوبه من الاكتواري السابق. . مراجعه المركز المالي للشركه. . تقويم مقدره الشركه علي تسديد التزاماتها المستقبليه. . تسعير المنتجات التامينيه للشركه. .٨. اي توصيات اكتواريه اخري. ثانيا: يعتبر الخبر الالكواري مسوولا مسوولا ممنيه عما يقدمه للشركه من استشارات او خدمات، وعلي الخبر الالكواري، بناء علي طلب الشركه، ان يقدم لاداره الشركه الاتي: المعلومات والبيانات الالكواريه الصحيحه عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركه. تقريرا سنويا عن كفايه المخصصات الفنيه للشركه في موعد اقصاه ستون يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه. تقريرا سنويا عن تسعير المنتجات التامينيه للشركه في موعد اقصاه ستون يوما. من تاريخ نهايه السنه الماليه. تحليلا لعايد الاستثمار للشركه. تحليلا لتطور المحافظ التامينيه. تحليلا للمصاريف. (41 من 15 من) ٧. مدي توافق الاصل مع الخصوم. ٨. التطورات الايجابيه والسلبيه في سياسه الاكتتاب. واذا قصرت الشركه في طلب اعداد هذه الدراسات في وقتها، فيحق للمؤسسه تعيين خبير اكتواري علي حساب الشركه للقيام بالمهام المطلوبه. ثالثا: يكون تقرير الخبر الابتواري احمد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصه عند ملاحظه اي مخاطر حاليه او مستقبليه للشركه، كما يتم تزويد المؤسسه بنسخه من هذا التقرير في حينه. وعلي الخبر الابتواري عند ملاحظه اي مخاطر حاليه او مستقبليه للشركه ان يقدم بذلك تقريرا عاجلا لمجلس اداره الشركه مباشره، وعلي مجلس الاداره مراجعه التقرير وابداء مرتباته عليه وموافاه المؤسسه بها خلال خمسه عشر يوما من استلامهم للتقير. الملاده الحاديه والعشرون علي الشركه التي تمارس النشاط في فرع تامين الحمايه والادخار مع الفروع الاخري الالتزام بالاتي: تعيين متخصص في اداره المخاطر لفرع تامين الحمايه والادخار مستقل عن الفروع الاخري. تعيين مسؤول عن اعاده التامين لفرع تامين الحمايه والادخار مستقل عن الفروع الاخري. فصل الاستثمارات والمخصصات الخاصه بفرع تامين الحمايه والادخار عن الفروع الاخري. لا يجوز الجمع بين ممارسه النشاط في مهنتين من المهن الحره الا بموافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. (41 من 16 من يجب ان يكون لدي اصحاب المهن الحره مقار اعمال دايمه تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمه في اعمالهم، ويجب عليهم ايلاغ المؤسسه قبل تغيير المقر بمده لا تقل عن ثالثين يوما، ويمكن ان يستثني من ذلك، بموافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه، الخبير الالكوتاري واستشاري التامين المقيман خارج المملكه. علي وسيط التامين ووكيل التامين واستشاري التامين تقديم المشوره التامينيه السليمه للمؤمن لمم والاقصاح لمم عن ان تغطيه الاخطر تتم عن طريق الشركه المصدره للوثيقه. الماده الخامسه والعشرون علي وسيط التامين ووكيل التامين تقديم معلومات وافيه عن المنتجات للعملاء، والا يكون هناك اي نوع من الاغراء او التضليل، علي ان تشمل المعلومات المقدمه كحد ادني :الاتي حدود التغطيه التامينيه. استثناءات التغطيه. مبلغ الاشتراك او القسط. تاريخ بدايه ونهايه الوثيقه. اي شروط تنص عليها الوثيقه. اسم الشركه المصدره للوثيقه. الماده السادسه والعشرون علي اصحاب مهنه الوساطه في التامين و/او اعاده التامين الاتي: 1. الاقصاح للمؤمن لم عما يصلون عليه من الشركه من عمواه وتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها. 2. عرض اعاده التامين علي شركات محليه اولا وتصدير ما يزيد عن ذلك. 3. عدم السماح لمزاولي مهنه الوساطه في التامين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطه التامين واعاده التامين، وان تكون العمولات والاتعاب الناتجه عن اعمال التامين مقسوله عن تلك الناتجه عن اعمال اعاده التامين، والا يكون هناك (41 من 17 صفحه) تضارب في المصالح بضر بالعميل. العمل لما فيه مصلحه المؤمن لمم وان يتيحوا لمم الحصول علي افضل العروض والمنتجات التامينيه المتاحه. ٥. الاقصاح عن ميزات الوثيقه بالمقارنه مع الوثايق الاخري المماليه من حيث التغطيه والسعر قبل التوصيه بشرايها. الاداره الفاعله الماده السابعه والعشرون تطبق معابير الملاءمه الصادره من المؤسسه علي كل من رييس واعضاء مجلس الاداره والاداره العليا للشركه واصحاب ومزاولي المهن الحره، وعليهم تعبيه استبيان الملاءمه الصادر من المؤسسه للموافه عليهم. 1. يجب ان تتوفر في عضو مجلس اداره الشركه، واصحاب المهن الحره، والمدير التنفيذي في اي منهما، الامانه، والمعرفه في الامور الماليه والثامنيه، والخبره اللازمه لتاذيه مهامه. ٢. لا يجوز ان يكون عضو مجلس اداره الشركه عضوا في مجلس اداره شركه تامين و/او اعاده تامين اخري. ٣. يحق للمؤسسه الاعتراض علي انتخاب اي من اعضاء مجلس الاداره وتعين المديرين التنفيذيين بالشركه واصحاب المهن الحره. الماده التاسعه والعشرون لا يجوز، الا بمواقفه كتابيه مسبقه من المؤسسه، ان يرشح لعضويه مجلس اداره الشركه او ان يتولي وظيفه مدير فيها من: شغل نفس المركز او الوظيفه في شركه صفيت. (41 من 18 صفحه) 2. عزل من مثل هذا المركز او الوظيفه في شركه اخري. الاجراءات الرقابيه والاشرافيه يحق لمن تكلفه المؤسسه، بموجب خطاب رسمي، القيام باعمال التفتيش المكتبي والمداني علي سجلات ومستندات الشركه واصحاب المهن الحره، وعليهم وموظفهم تقدم المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبها المكلف بالتفتيش. علي الشركه واصحاب المهن الحره التعاون الكامل مع من تكلفه المؤسسه بالفتيش، وعلي الاخص فيما يلي: اطلاق المكلف بالتفتيش علي سجلات وصابات الشركه والوثايق التي يري ضروره الاطلاق عليها لاداء مهمته. تقدم المعلومات والايضاحات التي يطلبها المكلف بالفتيش. التصريح باي تجاوزات او مخالفات في اعمال الشركه للمكلف بالتفتيش فور البدء في مهمته. يحيظر علي الشركه واصحاب المهن الحره او اي من موظفيهم اخفاء او محاوله اخفاء اي معلومات او تجاوزات او عدم الاجابه علي اي ايضاحات يطلبها المكلف . بالفتش. ال Nazيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجيه من المؤسسه للشركه واصحاب المهن الحره لمعالجه الملاحظات التي تتكشف خلال جولات التفتيش. تلزم الشركه واصحاب المهن الحره باساعات العمل التي تحددها المؤسسه لعمل المركز الماده الثانيه والثلاثون (41 من 19 من الرييس والفرع داخل المملكه. لنزم الشركه بما تحدده المؤسسه من حد ادني وحد اعلي لكل فرع من فروع التامين، وكذلك للاشتراكات والاقساط. الماده الثالثه والثلاثون 1. يشكل مجلس اداره الشركه لجنه للمراجعه لا يقل عدد اعضايها عن ثلايه ولا يزيد علي خمسه من غير المديرين التنفيذين علي ان يكون اغلهم من خارج مجلس الاداره. يجب علي الشركه الاتي: ( ا) تكوين اداره للمراجعه الداخليه ترتبط مباشره بلجنه المراجعه، ويكون المسؤول عنها حاصلا علي شهاده مهنيه في هذا المجال. ب) تكوين اداره للرقابه النظاميه او تعيين مراقب نظامي للتحقق من الالتزام ب太行يق الانظمه والتعليمات، ويكون ارتباط اي منهما مباشره بلجنه المراجعه، ولهما الاتصال مباشره بالمؤسسه وتزويدها بال معلومات حسب الاجراءات التي تحددها، وتقدمي للجنه المراجعه عن جميع التعويضات والمطالبات المدفوعه التي لا تنطبق عليها المعايير الفنيه لدفع المطالبات. يحظر علي اي شخص الاتي: افشاء اي معلومات حصل عليها اثناء قيامه باي عمل يتعلي بطبيق النظام واللايحه او الافصاح عنها الا لاغراض رسميه. طلب منفعه خاصه او الحصول عليها مقال قيامه باي عمل يتعلق بطبيق النظام او اللاتحه. الماده السادسه والثلاثون علي الشركه ووسيط التامين دفع تكاليف الاشراف والتفتيش السنويه للمؤسسه علي النحو (41 من 20 : اتي 1. تدفع الشركه نسبه (٥٠٠٥) خمسه بالالف من مجموع الاقصاط المكتتب بها في السنه الماليه، بعد استبعاد نصب السوق المحلي من اعاده التامين. يدفع وسيط التامين و/او اعاده التامين نسبه (١٠) واحد بالمنه من مجموع العمولات والاتعاب التي حصل عليها في السنه الماليه. علي الشركه واصحاب المهن الحره وضع وتطبيق اجراءات مكتوبه للرقابه الداخليه، ويتم تقويم فعاليتها بواسطه المراجع الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين. علي الشركه ابلاغ المؤسسه بنسبه ملكيه اي شخص يملك (٥٥) خمسه بالمنه او اكثر من اسهم الشركه، من خلال تقرير ربع سنوي تعده الشركه. علي كل شخص يملك (٥٥) خمسه بالمنه او اكثر من اسهم الشركه ابلاغ المؤسسه كتابيا بنسبه ملكيته، واي تغيير بطرا عليها، خلال خمسه ايام عمل من تاريخ حدوث ذلك. لا يجوز للشركه واصحاب المهن الحره افتتاح فروع، او البيع، او الشراء، او الاندماج مع مكاتب او شركات او جهات اخري الا بموافقه كتابيه مسبه من المؤسسه. اذا رغبت الشركه في الاندماج مع شركه او شركات اخري او تملكها، فيجب عليها التقدم بطلب كتابي للمؤسسه مرفقا به الاتي: ( ا) الاتفاق المبدني. ب) القوايم الماليه. ج) القيمه المتفق عليها. د) طريقه الدفع. ( ه) اسلوب التقويم. ويجوز للمؤسسه رفض الطلب اذا تبين عدم عداله القيمه او اسلوب التقويم، او رات المؤسسه ان الاندμάج او التملك يؤثر سلبا علي حمله الوثايق او القطاع التاميني او الاقتصادي في المملكه. (41 من 21 علي الشركه الاتي: 1. الاحتفاظ بما لا يقل عن (٢٠٠) ثالثين بالمنه من مجموع مبالغ الاشتراكات. الالتزام باعاده تامين ما نسبته (٢٠٠) ثالثين بالمنه من مجموع الاشتراكات علي الاقل داخل المملكه عند اعاده التامين. ١. اذا تعذر ذلك، او رغبت الشركه الاحتفاظ بنسبه اقل، فيجب عليها اخذ موافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. وللمؤسسه ان تلزم الشركه بان تعيد او لا تعيد التامين علي جزء من عمليات التامين المباشر التي تكتتب فيها بال المملكه لدي شركه او شركات اعاده التامين المحليه داخل المملكه او خارجها وفقا لوضع سوق التامين والشركه. تقوم الشركه خلال شهر من نهايه كل ربع سنه ماليه بمطابقه التخطيه المقدمه للمؤمن له مع التغطيه المتوفره من معيدي التامين، واذا وجحت فجوه في التغطيه، فيجب علي الشركه تصحيحها. 1. علي الشركه التي ترغب في ايرام اتفاقيات اعاده التامين خارج المملكه الانزام بما يلي: (ا) ان يكون معيد التامين مرخصا له بمزاوله هذا النشاط في بلده او مقره الرييس. (ب) ان يسمح مشرف التامين في بلد معيد التامين او مقره الرييسي تبادل المعلومات ذات العلاقه مع المؤسسه. (ج) ان يلتزم معيد التامين بخصيص سجلات وتقارير ماليه خاصه بتعاملاته مع شركه التامين المحليه، وان يكون علي استعداد لتزويد المؤسسه باي بيانات او معلومات تتعلق بالشركه المحليه. (د) ان تزود الشركه المؤسسه بالقوايم الماليه لمعيد التامين لاخر سنه ماليه. (م) ان تزود الشركه المؤسسه باخر تقرير رقابي او اشرافي صادر من مشرف التامين الذي يشرف علي معيد التامين. ( B B B ) علي الشركه اختيار معيد تامين حاصلا، علي الاقل، علي تقويم ( B B B ) تصنيف شركه (S&P) ، او تقويم مكافيه صادر من احدي الشركات العالميه المتخصصه في ذلك، واذا رغبت الشركه في اعاده التامين لدي معيد تامين لم يتم تقويمه من قبل احدي الشركات العالميه او حاصل علي تقويم اقل من الحد الادني (41 من 22 صفحه) المذكور اعلاه، فيجب اخذ موافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. علي الشركه تكون اداره لتسويه المطلبات، ووضع اجراءات محدده لاستقبال مطالبات ال عمليه ودراستها وايهانها، كما يجب علي الشركه الاحتفاظ بملفات خاصه بمطالبات ال عمليه و تقصيمها الي مطالبات مدفوعه، ومطالبات تحت الدراسه او التسويه، ومطالبات مرفوضه، بحيث يشمل كل ملف الاتي: امنودج طلب التامين و عرض التامين ان وجد. صوره من وثيقه التامين. مطالبه العميل. تقرير مقدر الخساير، ان وجد، واي مستندات ضروريه لاثبات المطالبه، وتحديد السبب المباشر الذي ادي في نهايه الامر الي الخساره. نصيب الوثايق الاخري او شركات التامين الاخري النسبي من التعويض. الاجراءات المتخذه من قبل الشركه وحاله المطالبه في تاريخه. توكيلار رسميا من المؤمن له للشركه في الحلول محله عند: ( مطلابه اي طرف اخر بالتعويض عن الخساره التي تسبب فيها. ب) القيام بالدفاع عن المؤمن له في درء مسؤوليه او في تحديد مبلغ التعويض. المخالصه النهاييه الموقعه من قبل العمل المطلابه المدفوعه. يجب الا تتجاوز مده تسويه مطالبات الافراد المغطاه خمسه عشر يوما من تاريخ استلام المطالبه مكتله المستندات، ويجوز تمديد المده خمسه عشر يوما اخري مع اشعار المراقب النظامي بذلك، ويجب الا تتجاوز مده تسويه مطالبات الشركات خمسه واربعين يوما بعد استلام جميع المستندات اللازمه وتقرير مقدر الخساير، الذي يجب تعيينه من قبل الشركه خلال اسبوع من تاريخ الابلاغ عن وقوع الحادث، واذا زادت مده تسويه المطالبات عن ذلك يشعر المراقب النظامي مع ذكر مبررات التاخير. يجب علي الشركه واصحاب المهن الحره الرد علي شكاوي العملاء في مده اقصاها خمسه عشر يوما، وتقيد تلك الشكاوي بسجلات خاصه بذلك، علي ان تشمل السجلات كامل المعلومات الضروريه التي تتعلق بموضوع الشكوي، وتعد الشركه تقارير ن-صف الماده الخامسه والاربعون (41 من 23 من) سنويه بالشكاوي المتوقع احالتها للقضاء، وترفع للجنه المراجعه. يجب علي الشركه عند تحديد الاسعار الالتزام بلي: ان تكون عاده وغير مبالغ فيها. الماده السادسه والابعون ١. ان تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي الي هبوط اسعار منتجات الشركه عن المستوي المقبول فنيا او التسبب في خسارتها. تزويد المؤسسه بالاسن المستخدمه في تحديد الاسعار، ولا يجوز للشركه الاعتماد فقط علي الاسعار التي تطبقها الشركات الاخري. يخصص الحد الادني لراس المال فقط لاتغطيه مطالبات حمله الوثايق عند عدم كفايه المخصصات الفنيه، وعلي الشركه تقويم مدي كفايه المخصصات الفنيه بشكل ربع سنوي واشعار المؤسسه مباشره عند عدم كفايتها او الحاجه الي استخدام الحد الادني لراس المل. لا يجوز ان تزيد اكتتابات الشركه علي عشره اضعاف مجموع راسمالها المدفوع واحتياطياتها الا بموافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. يجب عدم اصدار او تجديد اي وثيقه تامين لاي من اضعاء مجلس الاداره او الاداره التنفيذيه او الاطراف ذوي العلاقه بهم الا بعد دفع القسط المستحق بالكامل، واذا تقدم اي من ا عضاء مجلس الاداره او مديريها التنفيذيين بالمطالبه بدفع تعويض لوثيقه تامين صادره لهم من الشركه، فيجب التعامل مع المطالبه وفقا للاجراءات الوارده في الالتحه المطبقه علي مطالبات العملاء الاخرين وبدون معامله تفضيليه، مع اشعار المراقب النظامي باي تعويض لاي منهم. علي الشركه واصحاب المهن الحره تزويد المؤسسه، قبل خصه واربعين يوما من نهايه كل عام مالي، بال معلومات الاتيه: 1. قايمه بجميع اعضاء مجلس الاداره، والعضو المنتدب، والمديرين العامين وكبار الماده الخمسون (41 من 24 من المديرين في الشركه وفروعها والمؤسسات التابعه لها، والماكتب التثيليه الخارجيه، توضح الاسماء، والوثانف الحاليه، وتواريخ التعين، والاعمال التي يزاولونها، وعدد سنوات الخدمه في الشركه. قايمه بعدد ونسب الموظفين السعوديين علي مستوي الشركه ككل، ومستوي كل فرع او اداره، ومستويات الادارات التي يشغلها السعوديون. اي بيانات اخري تطلبها المؤسسه. لترم الشركه باصدار وثايق التامين النموذجيه وفق المعيير الموحده المعتمده من المؤسسه كحد ادني لجميع فروع التامين التي تزاولها، كما يجب ان توضح الوثيقه المنافع الاساسيه، وعلي الشركه تقدم بيان بالاس الفنيه لعمليات التامين، وبيان بالاس التي بنيت عليها الاسعار الخاصه بهذه العمليات. وفيما يخص تامين الحمايه والادخار فيجب ان تكون الاسس والاسعار معده او مراجعه من قبل خبير اكتواري. يجب ان تكون وثيقه التامين مكتوبه بخط واضح ولغه يسهل فهمها من عامه الناس، وان تشمل الاتي: 1. عناصر الوثيقه التي يجب ان تتضمن: (ا) رقم الوثيقه، علي ان يذكر في جميع الاوراق التي لها صله بالوثيقه. (ب) اسم المؤمن له وعنوانه البريدي. ج) فتره التغطيه. د) وصف التغطيه وحدودها. (١) الاقتطاع. و) التغطيات الاضافيه. (2) الشروط والاستثناءات الخاصه. ح) سعر التامين، ومبلغ الاشتراك، وايس الاحتساب، والعمولات المدفوعه عن الوثيقه. ط) قايمه بالممتكات او المصالح المؤمن عليها. نص الوثيقه الذي يënضمن نوع التغطيه والاحكام والشروط العامه والاستثناءات. المرققات التي توضح التغطيات الاضافيه والشروط والاستثناءات الخاصه التي لم (41 من 25 من يتطرق اليها اعلاه وتخلف عن الاتفاقيه الاصليه. التوقيع و点击هشركه علي الوثيقه ومرقاتها. علي الشركه اطلاع العمل علي شروط واحكام واستثناءات الوثيقه قبل ايرامها. عند قبول الشركه تغطيه خطر ما، يزود العميل باشعار تغطيه مؤقت حتي يتم اصدار الوثيقه وزود العميل بنسخه منها خلال ثالثين يوما من تاريخ بدابه التغطيه. يتم تعديل وثيقه التامين بموجب طلب كتابي من العمل وذلك عن طريق اصدار ملحق للوثيقه معتمد من الشركه. لا يجوز للشركه الغاء التامين ساري المفعول، ما لم تنص وثيقه التامين علي حق الشركه في ذلك، وعلي الشركه رد الاشتراك المدفوع عن المده غير المنضيه من التامين اذا تم الغاءها، وان يكون الحد الادني للمهله المعطاه للمؤمن له ثالثين يوما. يجوز للمؤمن له الغاء التامين، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيره بعد تسويه المطالبات ان وجدت. يكون الطلب الصادر من العمل او من بمثله هو الاساس للمعلومات الوارده في الوثيقه، وعند تعبه الطلب يجب الاخذ في الاعتبار الاتي: وجود مصلحه تامينيه للمؤمن له تمثل في امكانيه تحمله خساره او مسؤوليه ناتجه عن حدوث الضرر محل التامين. الادلاع بجميع الحقايق الجوهريه المتعلقه بمحل التامين. ان يكون الهدف او الغرض من التامين اعاده المؤمن له الي وضعه المالي الذي بسبق الخساره مباشره. الا يكون التامين مخالفا للانظمه والوايج والتعليمات. يجب ان يكون لدي الشركه اسباب مqنعه لعدم قبول التامين او الغايه او عدم تجديده، ولا بعد قرار الشركات الاخري لوحده سبا مqنعا لذلك، كما يجب علي الشركه التصرف مع عملاها بطريقه عادله، وعدم التميز بينهم. الماده السادسه والخصون (41 من 26 من) علي الشركه ايلاغ المؤسسه ببرامج الحوافز والمزايا التي لها علاقه بعمليات التامين الخاصه بموظفيها. الماده السابعه والخسون الوديعه النظاميه والمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي (١٥٥) خمس عشره بالمنه وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه، وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثالثه اشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحده المؤسسه في حينه، و يتم استثمارها من قبل المؤسسه، وتعود عوايدها للمؤسسه. الاستثمار علي الشركه الاتي : ١ وضع سياسه استثماريه مكتوبه ومعتمده من مجلس اداره الشركه تنظم عمليات الاستثمار وطرق اداره المحافظ الاستثماريه. الاستثمار بالريال بما نسبته (٥٥٠) خمسون بالمنه من مجموع الاصل المتاحه للاستثمار، واذا رغبت الشركه في تخفيض هذه النسبه فيجب اخذ موافقه كتابيه مسابقه من المؤسسه. يجب ان يكون لدي الشركه سياسه استثماريه مكتوبه ومعتمده من مجلس الاداره لتوزيع الاصول الاستثماريه اخذا في الاعتبار الاخطار المحيطه بالشركه والمنطقه التي تعمل بها، وعلي الشركه، بشكل دوري، تحليل ودراسه الاخطار المحيطه بالشركه والمنطقه التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب علي الشركه اتخاذ الاجراءات المناسبه لاداره تلك المخاطر، وان يكون هناك، كحد ادني، تحليل المخاطر الاتيه: 1. مخاطر السوق. الماده السنون (41 من 27 صحه) . ٢ مخاطر الانتمان. . مخاطر اسعار الفايده. . مخاطر اسعار صرف العملات. . مخاطر السيوله. . مخاطر العمليات. . مخاطر الدول. . المخاطر القانونيه. . مخاطر اعاده التامين. . مخاطر التقنيه. علي الشركه عند وضع سياستها الاستثماريه مراعاه ان تكون مده الاستحقاق لاصول المستثمره موازيه لالتزامات الشركه حسب الوثايق المصدره، وعلي الشركه ان تقدم للمؤسسه برنامج الاستثمار شاملا توزيع الاصلول، واذا لم توافق (1) المؤسسه علي البرنامج لتركز الشركه بالاوعيه والنسب الوارده بالجودل رقم علي الا يتجاوز الاستثمار خارج المملكه (٢٠) عشرين بالميه من اجمالي الاستثمارات مع الالتزام بما ورد في الفتره (٢) من الماده (التاسعه والخمسون). علي الشركه الاخذ في الاعتبار مخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبه لا يجوز للشركه استخدام الادوات الماليه مثل المشتقات الماليه والبنود خارج الميزانيه العموميه قبل الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه، كما لا يجوز للشركه استخدام هذه الادوات في اغراض غير اداره المحفظه الاستثماريه، ويجب الاخذ في الاعتبار الاتي: 1. ان تكون مدرجه في سوق مالي رييس، وقابله للتسيل في وقت قصير، ومنيه علي اصول مدرجه في جدول تقويم الاصل، ولها طريقه تسعير واضحه ومعلومه. 2. ان يكون لدي الشركه مخصصات واصول كافيه لمواجهه اي التزامات ناتجه او محتمله من الاستثمار في هذه الادوات. (41 من 28 ان يكون الطرف الاخر في التعامل ذا ملاعه وسمعه مقبوله. تقويم الاصول وهامش الملاعه اذا زاولت الشركه التامين العام وتامين الحمايه والادخار، فيتم فصل اصول كل نوع منها. لا يجوز احتساب الاصلول الناتجه عن اصدار سندات او اقتراض لغرض احتساب هامش الملاءه الا بموافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. (٢) علي الشركه ان تقوم اصولها لغرض احتساب هامش الملاعه وفقا للجدول رقم علي ان يراعي الاتي: الا يتجاز تقويم الاصول قيمتها السوقيه، ويستثني من ذلك الاصول الخاصه يتامين الحمايه والادخار المرتبطه بالجزء الخاص بالاستثمار. ان يكون الحد الاقصي (٢٠) عشرين بالمينه من اجمالي الاصل المسوح بها المرتبطه بطرف واحد. علي الشركه التي تزاول التامين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاعه المطلوب باعتماد الاعلي لاي من الطرق الثالث الاتيه: ا) الحد الادني لراس المال. ب) مجموع الاقساط المكتبه. ج) المطلبات. واستثناء من ذلك تطبق طريقه مجموع الاقساط المكتبه في احتساب هامش الملاعه للسنوات الثالث الاولي من تسجيل الشركه. 2. يتم احتساب هامش الملاءه المطلوب باستخدام الاتي: اولا: طريقه مجموع الاقساط المكتبه: (٢) يتم تصنيف مجموع الاقساط المكتبه لفروع التامين وفقا للجدول رقم (41 من 29 من ب) يحتسب صافي الاقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من اعاده التامين بحيث لا يقل عن (٥٥) خصين بالمله من اجمالي الاقساط لهذا الفرع. ج) يتم احتساب هامش الملاءه المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي ال贵امل المعدل. ثانيا: طريقه المطلبات: ( ا) يتم تصنيف مجموع المطلبات بناء علي البيانات التاريخيه للسنوات الثالث (السابقه وفقا للجدول رقم ٤). ب) يحتسب صافي المطلبات لكل فرع بعد خصم حصه الاعاده بحيث لا يقل عن (٥٥%) خمسين بالمنه من اجمالي المطلبات لهذا الفرع. ج) يتم احتساب هامش الملاعه المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطلبات المعدل. علي الشركه التي تزاول فرع تامين الحمايه والادخار الاحتفاظ بهامش ملاعه عن طريق حاصل جمع ما يلي: 1. نسبه (٤) اربعه بالمنه من المخصصات الفنيه الخاصه بتامين الحمايه والادخار. 2. نسبه (٤٠٠٠) ثلايه بالالف من اجمالي التغطيه للافراد بعد حسم حصه الاعاده بشرط الا تزيد حصه الاعاده علي (٥٠٠) خمسين بالمنه من اجمالي التغطيه. نسبه (٥٠٠١) واحد بالالف من اجمالي التغطيه للمجموعات بعد حسم حصه الاعاده بشرط الا تزيد حصه الاعاده علي (٥٠٠) خمسين بالمنه من اجمالي التغطيه. علي الشركه تعينه النماذج الخاصه باحtbاس هامش الملاءه الفعلي والمطلوب. تلزم الشركه بالاحتفاظ بهامش الملاءه المطلوب، اذا انخفض عن ذلك يتم اتحاذ الاتي: ا) اذا اsubseteq هامش الملاءه الفعلي ما بين ٥٧٥ الي ١٠٠ من هامش الملاءه الماده السابعه والسنون الماده الثامنه والسنون (41 من 30 من المطلوب، ف يجب علي الشركه العمل علي تعديل هذه النسبه لTusبح علي الاقل . %1.0 ب) اذا اsubseteq هامش الملاعه الفعلي ما بين ٥٠٥% الي ٥٥% من هامش الملاعه المطلوب، او اذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقره (ا) اعلاه لربعين متتاليين، فيجب علي الشركه ان تقدم للمؤسسه خطه تصحيحيه توضح الخطوات التي ستتخذها الشركه لتحسين ملاعتها الماليه والمده الزمنيه اللازمه لذلك. ج) اذا اsubseteq هامش الملاعه الفعلي ما بين ٢٥% الي ٥٥% من هامش الملاعه المطلوب، او اذا لم يتم التقد بما ذكر في الفقره (ب) اعلاه لربعين متتاليين، فالمؤسسه ازام الشركه باتخاذ كل او اي من الاجراءات الاتيه: -1- زياده راس مال الشركه. ٢- تعديل الاسعار. - ٣- تخفيض التكاليف. ٢- التوف عن قبول اي اكتتاب جديد. ٥- تسيل بعض الاصل. ٢- اي اجراء اخر تراه الشركه مناسبا وتوافق عليه المؤسسه. (د) اذا انخفض هامش الملاعه الفعلي عن ٢٥٥، او اخفقت الشركه في تصحيح اوضاعها الماليه، فالمؤسسه تعيين مستشار لتقدم المشوره للشركه، او طلب سحب ترخيص الشركه. المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنيه تحسب المخصصات الفنيه حسب المعايير المحاسبه بمعرفه واعتماد خير اكتواري، علي ان تعكس بعداله التزامات الشركه، وان تشمل كحد ادني المخصصات الفنيه الاتيه: مخصصات الاقساط غير المكتسبه. الماده التاسعه والسيون (41 من 31 من) ب) مخصصات المطلبات تحت التسويه. ج) مخصصات مصاريف تسويه المطلبات. د) مخصصات الاخطار التي وقعت لم تتم المطلابه بها بعد. ( ه) مخصصات المخاطر التي لم تسقط. و) مخصصات الكوارث. ز) مخصصات المصاريف العامه. ح) المخصصات المتعلقه بتميين الحمايه والادخار مثل العجز، الشيخوخه، الوفاه، المصاريف الطبيه .... الخ. ٢. تحدد المخصصات الاتيه، كحد ادني، وفق الاتي: ا) تحتسب مخصصات الاقساط غير المكتسبه بالخصم من صافي ایرادات الاقساط وعولات التامين عند اصدار وثيقه التامين التي نستحق في الفتره اللاحقه كاقساط وعمولات غير مكتبه علي التوالي، ويتم تاجيلها وفق : الاتي -1 طريقه الاشهر الثالثه الاخيره بالنسبه للنقل البحري. -2 طريقه ال ٢٦٥ الثالث ميه والخمسه والستين يوما بالنسبه لانوع التامين الاخري، او ٩٤٠ اربعون بالمنه من اجمالي صافي الاشتراكات والعولات. ب) تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسويه، ومصاريف تسويه المطالبات، لنتناوي قيمتها اجمالي القيمه التقديريه لجميع المطالبات المعلقه لكل فرع من فروع التامين العام. ج) تحتسب مخصصات الاخطار التي و قعت لم تتم المطالبه بها بعد، من اجمالي المطالبات تحت التسويه بعد خصم حصه معيدي التامين وفق الاتي: - التامين علي المركبات والممتلكات والتمكين الهندسي وتامين الطاقه والتامين الطبي وتامين الحوايد العامه، عدا المسؤوليات والاضرار الجسديه، ١٠% خمس عشره بالمنه. - التامين من المسؤوليات والتمينات الاخري ٢٠% عشرون بالمنه. (41 من 32 من) ٣- التامينات المقبوله من الشركات الاخري ٢٥% خمس وعشرون بالمنه. واذا لم تلتزم الشركه بهذه النسب، فعليها تقدم دراسه من خير اكتواري. (41 من 33 من) والمخصصات الفنيه اللازمه. د) تحديد الفايض الصافي الذي يتم التوصل اليه بان يضاف الي الفايض الاجمالي او يخصص منه ما يخص المؤمن لم من عايد الاستثمار بعد احتساب ما لم من عوايد وخصم ما عليهم من مصاريف محقه. (٥) توزيع الفايض الصافي، ويتم اما بتوزيع نسبه ١٠٠% عشره بالمنه للمؤمن * لم مباشره، او بتخفيض اقساطهم للسنه التاليه، وترحيل ما نسبته ٩٠. تسعون بالمنه الي قايمه داخل المساهمين. و) ترحيل صافي دخل المساهمين الي قايمه المركز المالي ضمن حقوق المساهمين. يجب اخذ موافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه علي طريقه ووقت توزيع الارباح المتبقيه علي المساهمين. المسجلات والدفاتر المحاسبيه علي الشركه مسك السجلات والدفاتر المحاسبه لكل فرع من فروع التامين بشكل مستقل وفقا للاتي: سجل اصدار الوثايق ويجب ان يشمل الاتي: ا) رقم وثيقه التامين وتاريخ صدورها. ب) تاريخ بدء التامين وانتهانه. ج) اسم المؤمن له وعنوانه. د) موضوع التامين. ه) نوع الخطر. و) مبلغ التامين. ز) الاقساط المستوفاه. ح) التعديلات التي تطرا علي الوثيقه. ط) اي بيانات اخري تري الشركه اضافتها. 30. (41 من 34 من) سجل المطلبات والتعويضات ويجب ان يشمل الاتي: (ا) رقم المطلابه وتاريخها. ب) رقم الوثيقه ومده التامين. ج) اسم المؤمن له. د) تاريخ ومكان ووقع الحادث ونوعه. ( ه) المخص الص المقدر للمطالبات والتعديلات التي تطرا عليه. و) قيمه التعويض وتاريخ سداده. (ز) المطالبات المفقله موضحا اسباب اقالها. (ح) المطالبات تحت التسويه. (ط) المطالبات المتنازع عليها وما تم في شانها. (ي) المستردات من التعويضات اما من اطراف ثالثه، او بيع خرده، او اي مستردات ما عدا المستردات من معيدي التامين. (ك) اي بيانات اخري تري الشركه اضافتها. سجل اعاده التامين ويجب ان يشمل الاتي: ( ا) سجل الاتفاقات ويشمل اتفاقيات اعاده التامين واعاده التامين الاختياري التي تعقدها الشركه مع شركات التامين واعاده التامين، علي ان يتم ايضاء مده الاتفاقيه، والتعديلات التي تطرا عليها، والطاقه الاستيعابيه، ونوع كل اتفاقيه علي حده شامله اسماء و习惯 صم مهدي التامين، و نسبه احتفاظ الشركه في كل فرع من فروع التامين، بالاضافه الي ملخص لشروط اتفاقيه اعاده التامين، واي بيانات اخري تري الشركه انها ذات اهميه بالنسبه للاتفاقيه. (ب) كشوف الاسناد الخاصه بمعيدي التامين. (ج) سجل تعويضات حصه معيدي التامين من المطالبات المدفوعه والقايمه. سجل خاص بناتج اكتتاب التاميني لكل فرع من فروع التامين. سجل المهن الحره ويجب ان يشمل اسم صاحب المهنه، ورقم قياده، ومده العقود، وطبيعه الاتفاق، واي بيانات اخري تري الشركه اضافهها. (41 من 35 من البيانات والتقارير تزود الشركه واصحاب المهن الحره المؤسسه البيانات والمعلومات اللازمه لقيام المؤسسه بالاشراف الفعال علي اعمالهم وفقا للدليل الذي تضعه المؤسسه. علي الشركه واصحاب المهن الحره ان يقدموا للمؤسسه قوايم ماليه مدقه من محاسب قانوني مرخص له بالمملكه وذلك خلال تسعين يوما من نهايبه السنه الماليه للشركه تشمل كحد ادني، حساب قايمه الدخل، قايمه المركز المالي، قايمه التدفقات النقديه. تقدم الشركه واصحاب المهن الحره للمؤسسه تقرير المحاسب القانوني والقوايم الماليه، في موعد اقصاه ستون يوما من انتها ع السنه الماليه للشركه لموافقه عليها قبل نشرها. تطلب الشركه واصحاب المهن الحره من مراقبي الحسابات ان يقدموا خطاب الاداره للمؤسسه قبل نشر القوايم الماليه. علي وسبط التامين ووكيل التامين ان يقدما للمؤسسه البيانات والتقارير الاتيه: بيان نصف سنوي لجميع العمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والاقصاط المحصله عن طريقهم. بيان نصف سنوي تقصيلي بالاقصاط غير المحصله للشركات. بيان نصف سنوي تقصيلي بالعمولات والاtbاعات التي تم تحصيلها من الشركات. التوقف عن النشاط وسح مثرخيم علي الشركه واصحاب المهن الحره الذين يرغبون في انهاء نشاطهم في المملكه بالكامل او في فرع او اكثر من فروع التامين، ان يقدموا طلبا كتابيا للمؤسسه يرفق به البيانات الاتيه: (1) الاسباب الداعيه لانهاء النشاط. (41 من 36 من ب) ما يثبت انهم قد ابراوا ذمهم تماما من التزاماتهم الناجمه عن وثايق التامين الصادره منهم او بوسلطتهم، او انهم قد وضعوا مخصصات كافيه لسداد التزاماتهم، او انهم حولوا تلك الوثايق الي شخص ممالل لم. صيغه الاعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين الذي يوضح انهم يعتزمون انهاء نشاطهم كليا في فرع او اكثر من فروع التامين، وعلي حمله الوثايق والمستفيدين واصحاب الشان ان يقدموا اعتراضهم علي انهاء النشاط للمؤسسه في مده اقصاها ثلايه اشهر من تاريخ نشر الاعلان. لا يجوز انهاء النشاط الا بموافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. المؤسسه طلب سحب ترخيص الشركه او اي من اصحاب المهن الحره في الحالات الاتيه: ( اذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال سته اشهر. ب) اذا لم تغ الشركه او صاحب المهنه الحره بمتطلبات النظام او اللاتحه. ج) اذ تبين للمؤسسه ان مقدم الطب قد Teamت تزويدها بمعلومات او بيانات غير صحيحه. د) اذا تبين للمؤسسه ان حقوق المؤمن لمهم او المستفيدين او المساهمين معرضه لضياع نتيجه الطريقه التي يمارس بها النشاط. ه) اذا افلست الشركه او اقلس صاحب المهنه الحره مما يجعلها غير قادرين علي الوفاء بالتزاماتها. و) اذا مارست الشركه او صاحب المهنه الحره النشاط باسلوب متعمد للنصب والاحتيال. ز) اذا انخفض راس المال عن الحد الاثني المقرر او لم تغ الشركه بما ورد في (الماده (الثامنه والسيون). ح) اذا انخفض النشاط التاميني في فروع التامين الي المستوي الذي تري معه المؤسسه عدم فعاليه ادانه. ط) اذا رفضت الشركه دفع المطالبات المستحقه للمستفيدين بدون وجه حق. ي) اذا منعت الشركه او صاحب المهنه الحره فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسه عن اداء مهمته في فحص السجلات. γγ (41 من 37 صفحه) (ك) اذا امتنعت الشركه او صاحب المهنه الحره عن تنفيذ حكم نهاي صادر في اي من المنازعات التامينيه. اذا تم سحب ترخيص الشركه او اي من اصحاب المهن الحره، او تم التوقف عن مزاوله النشاط دون ان يكون الترخيص قد تم سحبه، فان ملفات المستفيدين لديهم تنتقل الي شخص اخر مرخص له يختاره المستفيدون بعد اخذ موافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. تشرف المؤسسه علي تسويه ما يتعلق بالوثايق التامينيه القايمه اذا تم حظر النشاط، او التوقف عن العمل، او سحب الترخيص. . التاهيل والتدريب علي الشركه واصحاب المهن الحره تاهيل موظفيهم بالانشطه المتعلقه باعمال التامين. الماده سابعه والسبعون تضع المؤسسه الحد الادني لمتطلبات المواد التعليميه اللازمه لحضور واجتياز الامتحان التاهيلي لمزاولي المهن الحره. الماده الثامنه والسبعون احكام عامه يجب الا تقل نسبه الموظفين السعوديين لدي الشركه واصحاب المهن الحره عن ٣٠. ثلاثين بالمنه في نهايه السنه الاولي علي ان تزداد سنويا حسب خطه العمل المقدمه للمؤسسه. لا يجوز للشركه واصحاب المهن الحره استخدام اعلانات تسويقيه غير صحيحه او مضلله للجمهور سواء كان ذلك متعلقا بالاسعار او وضع الشركه، كما يجب علي الشركه عند الاعلان عن منتجاتها عدم الاضرار بمصالح الشركات الاخري او التعرض لمنجاتها. الماده الشانون (41 من 38 صفحه) لا يجوز لاي شخص تكوين برنامج تاعدي ذاتي او داخلي او تكوين صندوق تامين متبادل او تكوين شخصيه اعتباريه للتامين ذاتيا الا بموافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه. تصدر بقرار من المحافظ التعليمات اللازمه لطبيق المتطلبات الرقابيه والاشرافيه علي قطاع التامين. يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجنه او لجان فنيه لتطوير قطاع التامين. تسري اللاتحه اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتقو م المؤسسه بمراجعتها واقتراح التعديلات عليها كل ثالث سنوات، او عند الحاجه للتعديل. الماده الحاديه والثمانون الماده الثانيه والثمانون الماده الثالثه والثمانون الماده الرابعه والثمانون التراثي للعربيه النعوان مكتوبات r0 (41 من 39 صفحه) جدول رقم (1) <table><tr><td>النسبه% المسموح بها لتامينالحمابه والادخار</td><td>النسبه% المسموح بها للثمانين العام</td><td>الاوعيه الاستثماريه</td></tr><tr><td>%.1% علي الاقل</td><td>%.2% علي الاقل</td><td>ودايع لدي البنوك المحليه</td></tr><tr><td>%.1% علي الاقل</td><td>%.2% علي الاقل</td><td>سندات حكوميه</td></tr><tr><td>%.15% بحد اقصي</td><td>%.1% بحد اقصي</td><td> صناديق استثمار بالريال</td></tr><tr><td>%.1% بحد اقصي</td><td>%.1% بحد اقصي</td><td> صناديق استثمار بالعملات الاجنبيه</td></tr><tr><td>%.5% بحد اقصي</td><td>%.5% بحد اقصي</td><td>سندات حكوميه اجنبيه</td></tr><tr><td>%.5% بحد اقصي</td><td>%.5% بحد اقصي</td><td>سندات مصدره من شركات محليه</td></tr><tr><td>%.5% بحد اقصي</td><td>%.5% بحد اقصي</td><td>سندات مصدره من شركات اجنبيه</td></tr><tr><td>%.15% بحد اقصي</td><td>%.15% بحد اقصي</td><td>اسهم</td></tr><tr><td>%.5% بحد اقصي</td><td>صفر</td><td>عقارات في المملكه</td></tr><tr><td>%.5% بحد اقصي</td><td>صفر</td><td>قروض برهن عقار</td></tr><tr><td>%.5% بحد اقصي</td><td>صفر</td><td>قروض لحمله الوثايق بضمانات الوثايق</td></tr><tr><td>%.15% بحد اقصي</td><td>%.15% بحد اقصي</td><td>استثمارات اخري</td></tr></table> γγ (41 من 40 صحه) (٢) جدول رقم <table><tr><td>النسبه المسوح بها</td><td>نوع الاصول</td></tr><tr><td>%o صفر</td><td>يتم تقويم الاراضي العقاريه من قبل ثلاثه مكتب عقاريه : مرخص لها في اخري السنه الماليه ويؤخذ بالمتوسط - فيما يخص شركات تامين الحمايه والادخار - فيما يخص شركات التامين العام</td></tr><tr><td>%o</td><td>اوراق ماليه مصدره من احدي الشركات المساهمه المسجله في السوق الماليه السعوديه</td></tr><tr><td>%1</td><td>اوراق ماليه مصدره من احدي الشركات المساهمه غير المسجله في السوق الماليه السعوديه</td></tr><tr><td>%1...</td><td>سندات التميه الحكوميه المحليه</td></tr><tr><td>%1...</td><td>(Α) سندات الحكوميه صادره من دول مصنفه ضمن فيه</td></tr><tr><td>%o</td><td>سندات صادره من مؤسسه ماليه واحده غير الحكوميه</td></tr><tr><td>%1...</td><td>ودايع لدي اي من المؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه</td></tr><tr><td>%o</td><td>اي قروض مضمونه في بوليصه تامين مرخصه</td></tr><tr><td>%1...</td><td>مستحقات مستقبليه من مشتقات الماليه</td></tr><tr><td>%1...</td><td>رصيد اعاده التامين</td></tr><tr><td>%o</td><td>اي مستقات ماليه غير مضمونه علي افراد</td></tr><tr><td>%1...</td><td>نقد في الصندوق</td></tr><tr><td>%1...</td><td>نقد في البنوك</td></tr><tr><td>%2,o</td><td>عوات وايرادات مستحقه</td></tr><tr><td>%1...</td><td>عمولات مؤجله</td></tr><tr><td>%2,o</td><td>مصاريف مدفوعه مقدما</td></tr><tr><td>%1...</td><td>الاقساط المستحقه خلال تسعين يوما لشركات التامين العام</td></tr><tr><td>%1...</td><td>الاقساط المستحقه لشركات تامين الحمايه والادخار</td></tr><tr><td>%2,o</td><td>الاصول الملموسه مثل : اثار مكتبي، معدات، سيارات، اجهزه حاسوب ... الخ ، ماعدا القطع الفنيه والناره</td></tr><tr><td>صفر</td><td>الاصول غير الملموسه مثل : شهره ، مصاريف تاسيس، ماركه مسجله... الخ</td></tr><tr><td>صفر</td><td>قروض او مميزات شخصيه للموظفين والمديرين</td></tr><tr><td>صفر</td><td>اسهم الخزينه الخاصه بالشركه</td></tr></table> (41 من 41 من (٣) جدول رقم <table><tr><td>المعامل النسبي</td><td>نوع التامين</td></tr><tr><td>%١٦</td><td> التامين الصحي</td></tr><tr><td>%٢٠</td><td> تامين المركبات</td></tr><tr><td>%١٦</td><td> تامين الحريق</td></tr><tr><td>%٣٠</td><td> تامين النقل ( المسؤوليه للغير)</td></tr><tr><td>%٣٠</td><td> بقيه انواع التامين (المسؤوليه للغير)</td></tr><tr><td>%٣٠</td><td> التامين الهندسي</td></tr><tr><td>%٣٠</td><td> التامين البحري (سفن ، بضايع)</td></tr><tr><td>%٣٠</td><td> تامين الطيران</td></tr><tr><td>%٣٠</td><td> تامين الطاقه</td></tr><tr><td>%١٦</td><td> بقيه انواع التامين الاخري عدا الحمايه والادخار</td></tr><tr><td>%٣٠</td><td> قبول اعاده التامين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع</td></tr><tr><td></td><td> التامين</td></tr></table> (٤) جدول رقم <table><tr><td>المعامل النسبي</td><td>نوع التامين</td></tr><tr><td>%٢٤</td><td>التامين الصحي</td></tr><tr><td>%٢٥</td><td>تامين المركبات</td></tr><tr><td>%٢.</td><td>تامين الحريق</td></tr><tr><td>%٣٥</td><td>تامين النقل ( المسووليه للغير)</td></tr><tr><td>%٣٥</td><td>بقيه انواع التامين ( المسووليه للغير)</td></tr><tr><td>%٣.</td><td>التامين الهندسي</td></tr><tr><td>%٣.</td><td>التامين البحري (سفن ، بضايع)</td></tr><tr><td>%٣.</td><td>تامين الطيران</td></tr><tr><td>%٣.</td><td>تامين الطاقه</td></tr><tr><td>%٣.</td><td>بقيه انواع التامين الاخري عدا الحمايه والادخار</td></tr><tr><td>%٥.</td><td>قبول اعاده التامين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التامين</td></tr></table>