moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470584258 لعام 1444ه المدعي: مجموعه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن ساعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٥/٠٩/١١ه الموافق ١٩٩٥/٠٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (٥٨٥,٣٧٠.٤٨) خمس ميه وخمسه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٥٨٥,٣٧٠.٤٨) خمس ميه وخمسه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٠ه الموافق ٢٠٠٦/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والفواتير). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٨٥,٣٧٠.٤٨) خمس ميه وخمسه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي و ثمانيه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في15/07/1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بالترخيص رقم: (...)وتاريخ 18-8-1443 والمدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله المدونه بيانته اعلاه وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: لما كانت العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها مطالبه بمبلغ بيع بالاجل فان هذا العمل يندرج ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ووفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في الماده (35) من تحديد اختصاص المحكمه التجاريه جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار والدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه... وعليه ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه وتكون مقبوله شكلا ثانيا: من حيث الموضوع: 1. بتاريخ 11/9/1415ه تم فتح حساب بيع بالاجل من قبل صاحب المؤسسه (...) لدي شركه (...) للاستثمار وذلك لشراء بضاعه عباره عن ساعات وتعهد المدعي عليه بان البضاعه التي استلمها لا يجوز ارجاعها وان قيمتها واجبه السداد، وان يمثلهم في التعامل معنا الاستاذ (...). (مرفق1)2. بتاريخ 31/12/2003م تم اصدار كشف حساب المدعي عليها لدي الشركه للبيع بالاجل وتبقي عليهم في الحساب مبلغ وقدره (244,807.20) مايتين واربعه واربعون الف وثمانمايه وسبعه ريال وعشرون هلله. (مرفق 2)3. بتاريخ 31/12/2004م تم اصدرا كشف حساب اخري لعام 2004 وتبقي عليهم في الحساب مبلغ وقدره (269,889.80) مايتين وتسعه وستون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانون هلله. (مرفق3).4. بتاريخ 31/12/2006م تم اصدرا كشف حساب اخري لعام 2006 وتبقي عليهم في الحساب مبلغ وقدره (70,673.48 ريال) سبعون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله. (مرفق4).5. مرفق لفضيلتكم جميع الفواتير الخاصه بالتعامل مع المدعي عليه والتي لم يتم سداداها والموقعه من قبله للمطابقه. (مرفق5) ثالثا: حيثيات واسانيد الدعوي: بناء لما سبق يتضح لفضيلتكم ان الاستحقاق الفعلي للمدعي بناء علي كشوف الحساب والفواتير مبلغ وقدره (585,370.48) خمسمايه وخمسه وثمانون الف وثلاث مايه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله لم يتم سدادها حتي الان.علما انه تم التواصل مع المدعي عليها عده مرات الا انها ما زالت مماطله حتي تاريخه وممتنعه عن سداد المبالغ. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه مبلغ وقدره (585,370.48) خمسمايه وخمسه وثمانون الف وثلاث مايه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله.2. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (58,000) ثمانيه وخمسون الف ريال سعودي وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: ارسلت جوابي عبر النظام هكذا اجاب ونص جوابه: اولا:- الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعيه للماده (19) التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه.ندفع بعدم قبول الدعوي شكلا نظرا لعدم سلوك المدعيه للطرق النظاميه التي رسمها النظام لنظر الدعاوي التجاريه، وذلك تاسيسا علي ان الماده (19) التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي (يجب في الدعوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه باداء الحق المدعي عليه قبل (15) يوم علي الاقل من اقامه الدعوي) وعليه وحيث لم تلتزم المدعيه بعدم بدء السير في الدعوي وفقا للطرق النظاميه السليمه حيث انها لم تقم باخطارنا رسميا باداء الحق، وهو الامر الذي تكون معه دعوي المدعيه مخالفه لصحيح النظام مما يعيب الدعوي ويوجب الحكم بعدم قبولها شكلا.ثانيا: كيديه الدعوي وعدم صحتها:- حيث يتضح ذلك لفضيلتكم من خلال تناقض المدعيه في تحديد قيمه ومقدار مبلغ الدين المزعوم، فقد سبق وان اقامت المدعيه نفس هذه الدعوي برقم (96) وتاريخ 4/1/1441ه امام الدايره التجاريه الرابعه عشر بهذه المحكمه زعمت فيها علي غير صحيح من الواقع بان مؤسستي التي تم شطب سجلها التجاري منذ 1437ه عاما مدينه لها بمبلغ وقدره 283862 ريال، بينما زعمت المدعيه في هذه الدعوي علي غير الحقيقه بان نفس مؤسستي مدينه لها بمبلغ وقدره (585370.48) خمسمايه وخمسه وثمانون الف وثلاث مايه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله، وكما يري فضيلتكم ان المدعيه قد تناقضت وتضاربت في تحديد قيمه طلباتها في الدعويين السابقه والماثله، وهو الامر يوجب رد دعواها وذلك اعمالا للقاعده الشرعيه (لا حجه مع التناقض). ثالثا:- لم تقدم المدعيه البينه الموصله شرعا التي تثبت صحه طلباتها المزعومه وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الزامها بتقديم البينه الموصله علي صحه دعواها اعمالا لحديث رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء اقوام واموالهم لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر).رابعا:- لو صح ما تزعمه المدعيه في دعواها من ان مؤسستي مدينه لها فلماذا هذا التراخي الصارخ في السكوت عن المطالبه ؟ لماذا لم تطالبنا المدعيه في وقت حلول موعد الوفاء بالدين المزعوم منذ اكثر من خمسه عشر عاما؟ ان سكوت المدعيه طوال هذه المده التي امتدت لاكثر من خمسه عشر عاما يؤكد بما لا يدع مجال لشك براءه ذمتنا من ايه التزامات ماليه او مستحقات في مواجهه المدعيه. خامسا: - نطلب من فضيلتكم احاله هذه الدعوي الي الدايره الرابعه عشر بهذه المحكمه نظرا لسبق الفصل فيها من قبل الدايره المطلوب الاحاله اليها، بموجب صدور الحكم في القضيه رقم (96) وتاريخ 4/1/1441ه من الدايره الرابعه عشر. وبسؤال ممثل المدعيه عن وجود قضيه في الدايره الرابعه عشر بذات الموضوع اجاب قايلا: نعم ولكنها شطبت وحكم فيها كان لم تكن هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه صادق عليه واضاف بان لها 6 جلسات ولاجل قررت الدايره احاله القضيه لرييس المحكمه لاحالتها الي الدايره الرابعه عشر ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 08/08/1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا وتشير الدايره انها قامت بانشاء طلب عبر نظام تقاضي ولكن لم يتم انشايه لخلل تقني وبما ان هذه هي الجلسه الثانيه فقد قررت الدايره السير في هذه الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن المبالغ المتبقيه في ذمته للمدعيه فاجاب قايلا لا يوجد اي مبالغ وقد سددتهم كامل مستحقاتهم والتعامل قد مضي عليه زمن طويل جدا يتعذر معه معرفه تفاصيله وبسؤال محامي المدعيه عن بينته اجاب قايلا بينتي كشوف الحسابات والفواتير الموقع عليها من قبل (...) هكذا اجاب وبسؤاله عن تواريخ هذه الفواتير المطالب بها اجاب قايلا: بدايه الفواتير محل المطالبه بتاريخ 11\1\2003 الي 5\12\2006 هكذا اجاب ثم قرر المدعي عليه قايلا ان الفواتير تحتوي علي تواقيع متعدده ومختلفه هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعيه هل يرغب في يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فاجاب قايلا لا نرغب في يمينه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره خمسمايه وخمسه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله قيمه توريد ساعات للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه ذكر ان التعامل قديم جدا وانه سددهم كامل مستحقاتهم في وقتها ولا يعلم عن تفاصيل التعامل بشكل دقيق لقدمه وان المدعيه متناقضه في دعواها لانه غيرت المبلغ التي تطالب به اكثر من مره في الصلح وحينما تم رفعها سابقا لدي الدايره الرابعه عشره بهذه المحكمه قبل 3 سنوات وقد صادق المدعي وكاله علي ذلك مما يدل علي تناقضه، وبما ان مطالبه المدعيه مستحقه في فواتير بين تاريخ 11\1\2003الي 5\12\2006 وبما انه لم يرفع الدعوي الا قبل 3 سنوات وقد ترك تلك الدعوي مما يدل علي عدم جديه المدعي في دعواه، اضافه الي تغير المبالغ في كل مره، ومن المستقر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مع القدره عليه وقيام الداعي له وانتفاء الموانع دونه اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او علي الابراء منها، وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم سبب تقتنع به الدايره من عدم مطالبته للمدعي عليه لاكثر من ثلاثه عشر عاما، ولما ذكره ابن القيم -رحمه الله- ونصه: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه ولما ذكره الشيخ محمد بن ابراهيم في احد اجوبته علي سؤال طرح عليه في اقامه الدعوي بعد امد طويل ما نصه: ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم ، وبما ان المدعي عليه ذكر انه سدد مستحقات المدعيه، وبما ان بقاء ما يثبت ذلك عنده مما يتعذر ويصعب تطبيقه لكثره تعاملات الناس فيما بينهم، وقد جري العرف علي ذلك بل ان الماده (12) من نظام مكافحه غسل الاموال ونصها: 1- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثايق والبيانات، لجميع التعاملات الماليه والصفقات التجاريه والنقديه, سواء اكانت محليه ام خارجيه, وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او قفل الحساب. 2- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العنايه الواجبه وبملفات الحسابات والمراسلات التجاريه وصور وثايق الهويات الشخصيه، بما في ذلك نتايج اي تحليل يجري, وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقه العمل او بعد اتمام معامله لعميل ليس في علاقه عمل قايمه معها.3- للنيابه العامه -في الحالات التي تراها- الزام المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ بتمديد مده الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثايق والبيانات الي الحد الضروري لاغراض التحقيق الجنايي او الادعاء. لم تلزم المؤسسات والمهن بالاحتفاظ بالمستندات فوق 10 سنوات، ولذللك كله ولعدم رغبه المدعي بيمين المدعي عليه علي نفي دعواه كونه دفع بالسداد، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:4470584258؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470584258 لعام 1444ه المدعي: مجموعه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره خمسمايه وخمسه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله قيمه توريد ساعات للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/08/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 26/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه الخطا في التسبيب وان الدايره استندت علي التقادم والسكوت مده طويله ولم تتحقق من التاخر والسبب في عدم اقامه الدعوي خلال فتره طويله مؤكدا علي صحه الدعوي وصحه المبلغ المطالب به وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه تقدم بمذكره مضمونه تناقض المستانف وانها سبق ان اقامت نفس الدعوي امام الدايره التجاريه الرابعه عشر برقم 96وتاريخ 4/1/1441ه وادعت ان مؤسستي التي تم شطبها عام 1437ه مدينه لها بمبلغ 283.862 ريال ثم ناقت نفسها في هذه الدعوي وذلك موجبا لردها موكدا علي طلب تاييد الحكم وسالت الدايره وكيل المدعيه بموجب وكالته التي تخوله حق طلب اليمين والامتناع هل تقبل موكلته يمين الانكار من المدعي عليها فاجاب برفضها وعدم قبولها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (22/08/1444) في القضيه رقم (4470584258) القاضي: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:4470584258؛ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.