tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:e270bf67-f4b3-4d21-8a8d-b0477a6b9284 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم لعام ١٤٤١ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: موجب عقد اتفاق اتعاب محرر للمدعي بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٦/١٩م تضمن متابعه المرافعه والمدافعه بالدعوي التجاريه المقامه ضد المدعي عليه بالمحكمه التجاريه بالرياض المقيده برقم ٥٩٧٣ لعام ١٤٤٠ه والمقامه من مؤسسه (...) التجاريه وكذا تقديم دعوي جزاييه (استيلاء وسرقه شيكات محل القضيه التجاريه المشار اليها (بند تمهيد)، كما انه تم الاتفاق علي اتعاب المدعي بمبلغ ٧٥,٠٠٠ ريال خمسه وسبعون الف ريال بالاضافه لمبلغ ٣٧٥٠ ريال قيمه مضافه التزمت المدعي عليها بسداد هذا المبلغ في مواعيد متفق عليها عباره عن دفعات من الاتعاب المتفق، ولما كان ذلك وكانت المدعي عليها لم تسدد سوي الدفعه الاولي فقط بمبلغ ٢٦٢٥٠ ريال وامتنعت عن سداد باقي المبالغ وكان المدعي قد سعي جاهدا للتواصل مع المدعي عليها لتحصيل الاتعاب المتفق عليها والمستحقه بذمتها الا ان المدعي عليها قد تهربت وبقت ذمتها مشغوله بالدين دون مبرر نظامي او شرعي، مما حدا بنا الي اقامه هذه الدعوي والمرتبطه بالدعوي التجاريه رقم ٥٩٧٣ لعام ١٤٤٠ه وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو الوراد في محاضر الضبط ففي الجلسه الاولي بتاريخ: ١٤٤١/٦/١٩ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها قدم مذكره من ورقه واحده تضمنت المصادقه علي ترافع المدعي الا انه تم التصالح مع الخصم في القضيه التي كان يترافع فيها عنا المدعي ثم ابرزت وكيله المدعيه اصل عقد الاتفاق بين الطرفين وقد تضمنت ان الدفعه الاولي ٢٦.٢٥٠ ريال غير مسترده والدفعه الثانيه عند صدور حكم نهايي في الدعوي الجزاييه وقدرها ٢٦.٢٥٠ دفع ثالثه فور صدور حكم نهايي في الدعوي الجزاييه وقدرها ٢٦.٢٥٠ ريال علي دفع مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال، وعقبت وكيله المدعي بان المراد في الدفعه الثانيه هي الدعوي التجاريه وقد كتبت الجزاييه خطا ويتضح ذلك من خلال الاطلاع علي العقد وسياق الكلام فيه وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله ان المدعي علي علم بالصلح الذي تم قبل بدء الترافع وهو من قام بكتابه بنود الصلح لدي النيابه العامه وانتهت القضيه الجزاييه قبل بدء الترافع فيها لذا لا يستحق ال ٥٠.٠٠٠ الثانيه واما الدعوي التجاريه فلا يستحقون شييا لكونهم استلموا الدفعه الاولي اما باقي الدفعات في خاصه في الدعوي الجزاييه ثم اكتفي طرفي الدعوي، وفي الجلسه التي تليها بتاريخ: ١٤٤٢/٣/٢٦ حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن بيانها للدفعه الثانيه والثالثه وكونها للحكم الجزايي ذكر ان هنالك خطا مادي، واما الدعوي الجزاييه فانتهت بالصلح من عند النيابه وبسؤال المدعي عليه عن عدم سداد المدعي المبلغ المشار اليه بالدفع -فيما يتعلق بالحكم التجاري- ذكر بان القضيه انتهت بالصلح، وبسؤاله عن الصلح هل كان علي نفس مبلغ المطالبه ذكر بانه اصطلح مع المدعي عليهم علي اقل من مبلغ المطالبه، وبسؤال وكيل المدعي عليها ان كانوا قدموا مخالصه قبل اسقاط الدعوي فذكر عدم ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يقتصر في طلبه علي مبلغ المطالبه في الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بمبلغ ٢٦.٢٥٠ ريال مع حفظ حقهم في اتعاب مراجعه النيابه العامه وقرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها الكترونيا، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها المدعي تنحصر في ان موكله كان محاميا عن المدعي عليها، وبعد الانتهاء من القضيه لصالحها رفضت سداد اتعاب المحاماه المتفق عليه بين الطرفين في دفعه الحكم الصادر من المحكمه التجاريه وقدره سته وعشرون الفا وميتين وخمسون ريالا (٢٦.٢٥٠) ريال. وهو عباره عن دفعه تسلم حال صدور الحكم النهايي لصالح المدعي عليها، ويطلب الزام المدعي عليها بسدادها. وحيث ان الطرفين يحكمهما العقد المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١٦ه الذي ابرم بينهما، والذي يرجع اليه حال الخلاف، وقد تضمنت الفقره الرابعه من البند الرابع من التزامات الطرف الثاني من العقد ان المدعي عليها تدفع للمدعيه الدفعه الوارده في العقد، صلحا او حكما وان اي صلح او تنازل او ترك للدعوي لا يكون الا بعلم الطرف الاول وموافقته الخطيه، والا فان الطرف الاول يستحق كامل الاتعاب، وحيث توجهت الدايره بسؤال للمدعي عليه هل اشعر وكيله بالتنازل فاجاب بعدم ذلك. وحيث قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) وقال عمر -رضي ﷲ عنه- "مقاطع الحقوق عند الشروط" وحيث ان الاسقاط جاء من قبل صاحب الحق برضاه، فلا تسقط حقوق الاخرين الا برضاهم، واذا كان الامر هو من استقال سمساره او من فرض الجعل له، فلا ريب انه يستحق العوض المسمي كاملا كما ذكره الدسوقي في حاشيته (٤/٦٥)، لان المالك هو من الجاه لترك العمل، فربما ضيع عليه عقودا كان سيربح بها اكثر من العوض المقدر بقدر الجهد المبذول، لكل ما سبق مما تنتهي الدايره معه الي الحكم الوراد في منطوقه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغ قدره (٢٦.٢٥٠) سته وعشرون الفا وميتين وخمسون ريالا وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٧٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦.٢٥٠) ريال تمثل مقابل اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٦.٢٥٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٣/٢٦ه الصادر في القضيه رقم ٦٦٩٢ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٢٥٠) سته وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.