moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2937/ 3 / ق لعام 1439ه المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الثلاثاء 7/ 2 / 1440ه انعقدت الدايره التجاريه التاسعه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ؛ والمشكله من :- القاضي / عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا وبحضور/ عبدالرحمن بن عبد اللطيف الحليبي؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المخاله اليها بتاريخ 1 / 8/ 1439ه . (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر البرز لاصدار هذا الامر انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله ، بصحيفه دعوي ، ضمنها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي تركيب مكيفات من نوع كونسليد , للفيلا العايده له مع دفع كامل المبلغ للمدعي عليه ، وبعد التركيب اتضح ان المكيفات لا تعمل علي الجهد الموجود من شركه الكهرباء ولم يتم تشغيلها ولم يتم اعاده المبلغ حيث تم تركيب مكيفات تعمل علي جهد ( 380 ) والجهد المعروف للمنازل ( 220 ) ، طالبا فسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع ثمانيه وسبعون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ریال ( 78.925 ) ريال وهي قيمه المبالغ المدفوعه في العقد ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره ، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 21/8/1439ه ، وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفتها وبعرضها علي المدعي عليه ، استمهل للجواب ، وفي جلسه 19 / 10 / 1439ه ، حضر طرفا الدعوي ، وابرز المدعي عليه مذكره من ورقتين مفادها فيما يخص انه تم تركيب مكيفات تعمل علي جهد ( 280 ) فولت والجهد المعروف للمنازل ( 220 ) مشيرا انه صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 342 ) تاریخ 20/9/1431ه القاضي بالموافقه علي تغيير جهد توزيع الكهرباء في المملكه للاغراض السكنيه والتجاريه الي الجهد الدولي ( 230 / 400 ) فولت بدلا من ( 220 ) فولت مما يعني ان الاجهزه التي تم تركيبها للمدعي ، مطابقه لما تم اعتماده من قبل الجهات المختصه في المملكه ، مما يدل ان ادعاء المدعي في غير محله ، بل كان عليه التقدم لشركه الكهرباء بطلب تعديل الجهد الكهربايي اسوه ببقيه جيرانه ، علما بان المواصفات والمقاييس منعت استيراد الاجهزه ذات الجهد ( 220 ) فولت ، مشيرا الي الفقره الرابعه والحاديه عشر من العقد ، وخاتما مذكرته دعوي المدعي جمله وتفصيلا ، واستعد لتزويد المدعي بنسخه منها بعد الجلسه ، وفي جلسه 18 / 11 / 1439ه حضر طرفا الدعوي ، وابرز المدعي مذكره من ورقتين مفادها ان التغيير الحاصل في شركه الكهرباء كان من الجهد ( 110 – 220 ) الي ( 220 – 380 ) فولت وان الجهد ( 380 ) فولت متوفر في بعض المنازل فقط ولا يوجد في بعض الاحياء وان شركه الكهرباء رفضت توفير الجهد المنزلي بسبب عدم وجود تغذيه للجهد الجديد وتم توفير الجهد القديم ( 220 ) فولت وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء وهو الموجود في اغلب المنازل ، ووعد المدعي تزويد المدعي عليه بصوره منها ، واستمهل للاجابه عليها ، وفي جلسه 1/1/ 1440ه حضر طرفا الدعوي ، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من . ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا ، سلمت نسختها للمدعي وباطلاعه اكتفي بما قدم ، كما اكتفي المدعي عليه بما قدم ، وعليه تم حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 7 /2/ 1440ه حضر طرقا الدعوي ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان المدعي يناشد المحكمه فسخ الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي عليه والمؤرخه في 25/5/2016م ، والزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ریال ( 78.925 ) ريال قيمه ما تم دفعه في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه القيمه تركيب مكيفات من نوع كونسليد ، وبما ان المدعي عليه يدفع صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 342 ) وتاريخ 20/9/ 1431ه القاضي بالموافقه علي تغيير جهد توزيع الكهرباء في المملكه للاغراض السكنيه والتجاريه الي الجهد الدولي ( 230 / 400) فولت بدلا من ( 220 ) فولت ، وبما ان المدعي يدفع بعدم صحه ذلك مبينا ان التغيير الحاصل في شركه الكهرباء كان من الجهد ( 110- 220 ) الي ( 220 – 380 ) فولت ، وان الجهد ( 380 ) فولت متوفر في بعض المنازل فقط ، ولا يوجد في بعض الاحياء ، مشيرا ان شركه الكهرباء رفضت توفير الجهد المنزلي بسبب عدم وجود تغذيه الجهد الجديد ، وتم توفير الجهد القديم ( 220 ) فولت وباطلاع الدايره علي ما تدافع به الاطراف تبين لها ان المدعي عليه دفع بمخالفته ما تم الاتفاق عليه ؛ لما جاء به قرار مجلس الوزراء المشار اليه بعاليه ، ولم يناوي لما ذكره المدعي من الاتفاق المبرم ، فضلا عن ذلك ان ما دفع به المدعي عليه يؤكد تعذر انتفاع المدعي من المبيع ؛ مما يوجب فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 25/ 5 / 2016م ، امعانا لقوله صلي الله عليه واله وسلم : ( المسلمون علي شروطهم ) ، كما ان ما دفع به المدعي عليه جاء مجردا لما يسنده من الادله ؛ في ظل عدم انتفاع المدعي لما تم توريده من جهاز التكييف ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه ، وبه تقضي ، (لذلك) حكمت الدايره :اولا / فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 25 / 5/ 2016م ، ثانيا / الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ( 78.925 ) ريال ، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين سر الدايره عبدالرحمن بن عبداللطيف الحليبي رييس الدايره/القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق الحكم في القضيه رقم 846 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درء للتكرار، ووجيزها يتحصل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها فسخ الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي عليه والمؤرخه في 25/5/2015م، والزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره (78,925) ريال قيمه ما تم دفعه في العقد المبرم بينه و بين المدعي عليه لقيمه تركيب مكيفات من نوع (...)، وانتهي حكم الدايره الي: اولا: فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 25/5/2015م، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (78,925) ريال، وساقت الاسباب التي استندت عليها في ختام قضاءها، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، وبالتالي فهو خليق بالقبول شكلا، واما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها في جلسه 18/8/1440ه بحضور المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...)، رات الدايره التصدي لموضوع القضيه جري تزويد المدعي بنسخه من الاعتراض وباطلاع المدعي عليه افاد بان لا جديد فيها وتمسك كل طرف بما قدم، وعلي ضويه اقفلت الدايره باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل في هذه المنازعه. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتطرق الي تحديد جهد معين للكهرباء، حتي يلزم به المدعي عليه، وحيث التزام المدعي عليه بتوفير النوع والعدد لاجهزه التكييف الذي طلبه المدعي، وهو ما تم تامينه، وحيث ان تامين التيار الكهربايي مناط بالمدعي من خلال العقد البند رابعا الفقره الرابعه التزامات العميل (المدعي) نصت علي: (تامين ومد اسلاك التيار الكهربايي مع القاطع للوحدات الخارجيه والداخليه المناسب للمكيفات بجانب الوحدات) ويؤكد ذلك البند الخامس من الشروط العامه بالعقد التي نصت: (يتم احتساب الاحمال الحراريه بناء علي المعلومات والمخططات المقدمه من العميل.. الخ)، وبالتالي فان ما دفع به المدعي عليه سليم، وما انتهت اليه الدايره ناظره الدعوي في حكمها غير صحيح، وجدير بالنقض، وان ما طلبه المدعي حري بالرفض. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ نقض الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/2/1440ه، ثانيا/ رفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبد الله العيسي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني