tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 3440/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1435-04-09 document_type=ruling entity=document_number:db8bf518-6d91-4fdd-a177-6d45cee000a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم لصادر في القضيه رقم 3440/1/ق لعام 1435ه
المقامه من المدعي/ (...)
ضد المدعي عليه/ (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 14/3/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه بتشكيلها الاتي:
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي جمال بن فاضل العمري عضوا
القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضوا
وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 9/4/1435ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي:
الوقايع
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بدعوي جاء فيها ان المدعي عليه تعاقد من المدعي ليدخل معه في شركه مضاربه حيث تسلم المدعي من المدعي عليه مبلغ (810.200) ريال وفق ما ورد من مؤسسه النقد وعلي مراحل متفاوته ثم ان المدعي من المدعي قد اعاد للمدعي عليه من ماله الخاص مبلغا قدره (716.349) ريالا بالاضافه لمبلغ (110.000) ريال دفعه علي مبالغ متفرقه سدادا للمدعي عليه من قيمه سيارته التي اشتراها المدعي عليه بالتقسيط وقد اشترط المدعي عليه علي المدعي عند بدايه التعاقد تحرير شيكات علي بياض كضمان لحقوقه ثم دون المدعي عليه بخط يده علي احد الشيكات مبلغ (39.600.000) ريال ثم تقدم بالشيك لوزاره التجاره وصدر له قرار يقضي بالزام المدعي بدفع هذا المبلغ علما انه صدر حكم من المحكمه العامه بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي بعد اقرار الطرفين بان العلاقه التي بينهما شركه مضاربه ولحصول المدعي عليه علي هذا الشيك علي بياض وتدوين المبلغ بخط يده ولتسلمه مبالغ تزيد عن ما دفعه وللتفاوت الواضح بين الربح وراس المال المدفوع منه ولعدم اجراء محاسبه تستند للواقع فانه يطلب الحكم ببطلان الشيك وقرار وزاره التجاره واجراء محاسبه بين الطرفين تستند للواقع وفي سبيل نظر الدعوي استمعت الدايره للدعوي حيث كرر وكيل المدعي ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي دفع بوجود قضيه اعسار مقامه من المدعي امام المحكمه العامه كما دفع بعدم اختصاص الديوان بالغاء قرار وزاره التجاره وطلب رفض الدعوي ثم سالت الدايره المدعي هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين فذكر بانه يوجد عقد لكنه لدي المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع الي موكله ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه لا يوجد عقد مضاربه لدي المدعي عليه وقد اصدر المدعي هذا الشيك تصفيه وسدادا لحقوق المدعي عليه ثم قدم المدعي مذكره حصر طلبه في تصفيه الشراكه والحكم بما تنتهي اليه التصفيه وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه وحضر المدعي اصاله فسالته الدايره عن طلبه في هذه الدعوي فذكر انه يطلب تصفيه الشراكه في مساهمه المدعي عليه معه في بيع وشراء اللحوم وغيرها حيث ان المدعي عليه تسلم مبالغ اكثر من راس المال المدفوع منه كما انه تسبب في الخساره وتحميل المدعي ديونا فسالته الدايره هل يوجد عقد بين الطرفين فذكر بان العقد لدي المدعي عليه ولا يوجد لديه نسخه منه فسالته الدايره عما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في بدايه الشراكه من حيث راس المال والارباح فذكر ان راس المال المتفق عليه بين الطرفين هو (400.000) ريال وقد دفعه المدعي عليه علي دفعات حيث دفع المدعي ابتداء (100.000) ريال ثم دفع باقي المبلغ خلال ثلاثه اشهر ثم تم تعديل راس المال باضافه الارباح اليه فوصل (700.000) ريال وانه اعاد للمدعي عليه مبلغ 811.000 ريال ولم تتم تصفيه الحساب مع المدعي عليه فسالته الدايره هل هذا المبلغ من راس المال او من الارباح فذكر انه لا يعلم لعدم التصفيه كما انه تم الاتفاق علي ان يكون للمدعي من الارباح 40% وللمدعي عليه 60% الا انه تعرض لخساره قبل ان تتم المحاسبه ثم ان المدعي عليه تقدم لوزاره التجاره بشيك تسلمه من المدعي علي بياض وعلي اثر ذلك الشيك ثم ايقاف المدعي وحساباته البنكيه ثم قرر اكتفاءه بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب
حيث ان المدعي حصر طلبه في تصفيه الشراكه التي بينه وبين المدعي عليه في شراء وبيع اللحوم وغيرها حيث تسلم من المدعي عليه مبلغا قدره اربعمايه الف ريال وذلك علي مراحل ثم تم تعديل راس المال الي سبعمايه الف ريال وذلك باضافه الارباح اليه ولما كان المدعي قد تسلم من المدعي عليه راس المال للمضاربه به في شراء وبيع اللحوم وغيرها فان الشركه التي يدعيها المدعي شركه مضاربه ولانه يشترط لصحه شركه المضاربه حضور كامل راس المال حين العقد فلا تصح علي مال غايب او علي مال في الذمه وذلك ليتمكن الشريك من المتاجره بالمال وحيث قرر المدعي انه قد تسلم راس المال علي مراحل متفاوته من المدعي عليه كما انه تم رفع راس المال باضافه الارباح اليه كما انه باطلاع الدايره علي الحكم الصادر من المحكمه العامه والمتضمن افاده نايب محافظ مؤسسه النقد قيام المدعي عليه (...) بالتحويل الي حساب المدعي (...) عشر مرات ابتداء من 12/2/2005م حتي 1/10/2005م تبين للدايره ان الشراكه التي يدعيها المدعي غير صحيحه لعدم تسليم كامل راس المال للمدعي عند التعاقد او الاتفاق علي الشراكه كما انه لا يمكن اضافه الارباح الي راس المال واحتسابها جزءا منه وذلك ان الربح ناتج عن راس المال ولا يكون الربح الا بعد استيفاء راس المال وذلك بعد تنضيض اموال الشراكه وتحقق الارباح في ختام الشراكه والا ادي ذلك للجهاله المفضيه للغرر المنهي عنه شرعا ولعدم قيام شراكه صحيحه بين الطرفين وفقا لضوابط الشركات المعروفه في الفقه الاسلامي او الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي.
لذلك
حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عبده بن احمد حملي امين السر 
عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضو
جمال بن فاضل العمري عضو
حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 3441/1/ق لعام 1435ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم 3693/ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...)
 ضد/ (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه
بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 14/3/1438ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 12/2/1439ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبدالله الزكري عضوا
بحضور امين سر الدايره/ محمد بن عبيد ال فهاد، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 20/6/1438ه. وبعد دراسه اوراق القضيه المبين والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله؛ اصدرت دايره الاستيناف حكمها المايل:
دايره الاستيناف
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه في هذا الشان، وحاصلها ان/ .......... بالوكاله عن المدعي، تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي عليه تعاقد مع المدعي ليدخل معه في شركه مضاربه، وقد حصر دعواه امام الدايره بطلب تصفيه الشراكه التي بين موكله وبين المدعي عليه في شراء وبيع اللحوم وغيرها وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض نظرتها علي النحو الوارد في محاضر الضبط واصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...). وقد حددت الدايره يوم الاربعاء 29/3/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم؛ ثم جري تاجيله الي 21/10/1437ه. وبتاريخ 19/4/1438ه استعلم المدعي نسخه اعلام، ثم قدم وكيله اعتراضه علي الحكم بتاريخ 26/4/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. واما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
فلهذه الاسباب
حكمت دايره الاستيناف: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 14/3/1438ه الصادر في القضيه رقم 3440/1/ق لعام 1435ه القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
محمد بن عبيد ال فهاد امين السر 
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو
هزاع عيسي العيسي عضو
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره