gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VD-355-2020) القار رقم 1 (V-10731-2019) في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازارامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - «المره مؤاخذ باقراه». يوجب اغاء الغرامات المترتبه عليها. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضربه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اشسsd المعي اعتراضه علي انه لم يمارس اي نشاط اقتصدي - اجابت الهييه بان المدعي هو من تقدم بطلب التسجيل بعد المهله المحدده، كما اقر بان ايراداته تجاوزت tusالجيل - دلت النصوص نظاميه ولايحته التفيذيه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي هو من تقدم بطلب التسجيل بعد المهله المحدده نظاما، واقر بتجازو توريداته حد التسجيل الازامي وعمل بالقاعده الفهويه «المره مؤاخد ابقراره». مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاي بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) ب تاريخ (١١٣/٢) الملكي رقم (١٧٩/١) من الناتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/٩) ب تاريخ (١٤٣/١٢/١٤) المره مؤا ذ ايرقاره». الماده (١٧) من الثالثه التنفيذيه لنظام طريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ .١٤٣/١٢/١٤ «المره مؤاذه ايرقاره». قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد تتلخص وقايع هدع الدعوي في ان ( ...) اطاله عن نفسه، بموجب هويه وطبيه رقم ( ...) و比亚 ( ...) تقذم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره ( ...) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه جاء فيها: “ تنفهم قرارات الهييه العامه للزكه والدخل بان من يصل ايراده لمليون ريال في ١٨ م، ومن يصل ايراده ( ...) ريال، في عام ١٩ م، عليه ان يسجل في ضريبه القيمه المضافه، ولكن نحن لم تصل ايراداتها الي ريال واحد، ولم نمارس النشاط قط، وقمنا بالارسال لكم واللهييه العامه للزكه والدخل من قبل كشف حساب البنك، وعلي الهييه ان تاتت اننا مارسنا النشاط وان ايراداتنا قد وصلت لحد التسجيل الالزامي، وحينها سوف نتدل الغرامه، ونتمسك بعدم مخالفتنا لاحكامالنظام، ونطلب اغاء الغرامه المفروضه». وبعرض لايحهsdعي علي المدعي عليها اجبت علي النحو التي: «-1»: (٢) من الصحه والسلاله وعلي من يدعي ذلك اذايت العكس. -٢- نعت الصفه (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥، ... ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي انه: يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداه السيويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه (٢٠١٨/١٢/٢٠١٨) والبنظر في بيانات المبعي لدي الهييه يënح ان اول طلب تسجيل في ضربيه القيمه المضافه تقدم به المبعي كان بتاريخ ١٩/٠٨/٢١. كما انه اقر عند التسجيل بتجاوز ايراداته السابقه والمنوقعه (١٠٠٠) وحده التسجيل الالزامي. وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا للماده (١٤) من نظام ضربيه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المكذده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الفرف ريال». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤١١ ه، انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التفاحي المريي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 عن بعد، وحب رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) مالك المؤسسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق ان تقذما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اياب المدعي يتسكه بسابق طلباته ودفوعه، ويسؤال ممثل المدعي عليها اياب بتمسكها بدفوعها وسابق طلاباتها. وبسؤال المدعي عن انه من حدد في طلب التسجيل ان ايراداته السابقه والمنوقعه تتجاوز حد التسجيل الالزامي اياب بانه جهل منه وانه لم يحصل علي اعمال وعقود الا في شهر ١٩ لعام ٢٠١٩، وبناء عليه طبعت الداره من المدعي تقدمي تخدم كشف الحساب البنكي عن كامل عام ٢٠١٩ مع صوره من العقد الذي وقعته المؤسسه المشار اليه من قبله، علي ان يرفقها في ملف الدعوي خلال ثلايه ايام عمل من تاريخه، مع تمكن المدعي عليها بالاطلاع علي ما يرفقه المدعي للتعقيب عليه. عليه قررت الداره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠، ام ساعه ٢٠٢٠. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠١١، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) وبمواجهته بذلك tpسب البدوعي واصدار القرار، وبناء عليه ذلك الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الانسب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٠٢٨/١١/٠٢ بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٠٢٨/١١/٠٢ اللايه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) واتعيلها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره للعربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالكته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٥٠١١/١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العيووي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان النايب من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٥٠١/٠٠٣ العدوي قدم خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م يعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، حيث تبين ان المدعي هو من تقدم بطلب التسجيل بتاريخ ١٩/٨/٢٦ م، واقر بتجاوز توريداته حد التسجيل الازامي بحسب ما ورد في مذكره رد المدعي عليها، وحيث يتضح بالنظر في بيانات المدعي ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ١٩/٨/٢٦ م، كما انه اقر عند التسجيل بتجاوز ايراداته السابقه وال متوقعه حد التسجيل الازامي، وحيث اضاف المدعي في مذكره الجوابيه علي المدعي عليها ان علي الهييه اثبات ممارسه النشاط وبلوغ ايراداته حد التسجيل الازامي، والبرجوع الي السجل التجاري يënضح انه اصر بتاريخ ١٩/٢٦١١ ه، وطبقا للقاعده الفقهيه «المرء مؤاد افراره», ولعدم تقدم المدعي ما يبت عدم وصوله حد التسجيل الازامي، تي الداره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في التسجيل. الParr: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفافيه الموحده ونظام صربيه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه: قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - رد العدوي المقامه من (....) هوبه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه لэрكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعي، وعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. نسخه القرار. وصلي الله و سلم علي نبيا محمد وعلي الله وجعبه اجمعين.