gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده | القرار رقم (VJ-439-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2018-623-V) | |---|---| ## المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-23-V) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: تعترض المدعيه في صحيفه دعواها علي نتيجه عمليه اعاده التقييم التي تمت علي اقرارها للفتره الضريبيه (يناير ۲۰۱۸)، وبالرجوع لاشعار التقييم النهايي الصادر للمدعيه بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٢م يتضح انه تم تعديل بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبمراجعه القرار وبالاطلاع علي اسباب التعديل، يتضح انه تم تعديل بند المشتريات المحليه بسبب تقديم المدعيه لفاتوره - تامين طبي - بقيمه (۳,۹۳٨,٤٢٩) ريالا، وقدمت هذه الفاتوره من قبل المدعيه وهي غير مطابقه لشروط الفواتير الضريبيه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث قدمت المدعيه الفاتوره باللغه الانجليزيه، بالاضافه الي عدم تضمنها الرقم الضريبي للعميل (المدعيه)، ولم تقدم المدعيه - اثناء عمليه الفحص علي اقرارها - الفاتوره بالطريقه الصحيحه، ولم تقدمها مطابقه للشروط الا اثناء اعتراضها امام اداره المراجعه والتقاضي؛ وهذا ما منع من احتسابها في الفتره الضريبيه محل الاعتراض؛ مما يثبت صحه قرار الهييه باستبعاد الفاتوره وفرض غرامه الخطا في الاقرار بناء علي ذلك، علما بانه يحق للمدعيه ممارسه حق الخصم وتقديمها في اي فتره لاحقه بعد تحقق الشروط المطلوبه في الفاتوره محل الدعوي. ثانيا: الطلبات : بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: ١- تكاليف التامين الطبي للموظفين التي تكبدتها الشركه ورد بقرار الهييه لربط الضريبه النهايي الملحق (1) ان السبب وراء عدم سماح الهييه للشركه بخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بتكاليف التامين الطبي للموظفين، هو ان تلك التكاليف تخص الشركه الام (...) ، ولذلك قدمت الشركه طعنا ضد هذا القرار، واعلمت الهييه ان تكاليف التامين الطبي قد تكبدتها الشركه (...) نفسها في سياق قيامها بنشاطها الاقتصادي ونرفق نسخه من خطاب اعتراض الشركه المقدم للهييه بهذا الشان الملحق (٢) ٢- موافقه فاتوره التامين الطبي لمتطلبات الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بالمملكه العربيه السعوديه: لقد ورد في اشعار نتيجه الاعتراض الذي اصدرته الهييه انه قد تم رفض اعتراض الشركه علي التقييم النهايي لان الفاتوره غير متوافقه مع متطلبات الفاتوره الضريبيه، وفقا لما ورد بالماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه. ونود اخطار اللجنه الموقره ان الشركه تري - وفقا لتقديرها - ان الفاتوره المقدمه، والتي تم الحصول عليها من المورد، تحمل كافه متطلبات الفاتوره الضريبيه الالزاميه لتكون فاتوره ضريبيه صحيحه وفقا لما هو منصوص عليه بالماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه. ونرفق لسيادتكم صوره من الفاتوره الضريبيه التي تم الحصول عليها من المورد (الملحق (٣). ومن ناحيه اخري، نود ان نشير الي حضرتكم بما نصت عليه الفقره (ج) من الماده، وما باللايحه التنفيذيه من انه لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليل علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد تم وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه : ١- فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ٢- في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. - مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله. الخلاصه : بناء علي ما تقدم، تود الشركه اعلام اللجنه الموقره انه في حاله عدم قبول الفاتوره المقدمه كفاتوره ضريبيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه، فان الشركه تطلب قبول المستند كمستند بديل لاثبات تكبد الشركه لتلك الضريبه من المورد. كما يسرنا تقديم اي مستندات بديله اخري قد تطلبها الهييه واللجنه الموقره بهذا الشان. ان الشركه علي ثقه من ان لجنتكم الموقره، في ضوء ما تم تقديمه من بيانات وايضاحات مفصله ومستندات مؤيده لها، ستقوم بقبول استيناف الشركه والسماح بخصم ضريبه المدخلات للفتره الضريبيه ذات الصله، برجاء ملاحظه انه تم تقديم الدفوع المذكوره اعلاه خلال المهله النظاميه طبقا للانظمه والقوانين المتبعه، كما تحتفظ الشركه بحقها في تقديم بيانات اضافيه لدعم قضيتها اذا استدعي الامر». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في الساعه السابعه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) بصفته ممثلا عن الشركه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بطلب الاستمهال لتقديم رده علي الدفع الشكلي المقدم من ممثل المدعي عليها. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م في الساعه السابعه والنصف مساء، بذات الرابط لهذه الجلسه، علي ان يتم ايداع المستندات في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، في ملف الدعوي. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥م اودعت المدعيه مذكرتها الجوابيه رقم (٢)؛ حيث جاء فيها: «طبقا لمحضر الاستماع الرسمي الذي رفعته الامانه العامه للجان الضريبيه في بوابتها الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م (جلسه رقم (۳۷۷۷-۸۲۰)، طلب ممثل الهييه رد الدعوي بحجه ان الشركه قدمت الاعتراض للامانه العامه للجان الضريبيه بعد انقضاء المده المحدده (۳۰) يوما من تاريخ رفض الهييه للاعتراض. فقد رفضت الهييه الاعتراض في المرحله الاولي بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦م، ثم عقبها قامت الشركه باحاله القضيه الي الامانه العامه للجان الضريبيه وقدمت الاعتراض في ٢٠١٨/١٢/٠٤م (عبر البريد الالكتروني). تود الشركه افاده اللجنه الموقره بان التاخر في تقديم الاعتراض للامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م العامه للجان الضريبيه لم يكن مقصودا، ولكنه نتج عن الظروف التي ظهرت وقتها وكانت خارجه عن سيطره الشركه: ١- تشكيل الامانه العامه للجان الضريبيه واجراءات تقديم الاعتراض لقضايا ضريبه القيمه المضافه لم تكن متاحه للعامه بشكل رسمي في وقت رفض الهييه، علاوه علي ذلك حينها لم يكن الدليل الارشادي الخاص بالاعتراضات والاستيناف اطلق بعد؛ لذا فان اجراءات تقديم الاعتراض، ومن بينها المده المحدده (٣٠) يوما، لم تكن معلومه بعد. بالاضافه الي ذلك، وفي خطاب رفض الهييه، اشارت الهييه فقط الي امكانيه تظلم الشركه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه دون تحديد المده المذكوره، وفي غياب اجراءات ثابته او ارشادات لاجراءات تقديم الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، فان المكلف العادي قد يفترض احقيته في تقديم اعتراض لللامانه العامه للجان الضريبيه دون التقيد بوقت محدد حسب ما تبين من خطاب الرفض الصادر من الهييه. ٢- لقد غيرت الهييه الاسس التي تعتمد عليها في عدم السماح بمدخلات ضريبه القيمه المضافه علي المشتريات الخاضعه للضريبه للفتره المبدييه، اشارت الهييه في اشعار الربط النهايي الي ان السبب في عدم السماح يعود الي ان المشتريات الخاضعه للضريبه كانت مصروف شركه (...) وبالتالي قدمت الشركه اعتراضا بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٩م لتوضح فيه ان المشتريات الخاضعه للضريبه هي مصروف مقيد في دفاترها، ولديها فواتير ضريبيه سليمه تدعم مطالبتها بمدخلات ضريبه القيمه المضافه. وفي تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٢م، تواصلت الهييه مع الشركه عبر البريد الالكتروني، وطلبت صوره من الفواتير المثبته، وذكرت في بريدها الالكتروني ضروره ظهور اسم ورقم تسجيل ضريبه القيمه المضافه لكل من المورد والعميل في الفواتير المؤيده، ثم قامت الشركه بتزويد الهييه بصوره من الفواتير عبر البريد الالكتروني خلال (۳) ايام في ٢٠١٨/٠٩/٠٥م. وفي نهايه الامر قامت الهييه باصدار خطاب رفض اعتراض الشركه بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٦م، مستخدمه اساس رفض معدل، وهو عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه بموجب الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه بالمملكه العربيه السعوديه. ان تغيير الهييه لحجتها القانونيه في عدم السماح تسبب في لبس للشركه؛ حيث انها تعلم ان الفواتير التي قدمتها للهييه صحيحه بموجب الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه، وصدرت تحت اسم الشركه، وتخول الشركه المطالبه بمدخلات ضريبه القيمه المضافه المدفوعه للمورد وفي غياب اجراءات ثابته او ارشادات لاجراءات تقديم الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الضريبيه - حسب ما ذكر في النقطه الاولي الانفه الذكر- حاولت الشركه ان تحل القضيه في المستوي الاول لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، ولديها انطباع بان الهييه ربما رفضت القضيه عن غير قصد، بما ان الشركه من خلال بريدها الالكتروني المرسل في ۲۰۱۸/۰۹/۰۵م تمكنت من اثبات احتفاظها بفاتوره ضريبيه صحيحه باسمها. بناء عليه طلبت الشركه من مستشارها الضريبي شركه (ا) مناقشه القضيه مع مسؤولي الهييه العامه للزكاه والدخل شخصيا لتسويه اي خلاف ولازاله اللبس. ولكن الهييه لم تتح اي مجال لعقد اجتماع شخصي في فرعها بالرياض لمناقشه قضيه الشركه مع مستشارها الضريبي. وبعد عده محاولات فاشله للقاء احد ممثلي الهييه، قررت الشركه المضي قدما بتقديم الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الضريبيه عبر البريد الالكتروني في ٢٠۱۸/۱۲/۰٤م. علي ضوء ما تقدم، ترجو شركه (...) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من اللجنه الموقره ان تاخذ في حسبانها قضيتها والاسانيد والتوضيحات المفصله في اعتراضها، ويسر الشركه ان تقدم اي بيانات اضافيه قد تطلبها اللجنه الموقره حيال هذا الامر». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في الساعه السابعه والنصف مساء، لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعيه عما طلب الاستمهال لاجله، تقدم بمذكره جوابيه مكونه من صفحتين، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما دفع به في الجلسه السابقه، وطلب عدم سماع الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۲م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٤م. وعليه؛ فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ وحيث دفعت المدعيه بعدم وضوح اجراءات قيد الدعاوي لدي الامانه العامه للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه كسبب لتعذر تقديم الاعتراض علي قرارات المدعي عليها ضمن المده النظاميه للاعتراض. تري الدايره ان دفع المدعيه مردود عليه؛ حيث لم تقدم البينه علي صحه ما تدعيه من تعذر قيد الدعاوي لدي مقر الامانه العامه بمحافظه جده في الفتره الزمنيه للاعتراض محل الدعوي؛ حيث انه من الثابت لدي سجلات الامانه قيد ميات الدعاوي خلال الفتره التي تدعي المدعيه وجود اشكاليه في تقديم الدعاوي الضريبيه فيها، وتوفر خدمه استقبال طلبات القيد للدعاوي عبر البريد الالكتروني الخاص بفرع الامانه بمحافظه بجده. يضاف الي ذلك ان الاشعار الصادر من المدعي عليها للمدعيه قد تضمن التبصير بتقديم الاعتراض علي قرارات المدعي عليها لدي الامانه العامه للجان الفصل الضريبيه؛ لذا تري الدايره ثبوت تجاوز المدعيه المده النظاميه لتقديم الاعتراض علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.