tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437062082 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-04-07 date_hijri=1443-08-26 document_type=ruling entity=document_number:acab1a92-7d86-4c0f-976e-cb07bd14a8d4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥٢٢١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه للنظر فيها بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحررها بما نصه: [تقدم لفضيلتكم بصفتي محام عن المدعيه بدعواي هذه. حيث ان بتاريخ١٤/٠٥/٢٠١٨م قد اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه للمدعي عليها عباره عن ملابس جاهزه. وحيث ان موكلتي قد التزمت بتوريد البضاعه. ولم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق. حيث يوجد في ذمه المدعي عليها مستحقات ومبالغ ماليه لم تقم بسدادها لموكلتي عباره عن مبلغ مالي بقميه (٧١٤٩) سبعه الاف ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي. قيمه توريد البضاعه. وحيث ان المدعي عليها قد تعهدت عده مرات بالسداد الا انها ماطلت ولم تقم بالسداد حتي الان، فقد نفذت موكلتي التزامها في الاتفاق من توريد البضاعه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تفي في التزامها وذلك بعدم سداد المبالغ المتبقيه بذمتها اصحاب الفضيله: اتجهت موكلتي الي القضاء لاثبات حقها، ولان القضاء يتدخل لاعاده التوازن واثبات الحقوق، وحيث قامت المدعي عليها بالمماطله وعدم تسديد المستحقات ولم تقم بالوفاء بما التزمت به لموكلتي وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد موكلتي بالمبالغ المستحقه في ذمتها وقدرها بقميه (٧١٤٩) سبعه الاف ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي لذلك اطلب من فضيلتكم التالي: اولا: بقميه (٧١٤٩) سبعه الاف ومايه وتسعه واربعون ريال سعودي، ثانيا: تعويض موكلي باتعاب محاماه]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي كشف حساب وفواتير المرفقه بملف الدعوي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ المدعي به نظير السلع المورده اليه، ولان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في كشف حساب وفواتير المرفقه بملف الدعوي، ولان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، اضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما بما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليها احوجت المدعي لاقامه الدعوي للوصول الي حقه المدعي به، رغم ثبوته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (سبعمايه ريال) وبه تحكم، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه رقم (...)، مبلغا قدره (سبعه الاف ومايه وتسعه واربعون ريال)، اضافه الي اتعاب التقاضي المقدره بمبلغ قدره (سبعمايه ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)