moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439462851 لعام 1443ه المدعي: فيصل بن سلمان بن سماح الحربي سلمان سماح ملفي الحربي حصه فايز ملفي الغيداني المدعي عليه: بندر سمير حمد الحربي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكليه باعو علي المدعي عليه ثلاثه مؤسسات تجاريه، وترتب علي ذلك مبالغ للتامينات وقدرها: خمسه وستون الف وسبعمايه وسبعون ريال (65,770)، ومبلغ وقدره: سبعون الف ريال (70.000) المتبقي من قيمه البيع ولم يسددها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المترتبه عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها حضر المدعي/ عبدالله بن محمد بن عبدالله الحناكي، بموجب الوكاله رقم: (434844066)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه ونظرا لتبلغ المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه، لشخصه بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (165339299)، لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر المدعي عليه اشتري من موكليه المؤسسات التجاريه الثلاثه بالعماله التابعه لها والمملوكه للمدعين وهما مؤسسه حصه فايز الغيداني بالسجل التجاري رقم: (...)، ومؤسسه سلمان سماح ملفي الغيداني للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...)، ومؤسسه فيصل سلمان الحربي للتجاره والمقاولات بالسجل التجاريه رقم: (...)، مقابل مبلغ قدره: مايتان وخمسون الف ريال (250,000)، علي ان يتم نقل العماله التي علي السجلات التجاريه باسم المدعي عليه، فقام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: مايه وثمانون الف ريال (180,000) وتبقي عليه مبلغ وقدره: سبعون الف ريال (70,000)، وقد تم اعطاء المدعي عليه مهله لنقل كفالتهما لمده شهر من تاريخ البيع الا انه لم يقم بنقل العماله التي علي السجلات التجاريه، مما سبب تراكم فواتير تابعه للتامينات الاجتماعيه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي بذمته باجمالي مبلغ وقدره: مايه وخمسه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعون ريال (135,770)، مع الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 20%، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر دعواه في طلب واحد فقرر حصر دعواه في قيمه نقل العماله المنزليه وقدرها: سبعون الف ريال (70,000)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يثبت وجود العلاقه العقديه مع المدعي عليه وهل يوجد عقد محاماه مع موكليه فقرر بان لديه شاهدين وحواله بنكيه صادره من المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: مايه وثمانون الف ريال (180,000)، اطلب مهله لذلك اما ما يخص عقد المحاماه فالاتفاق مع موكلي كان شفويا، فافهمته الدايره بان عليه احضار الشهود في الجلسه القادمه واحضار الحواله مصدقه من البنك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه افتتحت الجلسه عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيين، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته التي وعد باحضارها، ذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه، فاجيب لطلبه، وقررت الدايره رفع الجلسه؛ لابلاغ المدعي عليه بالحضور، وسيشعر باذن الله بوجوب حضوره؛ لاداء اليمين، وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه فسيعد ناكلا، وسيقضي عليه بالنكول، استنادا للماده (57/5) والماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه ورفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ارفق مذكره جوابيه ذكر فيها بانه يدفع بعدم صفته في الدعوي، مع عدم الاقرار بصحه الدعوي وما جاء فيها فانه ليس بصاحب صفه في هذه الدعوي، وذلك انه وكيل لصاحبه الشركه المدعي عليها هدي الحربي، وما ما يتعلق بالدعوي فان ما جاء في الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان الوكالات الممنوحه للمدعي عليه هي لغرض تاسيس الشركه والتي دخل فيها المدعين كشركاء مع هدي الحربي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين طلب مهله للاجابه، فاجيب له طلبه وافهم بان عليه ارسال جوابه علي بريد الدايره، فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعين كما انظم المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعين عن من تم التعاقد معه ذكر ان من كان يتفاوض معهم المدعي عليه الا ان الاوراق الرسميه لدي الجهات الحكوميه دونت باسم هدي عايض الحربي وهي المشتري لدي الجهات الرسميه، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعين يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره: سبعون الف ريال (70,000)، مقابل قيمه نقل عماله منزليه، وبما ان الصفه في الدعوي شرطا لازما لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها وفقا لما هو مقرر فقها وقضاء، واذا انتفت الصفه في الدعوي فان ذلك يمنع من نظرها ويتعين علي القاضي التاكد من صفات الخصوم قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع المنازعه، اعمالا لاصول التقاضي ولنصوص انظمه المرافعات، ومن ذلك ما ورد في الفقره (1) من الماده -السادسه والسبعين- من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي انه: (1-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبالنظر والفحص في قبول الدعوي قبل النظر في موضوعها دون اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه والدعوي غير مقبوله، وعلي المحكمه التصدي لذلك ابتداء دونما دفع من احد اطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام، ولما كان حقيقه ما يهدف اليه وكيل المدعين من اقامه دعوي موكليه هو طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره: سبعون الف ريال (70.000)، ولما كان التحقق من استكمال الدعوي لشروطها الشرعيه ثم النظاميه سابق لنظرها موضوعا لكونها من الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها ابتداء، وحيث قرر وكيل المدعين بان هدي عايض الحربي هي المشتري الرسمي، ما يتبين معه ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد التقاضي الالكتروني، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ فيصل بن سلمان بن سماح الحربي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، و/ سلمان بن سماح ملفي الحربي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، و/ حصه بنت فايز ملفي الغيداني، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ بندر بن سمير حمد الحربي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لما هو موضح بالاسباب وحدد يوم الخميس: 5/2/1444ه، موعدا لتسليم اعلام الحكم عبر البوابه الالكترونيه، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن عبدلله ابراهيم العجلان