tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430066136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-25 date_hijri=1444-02-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0fc30a4b-8bb5-442f-acfc-9e44100ae28b entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439542122 لعام 1443 ه
المدعي:
مصنع (...) للصناعات الجلديه المحدوده
المدعي عليه:
شركه مجموعه (...) السعوديه للمباني العامه والمطارات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1436/09/18ه الموافق 2015/07/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها احذيه سلامه بثمن اجمالي قدره (71,928) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (71,928) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,407.58) اثنا عشر الفا واربعمايه وسبعه ريالا و ثمانيه وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- فاتوره بيع رقم (7205) علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ المطالبه. 2- تذكره تسليم رقم (7292) علي مطبوعات المدعيه. 3- مطابقه حساب (مورد) علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/28ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي ما ورد في لايحتها. وبعرض الدايره ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بتقديم اجابتها، فاستعدت بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/17ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وحضورها في الجلسه السابقه، وطلبت الحاضره السير في الدعوي والحكم لها بطلباتها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: 1- تسليم الثمن وقدره (71,928) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,407.58) اثنا عشر الفا واربعمايه وسبعه ريالا و ثمانيه وخمسون هلله. وبما ان المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ قدره (71,928) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال نظير توريد احذيه سلامه ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها بيناتها المتمثله في: 1- فاتوره بيع رقم (...) علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ المطالبه. 2- تذكره تسليم رقم (...) علي مطبوعات المدعيه. 3- مطابقه حساب (مورد) علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه. ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في الجلسه الثانيه اضافه الي عدم تقديم الجواب رغم امهالها في الجلسه الاولي، وبما ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 1439/05/04ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات وبينات، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. واما ما يتعلق بطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,407.58) اثنا عشر الفا واربعمايه وسبعه ريالا و ثمانيه وخمسون هلله، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد، فانها تنتهي الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه مجموعه (...) السعوديه للمباني العامه والمطارات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مصنع (...) للصناعات الجلديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (71,928) واحد وسبعون الفا وتسعميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره سبعه الاف وميه ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.