tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830009476 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2026-06-28 date_hijri=1448-01-13 document_type=ruling entity=document_number:b256f5a9-fec5-42e4-bcc4-aabe4d5f9eb8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٠٦٥٨٧ لعام ١٤٤٧ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بموجب التعميد رقم (...) الصادر من المدعي عليها اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي تقديم خدمات نقل منسوبي احدي الشركات عبر توفير عدد (٥) حافلات سعه (٢٢) راكبا للعمل في موقع (...)، وذلك وفق جدول تشغيل مفتوح مدته (١٦) ساعه عمل يوميا وبمسافه تصل الي (٣٠٠) كيلومتر لكل حافله، وان الطرفين اتفقا علي ان تكون القيمه الايجاريه الشهريه للحافله الواحده مبلغ وقدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، باجمالي شهري قدره (١١٠,٠٠٠) ميه وعشره الاف ريال لعدد (٥) حافلات، علي ان تكون مده التعاقد سنه واحده تبدا من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م وتنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م، وان تكون الاسعار غير شامله لضريبه القيمه المضافه. واضاف وكيل المدعي ان موكلته نفذت كامل التزاماتها التعاقديه من خلال توفير الحافلات والسايقين والتشغيل وفق الشروط المتفق عليها، وان اجمالي قيمه العقد السنويه بدون ضريبه القيمه المضافه يبلغ (١,٣٢٠,٠٠٠) مليونا وثلاث ميه وعشرين الف ريال، وان ضريبه القيمه المضافه بنسبه (١٥%) تبلغ (١٩٨,٠٠٠) ميه وثمانيه وتسعين الف ريال، فيكون اجمالي قيمه العقد شامل ضريبه القيمه المضافه (١,٥١٨,٠٠٠) مليونا وخمس ميه وثمانيه عشر الف ريال. واضاف ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الفواتير الشهريه في مواعيدها، وقامت بسداد دفعات متفرقه غير منتظمه بمبلغ (١٢٦,٥٠٠) بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٥م، ومبلغ (١١١,٨٣٧) بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٥م، ومبلغ (١١١,٨٣٨) بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٥م، ليكون اجمالي ما تم سداده مبلغا وقدره (٣٥٠,١٧٥) ثلاث ميه وخمسين الفا وميه وخمسه وسبعين ريالا، وان المتبقي في ذمه المدعي عليها يبلغ (١,١٦٧,٨٢٥) مليونا وميه وسبعه وستين الفا وثمان ميه وخمسه وعشرين ريالا. وطالب المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (١,١٦٧,٨٢٥) مليونا وميه وسبعه وستين الفا وثمان ميه وخمسه وعشرين ريالا يمثل المتبقي من قيمه العقد، والزامها بكافه اتعاب التقاضي والمصاريف. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- التعميد رقم (...). ٢- كشف الحساب البنكي. ٣- الفواتير الضريبيه وخطاب مطابقه العقد. ٤- خطاب الغاء التعميد الصادر من المدعي عليها. وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره افاد فيها بانه بعد الاطلاع علي الدعوي لم يجد عقدا موقعا من الطرفين او مختوما منهما، ولم يجد عقدا يوضح اليه التعاقد وشروطه واحكامه كما جرت العاده لدي موكلته، وان صلاحيه توقيع العقود مع الغير لدي موكلته هي عند مديريها الموضحه اسماؤهم في نظامها الاساس حصرا، ولم يوجد توقيع منهما علي التعميد المرفق، كما لم يجد فواتير مرسله من المدعي تدعم صحه مطالبته، وان موكلته وان كانت لا تنكر وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعي الا انها تنكر استحقاق المبلغ محل الدعوي او تنفيذ المدعي لاعمال علي مدار سنه ميلاديه كامله كما زعم، وانه توقف عن العمل من جانبه وقام بسحب حافلاته وتعاقد بشكل مباشر مع الشركه مالكه المشروع، وان موكلته استفادت من حافلاته لمده معينه وقامت بدفع اجره حافلاته، وانه غير مستحق لما يطلبه في هذه الدعوي. ثم ورد الترافع الكتابي بين الطرفين، حيث قدم المدعي وكاله مذكره رد فيها علي الدفع بعدم وجود عقد موقع بانه مخالف للقواعد الشرعيه والنظاميه التي لا تشترط الشكليه لصحه العقد وانعقاده، وان العقد ينعقد بتلاقي الايجاب والقبول وفقا للماده (٣٣) من نظام المعاملات المدنيه، وان اصدار امر التعميد والبدء الفعلي في تنفيذ الاعمال وقيام المدعي عليها بدفع دفعات ماليه يعد اقرارا قاطعا بصحه التعاقد، وان المدعي عليها ارسلت خطابا رسميا بتاريخ ٤ اغسطس ٢٠٢٥م تطلب فيه صراحه الغاء العقد بناء علي رقم التعميد ذاته، فلا يقبل منها السعي في نقض ما تم من جهتها، وان اقرار المدعي عليها بوجود تعامل تجاري قايم ينقل عبء اثبات اي شروط مغايره علي عاتقها، وان قيام الموظف باصدار التعميد واستخدامه اوراق الشركه الرسميه يلزمها بمبدا الوضع الظاهر، وان دفعها المبالغ اللاحقه للتعميد واستلامها الاعمال يعد اجازه لاحقه لتصرف الموظف اعمالا للماده (١٥٢) من نظام المعاملات المدنيه، وان موكلته قدمت ست فواتير ضريبيه للفتره من يناير وحتي يونيو ٢٠٢٥م، وان السداد الجزيي لا يبري الذمه من المتبقي، وان المدعي عليها هي من انهت العمل والغي التعميد باراده منفرده، ونفي وجود اي تعاقد مباشر بين موكلته والشركه مالكه المشروع. ثم وردت مذكره المدعي عليه وكاله افاد فيها بان موكلته لا تنكر العلاقه مع المدعي، الا انها تنكر استحقاق المبلغ محل الدعوي وتنكر تنفيذ المدعي لاعمال او تشغيل حافلاته علي مدار سنه ميلاديه كامله، ولا تقر للمدعي سوي بمبلغ قدره (٣٣٥,٥١٢.٥٠) ثلاث ميه وخمسه وثلاثين الفا وخمس ميه واثني عشر ريالا وخمسين هلله، وتنكر استحقاق اي مبالغ اخري، وان المدعي اقر بانتهاء التعامل بين طرفي الدعوي بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٥م، وانه مع اقراره بتوقف تشغيل الحافلات يطالب بالزام موكلتها بدفع المتبقي من السنه الميلاديه دون استناد علي شرط جزايي او اتفاق بين الطرفين او اجره مقابل انتفاع، وان موكلتها ترفض دفع اجره الحافلات للمده المتبقيه، ولا تمانع دفع المبلغ الذي تقر به وتطلب رد ما زاد عليه لعدم الاستحقاق. ثم وردت مذكره المدعي وكاله اكد فيها علي التناقض في دفوع المدعي عليها وانتقالها من الانكار الي الطعن الشكلي ثم الاقرار الجزيي، ونفي وجود اي اقرار من موكلته بانهاء التعامل، واكد ان العقد محدد المده وملزم للطرفين، وان قيام المدعي عليها باصدار خطاب الغاء التعميد دون عذر قاهر يعد تراجعا باراده منفرده يوجب سداد كامل الاجره عن المده المتبقيه، وتمسك بالاقرار القضايي للمدعي عليها بالمبلغ المقر به مع استمراره في المطالبه بالمتبقي. ثم وردت مذكره المدعي وكاله بتاريخ ٢/١/١٤٤٨ه افاد فيها بوقوع خطا مادي غير مقصود في المرفق رقم (٣) حيث تم ارفاق فاتوره مسدده بطريق الخطا، وارفق الفاتوره الصحيحه وفاتوره ضريبيه تتضمن المطالبه بالمبلغ محل الدعوي مدمجا مع مبالغ اخري مستحقه بموجب عقود اخري. وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (١,١٦٧,٨٢٥) مليونا وميه وسبعه وستين الفا وثمان ميه وخمسه وعشرين ريالا يمثل المتبقي من قيمه عقد توريد خدمات النقل محل الدعوي، فان محل النزاع ينحصر في مدي استحقاق المدعي لكامل المبلغ المطالب به. وحيث ان المدعي عليها لم تنكر اصل العلاقه التعاقديه والتعامل التجاري بينها وبين المدعي، بل اقرت بذلك صراحه في مذكراتها، فان هذا الاقرار حجه قاطعه علي المقر، اذ نصت الماده السابعه عشره من نظام الاثبات علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، فيكون اصل العلاقه التعاقديه ثابتا في حق المدعي عليها لا حاجه معه الي بينه. وحيث ان المدعي عليها اقرت في مذكرتها بانشغال ذمتها للمدعي بمبلغ قدره (٣٣٥,٥١٢.٥٠) ثلاث ميه وخمسه وثلاثين الفا وخمس ميه واثني عشر ريالا وخمسين هلله، وابدت عدم ممانعتها في دفعه، فان هذا الاقرار القضايي حجه قاطعه عليها ملزمه لها باداء هذا المبلغ، وتنتهي المحكمه الي ثبوته في ذمتها. وحيث ان المدعي يطالب بما زاد علي المبلغ المقر به، وقد انكرت المدعي عليها استحقاقه، فان عبء اثبات هذه الزياده يقع علي عاتق المدعي، اذ نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات علي ان: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، ونصت الماده الثالثه من ذات النظام علي ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر". ولما كان من الثابت للمحكمه ان المدعي لم يقدم عقدا موقعا او مختوما من المدعي عليها يحدد التزاماتها بالمبلغ الكامل المطالب به علي مدار سنه كامله، وان الفواتير المقدمه منه لا تشتمل علي كامل مبلغ المطالبه، بل اقتصرت علي فترات محدده، فان بينته تكون قاصره عن اثبات استحقاقه لكامل المبلغ المطالب به. وحيث ان المطالبه باجره المده المتبقيه من العقد بعد توقف التشغيل تستلزم اثبات تنفيذ المدعي لالتزاماته خلال تلك المده او بقاء العين المؤجره تحت تصرف المدعي عليها وصالحه للانتفاع، وهو ما لم يقم المدعي باثباته بالبينه الموصله، مما تفتقر معه الدعوي في هذا الشق الي البينه الموصله والدليل الكافي علي الاستحقاق. وحيث ان المدعي طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولما كان الحكم قد صدر بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها دون باقي مبلغ المطالبه، فان طلب اتعاب المحاماه يكون غير قايم علي اساس، مما تنتهي معه المحكمه الي رفضه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام شركه (...) شركه شخص واحد (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٥٥١٢.٥٠) ثلاثميه وخمسه وثلاثون الفا وخمسميه واثنا عشر ريالا وخمسون هلله. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق.