tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430373995 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-12 date_hijri=1444-04-14 document_type=ruling entity=document_number:d165aeed-df0e-4f11-a1a6-04189a86b101 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٩٣٠ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (علاقه تجاريه) ونشا بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣ه لتنفيذ اعمال المقاولات علي العقار الواقع بمدينه (...).، اطلب الخروج علي (باثبات الاعمال، وتحديد نسبه الانجاز، وتحديد الاعمال الناقصه.) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهم في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم زاد موضحا بان موكلته انهت اعمال المشروع المتفق عليه مع المدعي عليها ثم طلبت المدعي عليها بعض التعديلات فلذلك طلبنا منهم تحديد خبير لحصر الاعمال المنجزه والاعمال المتبقيه فوافقت المدعيه مبدييا الا انه بعد ذلك حصل خلاف حول مساله اعاده تسعير الاعمال لذلك لم نتفق علي تكليف الخبير ونطلب الان ندب الخبير عن طريق المحكمه لمعاينه المشروع لحصر كميه الاعمال المنجزه في المشروع. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب "نجيب علي ذلك ان نظر الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال والجديه وخوف الضرر واحتمال الاستحقاق وتقديم المتطلبات النظاميه لذلك وقد خلت دعوي المدعي من اسانيد ومبررات الاستعجال الكافيه بالمخالفه للفقره (ب) من الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولم يقدم وكيل المدعي اي وصف حتي نطلق عليه طلبا مستعجلا، اضافه لذلك ان ما اثاره موكل المدعيه يعتبر نزاع موضوعي لان حاله الاعمال الناقصه وتحديد نسبه الانجاز هو نزاع موضوعي مكانه محكمه الموضوع ونشير الي ان موكلتي لديها دعوي منظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه بالرقم (٤٤٧٠٢٨٠٩٣٥). وتاسيسا علي ما تم سرده نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير -عن طريق منصه خبره- لمعاينه المشروع محل الدعوي واثبات حالته الراهنه وذلك فقط بحصر كميه الاعمال القايمه فيه ووصف طبيعتها وماهيتها وصفا دقيقا دون التطرق الي قيمه هذه الاعمال او المتسبب في التقصير- ان وجد- كما تقرر الدايره تاجيل الجلسه الي حين ورود تقرير الخبير. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي المشتمل علي ما طلب من الخبير بيانه بالاضافه الي الجواب عن ملاحظات الطرفين ، وبسؤال طرفي الدعوي عن التقرير اجاب وكيل المدعي بان موكله اطلع علي التقرير ولاحظ عليه خلوه من عملين لم يضافا فابدا هذه الملاحظه علي الخبير وبعد الاطلاع علي التقرير النهايي وجدنا انه اضافها من ضمن الاعمال المنفذه الا اننا بعد ذلك لاحظنا ايضا وجود اعمال اخري لم تدرج (اعمال خشبيه لغرفه الصلاه ، غرفه الموظفين) وايضا عدد ٢ من ابواب الزجاجيه في الطابق الارضي ثم اجاب وكيل المدعي عليه بانهم اطلعوا علي التقرير ولديهم عدت ملاحظات عليه تتمثل في (عدم اعتماد وادراج التصميم الهندسي رغم انه مبتني الاعمال، كذلك ارفاقه بالتقرير عرض بالاسعار وغير ذلك من الملاحظات التي تم ارسالها للخبير) ، وبعد تامل الدايره علي تقرير الخبير رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها معاينه الموقع محل النزاع بصفه عاجله واثبات حالته، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب عن الدعوي بانها غير مستعجله لعدم توافر اركان الاستعجال فيها ولان المطلوب فيها من تحديد اثبات حاله الاعمال الناقصه ونسب الانجاز نزاع موضوعي، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه (١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي....) ، وما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي يتطلب ندب خبير هندسي لاثبات ومعاينه الحاله، وقد ندبت الدايره الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصه خبره- والمعتمد من طرفي الدعوي، وقد قدم الخبير تقريره الذي حصر فيه الاعمال واستقبل الملاحظات المقدمه من الطرفين واجاب عنها في مقدمه تقريره بشكل تفصيلي باجابات واضحه ومبرره تكتفي بها الدايره وتعتبرها اسبابا مكمله لاسبابها حكمها، كما ان بعض الملاحظات كانت حول ارفاق ملف التسعير وتقديره وذلك خارج عن محل اعمال الخبير المطلوبه منه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه ، ولا ينال من ذلك ما اجاب به المدعي عن الدعوي ؛ فان طلب اثبات حاله معالم يحتمل ان تكون محلا للتنازع المستقبلي ، يعتبر طلبا مستعجلا بمنصوص النظام ، وليس نزاعا موضوعيا ، وانما يعد نزاعا موضوعيا اذا كان لتقدير قيمه الاعمال او التحقق من سلامتها او تعيبها وتقدير قيمه تاثير العيوب ونحو ذلك ، والمطلوب في هذه الدعوي فقط اثبات حاله الاعمال المنجزه بحصر كميتها ووصفها.

نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي مكتب (...) في ما يتعلق فقط بحصر كميه الاعمال المنجزه فيه وبيان طبيعتها . والله الموفق