moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4470927643 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 1439/10/19ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1439/10/21ه بثمن اجمالي قدره (100,000.00) مايه الف ريال سدد منه (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1439/12/23ه بمبلغ قدره (73,905.00) ثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه وخمسه ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (48,905.00) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المسند الاتي: محرر عادي متمثل في كشف حساب. وعقدت المحكمه جلسه في 1444/11/11ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت احالت علي الطلبات في صحيفه الدعوي وحصرت مطالبتها في ذلك. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله تستند علي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن بيع اجل هكذا قرر. ثم جري افهام المدعيه وكاله بتقديم وثيقه اللجوء للمصالحه وتقديم ترجمه للمستندات خلال عشره ايام ففهمت ذلك واستعدت به ولاجل ذلك رفعت الجلسه.وعقدت المحكمه جلسه في 1444/12/24ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب عدم الحضور في الجلسات الماضيه اجابت انها لم تضاف من قبل موكلتها الا قريبا ولم تعلم بالجلسات الماضيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الفواتير وكونها صادره علي مطبوعات مؤسسه (...) وعن علاقتها بموكلتها شركه (...) اجابت قايله: سبب هذا ان الفواتير صدرت عندما كانت المؤسسه باسم شخص سعودي والتعامل كان مع (...) ثم تحولت المؤسسه لشركه هكذا اجابت، وافهمت المحكمه المدعي عليها وكاله بتقديم الجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام عبر النظام وللمدعيه حق التعقيب خلال مده مماثله او ان تقرر الاكتفاء ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك قررت المحكمه رفع الجلسه لموعد اخر.وعقدت المحكمه جلسه في 1445/01/08ه وفيها: بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن عدم تقديم الجواب علي المذكره المقدمه اخيرا من المدعيه وكاله اجابت قايله: الجواب مختصر وقصير وسنقدمه الان هكذا اجابت فافهمتها المحكمه بضروره الالتزام بالمواعيد التي تضعها المحكمه ففهمت ذلك واستعدت به ثم اجابت قايله: التواقيع تعود لموكلتها صحيح لكن لم تستلم البضاعه فلا توجد ورقه استلام، كما ان الفواتير اصدرت بذات تواريخ اومر الشراء فلا يعقل ان يتم تسليم البضاعه بذات التاريخ لاصدار امر الشراء. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت تطلب الرجوع لموكلتها بشان تسليم البضايع هكذا اجابت، فافهمتها المحكمه بتقديم الجواب خلال خمسه ايام وللطرف الاخر حق التعقيب خلال مده مماثله علي ان يتم تبادل المذكرات علي هذا النحو حتي الاكتفاء. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/01/22ه وفيها: بحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن التواقيع علي اشعارات الاستلام لمن تعود اجابت قايله موكلتها تنكر صدور تلك التوقيعات منها او ممن فوضتهم هكذا اجابت، وبسؤال المدعيه وكاله عن التوقيعات ومن قام بتوقيعها اجابت قايله: موظف سابق لدي المدعي عليها هكذا اجابت، وبسؤال المدعيه وكاله عن هويه الموقع اجابت قايله لا تعرفه هكذا اجابت، وبعرض الطلب المقدم اخيرا من المدعيه وكاله علي المدعي عليها وكاله قررت الاكتفاء وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء وبسؤال المدعيه وكاله عن استعداد موكلتها لدفع اتعاب الخبير اجابت قايله موكلتها غير مستعده لما قدمته من بينات هكذا اجابت وبسؤال المدعي عليها وكاله اجابت قايله لابد من الرجوع لموكلتها فافهمت المحكمه المدعي عليها وكاله بالافاده عن استعداد موكلتها عبر طلب يقدم في النظام خلال خمسه ايام ففهمت ذلك واستعدت به. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/07/10ه وفيها: تشير المحكمه الي عدم ظهور الجلسه ضمن قايمه القضايا في موعدها المحدد عليه والي طلب السير في الدعوي المقدم من وكيل المدعيه المتضمن استعداد موكلتها لدفع اتعاب الخبير عليه فالمحكمه تقرر قبول الطلب واعاده السير في هذه الدعوي وتحديد موعد للنظر فيها مرافعه، وبالله التوفيق.وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/12ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وبسؤال المدعيه وكاله عن استعداد موكلتها لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء اجابت قايلا: نعم موكلتها مستعده هكذا اجاب عليه فالمحكمه تقرر ندب الخبير وافهمت المدعي وكاله باتخاذ كافه ما يلزم بشان تعيين الخبير واصدار التقرير النهايي ففهم ذلك واستعد به وعليه فالمحكمه تقرر رفع هذه الجلسه لموعد اخر، وبالله التوفيق.وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/25ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، وتشير المحكمه لصدور تقرير الخبير النهايي والمتضمن (احقيه المدعيه في مطالبه المدعي عليها بمبلغ (48,703.71) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات وواحد وسبعون هلله قيمه الفواتير المقدمه من المدعيه واوامر الشراء المرفقه بها والتي لم تطعن عليها المدعي عليها بثمه مطعن ولم تقدم ما يفيد سدادها)، وبسؤال المدعي وكاله عنه اجاب: انه يقنع بما انتهي اليه من نتيجه هكذا اجاب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (48,905.00) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وخمسه ريال سعودي،، واجملت المدعي عليه وكاله جوابها في صحه التواقيع الممهوره بها الاسانيد المقدمه من المدعيه وعدم استلام المدعي عليه لما تضمنت تلك الفواتير كما انكرت التواقيع علي اشعارات الاستلام وفق ما هو مفصل في جوابها في وقايع هذا الصك وحيث لمست المحكمه الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (01/110) من نظام الاثبات، فقد اصدرت قرارها بندب الخبير ثم اصدر الخبير تقريره وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، ولعدم اعتراض المدعي عليها علي تقرير الخبير فيما انتهي اليه من نتيجه، وتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور لاستجوابه عن هويه الموقعين علي ما انكرت من اشعارات تسليم وعن علاقتهم بالمدعي عليها وذلك رغم تبلغها، فان المحكمه والحال ما تبين واستنادا لحكم الماده (02/21) من نظام الاثبات فتستخلص من ذلك صحه مطالبه المدعيه وتري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وفيما يتعلق باتعاب الخبير وحيث تبينت خساره كل من طرفي الخصومه للمطالبه محل الخبره خساره نسبيه حيث ان المطالبه محل الخبره هي مبلغ قدره (48,905.00) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وخمس ريالات والثابت منها مبلغ قدره (48,703.71) ثمانيه واربعون الف وسبع ميه وثلاث ريالات وواحد وسبعون هلله واتعاب الخبير هي مبلغ قدره (4,542.5) اربعه الاف وخمس ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله وعليه فتتحمل المدعي عليها ما نسبته (99.5884%) بمبلغ قدره (4,523.80) اربعه الاف وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال وثمانون هلله مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام / فرع شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (48,703.71) ثمانيه واربعون الف وسبع ميه وثلاث ريالات وواحد وسبعون هلله لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: مبلغ قدره (4,523.80) اربعه الاف وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال وثمانون هلله لقاء اتعاب الخبير، هذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.