tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1148

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/13 entity=legal_basis:royal_decree:113/1438 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
ضربه القيمه المضافه
(VD-2021-1148) القرار رقم
(V-2021-36964) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه الدخل - غرامه الضبط الميداني - عدم وجود رقم ضريبي - رد الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليهها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلق في فرض غرامه الضبط الميداني - اجبت الهييه انه بعد فحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي تبين مخالفته للاحكام الوارده في الفقره (1) من الماده (25) من الاتفاقيه الموده و فقتري (1,2) من الماده (2) من نظام ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان الفاتوره الضريبيه الصادره قبل زياده الفادح المفرقه في مستندات المدعي، لا يمكن الاعتداد بها لكون الرقم التسلسلي غير متناسق مع الفاتوره المفرقه في المذكره الجوابيه - مؤدي ذلك: رد الدعوي المقامه من المدعي ضد المعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (53) من الماده (45) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م / 113 / 1438/ / 1389) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (1438/ 12/ 14) وتاريخ
المستند:
الفقره (3) من الماده (45) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (113) بتاريخ
1438/11/2
الماده (53) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (3839) وتاريخ (1438/12/14

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي الله وصبهم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ 24/2021م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١٠) بتاريخ ١/١٥ واتعديلاته والمشكله
بموجب الامر الملكي رقم (65474) بتاريخ 1429/12/23 هودلكه للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي Nاظريه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الخريريه برقم (36964)
(2021/02/11 بتاريخ V-2021
وETTLXH وQaH هه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته المالك للمؤسسه / ... بموجب سجل تجاري رقم
(....) تقدم بلالحه دعوي تخصصت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ (10,000) ريال، لعدم وجود رقم ضريبي، ويطلب
اغاء القرار.
ويعرضها علي المدعي عليها: اوبلا: الناحيه الم三省وله: اوبلا: الناحيه الشكيله: تاريخ صدور قرا الهييه، 2021/02/07
و تاريخ التصيد لدي الامانه العامه، 2021/02/11. ثانيا: الناحيه الم三省وله: قام متملو الهييه بتاريخ 09/23 م،
بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير الم بسبه التي يقدمها الم دعي ا ثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق
ادكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه، وبعد المعينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الاولي من
الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، وكما جاء ايضا في
الفقره الاولي والثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه، والاشتراطات الفواتير المبسته الوارده في الفقره
الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث لم تتضمن الفواتير قيمه الضريبه
الواجبه السداد بالنسبه المنصوص عليها نظاما. (مرفق). 2 - وبعد التثبت من مخالفه المدعي لنظام ضريبه القيمه المضافه
ولاخته التنفيذيه لما تم تبيانه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (10,000) ريال، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من
الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثالثا: الطبات: الناحيه المWOUEIE: الحكم بفرض الدعوي وتاييد
اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات".
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 24/08/2021م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر
الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...), ومشاركه ممثل المدعي عليه ... هويه وطنيه
رقم (…) ويسؤال المدعي عن دعوا ابج وفقا لما جاء في اللغه المقدمه للامانه العامه للجان coursيريه والتمسك بما ورد
فيها، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده ابو بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف المدعي بانه يلعب بانه يلعب عليه
الاعتراض خلال ثلايين يوما، ولديه فواتير تحمل الرقم الضريبي والعامل الذي يعمل لديه لا يتحدث اللغه العربيه، وعقب ايضا بان
لديه فواتير اعتبارا من 2020/07/01 م تحمل الرقم الضريبي وفقا للنظام. وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا
الكتفاء بما تم تقدميه سابقا. وبناء عليه قدرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام حربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(113/ و tairik 7/13/8/11/2 ه و tairik 7/13/8/11/2 و tairik 7/13/8/11/2 و tairik 7/13/8/11/2 و tairik 7

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
برقم (3839) وتاریخ 142/14 ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاریخ 141/06/11 ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: يهود المضي من دعوا الي اغاء قرا هيله والضريه والجبارات بشان، غراءه الضبط الميداني يبلغ
(10,000) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثنحه التفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
(1438/11/2 و تاريخ 12/1438/13) ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ
وحيث قدمت الدعوي ذلك المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما: ثبت
للدايره ان مطالبه المدعي تكمن في قرار الهييه المتعلق غرامه الضبط الميداني بملغ (10,000) ريال، وبعد الاطلاع علي كامل
ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع: يënض مطالبه المدعي االغاء مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (10,000)
ريال حيث فرضت الهييه غرامه لعدم التدام المدعي االغاء قبل المدعي االغاء قبل اداره الفاتوره الضريبه، مما يعني
مخالفه متطلبات الماده (53) حسب ما ورد في اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. وبعد الالخلاع علي مدكره الرد الجوابيه
حيث تم ارافق عينه من الفواتير بقم فاتوره (0641) بتاریخ 2020/09/21 م تثبت صحه ادعاء المدعي عليهها (الهييه). وبعد
الالطلاع علي المستندات المرفقه من قبل المدعي حيث تم ارافق فاتوره ضريبه صادره قبل زياره الفاح (1780) باتاریخ
(09/21 م، الا انه لا يمكن الاعتداد بها كون الرقم التسلسي غير متناسق مع الفاتوره المرفقه في المذكره الجوابيه.
(10,000) عليه، تخلص الداره الي صحه قرار المدعي عليها (الهييه) في فرض غرامه مخالفه احكامالنظام او اللاتحه بملغ وقصده (50,000) ريال، وفقا للفقره (3) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (50,000) خمسين الف ريال كل من 3- خالف اي حكم اخر من احكامالنظام او اللاتحه".
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
- قبول الدعوي شكل.
- رد دعوي المدعي.
صدر هذا القرار بحضور الطرفين، wed حدت الداره للاتون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم
لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، يعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.