moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٩٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ونصها (١-ان المدعين هم شركاء في شركه (...). ٢- قام المدعي عليه الشريك ومدير الشركه السيد/ (...) بدعوه الشركاء لاجتماع الجمعيه العموميه للشركه في تاريخ: ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤١ه عن طريق البريد الالكتروني قبل (٣) ثلاثه ايام فقط من التاريخ المحدد للاجتماع، كما حدد المدعي عليه مقر فرع الشركه في (...) مقرا للاجتماع – وهو مقر اقامه المدير المدعي عليه - متجاهلا المركز الرييسي للشركه الذي من المفترض ان يعقد فيه كافه اجتماعات الجمعيه العموميه للشركاء، متجاهلا كذلك مقر اقامه الاغلبيه العظمي من الشركاء في مدينه المقر الرييسي للشركه (...) وفق ما يوضحه عقد تاسيس الشركه، وقد كانت بنود الاجتماع بحسب ما جاء في الدعوه الموجهه بالبريد الالكتروني علي النحو التالي: (١- النظر في العرض المقدم من مكتب (...) بخصوص اعاده تعينه كمراجع لحسابات الشركه لعام ٢٠١٩م، ٢- النظر في عزل السيد (...) من اداره شركه ا(...) وتكليفه بالعمل كمدير لقطاع الجنوب في الشركه، ٣- ما يستجد من اعمال). ٣- قام المدعين وعدد اخر من الشركاء وعن طريق وكيلهم الشرعي المحامي/ (...) بتوجيه خطاب للمدعي عليه برفض الشركاء المدعين لمقر الاجتماع الذي تم اختياره من قبل المدير بشكل منفرد وان الصحيح ان يتم انعقاد الجمعيه العموميه للشركه في المقر الرييسي لها. ٤- لم يلتفت المدعي عليه الاول مدير الشركه والشريك فيها للخطاب المرسل من جانب المدعين له واعتراضهم علي مقر الاجتماع واصر علي عقد الاجتماع في مقر احد فروع الشركه وهو فرعها الكاين في (...)– (...) دون مبرر لذلك والذي حضره المدعي عليهم الشركاء الاشقاء للمدعي عليه فقط ولم يحضره بقيه الشركاء ومنهم الشركاء المدعين، وتم التصويت علي القرارات واصدرت القرارات المعترض عليها في هذه الدعوي بالموافقه علي تعيين مكتب (...) مراجع لحسابات الشركه بالنسبه التي يملكها الشركاء المدعي عليهم في هذه الدعوي والمالكين لنسبه (٥٩,٦٣%) من راسمال الشركه، في حين لم يتم اصدار قرار بشان البند الثاني من بنود الاجتماع والذي يتعلق بعزل المدير الاخر للشركه السيد/ (...) نظرا الي انه لم يتم اكتمال النصاب المحدد لاصدار قرارات تعديل عقد تاسيس الشركه بحسب ما نصت عليه الماده الرابعه عشر من عقد تاسيس الشركه، وتم اصدار قرار بتكليف المدعي عليه الاول المدير (...) بالدعوه لاجتماع اخر في يوم الاحد الموفق: ٨/ ٦/ ١٤٤١ه الموافق: ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢٠م في مقر فرع الشركه في (...)- (...). ٥- وقد قام المدعي عليه الاول في اليوم التالي للاجتماع بارسال محضر الاجتماع المشار اليه في الفقره (٤) اعلاه وصوره من قرارات الاجتماع ) وبعد قيدها واحالتها للدايره حددت لها جلسه مرييه في ٢٩-٥-١٤٤٢ه حضر وكيل المدعين (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) فيما تخلف المدعي عليهم عن الحضور رغم ثبوت تبلغهم وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحته الالكترونيه وافهمته الدايره بان عليه ارفاق مذكره توضيحيه فيها بيان القرارات التي يطلب ابطالها ومدي مخالفتها لنظام الشركات فاستعد بذلك وقدمها في ٩-٦-١٤٤٢ه ونصها ( بالاشاره الي الجلسه المنعقده بشكليه (عن بعد) بتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، وعطفا علي ما وجهت به مقام الدايره المدعين بما يلي: ("وافهمته الدايره بان عليه ارفاق مذكره توضيحيه فيها بيان القرارات التي يطلب ابطالها ومدي مخالفتها لنظام الشركات"). لطفا تجدون ادناه ما وجهت به الدايره: (١) الاجتماع موضوع دعوي موكلي المدعين والمنعقد بتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤١ه تم انعقاده في غير مقر الشركه (شركه (...)) الرييس الكاين في (...)الوارد في الماده (خامسا) من عقد تاسيس الشركه، والمتعلقه بالمركز الرييس للشركه حيث تم الدعوه الي انعقاده في محافظه (...)في منطقه (...)، والمرفق صوره منه بمسمي المستند رقم [١]، وذلك مخالفا لعقد تاسيس الشركه حيث تعقد الاجتماعات في مقر الشركه الرييس، والغرض من عقد الاجتماع في محافظه (...) هو للحيلوله من حضور المدعين لهذا الاجتماع خاصه ان مقر اقامه المدعين والمدعي عليهم جميعهم في المحافظه التي يقع بها مقر الشركه الرييس اي محافظه (...) وفقا لما هو وارد في قرار لما هو وارد في قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه والمرفق صوره منه بمسمي المستند رقم [٢]، كما ان جميع الشركاء في الشركه قد حددوا مقر اقامتهم وعنوانهم المختار بمحافظه (...)، ولا يخفي علي وافر علم فضيلتكم من ان النظام اوجب تحديد المركز الرييسي للشركه لاغراض نظاميه منها انعقاد جمعيات الشركاء منعا لان يتم استغلال ذلك وانعقاد جمعيات في مدينه بعيده عن الشركاء بقصد منعهم من التصويت علي جدول الاعمال كما فعل المدعي عليهم. (٢) اضافه الي ما هو مذكور في الفقره (١) اعلاه، هنالك مخالفه اخري وهي دعوه المدعين لاجتماع الجمعيه العامه للشركاء قبل ثلاثه ايام من انعقاده، وعن طريق البريد الالكتروني، ولقد جاءت الدعوه اليه مخالفه لما نصت عليه الماده (١٨) من عقد تاسيس الشركه موضوع الاجتماع (شركه (...))، والمتعلقه بالاخطارات والتي حددت شكليه توجيه الاخطارات والتي من ضمنها دعوه الشركاء لاي اجتماع بشكليه البريد المسجل حيث نصت الماده المذكوره علي ما يلي: ("توجه جميع الاخطارات فيما بين الشركاء او بينهم وبين الشركه بخطابات مسجله علي عناوينهم المبينه في سجل الحصص لدي الشركه والمنوه عنه بالماده (١٠) من هذا العقد")، والمرفق صوره منه بمسمي المستند رقم [١] عقد تاسيس الشركه، وبذلك يكون الاجتماع باطلا لكون ان الدعوه وجهت بشكليه غير المتفق عليها سلفا ناهيكم عن ان الاجتماع تم الدعوه اليه قبل ثلاثه ايام من تاريخ انعقاده. (٣) قام المدعين ومن خلال وكيلهم الشرعي باحاطه مدير الشركه المدعي عليه السيد/ (...) بالمخالفتين الواردتين اعلاه، وعدم نظاميه الدعوه التي دعا اليها، ورفض موكلي المدعيين مقر الاجتماع بموجب خطاب مؤرخ بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤١ه اي قبل الاجتماع بيومين، والمرفق صوره منه بمسمي المستند رقم [٣] الا انه ضرب عرض الحايط للخطاب المذكور.) وفي جلسه ٢٨-٦-١٤٤٢ه المرييه تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله؛ وافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مذكره ختاميه فيها بيان عن القرارات التي لم يرتضيها موكليه ومدي مخالفتها وضررها العايد علي الشركه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره الاجابه التفصيليه عبر تبادل المذكرات او عبر بريد الدايره في حال تعذر عليه الدخول للبوابه ففهما ذلك واستعدا به خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه عبر الترافع الالكتروني وذكر ان مقر الشركه في محافظه (...) مغلق وان الجمعيه انعقدت في فرعها الثاني الموجود في منطقه (...) وليس، كما ان المدعي ذكر ان الشركاء يسكنون كلهم في محافظه (...)، فلذلك كان انعقاد الجمعيه علي قدم المساواه لجميع الشركاء كما ارفق ما يثبت دعوه جميع الشركاء لمقر انعقاد الجمعيه عبر البريد السعودي وعبر الايميل المرسل للشركاء وفي جلسه ٢٥-٨-١٤٤٢ه المرييه وبحضور المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وفيها افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالاجابه عن البينه علي اغلاق مقر الشركه في (...) فاستعد بذلك عبر تبادل المذكرات وفي جلسه اليوم المرييه وبحضور المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وفيها حصر المدعي وكاله طلبه بالغاء قرار الجمعيه العموميه المنعقده بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤١ه فيما حصر المدعي عليه وكاله طلبه برد الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا علي ما ياتي من:-
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بطلب وكيل المدعي اثبات بطلان والغاء قرارات الجمعيه العموميه للشركه المنعقده بتاريخ: ٢٧/٠٥/١٤٤١ه والذي نص علي: (اولا: الموافقه علي اعاده تعيين مكتب (...) للعمل كمراجع لحسابات الشركه خلال العام الحالي ٢٠٢٠م بنفس شروط عقده السابق، ثانيا: تكليف المدير (...) بدعوه الشركاء للاجتماع في تمام الساعه الثانيه من مساء يوم الاحد: ٨/٦/١٤٤١ه الموافق: ٠٢/٠٢/٢٠٢٠م بمقر فرع شركه (...) (...)– (...) لاعمال نص الماده ١٦٨/٤,٣ من نظام الشركات. ثالثا: تاجيل اتخاذ اي قرارات اخري الي الجلسه القادمه.)، واعتبارها كان لم تكن وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: فبما انه بالنظر لمحل المخالفه التي اكد عليها وكيل الدعي وهي ان القرارت اتخذت خارج مقر الشركه ويعد ذلك باطلا وفقا لنظام الشركات في ذلك وبما ان مقر الشركه مغلق وفقا للخطاب المؤرخ في ٩-٩-٢٠٢٠م وعليه فيكون انعقاد الجمعيه للشركاء في احد فروع الشركه موافق لصريح النظام ولا مخالفه فيه، وبما ان قرارات الجمعيه كانت بالاغلبيه بنسبه ٥٩.٦٣% فيكون ما تم الاتفاق عليه صحيح ولا سبيل لبطلانه وفقا للماده (١٧٣/١) والماده (١٦٨/٢) من نظام الشركات ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليهم وذلك انه لم تظهر مخالفه لصريح النظام في ذلك، وبما ان الامر كذلك ما تقضي الدايره وتنهي الي ما يرد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٠٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي اثبات بطلان والغاء قرارات الجمعيه العموميه للشركه المنعقده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧ه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٩٩٥ لعام ١٤٤١ه القاضي: برفض الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)