tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1005

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2012-11-13 date_hijri=1433-12-28 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:13/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1005) القرار رقم
| (V-2020-30485) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - الدفع الموضوعي - قيام المدعي بمخافه احكام نظام
ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه - غياب المدعي - ثبوت صحه قرار
المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني لعام ٢٠٠٠ م - دلت النصوص النظاميه علي يعاقب بغرامه لا تزيد علي
(٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من لم يلترم ب حفظ الفواتير الضريبه والدفاتر
والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في الاللايحه، وتكون
الغرامه عن كل فتره ضريبيه، وعلي ان يغاب المدعي دون عذر تقبله dالايره يترتب
عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره عدم احتفاظ المدعي بالفواتير، وان المدعي لم
يضر الجسعه رقم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا. مؤدي ذلك: رد الدعوي - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ
- الماده (١٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٦

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٠٥/٢٧ م اععت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١/١٠١٥١/١٠١٥، والشركه بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٣٠١٢/٣١٠١٥، وذلك للنظر في الدوي المقامه
من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
ب تاريخ ٢٠١١/١٤ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته
صاديه / ...، سجل تجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار
المدعي عليه بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٢٠ م.
وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠١/١٠) الموفق (٢٠١١/٠٥/٢٧) افتحت الجلسه الاولي، للداير الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الخاصه والتصف مساء طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤٥ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٥/٠٥/١٩ المداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١١٠٥/٠١ ه وتعديلاته واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت مدعيه تهدف من دعواها الي المطلابه الغاء قرار
المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
و، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع؛ فانه ينام للم الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديها، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطابقه المده الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠٢ م، وذلك بسبب عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه، وعليه نص الفقره (١) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي spchح الخاضع لضربه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهدف اللايحه مده ست (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها، وتكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخصسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (٥) سنوات تبذا من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخضع للضريبه، كما نعت الفقره (٦٥) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١ - لم يلتم بلافظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمسندات المحاسبه خلال الفتره المنسوص عليها في اللايحه، وتكون الغرابه من كل فتره ضريبيه، وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي؛ يënض مطلابه المعديه بالغاء غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال بجعه عدم احتفاظها للفواتير وذلك وفقا للمذكره الجوابيه،
وبالالطلاع علي محضر الضبط الميداني بتاريخ الزياره (٢٠٢٠/٠٧ م، للمنشاه فقد جاء في وصف المخالفه : «لا يوجد فواتير ضريبيه والبيع يدوي », واشاره المدييه الي احتفاظها بالسجلات والفواتير الضريبيه بجهاز الكاشير فلا يكمن الانعتاد بها كونها صادره بعد تاريخ الزياره، وعليه وجب ثبت مخالفه المدييه لاحكام الفقره (1) من الماده (٦٦) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، فان اجراء المدييه عليهما في فرض الغراعه بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، اجراء صحيح وذلك وفق الفقره (١) من الماده (٤٥) من الفقره (١) من الماده (٦٥) من الماده (٤٥) من الماده (٦٥) من الماده (٤٥) من الماده (٦٥) من الماده (٤.٥) من الماده (٤.٥) من الماده (٤.٥) من الماده (٤.٥) منالماده (٤.٥) منالماده (٤.٥) منالماده (٤.٥) منالماده (٤.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المعديه / ... هويه وطنيه رقم (...) لابوت صحه قرار المدعي عليها
للمخالفه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الضريبيه.
وصل الله والله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.