boe_gov_sa · law · processed · 51 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) المعدله و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٢٥/ ١٧) بتاريخ ٦/ ٥ / ١٤٢٩ه، ورقم (٧/ ٣) بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣١ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٣ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام المقيمين المعتمدين، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا: ١ - استثناء من الاحكام الوارده في الفقره (١) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين، يدير الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين لمده السنوات الثلاث الاولي – من تاريخ نفاذ هذا النظام – مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي: ا - وزير التجاره والصناعه رييسا. ب - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه عضوا. ج - ممثل من وزاره العدل عضوا. د - ممثل من وزاره الماليه عضوا. ويجب الا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبه الرابعه عشره او ما يعادلها. ه - عضو هييه تدريس في قسم ذي علاقه بالتقويم من احدي جامعات المملكه، يعينه وزير التعليم العالي. و - ممثل من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه، يعينه المجلس. ز - سته اعضاء من المقيمين الممارسين للمهنه يعينهم زير التجاره والصناعه. ٢ - استثناء من حكم الماده (الخامسه والاربعين) من نظام المقيمين المعتمدين، يعمل بجميع الاحكام الخاصه باختصاصات مجلس الاداره – الوارده في النظام – من تاريخ صدور هذا المرسوم. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبناء علي المادتين (السابعه عشره) المعدله و(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٢٥/ ١٧) بتاريخ ٦/ ٥ / ١٤٢٩ه، ورقم (٧/ ٣) بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣١ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٣ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام المقيمين المعتمدين، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا: ١ - استثناء من الاحكام الوارده في الفقره (١) من الماده (السابعه والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين، يدير الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين لمده السنوات الثلاث الاولي – من تاريخ نفاذ هذا النظام – مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي: ا - وزير التجاره والصناعه رييسا. ب - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه عضوا. ج - ممثل من وزاره العدل عضوا. د - ممثل من وزاره الماليه عضوا. ويجب الا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبه الرابعه عشره او ما يعادلها. ه - عضو هييه تدريس في قسم ذي علاقه بالتقويم من احدي جامعات المملكه، يعينه وزير التعليم العالي. و - ممثل من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه، يعينه المجلس. ز - سته اعضاء من المقيمين الممارسين للمهنه يعينهم زير التجاره والصناعه. ٢ - استثناء من حكم الماده (الخامسه والاربعين) من نظام المقيمين المعتمدين، يعمل بجميع الاحكام الخاصه باختصاصات مجلس الاداره – الوارده في النظام – من تاريخ صدور هذا المرسوم. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود عدلت الفقره (6) من هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "التقييم: عمليه تقدير قيمه العقارات، او المنشات الاقتصاديه، او الالات والمعدات والممتلكات المنقوله علي اختلاف انواعها – فيما عدا الاوراق الماليه – وفقا لنوع محدد للقيمه ولغرض محدد". عدلت الفقره (7) من هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "فرع الالات والمعدات والممتلكات المنقوله: ويشمل علي سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والاجهزه المكتبيه، ومحتويات المباني عامه، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقه بها". - عدل تعريف ( الوزاره )، ليكون بالنص الاتي: "الجهه المشرفه: الجهه التي يصدر بتحديدها امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه. - عدل تعريف (الوزير)، ليكون بالنص الاتي: "الرييس: رييس الجهه المشرفه". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، وذلك علي النحو الاتي: 1- ا حلال تعريف "الوزاره: وزاره الماليه" محل تعريف "الجهه المشرفه: الجهه التي يصدر بتحديدها امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه". 2- احلال تعريف "الوزير: وزير الماليه" محل تعريف "الرييس: رييس الجهه المشرفه". 3- اضافه تعريف "المجلس: مجلس اداره الهييه". 4- تعديل تعريف "السجل" وذلك باحلال عباره "لدي الهييه" محل عباره "لدي الجهه المشرفه" الوارده في عجز التعريف. 5- احلال كلمه "الوزاره" محل عباره "الجهه المشرفه"، واحلال كلمه "الوزير" محل كلمه "الرييس"، واحلال كلمه "المجلس" محل عبارتي "مجلس الاداره" و "مجلس اداره الهييه"، اينما وردت في النظام، عدا مانصت عليه هذه التعديلات. - عدلت عباره (في سجل الشركات المهنيه في الوزاره) من هذه الماده لتكون (في سجل الشركات المهنيه في وزاره التجاره) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه. - احلال عباره "ينشا في الهييه" محل عباره "ينشا في الجهه المشرفه" الوارده في بدايه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ان يكون : 1 سعودي الجنسيه . 2 كامل الاهليه . 3 حسن السيره والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، او في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 لديه خبره عمليه بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. 5 عضوا اساسيا في الهييه . تحدد اللايحه التنفيذيه اعمال التقييم التي يري مجلس اداره الهييه ضروره توافر مده اضافيه من الخبره لمزاولتها ، ولا تدخل مده الايقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المده . - عدلت الفقره (ا) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، لتكون بالنص الاتي: " تشكل في الهييه بقرار من المجلس لجنه تسمي (لجنه قيد المقيمين)، من ثلاثه اعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفه. ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات، قابله للتجديد مددا مماثله". ا تشكل في الوزاره بقرار من الوزير لجنه تسمي " لجنه قيد المقيمين"، وذلك من ثلاثه اعضاء علي النحو الاتي : 1 - مسؤول من الوزاره لا تقل مرتبته عن المرتبه الرابعه عشره (رييسا). 2 مستشار قانوني (عضوا). 3 مقيم مزاول للمهنه من كل فرع من فروع التقييم المختلفه يرشحهم مجلس اداره الهييه (عضوا). ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مده العضويه في اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد مددا مماثله. ب تنعقد اللجنه بحضور جميع اعضايها وتصدر قراراتها بالاغلبيه، علي ان يقتصر تمثيل المقيمين في اجتماع اللجنه علي المقيم المزاول للمهنه في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنه في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولايحته التنفيذيه، علي ان يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب اذا رفضت اللجنه طلبه التظلم امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، لتكون بالنص الاتي: " بعد القيد في السجل، تصدر الهييه الترخيص بمزاوله مهنه التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللايحه التنفيذيه اجراءات اصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده". بعد القيد في السجل، تصدر الوزاره الترخيص بمزاوله مهنه التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه - وتكون مدته خمس سنوات قابله للتجديد مددا مماثله، بناء علي طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما علي الاقل، ويدفع طالب الترخيص من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه رسما قدره (1000) الف ريال، عند اصدار الترخيص، وعند كل تجديد . للهييه ان تنظر - وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه- في الطلبات التي يقدمها مهنيون اخرون (اعضاء في هييات مهنيه اخري) للحصول علي ترخيص بمزاوله المهنه، وذلك وفقا للشروط الوارده في هذا النظام . - احلال كلمه "الهييه" محل عباره "الجهه المشرفه" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، علي المقيم المعتمد ان يزاول المهنه فعلا في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ، وان يبلغ الوزاره - كتابه - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرا علي هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللايحه التنفيذيه، والا عد ابلاغه علي عنوانه الذي لدي الوزاره صحيحا . وعلي المقيم المعتمد ان يبلغ الوزاره - كتابه - عند فتح اي فرع اخر له، وذلك مع مراعاه ما تقضي به الانظمه. للمقيم المعتمد - اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه - ان يضع اسما لمكتبه، بشرط ان يكون مقرونا باسمه الشخصي . وعليه ان يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب . علي المقيم المعتمد ان يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه علي جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه ايضا ان يزود الهييه بالبيانات اللازمه عن نشاطه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه . عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز للمقيم المعتمد الجمع بين مزاوله المهنه ومزاوله الاعمال التي تتعارض مع سلوك المهنه وادابها، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه". علي المقيم المعتمد ان يتفرغ لمزاوله اعمال المهنه ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنه ومزاوله الاعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنه وادابها، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه . يجب ان يوقع المقيم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها اذا كان المقيم شخصا ذا صفه طبيعيه ، اما ان كان ذا صفه اعتباريه فيجب ان يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، او اشرف عليه فعلا، ولا يجوز انابه شخص اخر في التوقيع . يجب علي المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنه وادابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنيه التي تصدرها الهييه، والواجبات المحدده بموجب الانظمه واللوايح التي تحكم عمل الهييه . ويجب عليه ايضا موافاه الوزاره والهييه باي معلومه تطلبها للتاكد من ادايه لعمله وفقا لهذا النظام . يلتزم العضو الاساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهييه . علي المقيم المعتمد في جميع الاحوال الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقيه والالكترونيه التي يقدمها العملاء مده عشر سنوات من تاريخ اصدار تقريره النهايي . وفي حال رفع دعوي لها صله بذلك فعليه ان يحتفظ بجميع ما ذكر حتي صدور حكم نهايي فيها . علي المقيم المعتمد المحافظه علي سريه جميع المعلومات المتعلقه بعمليه التقييم، والا يطلع احدا عليها، الا بناء علي موافقه خطيه من العميل، او بناء علي طلب من الجهات الرسميه المختصه . يسال المقيم المعتمد اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، او الغير بسبب الاخطاء الواقعه منه في اداء عمله ، اما اذا كان شخصا ذا صفه اعتباريه فتكون المسؤوليه تضامنيه بين الشركاء . يجب علي المقيم المعتمد ان يفصح عن اي مصلحه له مباشره او غير مباشره فيما يطلب منه تقييمه. وتحدد اللايحه التنفيذيه الحالات التي يجب علي المقيم المعتمد عدم قبول العمل فيها . - احلال كلمه "الهييه" محل عباره "الجهه المشرفه"، و حذف كلمه "والهييه" الوارده قبل عباره "والعميل بذلك خلال". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، 1 - يجب علي المقيم المعتمد اذا توقف عن مزاوله المهنه لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته او نهاييه ان يبلغ الوزاره والهييه والعميل بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفه ، ويعد الترخيص منتهيا في حاله التوقف النهايي . ودون اخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للوزاره صلاحيه طلب اصدار قرار - من اللجنه المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام - بالغاء ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاوله المهنه ، ولم يتقدم بالابلاغ المنصوص عليه في هذه الماده خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعه المستوجبه لذلك ، وسماع اقوال المقيم المعتمد ، واذا ابلغ المقيم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوما التاليه لتاريخ ابلاغه يلغي ترخيصه ، ويجوز له التظلم من قرار الغاء الترخيص امام ديوان المظالم، ولا يترتب علي الغاء الترخيص الغاء العضويه في الهييه . 2- في حاله توقف المقيم المعتمد عن مزاوله مهنته نهاييا ، او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير ، فعليه ان يصفي جميع المعاملات المعلقه لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبه علي ذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه. تنشا هييه تسمي "الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين" تتمتع بشخصيه اعتباريه، وتكون غير هادفه للربح، ولها ميزانيه مستقله، وتعمل تحت اشراف الوزاره، ويكون مقرها مدينه الرياض، ولها ان تنشي مكاتب تابعه لها داخل المملكه. عدلت الفقره (5) من هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "وضع الاجراءات المناسبه للرقابه الميدانيه، للتاكد من قيام المقيم المعتمد معايير التقييم والتقيد باحكام النظام ولايحته التنفيذيه". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، وذلك علي النحو الاتي: 1- تعديل ديباجه الماده لتكون بالنص الاتي: " تسعي الهييه الي تحسين وتطوير مزاوله المهنه والنهوض بها، ومراقبه جوده ادايها، وتنميه الوعي بقواعدها وسلوكياتها واعرافها واحترامها، وكل ما من شانه تطويرها وتنظيمها، وتسعي ايضا الي تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها علي الاخص ما يلي....". 2- اضافه ثلاث فقرات علي النحو الاتي: "6- تقديم المشوره الفنيه في مجال اختصاصها. 7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقه بالتقييم والاستفاده منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصه بها. 8- انشاء معاهد ومراكز متخصصه ذات صله باختصاصاتها". تسعي الهييه الي تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام ، ولها علي الاخص ما يلي : 1 - اعداد وتطوير واعتماد معايير موحده لفروع التقييم مجتمعه، ومعايير لكل فرع من فروعه . 2 - وضع القواعد العامه اللازمه لامتحان الحصول علي شهاده الزماله لكل فرع من فروع التقييم. 3 - تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوي المنتمين الي المهنه، والمشاركه في الندوات واللجان المحليه والدوليه المتعلقه بمهنه التقييم . 4 - اعداد البحوث والدراسات واصدار الدوريات والكتب الخاصه بالتقييم وما يتصل به. 5 - وضع الاجراءات المناسبه للرقابه الميدانيه ؛ للتاكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم . تتكون الهييه مما ياتي : 1 - اعضاء اساسيون، وهم : ا - الحاصلون علي درجه جامعيه في احد التخصصات التي تعتمدها الهييه، بشرط الحصول علي شهاده الزماله. ب - المستثنون بموجب الماده (الاربعين) من هذا النظام. 2 - اعضاء منتسبون : وهم الحاصلون علي درجه جامعيه في احد التخصصات التي تعتمدها الهييه دون الحصول علي شهاده الزماله . 3 - اعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضويه من قبل مجلس اداره الهييه تقديرا لانجازاتهم او خدماتهم لمهنه التقييم، سواء اكانوا ذوي صفه طبيعيه ام اعتباريه . 4 - الطلبه المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعيه ذات العلاقه باي فرع من فروع التقييم. - حذف عباره "والمنتسبين" الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. 1 - يكون للهييه جمعيه عموميه تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم السنويه . 2 - تعقد الجمعيه العموميه للهييه اجتماعاتها العاديه او الاستثناييه بحضور اغلبيه اعضايها، فان لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وجهت دعوه لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للموعد السابق، علي الا تقل المده بين الموعدين عن خمسه عشر يوما ، ويكون اجتماع الجمعيه العموميه للهييه في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العاديه للجمعيه العموميه للهييه بدعوه من مجلس الاداره في موعد يحدد في بدايه كل عام مالي للهييه . ويجوز للجمعيه العموميه للهييه عقد اجتماعات استثناييه بناء علي طلب خمس اعضايها او طلب مجلس الاداره. 3- يراس الجمعيه العموميه رييس مجلس اداره الهييه او من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعيه العموميه للهييه باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. عدلت الفقره (4) من هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "انتخاب اعضاء مجلس اداره الهييه من المقيمين المعتمدين". تختص الجمعيه العموميه للهييه بما يلي : 1 - اعتماد تقرير مجلس الاداره السنوي عن نشاط الهييه. 2 - اقرار الحسابات الختاميه للهييه. 3 - تعيين مراجعي حسابات الهييه وتحديد اتعابهم. 4 - انتخاب اعضاء مجلس اداره الهييه. 5 - مناقشه كل ما يرد في جدول اعمالها من امور تدخل في نطاق عمل الهييه او اهتماماتها. عدلت الفقره (1) من هذه الماده المتعلقه بمجلس الاداره وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه. - تعديل الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1443/2/21ه ، لتصبح بالنص الاتي: "يدير الهييه اداره برياسه الرييس، وعضويه كل من: ا- ممثل من الجهه المشرفه. | عضوا ب- ممثل من وزاره العدل. | عضوا ج- ممثل من وزاره الماليه. | عضوا د- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. | عضوا ه- ممثل من الهييه العامه لعقارات الدوله. | عضوا ولرييس مجلس الاداره انابه اي من اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكوميه لرياسه جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. و- عضو هييه تدريس في قسم ذي علاقه بالتقييم من احدي جامعات المملكه، يعينه وزير التعليم | عضوا ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الرييس | عضوا ح- اربعه المقيمين المعتمدين الممارسين للمهنه في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم المعيه العموميه. وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازمه لانتخابهم | اعضاء ط- اثنين من المهتمين بمهنه التقييم، يعينهما الرييس | عضوين - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، لتكون علي النحو الاتي: 1- تعديل الفقره (1) من هذه الماده علي النحو الاتي: ا- تعديل الديباجه لتكون "يكون للهييه" بدلا من "يدير الهييه". ب- حذف الفقره الفرعيه الخاصه ب "ممثل من وزاره الماليه"، واضافه فقره فرعيه تنص علي الاتي "الرييس التنفيذي للهييه عضوا"، وتعديل ترتيب الفقرات تبعا لذلك. 2- حذف الفقره (6). 1 - يدير الهييه مجلس اداره مكون من تسعه من المقيمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعيه العموميه، وتحدد اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازمه لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين. ويتولي مجلس الاداره المنتخب في اول جلسه له اختيار رييس المجلس ونايبه من بين اعضايه بالاقتراع السري، وفي حاله التساوي يتم اجراء القرعه. 2 - تكون مده دوره مجلس الاداره ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، واستثناء من ذلك تكون مده دوره اول مجلس اداره خمس سنوات. 3 - يعقد مجلس الاداره اجتماعا واحدا علي الاقل كل ثلاثه اشهر، ويعقد كذلك اجتماعا عندما يطلب ذلك رييس المجلس، او اربعه من اعضايه. 4 - تعقد الاجتماعات بحضور اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس، او نايبه. 5 - تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، فان تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 6 - يحضر الامين العام اجتماع المجلس دون ان يكون له حق التصويت . - تعديل الفقرات (11) و(12) و(14)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه لتكون بالنصوص الاتيه: " 11- استثمار اموال الهييه بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتاجيره، والاستثمار في الادوات الماليه، وغيرها من الاستثمارات. 12- تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه. 14- تعيين رييس تنفيذي للهييه، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، واجره، ومزاياه الوظيفيه والماليه الاخري ". - اضافه فقرتين الي هذه الماده مع اضافه حكم الي عجزها، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، ويكون علي النحو الاتي: "15- التصرف في اصول الهييه الثابته والمنقوله وفقا لما تحدده اللوايح الداخليه. 16- اصدار القرارات والقواعد ذات العلاقه بالمهنه واختصاصات الهييه. وللمجلس تفويض رييسه او احد اعضايه او من يراه من منسوبي الهييه ببعض صلاحياته". يمارس مجلس الاداره الصلاحيات اللازمه لتصريف شؤون الهييه وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله علي الاخص ما ياتي : 1 - اقتراح التعديلات التي يري ادخالها علي هذا النظام وغيره من الانظمه واللوايح ذات العلاقه بمهنه التقييم . 2 - مراجعه معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبه جوده الاداء المهني، وتطويرها واعتمادها. 3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوايح الداخليه للهييه . 4 - اعتماد الخطه الطويله المدي والخطه السنويه ، والموازنه التقديريه . 5 - تحديد المقابل المالي لفيات العضويه . 6 - اعتماد قواعد امتحان شهاده زماله الهييه، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. 7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفه ، واللجان الفنيه، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد واجراءات اعمالها وتنفيذها . 8 - اضافه فروع تقييم اخري . 9 - اعداد التقرير السنوي للهييه وحساباتها الختاميه وعرضها علي الجمعيه العموميه . 10 - اقتراح اسماء مراجعي الحسابات للجمعيه العموميه . 11 - استثمار اموال الهييه فيما يتناسب مع اغراضها. 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه . 13 - اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعيه العموميه . 14 - تعيين امين عام الهييه ونايبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما. تبدا السنه الماليه للهييه في بدايه السنه الماليه للدوله وتنتهي في نهايه السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتنتهي في نهايه السنه الماليه للدوله من العام التالي . - اضافه عباره "واعمال، وتراخيص" الي عجز الفقره (5)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. تتكون موارد الهييه مما ياتي : 1 - اشتراكات الاعضاء . 2 - الاعانات الحكوميه . 3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والاوقاف، التي يقرر مجلس الاداره قبولها . 4 - عوايد استثمار اموال الهييه. 5 - المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات. 6 - المبالغ المحصله من المخالفات . 7 - الموارد الاخري التي يعتمدها مجلس الاداره . يكون للهييه مراجع حسابات تعينه الجمعيه العموميه كل سنه من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكه، ويكون له حق الاطلاع علي الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملحوظات، وعليه مراجعه حسابات الهييه وتقديم تقرير عنها الي الجمعيه العموميه. وتحدد الجمعيه العموميه اتعابه، ولها اعاده تعيينه او اختيار غيره . واستثناء من ذلك يعين مجلس الاداره مراجع الحسابات للسنه الماليه الاولي، ويحدد اتعابه . - اضافه الفقره ( و ) الي البند (اولا)، و اعاده ترتيب الفقرات تبعا لذلك . وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه،وتكون بالنص الاتي: "و- الغاء عضويه المخالف لدي الهييه، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل". اولا : دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، تطبق علي من يخالف احكام هذا النظام اي من العقوبات الاتيه : ا الانذار. ب - اللوم . ج - الايقاف عن ممارسه المهنه مده لا تزيد علي سنه. د - غرامه ماليه لا تتجاوز (200.000) مايتي الف ريال . ه - الغاء الترخيص . و- شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين . ز- السجن مده لا تجاوز سنه واحده. ويراعي ان تتناسب العقوبه مع المخالفه. ثانيا : في حاله صدور قرار قطعي بعقوبه الايقاف ، او الغاء الترخيص ، او الشطب ، تصفي علي نفقه من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقه لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبه علي ذلك ، وتبين اللايحه التنفيذيه الاجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشان. - اضافه فقره (ح) ضمن الاحالات الوارده في البند (ثانيا) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. اولا : تتولي المحكمه المختصه النظر في القضايا الناشيه عن ارتكاب اي من المخالفات التاليه: 1 - مزاوله مهنه التقييم دون الحصول علي ترخيص. 2 - مزاوله مهنه التقييم بعد الغاء الترخيص او شطبه او انتهايه ولم يتبع الاجراءات اللازمه للتجديد. 3 - فتح او انشاء او اداره مكتب لمزاوله التقييم دون ترخيص . 4 - تقديم بيانات غير مطابقه للحقيقه او استعمال طرق غير مشروعه كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاوله مهنه التقييم او ادت الي تجديد الترخيص. 5 - استعمال وسيله من وسايل الدعايه يكون من شانها حمل الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله مهنه التقييم خلافا للحقيقه. 6 - انتحال لقب من الالقاب التي تطلق عاده علي مزاولي مهنه التقييم. ثانيا : تطبق المحكمه المختصه علي مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الماده اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،ه،و،ز) من البند (اولا) من الماده (الثانيه والثلاثين) من هذا النظام. - احلال كلمه "الهييه" محل عباره "الجهه المشرفه" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. - اضافه عباره "او اي وسيله اخري" الي عجز الفقره (ج) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. ا - مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والثلاثين) من هذا النظام، يتولي النظر في مخالفات احكام هذا النظام وايقاع العقوبه المناسبه من بين العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من الماده (الثانيه والثلاثين) من هذا النظام - فيما عدا عقوبه السجن - لجنه يشكلها الوزير من ثلاثه اعضاء ، علي ان يكون من بينهم مستشار قانوني، واحد اعضاء مجلس اداره الهييه من المقيمين المعتمدين، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنه مسببا ، وللصادر في حقه قرار العقوبه ان يتظلم من القرار الي ديوان المظالم وفقا لنظامه . ب - تقوم الوزاره باحاله المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثالثه والثلاثين) من هذا النظام الي هييه التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في اقامه الدعوي الجناييه امام المحكمه المختصه . ج - يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبه الايقاف، والغرامه الماليه، والغاء الترخيص، والشطب، علي نفقه المخالف في واحده او اكثر من الصحف المحليه . - صدر المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، ونص علي الاتي: - احلال كلمه "الهييه" محل عباره "الجهه المشرفه". - احلال "المجلس" محل "الرييس". - اضافه عباره الي عجز الماده تنص علي الاتي: "وتكون لهم عند ممارسه اعمالهم -مجتمعين او منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنايي". يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه موظفو الوزاره الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير. -اضافه عباره "وتحدد -بقرار من المجلس- مكافات" قبل عباره "اعضاء لجنه قيد المقيمين"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. تحدد بقرار من الوزير مكافات اعضاء لجنه النظر في مخالفات احكام هذا النظام المنصوص عليهم في الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام ، واعضاء لجنه قيد المقيمين المنصوص عليهم في الماده (السابعه) من هذا النظام . - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، لتكون بالنص الاتي: " يجوز لمن الغي ترخيصه، او عضويته، او شطب قيده، ان يطلب الحصول علي ترخيص جديد، او عضويه جديده، او اعاده قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الالغاء او الشطب، ويبت المجلس او من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقرره لمنح الترخيص والعضويه وطلب القيد". يجوز لمن الغي ترخيصه او شطب قيده ان يطلب الحصول علي ترخيص جديد او اعاده قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الغاء الترخيص او الحكم بشطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقرره لمنح الترخيص وطلب القيد. تتولي المحكمه المختصه النظر في جميع الدعاوي التي تقام من المقيم المعتمد او عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنه طبقا لاحكام هذا النظام . يجب علي كل من يتولي عملا للغير يتطلب التقييم؛ الحصول علي تحديد للقيمه من قبل مقيم مسجل في السجل او اكثر ، وتحدد اللايحه التنفيذيه الحالات التي تنطبق عليها هذه الماده وتوقيت سريانها . استثناء من الاحكام الوارده في الماده (الرابعه والعشرين) من هذا النظام ووفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه ، يستمر القايم باعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاوله عمله بصفه عضو اساسي، وتنتفي عنه هذه الصفه ويتوقف عن مزاوله هذه الاعمال اذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهاده الزماله او الامتحان الذي تعقده الهييه من اجل تاهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المده لمده مماثله. تنظم العلاقه بين المقيمين المعتمدين المرخص لهم وفقا لهذا النظام والمقيمين المعتمدين غير السعوديين، وفقا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنيه . - اضافه عباره "علي ان يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهييه من اجل تاهيلهم" الي عجز هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. لا تنطبق احكام هذا النظام علي الموظفين الحكوميين القايمين باعمال التقييم بحكم اعمالهم في اللجان المختلفه في الاجهزه الحكوميه . يراعي في تطبيق احكام هذا النظام ما ورد في الماده (الثامنه عشره) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني. يعد مجلس الاداره اللايحه التنفيذيه لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذه بنفاذ هذا النظام. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.