tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4348 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2020-08-18 date_hijri=1438-08-11 document_type=ruling entity=document_number:74e59a50-3ac0-4eee-b8ed-3c9bf05b2405 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4348 لعام 1441 ه
المقامه من/ مصرف (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري القابضه
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض(...) بوكالته عن مصرف (...)– سجل تجاري رقم (...)-، بطلب تضمن: انه داين لشركه (...) للاستثمار التجاري القابضه – سجل تجاري رقم (...)- بمبلغ قدره (217.000.000) ريال، وهذا الدين يمثل قيمه تمويل من المصرف للمدين، كما ان الدين ثابت بموجب سند لامر مؤرخ في 28/02/1437ه – مرفق نسخه منه -، وقد طالب الداين المدين بالسداد بموجب الطلب المقدم لمحكمه التنفيذ والمقيد لدي محكمه التنفيذ بالرياض برقم (3900674483) لعام 1439ه ولم تمتثل الشركه لامر محكمه التنفيذ ولم تلتزم باداء ما عليها من التزامات، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للاستثمار التجاري القابضه لكونها متعثره، حيث لم تنفذ قرارات التنفيذ الصادره ضدها، ويطلب مصرف (...) افتتاح اجراء التصفيه وتعيين امين مؤقت الي حين افتتاح الاجراء.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 14/04/1441ه مقدم الطلب وكاله كما حضر (...) ولم يتبين وجود وكاله له عن المدين وطلبت الدايره من الحاضر تقديم وكاله عن الشركه المدينه.
وفي جلسه 28/04/1441ه حضر وكيل مقدم الطلب كما حضر (...) بوكالته عن مديري الشركه (...)، وقدم مذكره تضمنت: ان المدعي اشار الي تعثر الشركه زاعما افلاسها، ومسببا ذلك بعدم تنفيذ قرار التنفيذ المذكور في دعواه، وهذا غير صحيح، والصحيح ان الشركه تملك حصصا كبيره في صناديق لدي المدعي الا ان الشريك الرييسي في الشركه ومديرها طرا عليه قصور عقلي بسبب اصابته بمرض الزهايمر وصدر بشانه صك ولايه وتم تعيين مجلس ولايه بموجب حكم قضايي، وبناء علي صك الولايه فقد تم تعديل عقد التاسيس بتعيين مجلس مديرين مكون من مجلس الولايه المذكور وله كافه الصلاحيات في اداره الشركه – مرفق نسخه من عقد التاسيس المعدل بموجب صك الولايه -، وفي تاريخ 11/08/1438ه صدر حكم من محكمه الاحوال الشخصيه بالصك رقم (38420359) المصادق عليه بقرار محكمه الاستيناف بالصك رقم (39341539) في 22/07/1439ه، والقاضي بالغاء ولايه مجلس الولايه المذكور، ما سبب فراغا قانونيا في اداره الشركه، وعليه اقيمت دعوي جديده بطلب تعيين مجلس ولايه جديد، لذلك يطلب المدعي عليه وقف سير الدعوي لحين تعيين مجلس ولايه، وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس تبين ان الحاضرين عن المدين (...) لا يمثلان المدين، لكون عقد التاسيس نص في بند الاداره علي انه: " ا- يتولي اداره الشركه مجلس مديرين مكون من ثلاثه مديرين، هم: 1- اعضاء مجلس الولايه علي (...) بموجب صك الولايه رقم (...) الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض رييسا، 2- (...) مديرا، 3- (...)، ... ولرييس مجلس المديرين الساده اعضاء مجلس الولايه علي (...) كافه الصلاحيات والسلطات المطلقه لاداره الشركه "، ومجلس الولايه قد الغي بحسب افاده الحاضر عن المدين، وطلبت الدايره تقديم وكاله في الجلسه القادمه عن الشريكين في الشركه عدا (...)وهما (...) و(...)، كما طلبت منه الجواب علي طلب الداين.
وفي جلسه 06/05/1441ه حضر (...) وكيل عن احد الشريكه (...)، وطلبت الدايره منه احضار ما يثبت قدره الشركه علي الاستمرار في نشاطها، كما طلبت منه احضار اخر قوايم ماليه للشركه، وبيان اصول الشركه.
وفي جلسه 13/05/1441ه قدم (...) وكيل الشريكه (...) مذكره ذكر فيها انه تعذر احضار ما يثبت قدره الشركه علي الاستمرار نظرا لكون المستندات موجوده لدي اعضاء مجلس الولايه السابق، ويطلب استدعاؤهم وطلب ما لديهم من مستندات ووثايق، وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر.
وفي جلسه 21/05/1441ه حضر (...) بوكالته عن الشريكه كما حضر وكيل مصرف (...)، وذكر الحاضر عن الشريكه انه صد سابقا حكم برد طلب تعيين مجلس ولايه علي (...)، وقد صدر حكم من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر برد طلب تعيين مجلس الولايه واحاله الطلب لدايره اخري، وان اجراءات تعيين مجلس ولايه جديد تتطلب وقتا، وطلب تحديد موعد لا يقل عن شهر قبل تعيين المجلس الجديد.
وفي جلسه 04/06/1441ه لم يحضر اي طرف عن الشركاء في الشركه، واكد الداين علي طلبه المقدم في لايحه الدعوي، فرات الدايره تحديد موعد اخر.
وفي جلسه 12/06/1441ه حضر وكيل الداين في حين تخلف من يمثل المدين او الشركاء، ورات الدايره الكتابه الي احد امناء الافلاس لتعيينه امينا مؤقتا وفق الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس.
وفي جلسه 18/06/1441ه حضر وكيل المصرف في حين لم يحضر المدين او اي من الشركاء، وقد كتبت الدايره الي (...) للافصاح عن علاقته بالمدين ومدي قبوله للتعيين امينا يحل محل الامين في اداره نشاطه الي حين افتتاح الاجراء وفق الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، فرد الامين بموافقته علي التعيين وبعدم وجود علاقه له بالمدين.
وفي جلسه 29/06/1441ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بتعيين الامين(...) سجل مدني رقم (...) يحل محل المدين شركه (...) للاستثمار التجاري القابضه - سجل تجاري رقم (...)– في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه.
وبعد مباشره الامين لمهامه قدم تقريرا في تاريخ 20/08/1441ه تضمن: ان ما قام به يتمثل في الاتي: اولا: تم عقد اجتماع مع شركه (...) للاستثمار التجاري القابضه بتاريخ 19 مارس 2020م، وكان الاجتماع مع احد الاطراف من (...) وهو (...)، كما تم الاجتماع مع الداين مصرف (...) بتاريخ 23 مارس 2020م، وكان الاجتماع هاتفيا خلال فتره حضر التجوال بسبب فيروس كورونا، كما تم اجتماع اخر مع (...) بتاريخ 1 ابريل 2020م، ونتج عن تلك الاجتماعات قناعتنا بعدم توفر مستندات اضافيه غير المحصله ادناه او وجود نشاط تجاري ملموس للمدين، حيث لم يتعاون معنا الطرف الاخر - غير الذين اجتمعنا معهم- من ابناء السيد (...) ولم نصل الي الكادر الاداري او المالي او الفني في شركه (...) للاستثمار التجاري القابضه، ثانيا: تم الحصول علي المستندات الاتيه: ا- السجلات التجاريه وعقود التاسيس، ب- اتفاقيه التسهيلات الايتمانيه واتفاقيات بيع الاجل، ج- القوايم الماليه المعتمده من عام 2012م وحتي عام 2015م، وهذه القوايم الماليه غير كافيه في تقدير قدره الشركه علي الاستمرار في نشاطها ومواجهه الداينين، بسبب تقادمها الزمني الذي لا يعبر عن الملاءه الماليه الحاليه، ونفيدكم باننا حاولنا الاعلان من خلال موقع لجنه الافلاس عن الحكم المذكور للتاكد من تقدم جميع الداينين المحتملين، وتاخر ذلك مع لجنه الافلاس بسبب مشاكل تقنيه فتره الحظر، ثم طلبت لجنه الافلاس ان تتم مخاطبتها من المحكمه لنشر الاعلان، ونطلب توجيه خطاب من المحكمه الي لجنه الافلاس للاعلان عن الحكم الصادر انف الذكر.
فافهمت الدايره الامين بانه ليس مطلوبا منه الاعلان في موقع لجنه الافلاس، لكونه لم يتم افتتاح الاجراء بعد، كما ان عليه ان يستخدم صلاحياته التي نص عليها الحكم الصادر بتعيينه، بحيث يبين للدايره وضع الشركه المالي والاداري.
وفي تاريخ 18/11/1441ه قدم الامين تقريرا اخر تضمن الاتي: اولا: تم التواصل مع (...) المحاسب القانوني للشركه، وطلبنا منه القوايم الماليه الصادره للشركه ومسودات القوايم الماليه الجاهزه للاصدار واسباب عدم اصدارها، فزودنا بمسوده من القوايم الماليه لشركه (...)، وافاد بانه لم يتم استكمال العمل بسبب عدم حصوله علي المعلومات المطلوبه لاكمال عمله ولم يتم اصدار القوايم الماليه بسبب عدم تعاون مجلس الولايه لشركه (...)، ثم تم ترتيب اجتماع اخر مع (...) وحضر الاجتماع(...) و(...) و(...) وتم فيه المناقشه حول المعلومات المتوفره لديهم، وافادوا انهم لا يرغبون في احاله الشركه الي التصفيه وانهم يريدون اجراء اعاده التنظيم المالي، ثم تم طلبنا من (...) ارقام التواصل مع مجلس الولايه السابق وفريق العمل السابق الاداري والمالي والفني في الشركه، الا اننا لم نحصل علي شيء من ذلك، ثم تواصلنا مع (...) رييس مجلس الولايه السابق، وافادنا بان المجلس قد حل ومحكمه الاحوال الشخصيه قد تكون بصدد تعيين مجلس ولايه جديد، واشار الي ان المجلس لم ينجح سابقا في اداره الشركه لعدم توفر المعلومات والسجلات والكادر الاداري والفني اللازم لانجاز العمل، كما ان الشركاء غير متعاونين، وحيث لم نصل الي الكادر الاداري او المالي او الفني لشركه(...) للاستثمار التجاري القابضه، فلا يمكن معرفه مدي امكانيه استمرار المدين في مزاوله نشاطه بشكل طبيعي يحقق مصالح الجميع، ثانيا: قام الامين بكتابه الخطابات الاتيه: ا- خطاب الي وزاره الشيون البلديه والقرويه بتاريخ20 ابريل 2020م الموافق 27 شعبان 1441ه بطلب تراخيص البلديه المنتهيه، وبيان بالمخالفات والغرامات علي الشركه ان وجدت، وبيان برخص البناء والفسوحات وبيان باي عقارات او محلات مسجله باسم الشركه لدي الوزاره، ب- خطاب الي مجلس اداره هييه السوق الماليه بتاريخ 20ابريل 2020م الموافق 27 شعبان 1441ه بطلب معلومات عن الاوراق الماليه لشركه (...)، ج- خطاب الي وزاره التجاره والاستثمار بتاريخ 20 ابريل 2020م الموافق 27 شعبان 1441ه للاستفسار عن السجلات الرييسيه والفرعيه لشركه (...) للخمس سنوات السابقه والقوايم الماليه التي تم ايداعها بمنصه قوايم في وزاره التجاره والاستثمار للخمس سنوات السابقه، د- خطاب الي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بتاريخ 20 ابريل 2020م الموافق 27 شعبان 1441ه بطلب بيان بعدد العاملين الموجودين علي راس العمل في شركه (...) للخمس سنوات السابقه، وبيان بالاشتراكات التفصيليه للعاملين الخاصه بالشركه للخمس سنوات السابقه، وبيان بالمستحقات والسدادات والغرامات علي الشركه ان وجدت، ه- خطاب الي الهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ 20 ابريل 2020م الموافق 27 شعبان 1441ه بطلب بيان باخر الاقرارات الزكويه والضريبيه المقدمه من الشركه، واخر الشهادات الزكويه والضريبيه الخاصه بالشركه، وبيان باخر الربوط الزكويه والضريبيه والمبالغ المستحقه علي المنشاه، وبيان باي قضايا او خلافات زكويه وضريبيه علي الشركه، و- خطاب الي مؤسسه النقد العربي السعودي بتاريخ 20 ابريل 2020م الموافق 27 شعبان 1441ه بطلب بيان بالحسابات البنكيه وبيان بالتسهيلات البنكيه وبيان باي معلومات ايتمانيه او غير ايتمانيه مثل بواليص التامين او رهون وغيرها، الا انه لم يتم الرد علينا من قبل جميع هذه الجهات.
وفي جلسه 24/11/1441ه حضر الامين كما حضر وكيل الداين ووكيل الشريكه (...) وطلبت الدايره من وكيل (...) ابلاغ (...) و (...) ابناء(...) للحضور في الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي انها كتبت في وقت سابق الي الجهات التاليه: ا- مؤسسه النقد للاستعلام عن الرصيد النقدي للشركه، ب- هييه السوق الماليه للاستعلام عن المحافظ الاستثماريه في السوق الماليه للشركه، ج- وكاله وزاره العدل للتنفيذ للاستعلام عن طلبات التنفيذ ضد الشركه، د- وكاله وزاره العدل للتوثيق للاستعلام عن الاصول العقاريه للشركه، ه- وزاره التجاره لطلب نسخه من اخر القوايم الماليه المودعه لدي وزاره التجاره وعقد تاسيس الشركه وما تم عليه من تعديلات، وقد وردت اجابه مؤسسه النقد المتضمنه: انه يوجد اربعه حسابات بنكيه في اربعه بنوك محليه ومجموع الرصيد فيها لا يتجاوز مبلغ (25.000) ريال، كما وردت اجابه هييه السوق الماليه مرفق بها كشوف حساب للاوراق الماليه والحسابات الاستثماريه للشركه، وقد تبين للدايره من الكشوفات المرفقه ان قيمه الاوراق الماليه والحسابات الاستثماريه تبلغ (179.677،071) ريال تقريبا، كما وردت اجابه وكاله التنفيذ المتضمنه: ان علي الشركه سبعه اوامر تنفيذ بمبلغ اجمالي قدره (247.591.278) ريالا، كما وردت اجابه وكاله التوثيق المتضمنه: انه لم يتم العثور علي صكوك مسجله باسم الشركه، كما وردت اجابه وزاره التجاره برفقها نسخه من عقد التاسيس وتعديلاته، وقد تضمن التعديل الاخير ان الشركاء في الشركه هم: 1- (...) 2- (...) 3- (...)، كما ارفق برد وزاره التجاره اخر قوايم ماليه مودعه لدي وزاره التجاره وهي قوايم عام 2016م. 
وفي جلسه 01/12/1441ه حضر الامين كما حضر وكيل الشريكه (...) ووكيل مصرف (...) و(...) و(...) ابناء (...) - وهما في مجلس المديرين حسب عقد التاسيس لكنهما لا يديران الشركه وانما الذي يتولي الاداره هو مجلس الولايه المنحل -، وذكر وكيل (...) انه صدر يوم امس من محكمه الاحوال الشخصيه حكم باقامه الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين وليا (...) وهو حكم مشمول بالنفاذ المعجل، فسالته الدايره عن وضع الشركه ونشاطها؟ فاجاب بان الشركه متوقفه عن ممارسه النشاط منذ عزل مجلس الولايه السابق في شهر (شعبان) من عام 1439ه ولا توجد عقود مستمره في الشركه، ويطلب ابلاغ الولي (...) واخذ رايه في التصفيه، وبعرض ذلك علي (...) و(...) ابناء (...) اجابا بصحه صدور الحكم المشار اليه وان الشركه فعلا متوقفه عن نشاطها منذ عزل مجلس الولايه السابق، وبسؤالهما عن موقفهما من طلب تصفيه الشركه؟ اجابا بانهما يطلبان اخذ راي الولي (...) لكونه يملك اغلبيه الحصص بنسبه (93.75%) من حصص الشركه، فطلبت الدايره من الامين ابلاغ الولي (...) للحضور في الجلسه القادمه، لتستوضح منه الدايره عن رايه في طلب افتتاح اجراء التصفيه.
وفي جلسه 22/12/1441ه حضر وكيل الشريكه في شركه (...) ووكيل الشريكه (...) ووكيل مصرف (...) وامين الافلاس، وذكرا وكيلا الشريكتين ان الشركه ليس لها ممثل نظامي حاليا، كما ذكر الامين انه ابلغ الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين بموعد هذه الجلسه كما ارسل لهم رابط حضور الجلسه، فافهمته الدايره بابلاغهم بموعد الجلسه القادمه.
وفي جلسه هذ اليوم، حضر الامين ووكيل مصرف (...) ووكيل الشريكه (...)ووكيل الشريكه (...)، وذكر الامين انه ابلغ الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين بصفتها وليا علي الشريك (...) صاحب الحصه الاكبر في الشركه، ورات الدايره الفصل في الطلب.
(الاسباب)
لما كان الداين مصرف (...) يطلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه شركه (...) للاستثمار التجاري القابضه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدين – المطلوب افتتاح الاجراء له - شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليها وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه ..."، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب.
وبما ان الماده (92) من نظام الافلاس نصت علي ان: " ... للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا "، وبما ان المدين يعد مفلسا وفق البيانات التي اطلعت علي الدايره والمشار اليها اعلاه؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه لمدينه بناء علي ذلك.
وبما ان الماده (99) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء.، 4- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما انه يشترط وفق الماده اعلاه لافتتاح اجراء التصفيه ان يترجح للمحكمه تعذر استمرار نشاط المدين، وبما انه لم يحضر من يمثل المدين طيله جلسات النظر في الطلب لعدم وجود اداره للمدين في الوقت الحالي - وفق ما ذكره من حضر من الشركاء واعضاء مجلس المديرين -، وبما ان الشريكين الحاضرين في بعض الجلسات وعضوي مجلس المديرين ذكروا جميعا ان الشركه لا يوجد بها نشاط حاليا، وبما ان الدايره وفي سبيل التحقق من وضع الشركه المالي والاداري لمعرفه مدي امكانيه استمرار نشاطها من عدمه خاطبت الجهات الحكوميه المشار اليها في الوقايع، وبما خلاصه اجابه تلك الجهات تضمنت ان الشركه لم تصدر قوايما ماليه بعد عام 2016م كما ان حساباتها البنكيه لا يوجد سوي مبلغ يسير جدا، كما ان اوامر التنفيذ عليها تزيد علي قيمه اصولها، وبما ان الامين المؤقت الذي عينته الدايره وفق حكمها المشار اليه اعلاه ليتولي اداره الشركه الي حين الفصل في طلب افتتاح الاجراء لم يتمكن من استلام اداره الشركه ولم يستطع الوصول للمعلومات الماليه والاداريه للشركه، ولم يجد ممثلا للشركه او قايما علي شؤونها؛ فان ذلك كله يرجح للدايره تعذر استمرار نشاط الشركه المدينه، وبما ان شروط افتتاح اجراء التصفيه الوارده في الماده (99) من نظام الافلاس تنطبق علي المدين؛ فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه للمدين.
وبما ان الماده (50) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح ... امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، وبما ان الدايره رات تعيين (...) باعتباره مطلعا علي وضع الشركه المالي والاداري بعد تعيينه امينا مؤقتا، وبما ان الماده (52) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين المذكور قرر سابقا عدم وجود علاقه له بالمدين – وفق ما تقدم بيانه -؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي تعيين الامين في اجراء التصفيه – وفق الماده 100 من نظام الافلاس – غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان الامين يصبح بموجب تعيينه هو الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل الامين، كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي المدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، وان يسلم الامين جميع السجلات الوثايق والنظام المحاسبي للشركه، وعلي كل من يحوز اي من تلك المستندات من مدير المدين او اي من اعضاء مجلس المديرين او الشركاء او اي من مسؤولي المدين ان يسلمها للامين او يفصح لها عما يعلمه من مكان وجودها، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه والمحافظ الاستثماريه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لنظام الافلاس، كما انه يجب علي الجهه المشرفه علي نشاط البنوك تمكين الامين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين.
وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ الامين بما يعلمه عن ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، ويجب علي الامين التحقق من صحه بلاغات الداينين، كما يجب ان يتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبه في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليه احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق الماده (206) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم، كما ان علي الامين تضمين التقرير الختامي لاعمال التصفيه بيانا عن الوضع المالي والاداري للمدين الفتره السابقه لتقديم الطلب، والاسباب التي ادت الي تعثره او افلاسه، والاجراءات التي اتخذها بناء علي ذلك، ومدي ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام.
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ قيد طلب افتتاح الاجراء في 07/04/1441ه بناء علي الماده (97) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاوامر والقرارات الصادره من محاكم التنفيذ ضد المدين – بما في ذلك اوامر التنفيذ الصادره للعاملين لدي المدين -، عدا المنع من السفر والحجز علي الاصول وفق الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك ".
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) للاستثمار التجاري القابضه – سجل تجاري رقم (...)-.
ثانيا: تعيين (...) سجل مدني رقم (...) امينا للاجراء وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.