moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670337711 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/08/17ه سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده) ضد (شركه مجموعه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (4571015626)، والمنظوره لدي (الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1443/12/22ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات والتي تم تصنيعها من شركه: غير محدد لمده (3) اشهر ميلاديه، وقيمه الاجره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، بثمن اجمالي قدره (96,203) سته وتسعون الف ومايتان وثلاثه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1444/06/11ه لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه...)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (96,203) سته وتسعون الف ومايتان وثلاثه ريال للمدعيه) وذلك حسب الصك رقم (4530875665) وتاريخ 1445/09/10ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1- مطل المدعي عليها مما ادي الي (احواجه للمدعي الي الشكايه)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (9,963) تسعه الاف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تقديم خدمات قانونيه، علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، بتاريخ 1445/06/28ه، والمبرم بين المدعيه وصاحب المطبوعات، ممهور بتوقيع منسوب للطرفين، وختم منسوب للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/03ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر ادلته بما ارفقه بطيات القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (9,963.00) تسعه الاف وتسع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات في ذمه المدعي عليها لم تلتزم بسدادها، ثم لجات المدعيه لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل دون اي التزام من المدعي عليها بما هو واجب عليها في ذمتها، ثم احيلت الدعوي للدايره طرفنا والتي انتهت الي الزامها بما هو ثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطر لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (9,963.00) تسعه الاف وتسع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي وفقا للعقد المرفق وكذلك الحواله المرفقه لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليه المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق لها وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (9,963) تسعه الاف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال، والله الموفق.