moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم 1542/2/ق لعام 1436 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الاثنين 11/4/1438ه، عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي/ رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي/ عساف بن صالح العواجي عضوا القاضي/ محمد بن احمد المالكي عضوا وبحضور/ (...)امينا للسر ،للنظر في الدعوي المحاله اليها في 30/2/1436 ه، المرفوعه من ممثل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (69021) وتاريخ 6/8/1433 ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، والحاضر فيها عن المدعي عليها بجلسه اليوم ممثلها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب التوكيل الخاص المحرر في 11/5/2015م، والمثبت امام كاتب العدل بمحاكم دبي بذات التاريخ، والمصادق عليه من فرع وزاره العدل بمحافظه جده في 6/8/1436 ه، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 30/2/1436 ه، ذكر فيها ان موكلته ارتبطت مع المدعي عليها بعلاقه وكاله تجاريه امتدت لخمسه وثلاثين عاما ابتداء من عام 1977م، وانهيت من طرف واحد بتاريخ 30/6/2012م، وقد اخطرت المدعي عليها موكلته في 26/9/2011م برغبتها في استبعاده عن وكاله (...) مخالفه بذلك مقتضي العقد المبرم بينهما في 1/7/2007م، حيث ورد في الماده (1/2) بعنوان "هييه الامتياز" من اتفاقيه مبيعات وخدمات الوكيل – 2007 – ما نصه "تتالف هييه امتياز من اعضاء يتمتعون بحق التصويت عن وكلاء (...) او (...) وعن (...) او (...) باعداد متساويه، ويقر الوكيل بان هييه الامتياز قد تم تاسيسها لتحسين سبل الاتصال فيما بين وكلاء (...) او (...) ام او (...) من جهه اخري وللارتقاء بمستوي صنع القرار حول الامور التي تمس المصالح الجوهريه لكل من وكلاء (...) او (...) من جانب (...) او (...) من جانب اخر. ويقر الوكيل كذلك بان لدي هييه الامتياز الفرصه للتعبير عن افكارها حول الامور التي تمس المصالح الجوهريه لوكلاء (...) او (...) من جانب او (..) من جانب اخر. ويقر الوكيل (...) او (...) بانه لن يتاتي لهييه الامتياز العمل بشكل صحيح الا بدعم من كل من (...) او (...) وجميع وكلاء او (...). ولذلك فقد التزم الوكيل (...) او (...) بدعم هييه الامتياز. ويشمل ذلك القيام من حين اخر بتوفير الدعم المالي او ترشيح الممثلين المناسبين للعمل في هييه الامتياز ومجموعات عمل هييه الامتياز" وهذه الهييه قد تم تعريفها وفقا للبند الوارد في الماده (9/16) من اتفاقيه الاحكام الاضافيه بانها: "يقصد بهذه العباره والتي تحمل هذا الاسم والتي تتالف من ممثلين باعداد متساويه عن كل من وكلاء (...) او (...) من جانب (...) او (...) من جانب اخر، وهي تلك الهييه التي تم تاسيسها لتحسين سبل الاتصال فيما بين وكلاء (...) او (...) من جهه (...) او (...) من جهه اخري، وللارتقاء بمستوي القرارات المتخذه حول الامور التي تمس بشكل مؤثر مصالح كل من وكلاء (...) او (...) من جانب (...) او (...) من جانب اخر"، والذي اصدر القرار باستبعاد موكلته والغاء وكالتها التجاريه هو فرع الشركه المدعي عليها بدبي وهذا القرار لم يتم الرجوع فيه الي هييه الامتياز علي الرغم من كونه قرار جوهري يمس مصالح موكلته والمدعي عليها، وهييه الامتياز هي جزء لا يتجزا من مكونات العقد الاساسيه وبيان جوهري فيه ولا يجوز تجاهله او غض الطرف عنه، وما كان للمدعي عليها ان تقرر اي قرار جوهري دون الرجوع لهييه الامتياز، ونتيجه لهذه المخالفه التي ترتب عليها الغاء عقد الوكاله التجاريه فقد تضررت موكلته جراء ذلك ولحق بها خساير مباشره وهي: القيمه الايجاريه التي تم تخصيصها لعدد 5 اماكن في الفروع التي تمارس فيها اعمال الوكاله نشاطها عن طريق موكلته وتقدر بمبلغ (123.111.212) ميه وثلاثه وعشرين مليونا وميه واحد عشر الفا وميتين واثني عشر ريالا، كما بلغت قيمه التجهيزات والاعمال والاعباء الماليه التي قامت بها موكلته والخساير التي لحقت بها من تنفيذ اعمال الوكاله مبلغ (342.709.575) ثلاثميه واثنين واربعين مليونا وسبعميه وتسعه الاف وخمسميه وخمسه وسبعين ريالا، وبلغت تكاليف اعداد الدراسات والاستشارات الفنيه والاداريه لدعم نشاطات الوكاله واعداد الخطط المستقبليه لتوسيع اعمال الوكاله مبلغ (67.176.686) سبعه وستين مليونا وميه وسته وسبعين الفا وستميه وسته وثمانين ريالا، كما ان الجهود التسويقيه التي قامت بها موكلته من اجل تنفيذ اعمال الوكاله وكذلك التعويض عن قيمه شهره المنتج التي تحصلت عليها المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه، وكذلك انحسار شهره موكلته نتيجه انهاء العلاقه تقدر بمبلغ (77.026.034) سبعه وسبعين مليونا وسته وعشرين الفا واربعه وثلاثين ريالا، وقد اضطرت موكلته للتنازل عن الحقوق الحصريه لعدد من الوكالات التجاريه من اجل توسيع اعمالها مع المدعي عليها وزياده عمليات البيع الا انه لحق بها ضرر جسيم حين قيام المدعي عليها بانهاء الوكاله التجاريه، وكانت الاضرار نتيجه التنازل عن وكاله (...) تقدر بمبلغ (60.580.310) ستين مليونا وخمسميه وثمانين الفا وثلاثميه وعشره ريالات، والاضرار نتيجه التنازل عن وكاله (...) تقدر بمبلغ (155.880.725) ميه وخمسه وخمسين مليونا وثمانمايه وثمانين الفا وسبعميه وخمسه وعشرين ريالا، والاضرار نتيجه التنازل عن وكاله (...) تقدر بمبلغ (112.723.243) ميه واثني عشر مليونا وسبعميه وثلاثه وعشرين الفا وميتين وثلاثه واربعين ريالا، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (939.207.785) تسعميه وتسعه وثلاثون مليونا وميتان وسبعه الاف وسبعميه وخمسه وثمانون ريالا كتعويض عن الضرر الذي لحق بموكلته نتيجه انهاء عقد الوكاله، وكذلك الحكم بان تؤدي ما نسبته (10 %) من مبلغ المطالبه كاتعاب للتقاضي في هذه الدعوي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها، دفع بان اتفاقيه الوكاله التجاريه المبرمه بين موكلته والمدعيه والمؤرخه في 1/7/2007م قد انهيت بعد انتهاء مدتها المحدده في الاتفاقيه وهي خمس سنوات وذلك بتاريخ 30/6/2012م، وقد نصت الماده السادسه من اتفاقيه المبيعات علي: "تبدا هذه الاتفاقيه اعتبارا من التاريخ المدون اعلاه وتستمر لمده (5) سنوات بعد ذلك ما لم والي ان يتم انهاؤها او استبدالها طبقا لاحكام الماده 6 من الاحكام الاضافيه" وقد نصت الماده السادسه في الفقره 6-1-1-2 علي: "يجوز (...) او (...) ان تنهي الاتفاقيه بموجب اخطار كتابي ودون ابداء الاسباب بحلول نهايه مده السنوات الخمسه علي ان يكون ذلك قبل تسعين يوما علي الاقل من نهايه المده البالغه خمس سنوات"، وهذه الماده لم تشر الي هييه الامتياز ولم تنص علي ان الانهاء لا يقر الا بعد موافقه هييه الامتياز، وهييه الامتياز انما تم تاسيسها لتحسين سبل الاتصال فيما بين موكلته ووكلايها والارتقاء بمستوي صنع القرار، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي، ثم حددت الدايره جلسه 23/4/1437ه، موعدا لنظر الدعوي والتي تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعيه رغم علم ممثلها بموعدها، وطلب الحاضر عن المدعي عليها شطب الدعوي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم ممثل المدعيه بكتاب اعتذار عن تخلفه عن موعد الجلسه السابقه وطلب فتح المرافعه في الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه وبعرض ما دفع به ممثل المدعي عليها علي ممثل المدعيه ذكر بان المدعي عليها انهت الوكاله مع موكلته بناء علي قرار جوهري منها وهو اعاده هيكله الوكاله التجاريه في المملكه العربيه السعوديه بتقليص عدد الوكلاء التجاريين من اربعه وكلاء الي وكيلين، وان هذه الخطه التي بسببها تم الغاء الاتفاقيه لم يتم عرضها والتصويت عليها من خلال هييه الامتياز، ولذلك فان سبب الانهاء المباشر هو الخطه الجديده وليس انتهاء العقد وان الخطه الجديده بوصفها قرارا يمس المصالح الجوهريه لم تراعي الضوابط التعاقديه المتفق عليها بين الطرفين، وهييه الامتياز يجب ان يكون لها الحق في تقرير اليه العمل بين المدعي عليها من جهه ووكلايها من جهه اخري وخاصه فيما يتعلق بالمصالح الجوهريه بينهما ولا يجوز حرمان موكلتها من ذلك، ثم تمسك ممثل المدعي عليها بدفعه الذي قدمه وعقب بعدم صحه ما ذكره ممثل المدعيه ولا محل له، ثم عقدت الدايره بعد ذلك عددا من الجلسات تبادل خلالها الطرفان المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عن ما سبق بيانه. وفي جلسه اليوم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وان قدماه وطلبا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كان ممثل المدعيه يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (939.207.785) تسعميه وتسعه وثلاثون مليونا وميتان وسبعه الاف وسبعميه وخمسه وثمانون ريالا كتعويض عن الضرر الذي لحق بموكلته نتيجه انهاء عقد الوكاله التجاريه المبرمه معها بالمخالفه لبنود العقد المتفق عليها، وكذلك الحكم بالزامها بان تؤدي ما نسبته (10 %) من مبلغ المطالبه كاتعاب للتقاضي في هذه الدعوي فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350 ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435 ه، والتي نصت علي: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا – اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه)، ولايحتها التي نصت علي "تعد المملكه مكان تنفيذ الالتزام اذا تم الاتفاق في العقد علي تنفيذه – كليا او جزييا –فيها ولو كان مكان انشايه خارج المملكه"، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (44) لعام 1436 ه. وعن موضوع الدعوي ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده ان موكلته تربطها بالمدعي عليها علاقه تعاقديه بموجب اتفاقيه الوكاله التجاريه المبرمه بينهما في 1/2/2007م، وانهيت هذه العلاقه من طرف واحد بتاريخ 30/6/2012م، وقد اخطرت المدعي عليها موكلته في 26/9/2011م برغبتها في استبعاده عن وكاله (...) وفقا لخطتها الجديده والتي تحمل اسم (...) مخالفه بذلك مقتضي العقد المبرم بينهما في عدم اقرار هذه الخطه من هييه الامتياز او حتي عرضها عليها، ولما كان ممثل المدعي عليها يدفع بان الاتفاقيه المبرمه بين موكلته والمدعيه قد انتهت وفق المتفق عليه وانقضاء مدتها المحدده بخمس سنوات وذلك بتاريخ 30/6/2012م، وقد نصت الماده السادسه من اتفاقيه المبيعات علي: "تبدا هذه الاتفاقيه اعتبارا من التاريخ المدون اعلاه وتستمر لمده (5) سنوات بعد ذلك ما لم والي ان يتم انهاؤها او استبدالها طبقا لاحكام الماده 6 من الاحكام الاضافيه" وقد نصت الماده السادسه في الفقره 6-1-1-2 علي: "يجوز (...) ان تنهي الاتفاقيه بموجب اخطار كتابي ودون ابداء الاسباب بحلول نهايه مده السنوات الخمسه علي ان يكون ذلك قبل تسعين يوما علي الاقل من نهايه المده البالغه خمس سنوات" وتم اخطار المدعيه بتاريخ 26/9/2011م بعدم الرغبه في تجديد الوكاله، وموكلته اتبعت الاجراءات المنصوص عليها دون حيد او شطط، ولم تنص علي ان الانهاء لا يقر الا بعد موافقه هييه الامتياز، وهييه الامتياز انما تم تاسيسها لتحسين سبل الاتصال فيما بين موكلته ووكلايها والارتقاء بمستوي صنع القرار، والدايره بتاملها للدعوي والاجابه وما ارفق بهما من مستندات فقد افهمت الطرفين بانها تقصر نظرها علي مدي انهاء الاتفاقيه بشكل نظامي من عدمه، ولا تبحث ما يخص شهره المنتج، وللمدعيه الحق في اقامه دعوي مستقله لبحث ذلك، ولما كانت الاتفاقيه قد نصت علي الاجراءات المتبعه لانهايها في الماده السادسه حيث يجوز (...) "المدعي عليها" ان تنهي الاتفاقيه بموجب اخطار كتابي ودون ابداء الاسباب بحلول نهايه مده السنوات الخمسه علي ان يكون ذلك قبل تسعين يوما علي الاقل من نهايه المده البالغه خمس سنوات"، ولما كانت المدعيه لا تحاج في ذلك وانما تحاج في كون خطه (...) والتي تم بناء عليها تقليص عدد الوكلاء للمدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه وبالتالي انهاء وكالتها لم تعرض علي هييه الامتياز المنصوص عليها في الاتفاقيه وهي من الامور الجوهريه التي تمس مصالح المدعيه والمدعي عليها علي السواء ،والمدعي عليها ارتكبت مخالفه توجب التعويض، وبالنظر الي هييه الامتياز فان الدايره تخلص الي انها هييه شكلت لتحسين سبل التواصل بين المدعي عليها ووكلايها ولم ينص في الياتها علي وجوب اقرارها للقرارات المتخذه او حتي عرضها عليها، وانما كانت هييه وكما نص عليها للارتقاء بمستوي صنع القرار، ولا يترتب علي عدم دعم هذه الهييه او عرض القرارات عليها اي عقوبات او تعرض الاتفاقيه للابطال ولا للالغاء، والحال كذلك فان محاوله نسبه الخطا والمخالفه للمدعي عليها لا سند يعضده، ولما كانت الدايره قد ثبت لديها صحه انهاء الاتفاقيه، ولم يثبت مخالفتها مقصدا نظاميا او عرفيا بل اتبعت حقها في ذلك استنادا علي الاتفاقيه محل الدعوي، وهي التي يرجع اليها في تنظيم العلاقه المباشره بين الطرفين وتحكم اجراءاتها ومن ذلك ما تضمنته من انهاء الاتفاقيه، فعليه وعلي ما سبق ايراده في واقعات هذه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. (ولكل ما تقدم حكمت الدايره) برفض هذه الدعوي رقم (1542/2/ق) لعام 1436 ه المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر محمد بن احمد المالكي القاضي عساف بن صالح العواجي القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييس الدايره/القاضي القرار في القضيه رقم 3147/2/س لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (......) ضد/ شركه (......) (والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 11/4/1438 ه في القضيه رقم 1542/2/ق لعام 1436 ه) الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس 22/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور (...)امينا للسر ،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 23/6/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (1542/2/ق) لعام 1436 ه المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1542/2/ق لعام 1436 ه القاضي: برفض هذه الدعوي رقم (1542/2/ق) لعام 1436 ه المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد شركه (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره