tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630531485 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-12-17 date_hijri=1446-02-03 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:93e1d024-c111-4da7-b5d6-b6273911ea36 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670598971لعام 1446ه

المدعي: (....)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، وقرر فيها ما يلي: وجود عقد شركه مضاربه بينه وبين المدعي عليه بدات في 1438/01/11 ، وتم الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع راس مال قدره (50,000.00) خمسون الف ريال للمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل في نشاط بيع الصابون بالاجل ولا يدفع شييا من راس المال، وانه يطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي بسبب انتهاء الشركه وعدم تسليم راس المال والارباح، ثم انه في يوم الثلاثاء الموافق 02-06-1446ه انعقدت الجلسه المرييه الاولي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه، اذنت للمدعي وكاله بتحرير دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قرر انها عقد الشراكه بين الطرفين، وبالاطلاع علي العقد تبين ان العقد تضمن في شروطه وجود مهله قدرها 60 يوم لتصفيه راس المال وسحبه من السوق، وبسؤال المدعي وكاله هل قام موكله بتنفيذ هذا الشرط فقرر ان محضر المصالحه كان بتاريخ 03-02-1446ه الموافق 07-08-2024م، ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه، ثم في يوم الثلاثاء الموافق 09-06-1446ه انعقدت الجلسه المرييه الثانيه في حين لم يحضر المدعي عليه ولا وكيله ولم يقدم مذكره جوابيه في كلا الجلستين المنعقدتين، وعليه، اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والمعدله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444ه والذي نص في ديباجته علي: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: 1. الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) بتاريخ 15 / 8 / 1441ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"...) واما عن الموضوع فان المدعي شيد طلبه علي العقد والثابت فيه تسليمه مبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال للمدعي عليه عباره عن راس ماله في عقد المضاربه، وبما ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...) وبما ان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (31) من النظام ذاته ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد). وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه بناء علي الماده (550) من النظام ذاته ونصها: (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح.) ، واستنادا الي الماده رقم (564) الفقره (1) من النظام ذاته ونصها "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه" وبناء علي عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وحيث ان الشرط الثاني فيه ينص علي ما يلي: "في حاله عدم استمرار المستثمر او المؤسسه فيحق لكلا الطرفين اعطاء كلا منهم للاخر مهله 60 يوما في تصفيه راس المال وسحبها من السوق ويسلم للمستثمر راس ماله مع الارياح التي سبق وان استلمها تعتبر من حق المستثمر وليس للمؤسسه فيها نسبه" وبما ان المدعي عليه قد قدم اللجوء الي المصالحه بتاريخ 03-02-1446ه ، وهو ما يتوافق مع هذا الشرط، ولان الاصل في العمل المناط بالمدعي عليه العدم لانه من الصفات العارضه ولم يثبت للدايره ما ينقل هذا الاصل الي غيره واستنادا الي الماده رقم (30) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه ما نصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وبناء علي الماده رقم (21) الفقره (2) و (3) من نظام الاثبات ما نصها "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه التي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، ولما كانت هذه الدعوي لا تزيد علي خمسين الف ريال فانها تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.